نتائج البحث عن (قُنُوت) 17 نتيجة

(الْقُنُوت) الطَّاعَة وَالدُّعَاء
القنوت:[في الانكليزية] Obedience ،invocation ،submissiveness [ في الفرنسية] Obeissance ،invocation ،soumission بالفتح وتخفيف النون لغة الطاعة ويجيء بمعنى القيام والدعاء أيضا، والمشهور هو الدعاء. وقولهم دعاء القنوت إضافة بيان كذا في البرجندي. وفي التفسير الكبير في تفسير قوله وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ القنوت عبارة عن الدّوام على الشيء والصّبر عليه والملازمة له، وهو في الشريعة صار مختصّا بالمداومة على طاعة الله تعالى والمواظبة على خدمته، هذا قول علي رضي الله تعالى عنه. وقال مجاهد: القنوت عبارة عن الخشوع وخفض الجناح وسكون الأطراف وترك الالتفات من رهب الله تعالى.
القُنوتُ: الطَّاعَةُ، والسُّكوتُ، والدُّعاء، والقيامُ في الصَّلاةِ، والإِمْساكُ عن الكلامِ.وأقْنَتَ: دعا على عَدُوِّهِ، وأطال القِيامَ في صلاتِهِ، وأدامَ الحَجَّ، وأطالَ الغَزْوَ، وتَواضعَ لله تعالى.وامرأةٌ قَنيتٌ، بَيِّنَةُ القَناتَةِ: قليلَةُ الطَّعْمِ.وسِقاءٌ قَنيتٌ: مِسِّيكٌ.
الْقُنُوت: وَقَالَ الشَّيْخ الْأَجَل عبد الْحق الدهلوي رَحمَه الله فِي شرح (سفر السَّعَادَة) . قَالَ الْبَعْض أَن فِي أَوله سبع كَلِمَات (نؤمن _ نثني _ نشكرك _ نخلع _ نسجد _ نحفد _ نرجو، لَا حَاجَة للإتيان بِالْوَاو) وَقَالُوا إِنَّه من الأولى الْإِتْيَان بِالْوَاو، لِأَن الْإِتْيَان بواو الْعَطف يُوجب الثَّنَاء وتعدد الأثنية كَمَا هُوَ فِي التَّشَهُّد. (انْتهى) .
وَهَذِه الْقطعَة على رِوَايَة ذَلِك الْبَعْض: (هن سبع كَلِمَات فَلَا تَأتي بِالْوَاو فِي الْقُنُوت ... )(كَذَلِك نقل ابْن مَسْعُود عَن شَفِيع الْمُجْرمين ... )(نؤمن ونثني ونسعى نخلع ونسجد وَأُخْرَى ... )(نحفد وَنَرْجُو وَرَحْمَة وكل من دون الْوَاو فَاعْلَم ... )
الْقُنُوت: الإطاعة وَالْقِيَام الطَّوِيل فِي الصَّلَاة وَقِرَاءَة الدُّعَاء وَالسُّكُوت وَاسم دُعَاء يقْرَأ فِي الْوتر وَهُوَ اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر ونشكرك وَلَا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد وَإِلَيْك نسعى ونحفد وَنَرْجُو رحمتك ونخشى عذابك إِن عذابك بالكفار مُلْحق.وَاعْلَم أَن للْعُلَمَاء اخْتِلَاف فِي الواوات الْوَاقِعَة فِيهِ. وَفِي الْمَعْدن شرح كنز الدقائق عَن الإِمَام الْبَلْخِي أَنه لَا وَاو فِي ثَلَاث كَلِمَات نشكرك ونخلع وَنَرْجُو. وَفِي الْبَحْر الرَّائِق الْأَصَح أَن الْوَاو ثَابت فِي نخلع كَمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ. وَصَاحب الْمَعْدن وعمدة الْإِسْلَام على أَن فِي كل كلمة مِنْهُ واوا لِأَنَّهُ يُوجب تعدد الثَّنَاء. فعلى تَحْقِيق الإِمَام الْبَلْخِي أَن الواوات فِيهِ إِحْدَى عشرَة. وعَلى تَحْقِيق الْبَحْر الرَّائِق اثْنَتَا عشرَة. وعَلى تَحْقِيق الْمَعْدن وعمدة الْإِسْلَام أَربع عشر.
القنوت: ثابت القائم بالأمر على قيامه تحققا بتمكنه فيه، ذكره الحرالي. وقال الراغب. لزوم الطاعة مع الخضوع. ويطلق على القيام في الصلاة، ومنه خبر "أفضل الصلاة طول القنوت" . ويسمى السكوت في الصلاة قنوتا. ودعاء القنوت دعاء الانتصاب في الصلاة.
القُنوت: الطاعةُ والقيامُ والدعاءُ ودعاءُ القنوت دعاءٌ يُقْرأ في الوتر وهو عندنا: اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِيْنُكَ الخ. والإضافة بيانية.وذَكَرَ ابنُ العربي أن للقنوت عشرةَ معانٍ قد نظمها في بيتين:دعاءٌ خشوعٌ، والعبادةُ طاعة . .. إقامتُها إقرارُنا بالعبوديةسكوتُ صلاة والقِيامُ وطولُه . .. كذاك دوامُ الطاعة الرابح الفيه
الثبوت، في ضبط ألفاظ القنوت
رسالة.
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة.
التَّعْرِيفُ:
1 - يُطْلَقُ الْقُنُوتُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعَانٍ عِدَّةٍ، مِنْهَا:
- الطَّاعَةُ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} (1) .
- وَالصَّلاَةُ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} (2) .
وَطُول الْقِيَامِ: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَل الصَّلاَةِ طُول الْقُنُوتِ (3) أَيْ طُول الْقِيَامِ.
وَسُئِل ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَال: مَا أَعْرِفُ الْقُنُوتَ إِلاَّ طُول الْقِيَامِ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْله تَعَالَى: {أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْل سَاجِدًا وَقَائِمًا} (4) .
__________
(1) البقرة / 116.
(2) آل عمران / 43.
(3) حديث: " أفضل الصلاة طول القنوت ". أخرجه مسلم (1 / 520) من حديث جابر بن عبد الله.
(4) الزمر / 9، وانظر بصائر ذوي التمييز 4 / 298.

وَالسُّكُوتُ: حَيْثُ وَرَدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُل صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (1) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ (2) .
وَالدُّعَاءُ: وَهُوَ أَشْهَرُهَا، قَال الزَّجَّاجُ: الْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْقُنُوتَ الدُّعَاءُ، وَأَنَّ الْقَانِتَ الدَّاعِي، وَحَكَى النَّوَوِيُّ أَنَّ الْقُنُوتَ يُطْلَقُ عَلَى الدُّعَاءِ بِخَيْرٍ وَشَرٍّ، يُقَال: قَنَتَ لَهُ وَقَنَتَ عَلَيْهِ (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال ابْنُ عَلاَّنَ: الْقُنُوتُ عِنْدَ أَهْل الشَّرْعِ اسْمٌ لِلدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ مِنَ الْقِيَامِ (4) .

الْقُنُوتُ فِي الصَّلاَةِ:
2 - الْقُنُوتُ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ: صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَصَلاَةِ الْوِتْرِ، وَفِي النَّوَازِل، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:
__________
(1) البقرة / 238.
(2) حديث زيد بن أرقم " كنا نتكلم في الصلاة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 198) ، ومسلم (1 / 383) ، واللفظ لمسلم.
(3) انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ط. دار القلم بدمشق) ص73، وبصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي 4 / 298، وطلبة الطلبة للنسفي ص28، والمصباح المنير، وغرر المقالة في شرح غريب الرسالة للمفراوي (ط. دار الغرب الإسلامي) ص118، وحلية الفقهاء لابن فارس ص81، والمغرب للمطرزي، والزاهر للأزهري ص99، وأنيس الفقهاء ص95.
(4) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 2 / 286.

أ - الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
(الأَْوَّل) : لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالثَّوْرِيِّ: وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ (1) ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ بِدْعَةٌ (2) ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ (3) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ شَهْرًا يَدْعُو فِي قُنُوتِهِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ (4) ، قَالُوا: فَكَانَ مَنْسُوخًا، إِذِ التَّرْكُ دَلِيل النَّسْخِ، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الأَْشْجَعِيِّ قَال: قُلْتُ لأَِبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُول اللَّهِ، وَأَبِي بَكْرٍ،
__________
(1) المغني لابن قدامة (ط. هجر بالقاهرة 1986م) 2 / 585 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 493، وروضة الطالبين 1 / 254، والمجموع للنووي 3 / 494، وبدائع الصنائع 1 / 273، وشرح معاني الآثار 1 / 241 - 254، ومجمع الأنهر 1 / 129، وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي (ط. مؤسسة الرسالة) 1 / 147، وبداية المجتهد (مط. مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) 3 / 89، ومنح الجليل 1 / 157، ومواهب الجليل 1 / 539.
(2) مجمع الأنهر 1 / 129.
(3) شرح منتهى الإرادات 1 / 228، وكشاف القناع 1 / 493.
(4) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " قنت في صلاة الفجر شهرًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 385) ، ومسلم (1 / 469) ، من حديث أنس بن مالك واللفظ المذكور مركب من عدة روايات لهما.

وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَال: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. وَفِي لَفْظٍ: يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ (1) . قَال التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ.
(وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ: وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ مُسْتَحَبٌّ وَفَضِيلَةٌ (2) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ (3) فِيمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَخَفَّافُ بْنُ إِيمَاءَ وَالْبَرَاءُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. قَال أَنَسٌ: مَا زَال رَسُول اللَّهِ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (4) ، وَقَال عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ بِوُجُوبِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، فَمَنْ تَرَكَهُ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ (5) .
وَيَجُوزُ قَبْل الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ فِي الرَّكْعَةِ
__________
(1) حديث سعد بن طارق: " قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 252) وقال: " حديث حسن صحيح "، واللفظ الآخر للنسائي (2 / 304) .
(2) مواهب الجليل 1 / 539، ومنح الجليل 1 / 157، وحاشيةالعدوي على كفاية الطالب الرباني 1 / 239، والقوانين الفقهية ط. الدار العربية للكتاب ص66.
(3) حديث: " كان يقنت في صلاة الصبح " تقدم بمعناه آنفًا
(4) حديث أنس: " ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ". أخرجه أحمد (3 / 162) ، والبيهقي (2 / 201) ، وضعفه ابن التركماني كما في هامش سنن البيهقي، وكذا ابن الجوزي كما في (نصب الراية 2 / 132) .
(5) حاشية البناني على الزرقاني 1 / 212، ومنح الجليل 1 / 157، ومواهب الجليل 1 / 539.

الثَّانِيَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَنْدُوبَ الأَْفْضَل كَوْنُهُ قَبْل الرُّكُوعِ عَقِبَ الْقِرَاءَةِ بِلاَ تَكْبِيرَةٍ قَبْلَهُ (1) ، وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّفْقِ بِالْمَسْبُوقِ، وَعَدَمِ الْفَصْل بَيْنَهُ وَبَيْنَ رُكْنَيِ الصَّلاَةِ وَلأَِنَّهُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحُضُورِ الصَّحَابَةِ، قَال الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْبَغْدَادِيُّ " وَرُوِيَ عَنْ أَبِي رَجَا الْعُطَارِدِيِّ قَال: كَانَ الْقُنُوتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَصَيَّرَهُ عُمَرُ قَبْلَهُ لِيُدْرِكَ الْمُدْرِكُ وَرُوِيَ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْنْصَارَ سَأَلُوهُ عُثْمَانَ، فَجَعَلَهُ قَبْل الرُّكُوعِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ فَائِدَةً لاَ تُوجَدُ فِيمَا بَعْدَهُ، وَهِيَ أَنَّ الْقِيَامَ يَمْتَدُّ فَيَلْحَقُ الْمُفَاوِتُ، وَلأَِنَّ فِي الْقُنُوتِ ضَرْبًا مِنْ تَطْوِيل الْقِيَامِ، وَمَا قَبْل الرُّكُوعِ أَوْلَى بِذَلِكَ، لاَ سِيَّمَا فِي الْفَجْرِ (2) .
وَيُنْدَبُ كَوْنُهُ بِلَفْظِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّل عَلَيْكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدُّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ.
وَمَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَجَدَ لِتَرْكِهِ قَبْل السَّلاَمِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ.
__________
(1) كفاية الطالب الرباني 1 / 239، ومواهب الجليل 1 / 539.
(2) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1 / 88.

وَلَيْسَ لِدُعَاءِ الْقُنُوتِ حَدٌّ مَحْدُودٌ.
وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ، كَمَا لاَ يَرْفَعُ فِي التَّأْمِينِ، وَلاَ فِي دُعَاءِ التَّشَهُّدِ (1) .
وَالإِْسْرَارُ بِهِ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ فِي حَقِّ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ، لأَِنَّهُ دُعَاءٌ، فَيَنْبَغِي الإِْسْرَارُ بِهِ حَذَرًا مِنَ الرِّيَاءِ (2) .
وَالْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لاَ يَقْنُتُ فِي الْقَضَاءِ، لأَِنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُْولَى وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قُنُوتٌ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنْ أَدْرَكَ قَبْل رُكُوعِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَقْنُتْ فِي قَضَائِهِ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ قُنُوتَ الإِْمَامِ أَمْ لاَ (3) .
(الثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ سُنَّةٌ، قَال النَّوَوِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْقُنُوتَ مَشْرُوعٌ عِنْدَنَا فِي الصُّبْحِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ (4) ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا زَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ
__________
(1) التفريع 1 / 266، والقوانين الفقهية ص67، ومواهب الجليل 1 / 540، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1 / 239.
(2) العدوي على كفاية الطالب الرباني 1 / 239، ومواهب الجليل 1 / 539.
(3) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 1 / 239، ومختصر الدر الثمين لميّاره (ط. المغرب) ص139، والقوانين الفقهية ط. الدار العربية للكتاب بتونس ص66، والتفريع لابن الجلاب (ط. دار الغرب الإسلامي) 1 / 266، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 1 / 539، والزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه 1 / 212، ومنح الجليل 1 / 157، والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (ط. تونس) 1 / 88، وبداية المجتهد (مط. مع الهداية في تخريج أحاديث البداية للصديق الغماري) 3 / 72 وما بعدها.
(4) الأذكار (ط. مكتبة دار البيان) ص86.

فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (1) .
قَالُوا: وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ، لَكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا.
أَمَّا مَحَلُّهُ، فَبَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الصُّبْحِ، فَلَوْ قَنَتَ قَبْل الرُّكُوعِ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ عَلَى الأَْصَحِّ (2) ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ (3) .
وَأَمَّا لَفْظُهُ، فَالاِخْتِيَارُ أَنْ يَقُول فِيهِ مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: عَلَّمَنِي رَسُول اللَّهِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَأَنَّهُ لاَ يَذِل مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (4) ، وَزَادَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ: وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ قَبْل: تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَبَعْدَهُ: فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
قَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: لاَ بَأْسَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَقَال أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ
__________
(1) حديث أنس بن مالك. تقدم آنفًا.
(2) المجموع شرح المهذب 3 / 495، والأذكار للنووي ص86.
(3) الفتوحات الربانية لابن علان 2 / 293.
(4) حديث الحسن بن علي: " علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 328) وقال: حديث حسن ولا نعرف عن النبي صلى الله عيه وسلم في القنوت شيئًا أحسن من هذا.

وَآخَرُونَ: مُسْتَحَبَّةٌ (1) .
وَيُسَنُّ أَنْ يَقُول عَقِبَ هَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ.
وَذَلِكَ فِي الْوَجْهِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ (2) .
قَال النَّوَوِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُنُوتَ لاَ يَتَعَيَّنُ فِيهِ دُعَاءٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، فَأَيُّ دُعَاءٍ دَعَا بِهِ حَصَل الْقُنُوتُ، وَلَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ أَوْ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ، وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الدُّعَاءِ حَصَل الْقُنُوتُ (3) ، وَلَكِنَّ الأَْفْضَل مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ (4) .
وَلَوْ قَنَتَ بِالْمَنْقُول عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ حَسَنًا، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَال: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْل الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِل أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِل بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ
__________
(1) روضة الطالبين 1 / 254، والمجموع 3 / 496.
(2) المجموع 3 / 499.
(3) المجموع شرح المهذب 3 / 497.
(4) الأذكار للنووي ص 88، وانظر روضة الطالبين 1 / 254.

وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَلَكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ (1) .
ثُمَّ إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَ قُنُوتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا سَبَقَ، فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا، فَالأَْصَحُّ تَأْخِيرُ قُنُوتِ عُمَرَ، وَإِنِ اقْتَصَرَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الأَْوَّل، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إِمَامَ جَمَاعَةٍ مَحْصُورِينَ يَرْضَوْنَ بِالتَّطْوِيل (2) .
وَيُسْتَحَبُّ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي إِمَامًا أَلاَّ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ، بَل يُعَمِّمَ، فَيَأْتِيَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ " اللَّهُمَّ اهْدِنَا. . . إِلَخْ "، لِمَا رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَؤُمُّ امْرُؤٌ قَوْمًا، فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَل فَقَدْ خَانَهُمْ (3) .
أَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، أَصَحُّهُمَا اسْتِحْبَابُ رَفْعِ
__________
(1) حديث " عمر في القنوت ". أخرجه البيهقي في سننه (2 / 210 - 211) وله ألفاظ أخرى في مصنف عبد الرزاق (3 / 110، 111) ومصنف ابن أبي شيبة (2 / 314) ، وانظر الأذكار 87، والمجموع شرح المهذب 3 / 498.
(2) المجموع 3 / 499.
(3) حديث: " لا يؤم امرؤ قومًا. . . ". أخرجه الترمذي (2 / 189) .

الْيَدَيْنِ فِيهِ (1) .
وَأَمَّا مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ - إِنْ قُلْنَا بِالرَّفْعِ - فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا عَدَمُ اسْتِحْبَابِ الْمَسْحِ (2) .
وَأَمَّا الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ أَوِ الإِْسْرَارُ بِهِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي إِمَامًا، أَوْ مُنْفَرِدًا، أَوْ مَأْمُومًا.
فَإِنْ كَانَ إِمَامًا: فَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ فِي الأَْصَحِّ.
وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَيُسِرُّ بِهِ بِلاَ خِلاَفٍ.
وَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا: فَإِنْ لَمْ يَجْهَرِ الإِْمَامُ قَنَتَ سِرًّا كَسَائِرِ الدَّعَوَاتِ، وَإِنْ جَهَرَ الإِْمَامُ بِالْقُنُوتِ، فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ يَسْمَعُهُ أَمَّنَ عَلَى دُعَائِهِ، وَشَارَكَهُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى آخِرِهِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْمَعُهُ قَنَتَ سِرًّا (3) .

ب - الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الْوِتْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
(الأَْوَّل) لأَِبِي حَنِيفَةَ: وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ وَاجِبٌ فِي الْوِتْرِ قَبْل الرُّكُوعِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَقَال الصَّاحِبَانِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: هُوَ سُنَّةٌ
__________
(1) الأذكار ص88.
(2) المجموع شرح المهذب 3 / 500 - 501.
(3) الأذكار للنووي (ط. دار البيان بدمشق) ص86 - 89، وروضة الطالبين 1 / 253 - 255، والمجموع شرح المهذب 3 / 492 - 511.

فِي كُل السَّنَةِ قَبْل الرُّكُوعِ.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا فَرَغَ مُصَلِّي الْوِتْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ كَبَّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ دُعَاءَ الْقُنُوتِ (1) ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي آخِرِ الْوِتْرِ قَبْل الرُّكُوعِ (2) .
وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ مِقْدَارَ الْقِيَامِ فِي الْقُنُوتِ مِقْدَارُ سُورَةِ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْقُنُوتِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ. . . إِلَخْ (3) " " اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ. . . إِلَخْ " وَكِلاَهُمَا عَلَى مِقْدَارِ هَذِهِ السُّورَةِ (4) .
وَلَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ، كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ، لأَِنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَدْعِيَةٌ فِي حَال الْقُنُوتِ، وَلأَِنَّ الْمُؤَقَّتَ مِنَ الدُّعَاءِ يَجْرِي عَلَى لِسَانِ الدَّاعِي مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِهِ إِلَى إِحْضَارِ قَلْبِهِ وَصِدْقِ الرَّغْبَةِ مِنْهُ
__________
(1) البحر الرائق 2 / 43 - 45، والبدائع 1 / 273، ومجمع الأنهر 1 / 128.
(2) حديث أنه صلى الله عليه وسلم " قنت في آخر الوتر قبل الركوع ". أخرجه الدارقطني (2 / 32) ، وذكر ابن حجر في الدراية (1 / 193) أن في إسناده عمرو بن شمر، وهو واهٍ.
(3) حديث أنه كان يقرأ في القنوت: " اللهم إنا نستعينك. . . ". وحديث: " اللهم اهدنا فيمن هديت. . . ". ذكر الدعاء الأول ورد من حديث ابن عباس، أورده ابن حجر في التلخيص (1 / 249 - 250) معزوًا إلى الحاكم وضعفه والآخر ورد من تعليمه الحسن بن علي، وقد تقدم في ف3.
(4) البحر الرائق 2 / 44، والبدائع 1 / 273.

إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَيَبْعُدُ عَنِ الإِْجَابَةِ، وَلأَِنَّهُ لاَ تَوْقِيتَ فِي الْقِرَاءَةِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَفِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ أَوْلَى، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَال: التَّوْقِيتُ فِي الدُّعَاءِ يُذْهِبُ رِقَّةَ الْقَلْبِ، وَقَال بَعْضُ مَشَايِخِنَا: الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: لَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ مَا سِوَى قَوْلِهِ: " اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ. . " لأَِنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا فِي الْقُنُوتِ، فَالأَْوْلَى أَنْ يَقْرَأَهُ، وَلَوْ قَرَأَ غَيْرَهُ جَازَ، وَلَوْ قَرَأَ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَ حَسَنًا، وَالأَْوْلَى أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَهُ مَا عَلَّمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قُنُوتِهِ " اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَا هَدَيْتَ (1) . . "، إِلَى آخِرِهِ (2) .
وَمَنْ لاَ يُحْسِنُ الْقُنُوتَ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْ لاَ يَحْفَظُهُ، فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ مُخْتَارَةٍ، قِيل: يَقُول: " يَا رَبِّ " ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَقِيل: يَقُول: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَقِيل: يَقُول: اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَال ابْنُ نُجَيْمٍ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الأَْقْوَال الثَّلاَثَةَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الاِخْتِلاَفَ فِي الأَْفْضَلِيَّةِ لاَ فِي الْجَوَازِ، وَأَنَّ الأَْخِيرَ أَفْضَل لِشُمُولِهِ، وَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِمَنْ لاَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَل يَجُوزُ لِمَنْ يَعْرِفُ الدُّعَاءَ الْمَعْرُوفَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدٍ
__________
(1) حديث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي في قنوته ". تقدم ف3.
(2) البدائع 1 / 273.

مِمَّا ذُكِرَ لَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ عَدَمُ تَوْقِيتِهِ (1) .
وَأَمَّا صِفَةُ دُعَاءِ الْقُنُوتِ مِنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ غَيْرَهُ، وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَسَرَّ كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ.
وَإِنْ كَانَ إِمَامًا يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ، لَكِنْ دُونَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ، وَالْقَوْمُ يُتَابِعُونَهُ هَكَذَا إِلَى قَوْلِهِ: إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ (2) .
قَال أَبُو يُوسُفَ: يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ الْمُقْتَدِي أَيْضًا وَهُوَ الْمُخْتَارُ، لأَِنَّهُ دُعَاءٌ كَسَائِرِ الأَْدْعِيَةِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: لاَ يَقْرَأُ بَل يُؤَمِّنُ لأَِنَّ لَهُ شُبْهَةَ الْقُرْآنِ احْتِيَاطًا.
وَقَال فِي الذَّخِيرَةِ: اسْتَحْسَنُوا الْجَهْرَ فِي بِلاَدِ الْعَجَمِ لِلإِْمَامِ لِيَتَعَلَّمُوا، كَمَا جَهَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالثَّنَاءِ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ الْعِرَاقِ، وَنَصَّ فِي الْهِدَايَةِ عَلَى أَنَّ الْمُخْتَارَ الْمُخَافَتَةُ، وَفِي الْمُحِيطِ عَلَى أَنَّهُ الأَْصَحُّ (3) .
وَفِي الْبَدَائِعِ: وَاخْتَارَ مَشَايِخُنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ الإِْخْفَاءَ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ فِي حَقِّ الإِْمَامِ وَالْقَوْمِ جَمِيعًا (4) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ
__________
(1) البحر الرائق 2 / 45.
(2) ابن عابدين 1 / 449، وبدائع الصنائع 1 / 274.
(3) البحر الرائق 2 / 46.
(4) بدائع الصنائع 1 / 274.

تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} (1) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ (2) .
أَمَّا الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ. فَقَدْ قَال أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ: لاَ يُفْعَل، لأَِنَّ هَذَا لَيْسَ مَوْضِعَهَا، وَقَال الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: يَأْتِي بِهَا، لأَِنَّ الْقُنُوتَ دُعَاءٌ، فَالأَْفْضَل أَنْ يَكُونَ فِيهِ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ فِي الْفَتَاوَى (3) .
وَأَمَّا حُكْمُ الْقُنُوتِ إِذَا فَاتَ عَنْ مَحَلِّهِ، فَقَالُوا: إِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ حَتَّى رَكَعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لاَ يَعُودُ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقُنُوتُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَإِنْ تَذَكَّرَهُ فِي الرُّكُوعِ، فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، كَمَا فِي الْبَدَائِعِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْفَتَاوَى الْخَانِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْقُنُوتِ، لأَِنَّ لَهُ شَبَهًا بِالْقِرَاءَةِ فَيَعُودُ، كَمَا لَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوِ السُّورَةَ فَتَذَكَّرَهَا فِي الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَعُودُ وَيُنْتَقَضُ رُكُوعُهُ، كَذَا هَاهُنَا (4) .
(وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ وَطَاوُسٍ،
__________
(1) سورة الأعراف / 55.
(2) حديث: " خير الذكي الخفي ". أخرجه أحمد (1 / 172) من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10 / 81) : فيه محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة، وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين.
(3) بدائع الصنائع 1 / 274.
(4) البحر الرائق 2 / 45، وبدائع الصنائع 1 / 274، والدر المنتقي شرح الملتقى 1 / 128، وحاشية ابن عابدين 1 / 450.

وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ لاَ يُشْرَعُ الْقُنُوتُ فِي صَلاَةِ الْوِتْرِ مِنَ السَّنَةِ كُلِّهَا، فَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَال: الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ بِدْعَةٌ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ لاَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةٍ بِحَالٍ، وَمَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ كَرَاهَةُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (1) .
(وَالثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ: وَهُوَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً، فَإِنْ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ قَنَتَ فِيهَا، وَإِنْ أَوْتَرَ بِأَكْثَرَ قَنَتَ فِي الأَْخِيرَةِ (2) .
وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَقْنُتُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ.
وَحَكَى الرُّويَانِيُّ وَجْهًا أَنَّهُ يَجُوزُ الْقُنُوتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ بِلاَ كَرَاهَةٍ، وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِتَرْكِهِ فِي غَيْرِ النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، قَال: وَهَذَا حَسَنٌ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ طَبَرِسْتَانَ (3) .
قَال الرَّافِعِيُّ: وَظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ
__________
(1) الكافي لابن عبد البر (ط. دار الكتب العلمية في بيروت) ص74، والتفريع لابن الجلاب 1 / 266، والقوانين الفقهية ص66، ومنح الجليل 1 / 157، والزرقاني على خليل 1 / 212، والمغني لابن قدامة 2 / 580، والمجموع للنووي 4 / 24.
(2) الأذكار للنووي ص86، والفتوحات الربانية لبن علان 2 / 291، وروضة الطالبين 1 / 253، 330، والمجموع شرح المهذب 4 / 15.
(3) المجموع 4 / 15، الروضة 1 / 330.

كَرَاهَةُ الْقُنُوتِ فِي غَيْرِ النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (1) .
أَمَّا مَحَل الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، فَهُوَ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ (2) .
أَمَّا لَفْظُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَكَالصُّبْحِ (3) .
وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ دُعَاءِ الْقُنُوتِ قُنُوتَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (4) .
أَمَّا الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ وَمَسْحُ الْوَجْهِ فَحُكْمُهَا مَا سَبَقَ فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ نَفْسِهِ (5) .
(وَالرَّابِعُ) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يُسَنُّ الْقُنُوتُ جَمِيعَ السَّنَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ الأَْخِيرَةِ مِنَ الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ (6) ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ (7) ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي تَعْلِيل مَشْرُوعِيَّتِهِ كُل السَّنَةِ: لأَِنَّهُ وِتْرٌ، فَيُشْرَعُ فِيهِ الْقُنُوتُ، كَالنِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلأَِنَّهُ ذِكْرٌ شُرِعَ فِي الْوِتْرِ، فَشُرِعَ
__________
(1) المجموع 4 / 15، وانظر روضة الطالبين 1 / 330.
(2) روضة الطالبين 1 / 330، والمجموع 4 / 15.
(3) روضة الطالبين 1 / 253.
(4) الروضة 1 / 331.
(5) المجموع 4 / 16، الروضة 1 / 331.
(6) شرح منتهى الإرادات 1 / 226، وكشاف القناع 1 / 489، والمغني 2 / 580، وما بعدها (ط. هجر) والمبدع 2 / 7.
(7) حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 284) ، ومسلم (1 / 468) ، وحديث أنس أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 489) ، ومسلم (1 / 468) .

فِي جَمِيعِ السَّنَةِ كَسَائِرِ الأَْذْكَارِ (1) .
وَلَوْ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ قَنَتَ قَبْل الرُّكُوعِ جَازَ (2) ، لِمَا رَوَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْل الرُّكُوعِ (3) .
وَهَيْئَةُ الْقُنُوتِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ حَال قُنُوتِهِ وَيَبْسُطَهُمَا وَبُطُونَهُمَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَلَوْ كَانَ مَأْمُومًا، وَيَقُول جَهْرًا - سَوَاءٌ أَكَانَ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا -: " اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّل عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، نَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِل مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لاَ نُحْصَى ثَنَاءً
__________
(1) المغني 2 / 581.
(2) شرح منتهى الإرادات 1 / 226.
(3) حديث أُبي بن كعب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع ". أورده أبو داود (2 / 135) معلقًا، ثم ضعفه.

عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ".
وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ مَا شَاءَ مِمَّا يَجُوزُ بِهِ الدُّعَاءُ فِي الصَّلاَةِ، قَال الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: فَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ بِقَدْرِ مِائَةِ آيَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفْرِدُ الْمُنْفَرِدُ الضَّمِيرَ، فَيَقُول اللَّهُمَّ اهْدِنِي.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِيذُكَ. . . إِلَخْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ نَصَّ أَحْمَدُ، وَعِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، يَجْمَعُهُ، لأَِنَّهُ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (1) .
وَالْمَأْمُومُ إِذَا سَمِعَ قُنُوتَ إِمَامِهِ أَمَّنَ عَلَيْهِ بِلاَ قُنُوتٍ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ دَعَا، وَهَل يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ إِذَا فَرَغَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (أَشْهَرُهُمَا) أَنَّهُ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، نَقَلَهُ أَحْمَدُ، وَاخْتَارَهُ الأَْكْثَرُ، لِمَا رَوَى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ (2) ، وَكَخَارِجِ الصَّلاَةِ.
(وَالثَّانِيَةُ) لاَ، نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ، وَاخْتَارَهَا الآْجُرِّيُّ لِضَعْفِ الْخَبَرِ، وَعَنْهُ: يُكْرَهُ، صَحَّحَهَا فِي الْوَسِيلَةِ، وَعَنْهُ: يُمِرُّهُمَا عَلَى صَدْرِهِ (3) ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ، لأَِنَّ الْقُنُوتَ مَقْصُودٌ فِي
__________
(1) (1) المبدع 2 / 12.
(2) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه ". أخرجه أبو داود (2 / 166) ، وفي إسناده راوٍ مجهول كما في الميزان للذهبي (1 / 569)
(3) المبدع 2 / 12، والمغني 4 / 585.

الْقِيَامِ، فَهُوَ كَالْقِرَاءَةِ (1) .

ج - الْقُنُوتُ عِنْدَ النَّازِلَةِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْقُنُوتِ عِنْدَ النَّوَازِل عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
(الأَْوَّل) لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ إِلاَّ لِنَازِلَةٍ: كَفِتْنَةٍ وَبَلِيَّةٍ، فَيَقْنُتُ الإِْمَامُ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ (2) ، قَال الطَّحَاوِيُّ: إِنَّمَا لاَ يَقْنُتُ عِنْدَنَا فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنْ دُونِ وُقُوعِ بَلِيَّةٍ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِتْنَةٌ أَوْ بَلِيَّةٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَعَلَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3) .
وَهَل الْقُنُوتُ لِلنَّازِلَةِ قَبْل الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ احْتِمَالاَنِ، اسْتَظْهَرَ الْحَمَوِيُّ فِي حَوَاشِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ كَوْنَهُ قَبْلَهُ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مَا اسْتَظْهَرَهُ الشُّرُنْبُلاَلِيُّ فِي مَرَاقِي الْفَلاَحِ أَنَّهُ بَعْدَهُ (4) .
(وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي غَيْرِ الأَْصَحِّ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ مُطْلَقًا (5) ، قَال الزَّرْقَانِيُّ: لاَ بِوِتْرٍ وَلاَ فِي سَائِرِ
__________
(1) كشاف القناع 1 / 489 - 493، وشرح منتهى الإرادات 1 / 226 - 228، والمبدع 2 / 7 - 12، والمغني لابن قدامة 2 / 580 - 585، (ط. هجر) وبدائع الفوائد 4 / 112، 113.
(2) البحر الرائق وحاشيته منحة الخالق لابن عابدين 2 / 47، 48، الدر المنتقى شرح الملتقى 1 / 129، مرقاة المفاتيح 1 / 163.
(3) عقود الجواهر المنيفة للزبيدي 1 / 147، ومنحة الخالق على البحر الرائق 2 / 47.
(4) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين 2 / 48.
(5) منح الجليل 1 / 157، ومواهب الجليل 1 / 539، والأذكار للنووي ص86، وروضة الطالبين 1 / 254، والمجموع شرح المهذب 3 / 494.

الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ خِلاَفًا لِزَاعِمِيهِ، لَكِنْ لَوْ قَنَتَ فِي غَيْرِهَا لَمْ تَبْطُل، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ الْكَرَاهَةُ (1) ، وَدَلِيلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ (2) .
(وَالثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ، كَوَبَاءٍ، وَقَحْطٍ، أَوْ مَطَرٍ يَضُرُّ بِالْعُمْرَانِ أَوِ الزَّرْعِ، أَوْ خَوْفِ عَدُوٍّ، أَوْ أَسْرِ عَالِمٍ قَنَتُوا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ، قَال النَّوَوِيُّ: مُقْتَضَى كَلاَمِ الأَْكْثَرِينَ أَنَّ الْكَلاَمَ وَالْخِلاَفَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْجَوَازِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْعِرُ إِيرَادُهُ بِالاِسْتِحْبَابِ، قُلْتُ: الأَْصَحُّ اسْتِحْبَابُهُ، وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْعُدَّةِ، وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الإِْمْلاَءِ (3) ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَازِلَةٌ فَلاَ قُنُوتَ إِلاَّ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، قَال ابْنُ عَلاَّنَ: وَإِنْ لَمْ تَنْزِل فَلاَ يَقْنُتُوا، أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُرُودِ الدَّلِيل لِغَيْرِ النَّازِلَةِ، وَفَارَقَتِ الصُّبْحُ غَيْرَهَا بِشَرَفِهَا مَعَ اخْتِصَاصِهَا
__________
(1) شرح الزرقاني على خليل 1 / 212.
(2) حديث أنس: " أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا ثم تركه ". أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 385) ، ومسلم (1 / 469) .
(3) روضة الطالبين 1 / 254، وانظر المجموع شرح المهذب 3 / 494.

بِالتَّأْذِينِ قَبْل الْوَقْتِ، وَبِالتَّثْوِيبِ، وَبِكَوْنِهَا أَقْصَرَهُنَّ، فَكَانَتْ بِالزِّيَادَةِ أَلْيَقَ، وَلِيَعُودَ عَلَى يَوْمِهِ بِالْبَرَكَةِ، لِمَا فِيهِ - أَيِ الْقُنُوتِ - مِنَ الذِّلَّةِ وَالْخُضُوعِ (1) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَنَتَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ فِي دُبُرِ كُل صَلاَةٍ إِذَا قَال سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَْخِيرَةِ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ (2) قَال ابْنُ عَلاَّنَ: إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَاتِلِي أَصْحَابِهِ الْقُرَّاءِ بِبِئْرِ مَعُونَةَ، لِدَفْعِ تَمَرُّدِ الْقَاتِلِينَ، لاَ لِتَدَارُكِ الْمَقْتُولِينَ لِتَعَذُّرِهِ. وَقِيسَ غَيْرُ خَوْفِ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ (3) .
وَإِذَا قَنَتَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ مِنَ الْفَرَائِضِ لِنَازِلَةٍ، فَهَل يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ أَمْ يُسِرُّ بِهِ؟ قَال النَّوَوِيُّ: الرَّاجِحُ أَنَّهَا كُلَّهَا كَالصُّبْحِ، سِرِّيَّةً كَانَتْ أَمْ جَهْرِيَّةً، وَمُقْتَضَى إِيرَادِهِ فِي الْوَسِيطِ أَنَّهُ يُسِرُّ فِي السِّرِّيَّةِ، وَفِي الْجَهْرِيَّةِ الْخِلاَفُ (4) .
__________
(1) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 2 / 289، وانظر المجموع شرح المهذب3 / 494، 505، وروضة الطالبين 1 / 254، والأذكار ص86، ومواهب الجليل للحطاب 1 / 539.
(2) حديث ابن عباس: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر ". أخرجه أبو داود (2 / 143) ، وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات لابن علان (2 / 288) .
(3) الفتوحات الربانية 2 / 288.
(4) روضة الطالبين 1 / 255.

(وَالرَّابِعُ) لِلْحَنَابِلَةِ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ: وَهُوَ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْقُنُوتُ فِي غَيْرِ وِتْرٍ إِلاَّ أَنْ تَنْزِل بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ - غَيْرُ الطَّاعُونِ - لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتِ الْقُنُوتُ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ، وَلأَِنَّهُ شَهَادَةٌ لِلأَْخْيَارِ، فَلاَ يُسْأَل رَفْعُهُ (1) ، فَيُسَنُّ لِلإِْمَامِ الأَْعْظَمِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ (2) - الْقُنُوتُ فِيمَا عَدَا الْجُمُعَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ (3) - لِرَفْعِ تِلْكَ النَّازِلَةِ، ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ (4) ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَنَتَ ثُمَّ قَال: إِنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا عَلَى عَدُوِّنَا هَذَا (5) .
وَيَقُول الإِْمَامُ فِي قُنُوتِهِ نَحْوًا مِمَّا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي الْقُنُوتِ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ،
__________
(1) كشاف القناع 1 / 494، وشرح منتهى الإرادات 1 / 229.
(2) المبدع 2 / 13.
(3) المغني 2 / 587، 588، والمبدع 2 / 13.
(4) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو علي حي من أحياء العرب ثم تركه ". أخرجه مسلم (1 / 469) ، وبمعناه في البخاري (فتح الباري 7 / 490) .
(5) المغني 1 / 787 مع الشرح الكبير نشر الكتاب العربي. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2 / 310.

وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْل الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِل أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِل بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لاَ يُرَدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ (1) . . . إِلَخْ
وَيَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ لِلنَّازِلَةِ فِي صَلاَةٍ جَهْرِيَّةٍ، قَال ابْنُ مُفْلِحٍ وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ مُطْلَقًا (2) ، وَلَوْ قَنَتَ فِي النَّازِلَةِ كُل إِمَامِ جَمَاعَةٍ أَوْ كُل مُصَلٍّ، لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ. لأَِنَّ الْقُنُوتَ مِنْ جِنْسِ الصَّلاَةِ، كَمَا لَوْ قَال: آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ (3) .
__________
(1) المغني 2 / 587، والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2 / 210، 211) .
(2) المبدع 2 / 14، وشرح منتهى الإرادات 1 / 229.
(3)) كشاف القناع 1 / 494، وشرح منتهى الإرادات 1 / 228، 229، والمغني 2 / 586 وما بعدها.

صفة دعاء القنوت في الوتر

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* صفة دعاء القنوت في الوتر:
إذا صلى ثلاث ركعات مثلاً رفع يديه بعد القيام من الركعة الثالثة، أو قبل الركوع بعد انتهاء القراءة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء مما ورد، ومنه: ((اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت)). أخرجه أبو داود والترمذي (¬1).
* ويستفتح أحياناً قنوته بما ثبت عن عمر رضي الله عنه وهو: ((اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك، ونخلع من يكفرك)). أخرجه البيهقي (¬2).
* وله أن يزيد من الأدعية مما ثبت ولا يطيل، ومنها: ((اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر)). أخرجه مسلم (¬3).
((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها)). أخرجه مسلم (¬4).
* ثم يقول في آخر وتره: ((اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك)). أخرجه أبو داود والترمذي (¬5).
* ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر، ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء في قنوت الوتر وغيره.
* يكره القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة أو مصيبة، فيُسن أن يقنت الإمام في الفرائض بعد الركعة الأخيرة، وأحياناً قبل أن يركع.
* القنوت في النوازل يكون بالدعاء للمسلمين المستضعفين، أو الدعاء على الكفار الظالمين، أو بهما معاً.
* أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما يشرع له الجماعة كالكسوف، والتراويح ونحوهما فيصليها في المسجد جماعة.
* من كان في سفر فالسنة أن يصلي الوتر على راحلته مستقبلاً القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به.
* يسن لمن صلى الوتر أن يصلي بعده ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع.
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1425)، صحيح سنن أبي داود رقم (1263). وأخرجه الترمذي برقم (464)، صحيح سنن الترمذي رقم (385).
(¬2) صحيح/ أخرجه البيهقي برقم (3144)، انظر إرواء الغليل رقم (428).
(¬3) أخرجه مسلم برقم (2720).
(¬4) أخرجه مسلم برقم (2722).
(¬5) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1427)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (1265). وأخرجه الترمذي برقم (3566)، صحيح سنن الترمذي رقم (2824).

المطلب الأول دعاء القنوت

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: دعاء القنوت
الفرع الأول: تعريف القنوت لغة واصطلاحاً
أولا: القنوت لغة:
يطلق القنوت لغة على عدة معان منها:
- الطاعة: ومن ذلك قوله تعالى: لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ [البقرة:116]
- الصلاة: ومن ذلك قوله تعالى: يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ [آل عمران:43]
- طول القيام: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصلاة طول القنوت)) (¬1). أي: طول القيام.
ثانيا: القنوت اصطلاحاً:
هو الدعاء في الصلاة في محلٍّ مخصوصٍ من القيام (¬2).
الفرع الثاني: حكم القنوت والمداومة عليه
المسألة الأولى: حكم القنوت في الوتر
يسن القنوت في الوتر في جميع السنة، وهو مذهب الحنفية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وقول طائفة من السلف (¬5) وهو اختيار ابن باز (¬6)، وابن عثيمين (¬7).
الدليل:
أن الأحاديث الواردة في الوتر مطلقة غير مقيدة، ومثلها حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: ((علمني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت ... )) الحديث (¬8)، (¬9).
وهو مطلق، ليس فيه تقييد بزمن معين، فيبقى على إطلاقه.
المسألة الثانية: حكم المداومة على دعاء القنوت في كل ليلة
¬_________
(¬1) رواه مسلم (756).
(¬2) ((فتح الباري لابن حجر)) (2/ 490).
(¬3) ((المبسوطللسرخسي)) (1/ 300)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (1/ 273)
(¬4) ((المغني لابن قدامة)) (1/ 447).
(¬5) [1200] قال ابن قدامة: (وهذا قول ابن مسعود, وإبراهيم, وإسحاق, وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن الحسن) ((المغني لابن قدامة)) (1/ 447 - 448)
(¬6) [1201] قال ابن باز: (القنوت سنة في الوتر، وإذا تركه في بعض الأحيان فلا بأس) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (30/ 32)
(¬7) قال ابن عثيمين: (علم – أي النبي صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، فيدل على أنه سنة، لكن ليس من فعله؛ بل من قوله) ((الشرح الممتع)) (4/ 19). وقال أيضا: (القنوت في الوتر سنة، لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السنة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/ 176).
(¬8) رواه أبو داود في ((سننه)) (1425)، والترمذي في ((سننه)) (464)، ورواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (3/ 39). الحديث سكت عنه أبوداود في ((سننه)) (1425) [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] وقال الترمذي في ((سننه)) (464)،: حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال الدارقطني في ((الإلزامات والتتبع)) (113) [يلزمهما إخراجه] أي البخاري ومسلم، وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (2/ 285): روي من طرق ثابتة وقال النووي في ((الخلاصة)) (1/ 455): إسناده صحيح وقال: وجاء في رواية ضعيفة زيادة: (ولا يعز من عاديت) وفي رواية بإسناد صحيح أو حسن قال: (تباركت وتعاليت، وصلى الله على النبي)، وقال ابن حجر العسقلاني في ((نتائج الأفكار)) (2/ 147): حسن صحيح، وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (1/ 140): (حديث قد صححه جماعة من الحفاظ ولا مقال فيه بما يوجب قدحا)، وصححه أحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/ 328)، والألباني في ((صحيح الترمذي)) (464).
(¬9) (([1204] قال الصنعاني: (والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر وهو مجمع عليه في النصف الأخير من رمضان) ((سبل السلام)) (1/ 187).

المطلب الثالث مخالفات في دعاء القنوت

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الثالث: مخالفات في دعاء القنوت
1 - المبالغة في رفع الإمام صوته في الدعاء، حتى يصل أحياناً إلى حد الصياح والصراخ (¬1).
2 - المبالغة في رفع الصوت بالبكاء (¬2).
3 - الإطالة المفرطة في الدعاء. (¬3).
4 - الاعتداء في الدعاء وتكلف السجع فيه (¬4).
5 - مواظبة بعض الأئمة على دعاءٍ معينٍ في كل قنوت (¬5).
¬_________
(¬1) قال الحسن رحمه الله تعالى: (ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يُسمع لهم صوت، إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعًا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً فرضِي فعله فقال: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا .. ) ((تفسير الطبري)) (12/ 485). وقال ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل إنه لا يحب المعتدين: (فإن معناه: إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حدَّه الذي حدَّه لعباده في دعائه ومسألته ربَّه، ورفعه صوته فوق الحد الذي حدَّ لهم في دعائهم إياه، ومسألتهم، وفي غير ذلك من الأمور) ((تفسير الطبري)) (12/ 486).
(¬2) قال ابن جريج رحمه الله تعالى: (إن من الدعاء اعتداءً يُكره رفعُ الصوتِ والنداءُ والصياحُ بالدعاء، ويُؤمر بالتضرُّع والاستكانة) ((تفسير الطبري)) (12/ 487).
(¬3) قال النووي: (فرع: قال البغوي: يكره إطالة القنوت) ((المجموع)) (3/ 499). وقال ابن باز: (والسنة أن لا يطول وأن يقتصر على جوامع الدعاء في القنوت) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/ 357). وقال ابن عثيمين: (الإطالة التي تشق على الناس منهيٌّ عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أطال الصلاة في قومه غضب صلى الله عليه وسلم غضباً لم يغضب في موعظةٍ مثله قط، وقال لمعاذ ابن جبل: (أفتانٌ أنت يا معاذ؟). فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة، ولا شك في أن الإطالة شاقةٌ على الناس وترهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم، ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (14/ 80).
(¬4) قال ابن عباس رضي الله عنهما لعكرمة: (فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب). رواه البخاري (6337). قال ابن تيمية: ( ... ومثل أن يقصد السَّجع في الدعاء، ويتشهَّق ويتشدَّق، وأمثال ذلك. فهذه الأَدعية ونحوها منهيٌّ عنها) ((الفتاوى الكبرى)) (2/ 415). وقال أيضاً (وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب، ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه) ((مجموع الفتاوى)) (22/ 489). قالت اللجنة الدائمة: (المشروع للداعي اجتناب السجع في الدعاء وعدم التكلف فيه، وأن يكون حال دعائه خاشعاً متذللاً مظهراً الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه، فهذا أدعى للإجابة وأقرب لسماع الدعاء) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية)) (6/ 76).
(¬5) قال ابن عثيمين: ( ... الأفضل أن يختار الإنسان جوامع الدعاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء، ويدع ما دون ذلك) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (14/ 82).
25 - القنوت
لغة: هو مصدر من باب قعد، وهو العبادة أو الدعاء مطلقا، ويطلق على القيام فى الصلاة وأقنت: أى دعا على عدوه (1).
وشرعا: هو ما اشتمل على دعاء وثناء ولو آية قصده بها (2).
واعلم أنه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت فى أربع صلوات من غير سبب، وهى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يبق الخلاف إلا فى صلاة الصبح من المكتوبات وفى صلاة الوتر من غيرها (3).
أما عن مشروعية القنوت فى الصبح، فقد ذهب المالكية والشافعية وابن أبى ليلى والحسن بن صالح والأوزاعى والخلفاء الأربعة ومعهم بعض الصحابة والتابعين، إلى أن القنوت مشروع فى الركعة الثانية من صلاة الصبح فى جميع الأزمان، سواء كانت هناك نوازل أم لم تكن، فهو سنة (4).
بينما ذهب الحنفية والحنابلة والثورى وروى عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود إلى أن القنوت غير مشروع فى صلاة الصبح، إلا إذا أنزل بالمسلمين نازلة، فالإمام له أن يقنت فى صلاة الصبح (5).
وأما القنوت فى الوتر، فقد ذهب الحنفية، وبعض الشافعية، والمنصوص عن أحمد إلى أن القنوت مسنون فى الوتر فى الركعة الواحدة فى جميع السنة.
بينما ذهب الشافعية فى الراجح عندهم، ورواية عن الإمام أحمد إلى أن القنوت مسنون فى الوتر فى النصف الأخير من شهر رمضان فقط (6).
وهل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ بكلٍّ قيل.
أ. د/على مرعى
__________
الهامش:
1 - المصباح المنير للفيومى، ومختار القاموس مادة "قنت".
2 - حاشية قليوبى على شرح الجلال المحلى على المنهاج، 1/ 157، ط دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى الحلبى.
3 - نيل الأوطار للشوكانى 2/ 346، ط دار الحديث، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/ 248، ط المطبعة الأزهرية بمصر 1345هـ، 1927م.
4 - نيل الأوطار 2/ 345، قليوبى وعميرة 1/ 157، الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى 1/ 248، المغنى لابن قدامة 2/ 154 وما بعدها، ط علم الكتب بيروت.
5 - البناية على الهداية لأبى محمد محمود بن أحمد العينى 2/ 512، ط دار الفكر، المغنى لابن قدامة 2/ 154،155، نيل الأوطار 2/ 345.
6 - البناية على الهداية 2/ 504، قليوبى وعميرة 1/ 213، المغنى لابن قدامة 2/ 151

الثبوت في ضبط ألفاظ القنوت

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الثبوت، في ضبط ألفاظ القنوت
رسالة.
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة.
شرح القنوت
لابن كمال باشا.
ولقاسم.
أوله: (اللهم ارزقني فهم النبيين ... الخ) .
وللشيخ: قاضي زاده، قطب الدين: محمد بن محمد البرسوي، الحنفي.
المتوفى: سنة 901.
أوله: (الحمد لله الذي قنت له الخلق ... الخ) .
قنت يقنت [كنصر] : ذل وخضع لسيده، وقنت المؤمن بالله: أطاعه وأقر له بالعبودية، وقنت في صلاته: خشع واطمأن، قال الله تعالى: وَقُومُوا للهِ قانِتِينَ [سورة البقرة، الآية 238]، أي: خاشعين.
وقنت: دعا وأطال الدعاء.
والقنوت: هو الطاعة والدعاء والقيام والخشوع، والمشهور هو الدعاء. وقولهم: «دعاء القنوت» : إضافة بيان، وهو: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك وتنوب إليك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونركع ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق» [البيهقي 2/ 210].
والمعنى في الدعاء، أي: يا الله نطلب منك العون على الطاعة وترك المعصية، ونطلب المغفرة للذنوب ونثنى من الثناء وهو المدح، وانتصاب الخير على المصدر، والكفر: نقيض الشكر، وقولهم: كفرت فلانا على حذف المضاف، والأصل كفرت نعمته ونخلع من خلع الفرس وسنه إذا ألقاه وطرحه والفعلان موجهان إلى (من) والعمل منهما نترك ويفجرك: يعصيك فيخالفك.
والقانت: هو القائم بالطاعة الدائم عليها.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 70، وتحرير التنبيه ص 132، وأنيس الفقهاء ص 96، ودستور العلماء 3/ 52، والكليات ص 702، والمطلع ص 89، ونيل الأوطار 2/ 341، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 134».

اسْمٌ لِلدُّعاءِ في الصَّلاةِ في مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ مِن القِيامِ.
Supplication while standing in prayer: "Qunūt": obedience along with humility. It is derived from "qanata", which means: to obey. It is also said to mean: standing for long.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت