مقاييس اللغة لابن فارس
|
(كَرِهَ)الْكَافُ وَالرَّاءُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الرِّضَا وَالْمَحَبَّةِ. يُقَالُ: كَرِهْتُ الشَّيْءَ أَكْرَهُهُ كَرْهًا. وَالْكُرْهُ الِاسْمُ. وَيُقَالُ: بَلِ الْكُرْهُ: الْمَشَقَّةُ، وَالْكَرْهُ: أَنْ تُكَلَّفَ الشَّيْءَ فَتَعْمَلَهُ كَارِهًا. وَيُقَالُ مِنَ الْكُرْهِالْكَرَاهِيَةُ وَالْكَرَاهِيَّةُ. وَالْكَرِيهَةُ: الشِّدَّةُ فِي الْحَرْبِ. وَيُقَالُ لِلسَّيْفِ الْمَاضِي فِي الضَّرَائِبِ: ذُو الْكَرِيهَةِ. وَيَقُولُونَ: إِنَّ الْكَرْهَ: الْجَمَلُ الشَّدِيدُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ يَكْرَهُ الِانْقِيَادَ.
|
المخصص
|
أَبُو عبيد، العِفْضاج - الضَّخْمة البَطْنِ المُسْترخِيَة الَّلحْم، ابْن السّكيت، الحِفْضَاجَة والحَوْتاءُ كالعِفْضاجِ، أَبُو عبيد، المُفاضَة كالعِفْضاج، أَبُو عَليّ، وَمِنْه دِرْع مُفَاضةٌ - وَهِي الواسِعة، أَبُو عبيد، امْرَأَة كَرْشاءُ - عظِمة البَطْنِ، أَبُو عبيد، العَرَكْرَكَة - الكَثِيرة اللحمِ الرَّسْحاءُ القَبِيحةُ والعَضَنَّكَة - الكَثِيرة اللحمِ المُضّطَرِبتُه، ابْن دُرَيْد، العَضَنَّكَة والعَفَلَّقَة - العَظِيمة الرَّكَب، ابْن السّكيت، المُبَرنْدِة - الكَثِيرة اللحمِ والخَنْضَرِف - الضَّخْمة الكَثِيرة اللحمِ الكَبِيرة الثَّديينِ وَقد تقدم أَنَّهَا العَجُوز المُسْتَرْخِيةَ لحم الوجهِ والحَبْناء - الضَّخْمة البَطِن مُشْتَقٌ من الحَبَن وَهُوَ دَاء يأخذُ فِي البَطْن يَعْظُم لَهُ، أَبُو زيد، الجُرَاضِمَة - العَظِيمة السَّمِجَة العِظَم، ابْن دُرَيْد، الجَأْنَب - الغَلِيظة الخَلْق والضَّمْزرُ والضِّرِزَّة - الغَلِيظة الَّلئِيمة، ابْن دُرَيْد، وَهِي المِجْبال، ابْن دُرَيْد، امْرَأَة عِرَضْنة - ضَخْمة قد ذَهَبت عَرْضاً من سِمنَها، أَبُو زيد، امرأَة دِحَنَّة ودِحْوَنَّة - عَرِيضة والدُّمَحلَة - الضَّخْمة، ابْن دُرَيْد، الجَهْبلة - المرأةُ القَبِيحة والقَهْبَلِسُ - الضَّخْمة وَقد تقدم أنَّها الكَمَرَة العَظِيمة والجَنْفَليق - الضَّخْمة، ابْن دُرَيْد، وَذَلِكَ الشَّنْفَلِيق، أَبُو زيد، امْرَأَة ضَفَنْدَد - ضَخْمة الخاصِرة مُسْتَرْخِيَة اللَّحْم، صَاحب الْعين، الجَحْمَرِشُ - الثَّقِيلة السَّمِجَة وَقد تقدم أَنَّهَا المُسِنَّة، وَقَالَ، امْرَأَة مُسْتَخَسَّة - قَبِيحة الْوَجْه، ابْن الْأَعرَابِي، اشتُقَّت من الخَسِيس وَامْرَأَة خَسَّاء كَذَلِك، ابْن دُرَيْد، امْرَأَة سَوْآءُ - قبيحة وَفِي الحَدِيث سَوْآءُ وَلُود خَيْر من حَسْناءَ عقيمٍ، اللحياني، الطَّهْمَلَة من النِّساء - القَبِيحة الخَلْق السَّوداءُ والجُنْبَقْثَة والجُنْبَثْقة - السوداءُ، غَيره، العُكْبُرة من النِّسَاء - الجافِيَة العِلْجةُ والضَّمْعَج - القَصِيرة وَقيل الفَحْجاء الساقَيْن الَّتِي قد تَمَّ خَلْقُها واستَوْثَجَتْ نَحْو من التَّمام وَإِنَّهَا لَسَرِيعة فِي الْحَوَائِج وَامْرَأَة جَيْحَلٌ - عَظِيمَة الخَلْق ضَخْمةٌ والجُنْبُخ من النِّسَاء - الضَّخْمة المُكْتَنِزة.
|
المخصص
|
من ذَلِك قَوْلهم قالِ سْحقُ وقالُ سامة يُرِيدُونَ إِسْحَاق وَأُسَامَة تسكَنَّ اللَّام لِأَنَّهَا مَبْنِيَّة على الْفَتْح وَلَيْسَت بمعربة ثمَّ يُلقى عَلَيْهَا كسرةُ الْهمزَة وضمَّتُها وتُحذَف الْهمزَة وَلَو كَانَ هَذَا فِي معْرَب لم يجز أَن يَقُول يقولِ
سْحقُ وَلَا أَن يَقُول يقولُ سامةُ لِأَن المعرب تخْتَلف حركاته فَإِن ألقيت حَرَكَة الْهمزَة على المعرب وَقع اللّبْس وَمِنْهُم من لَا يلقِي حَرَكَة الْهمزَة ويحذفها البتَّة فَيَقُول قالَ سْحقُ وقالَ سامةُ وَالْأول أَجود وَأما قَول حُميد بن ثَوْر فَإِنَّهُ يُنشد: فَلم أَرَ مَحْزُونا لَهُ مِثْلُ صوْتِه وَلَا عَرَبِيَّاً شاقَهُ صوتُ أعجَما كمثْلي غَداتِذٍ ولكِنَّ صوتَهُ لَهُ غَوْلَةٌ لَو يفقَهُ العودُ أرْزَما ويروى كمِثلي غَداتِذٍ وَالْأَصْل فِي هَذَا غداةَ إذٍ فَهِيَ مَبْنِيَّة لإضافتها إِلَى إدْ يجوز أَن تَقول فِي خِزْيِ يَوْمِئِذٍ يَومَئِذ وَمن عيشِ يومِئِذ وساعةِ إذٍ فَمن كسر أعربه لِأَنَّهُ اسْم مُتَمَكن وَمن فَتحه بناه لِأَنَّهُ أُضيف إِلَى غير مُتَمَكن وَهُوَ على تسكين الْهمزَة وقلبها فَيجوز أَن تدع مَا قبل الْهمزَة على فَتحه وَيجوز إِلْقَاء حَرَكَة الْهمزَة على مَا قبلهَا كَمَا قَالَ: قالِ سْحقُ وَمن ذَلِك أَنهم يحذفون الْهمزَة إِذا وقعَت بعد ألفٍ من كَلِمَتَيْنِ فغن كَانَ مَا بعد الْهمزَة سَاكِنا حذفوا الْألف أَيْضا لِاجْتِمَاع الساكنَيْن فَإِن كَانَ متحركاً حذفوا مِنْهُ الْهمزَة وَتركُوا الْألف على حَالهَا يَقُولُونَ مَحْسَنَ زَيْداً ومَمْرُك يَا زيدُ يُرِيد: مَا أحسَنَ زيدا، وَمَا أمرُك، فتحذف الْهمزَة البتَّةَ فَيبقى الْألف والساكن الَّذِي بعْدهَا فَيسْقط لِاجْتِمَاع الساكنين وَيَقُولُونَ مَا شَدَّ زيدا وَمَا جَلَّ زيداُ يُرِيدُونَ مَا أشَدَّ زيدا وَمَا أَجَلَّ زيدا، فتُحذَفُ الْهمزَة وَحدهَا وَلَا تُحذَف الْألف لن مَا بعْدهَا متحرِّك، قَالَ الشَّاعِر: مَا شَدَّ أنْفُسَهُم وأَعْلَمَهُمْ بِمَا يَحمي الذِمار بِهِ الكريمُ المُسْلِمُ وربَّما حذفوا لغير عِلَّة لِكَثْرَة دَوْرها وَقد زعم بَعضهم أنَّ سامةَ بنَ لُؤيٍّ إِنَّمَا هُوَ أُسَامَة فحُذفت الْهمزَة مِنْهُ تَخْفِيفًا وَقَالَ بَعضهم ناسٌ وَأَصلهَا أُناس فحذفت الْهمزَة تَخْفِيفًا وَقَالَ بَعضهم فِي سامةَ وناسٍ إِن الْهمزَة لم تكُن فِي أَصْلهَا وَإِن ناسٌ من ناسَ يَنوس وسامةَ من سامَ يَسوم وَالْأَكْثَر الأول وَعَلِيهِ قَالُوا القُحْوان فِي الأُقْحُوان، وَمِمَّا يدل على أَن سامة أَصله أُسامة ثمَّ حُذِف جمع الشَّاعِر بَينهمَا قَالَ: عَيْنُ بَكِّي لِسامةَ بنِ لُؤَيٍّ عَلِقَتْ من أُسامةَ العَلاَّقَهْ لَا أَرَىَ مِثْلَ سامةَ بن لُؤَيٍّ حَمَلَتْ حَتْفَهُ إليْه النَّاقَهْ وَقَالُوا فِي أَرَأَيتْ أَرَيْتَ فحذفت الْهمزَة البتَّة من غير أَن يَبْقَى لَهَا أثرٌ وَهِي فِي قراءةِ الكِسائي فِي جَمِيع مَا أوَّلَهُ ألف اسْتِفْهَام فِي أَرَيْتَ كَمَا قَالَ الشَّاعِر: صاحِ هلْ رَيْتَ أَو سَمِعْتَ بِراعٍ رَدَّ فِي الضَّرْع مَا قَرَىَ فِي الحِلابِ وربَّما قدَّموا الهمزةَ الَّتِي إِذا أخَّروها فِي التَّخْفِيف وَجب حذفهَا كَقَوْلِهِم فِي يَسْئَلون يَأْسَلون وَذَلِكَ أَنه إِذا خفف يَأْسَلون لم يَلْزَمه حذفُ الْهمزَة وَإِنَّمَا يلْزمه قَلبهَا ألفا كَمَا تَقول فِي رَأْس راس وَلَو لم يَقْلِبْها للزمه أَن يَقُول يَأْسَلُون، قَالَ الشَّاعِر: إِذا قَامَ قَوْمٌ يَأْسَلُون مَليكَهُمْ كَذَلِك أُنشِد وَمن نَحْو هَذَا قَوْلهم يَئِسَ ثمَّ يَقُولُونَ أَيِسَ على القلْب وَالْأَصْل يَئِس وَالدَّلِيل على أَن الأَصْل يَئِس أَنه لَو لم يكن كَذَلِك للزمهم قلب الْيَاء فِي أَيِسَ ألِفاً لِأَن الْيَاء إِذا وقعتْ فِي مَوضِع الْعين من الفِعْل فِي مِثْل هَذَا وَجب قلْبُها ألفا كَمَا قَالُوا هَاَبَ وَالْأَصْل فِيهِ هَيِبَ وَيَقُولُونَ فِي مصدر الْفِعْلَيْنِ يَأْس وَلَا يَقُولُونَ أَيْس. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
|
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
وعمارة- بالفتح والتشديد : في بلىّ من قضاعة. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
|
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
|
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* ما يكره في الصلاة:
يكره في الصلاة التفات المصلي إلا لحاجة كخوف ونحوه، ويكره تغميض عينيه، وتغطية وجهه، وإقعاؤه كإقعاء الكلب، وعبثه، وتخصره وهو أن يضع يده على خاصرته، والنظر إلى ما يلهي، وافتراش ذراعيه في السجود، وأن يكون حاقناً، أو حاقباً، أو محتبس الريح، أو يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه وهو قادر على تناوله، والسدل، واللثام على فمه وأنفه، وكف الشعر أو الثوب، والتثاؤب في الصلاة، والبصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، ولا يجوز أن يتفل تجاه القبلة في الصلاة وخارجها. * الأفضل للحاقب والحاقن ومحتبس الريح أن يحدث ثم يتوضأ ويصلي، فإن عدم الماء أحدث وتيمم وصلى، وذلك أخشع له. * الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والالتفات نوعان: حسي بالبدن، ومعنوي بالقلب، ولمعالجة المعنوي: يَتفل عن يساره ثلاثاً، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمعالجة الحسي: يتوجه مباشرة بكليته إلى القبلة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
مطلب: حكم المستكرَه على الإفطار
الفرع الأول: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بغير فعلٍ منه من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً، فلا يفطر بذلك (¬1)، وهذا مذهب الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3). الدليل: أولا: من الكتاب: قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ [النحل:106] فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى. ثانيا: من السنة: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهُوا عليه)) (¬4). الفرع الثاني: إذا أكره الصائم على الفطر فأفطر بنفسه إذا أُكره (¬5) الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح، وهو قول الشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7). الدليل: أولا: من الكتاب: قوله تعالى: إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ [النحل:106] فاللهُ عز وجل رفع حكم الكفر عمن أُكْرِهَ عليه، فما دونه من باب أولى. ثانيا: من السنة: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (¬8). ¬_________ (¬1) وذلك لأنه لا فعل له فلا يفطر، فصار كالمحتلم. (¬2) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 905). (¬3) ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 320). (¬4) رواه الطبراني (11/ 133) (11274)، والدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف ابن طاهر)) (3/ 220) (3479)، والحاكم (2/ 216)، والبيهقي (10/ 60، رقم 19798). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (ص: 99) - كما أشار إلى ذلك في المقدمة - وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (1/ 309): لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (6248): صحيح بمجموع طرقه. (¬5) قال ابن حجر في بيان تعريف الإكراه وشروطه: (هو الزام الغير بما لا يريده وشروط الإكراه أربعة الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار الثاني أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك الثالث أن يكون ماهدده به فوريا فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لايخلف الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره كمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت فيتمادى حتى ينزل) ((فتح الباري)) (12/ 311). (¬6) ((المجموع للنووي)) (6/ 325). (¬7) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 215). (¬8) رواه الطبراني (11/ 133) (11274)، والدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف ابن طاهر)) (3/ 220) (3479)، والحاكم (2/ 216)، والبيهقي (10/ 60، رقم 19798). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (ص: 99) - كما أشار إلى ذلك في المقدمة - وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (1/ 420): لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره، وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (6248): صحيح بمجموع طرقه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
تمهيد
لا يُحكم بفساد صوم من ارتكب شيئاً من المفطرات إلا بشروطٍ ثلاثة: الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح (¬1). الأدلة: أولاً: من الكتاب: 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( ... فأنزل الله تعالى لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] قال - أي الله سبحانه وتعالى -: قد فعلت)). أخرجه مسلم (¬2) 2 - قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً [الأحزاب:5] ثانياً: من السنة: 1 - عن عديِّ بن حاتم رضي الله عنه ((أنه لما نزل قوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة:187] جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود، وجعل ينظر إليهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود، أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخبره بما صنع، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل)). أخرجه البخاري ومسلم (¬3) ولم يأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقضاء؛ لأنه كان غير عالمٍ بالحكم، حيث فهم الآية على غير المراد بها. 2 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ((أفطرنا في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم، ثم طلعت الشمس)). أخرجه البخاري (¬4) ولم يُنقَل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرهم بالقضاء. الثاني: أن يكون ذاكرا، والذكر ضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم (¬5)، لكن متى تَذكَّر، أو ذُكِّر وجب عليه الإمساك. الأدلة: أولا: من الكتاب: 1 - قوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [البقرة:286] ¬_________ (¬1) قال النووي: (إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلاً بتحريمه فإن كان قريب عهد بإسلامٍ أو نشأ بباديةٍ بعيدةٍ بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر؛ لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص. وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر؛ لأنه مقصر) ((المجموع)) (6/ 335). وانظر ((الموسوعة الكويتية)) (28/ 44). (¬2) رواه مسلم (126). (¬3) رواه البخاري (1916)، ومسلم (1090). (¬4) رواه البخاري (1959). (¬5) قال النووي: (مذهبنا أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسياً للصوم، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب قضاؤه في الجماع ناسياً دون الأكل. وقال ربيعة ومالك: يفسد صوم الناسي في جميع ذلك وعليه القضاء دون الكفارة. وقال أحمد: يجب بالجماع ناسيا القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل) ((المجموع)) (6/ 335). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الثاني: ما يكره للصائم وما يباح له
• المبحث الأول: ما يكره للصائم. • المبحث الثاني: ما يباح للصائم. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: ما يكره للصائم
• المطلب الأول: المبالغة في المضمضة والاستنشاق. • المطلب الثاني: الوصال. • المطلب الثالث: ذوق الطعام بغير حاجة. • المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الباب الخامس: ما يُستحبُّ صومه وما يكره وما يحرم
• الفصل الأول: ما يُستحبُّ صومه (صوم التطوع). • الفصل الثاني: ما يكره صومه. • الفصل الثالث: ما يحرم صومه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الثاني: ما يكره صومه
• المبحث الأول: صوم الدهر. • المبحث الثاني: صوم يوم عرفة للحاج. • المبحث الثالث: إفراد يوم الجمعة بالصوم. • المبحث الرابع: إفراد يوم السبت بالصوم. • المبحث الخامس: تخصيص شهر رجب بالصوم. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة
المبحث الأول: صوم يوم عرفة يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له الإفطار، وهو قول جمهور العلماء منهم: المالكية (¬1) , والشافعية (¬2) , والحنابلة (¬3) (¬4). الأدلة: أولاً: من السنة: عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: (أن أناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب) (¬5). ثانياً: أن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل. (¬6). المبحث الثاني: الإسراع في السير راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء يكره الإسراع في السير راكباً, أو ماشياً, إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء. الدليل: أولاً: من السنة: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالسكينة)) (¬7). ثانياً: أنه لا يجوز إيذاء المسلمين. المبحث الثالث: التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (¬8) , والمالكية (¬9) , والشافعية (¬10) , والحنابلة (¬11). الدليل: من السنة: حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) (¬12). ¬_________ (¬1) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 235)، و ((حاشية العدوي)) (2/ 532). (¬2) ((المجموع)) للنووي (6/ 379)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 207). (¬3) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 417)، ((الفروع)) لابن مفلح (5/ 88). (¬4) وكره صيامه الحنفية إن كان يضعفه. ((شرح فتح القدير)) لابن الهمام (2/ 350)، و ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 278). (¬5) رواه البخاري (5636)، ومسلم (1123) (¬6) ((المجموع)) للنووي (6/ 379). (¬7) رواه البخاري (1671) (¬8) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (1/ 143)، و ((الفتاوى الهندية)) (1/ 228). (¬9) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (9/ 259). (¬10) ((المجموع)) للنووي (8/ 88 - 89). (¬11) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 491)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 579) (¬12) رواه مسلم (1218) |
|
من مصطلحات ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل) ، وأكثر ذلك في بيان شيوخ الراوي المترجَم وتلامذته.
مثاله قوله (عباءة بن كليب قدم الري وكتب عنه الرازيون، وروى عنه إسحاق بن موسى الخطمي ومحمد بن آدم بن سليمان المصيصي والحسن بن على بن عفان ، سمعت أبي يقول ذلك؛ وسألته عنه فقال: صدوق. روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن الحسن ومبارك بن فضالة وداود الطائي، وفى حديثه إنكار ؛ أخرجه البخاري في كتاب (الضعفاء) فسمعت أبي يقول: يحول من هناك). ومما قد يحسن التنبيه عليه هو أن أكثر تلك الأمور التي يختمها ابن أبي حاتم بقوله (ذكره أبي) أصلها في (تاريخ البخاري الكبير). ذكره أبي عن فلان قال: نوع من طريقة ابن أبي حاتم في نقل أقوال النقاد بواسطة أبيه ، في كتابه (الجرح والتعديل) ، مثال ذلك قوله في الجرح والتعديل (3/135): (ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: حماد بن أبي حميد ضعيف ؛ سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث). ومن المحتمل أن ما يقول فيه ابن أبي حاتم "ذكره أبي" لم يأخذه منه على سبيل الرواية ، وإنما أخذه من بعض كتبه مناولةً أو وجادةً بخطه ، أو سمعه منه في مجلس مذاكرة أو مجلس أجاب فيه بعض سائليه عن بعض الرواة ، أو غير ذلك مما لم يستجز ابن أبي حاتم معه أن يقول فيه: سمعت أبي يقول كذا ، أو حدثني أبي بكذا ؛ والله أعلم. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
أي من قوله ، وتأتي هذه العبارة عند إرادة بيان منتهى الحديث ، مثل أن يسوق المحدث حديثاً مرفوعاً فيذكر سنده ومتنه ، ثم يسوق عقب تلك الرواية المرفوعة روايةً ثانية للحديث ولكنها موقوفةٌ على صحابيه ، أو على تابعيِّه ، فيقتصر فيها على ذكر السند إليه، ثم ينص على وقفها ، بقوله(1) (فذكره قوله) ، وذلك تأكيد لوقوع الوقف في هذه الرواية الثانية ، واحترازٌ من أن يُظنَّ أنها مرفوعةٌ كالأولى وأنَّ عبارةَ الرفعِ ساقطةٌ منها مِن قِبلِ ناسخِ الكتابِ ، أو غيرِه.
(2) أي عند وصول السند إلى الصحابي أو التابعي. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
انظر (ذكره قولَه).
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
أي ذكره بمعناه ؛ وهذه العبارة تصريحٌ من المحدثِ - سواء كان راوياً مجرداً، أو مصنفاً - بأنَّ تلك الرواية بمعنى الرواية المحالِ عليها ، وليس بلفظها.
وانظر (المعنى). |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
انظر (يُكتب حديثه).
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
انظر (ليس في الرواية ----).
|
موسوعة الفقه الإسلامي
|
9 - ما يكره في الصلاة
- ما يكره في الصلاة: يكره للمصلي أثناء الصلاة ما يلي: التفات المصلي إلا لحاجة كخوف ونحوه. العبث بالثوب أو البدن أو التراب من غير حاجة .. تغطية وجهه .. اللثام على فمه وأنفه. ويكره نقر الصلاة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. ويكره التخصر، وهو أن يضع يده على خاصرته، والسدل، وهو إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه، وافتراش ذراعيه في السجود، وتشبيك الأصابع، وكف الشعر والثوب من غير حاجة. ويكره فعل ما ينافي الخشوع في الصلاة كالعبث باللحية، وفرقعة الأصابع، والعبث بالساعة، أو الغترة، أو العمامة ونحو ذلك. ويكره دخوله في الصلاة بما يشغله عن الخشوع كاحتباس البول، أو الغائط، أو الريح، أو حال الجوع، أو العطش، أو بحضرة طعام يشتهيه وهو قادر على تناوله، أو عنده أو أمامه أو معه ما يلهيه عن الخشوع في الصلاة. - حكم صلاة محتبس البول أو الغائط أو الريح: الأفضل للحاقن والحاقب ومحتبس الريح أن يحدث ثم يتوضأ، ليصلي مطمئناً، فإن عدم الماء أحدث وتيمم وصلى، وذلك أخشع له، فإن صلى |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
9 - ما يكره للصائم
- يكره للصائم ما يلي: 1 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق في النهار. 2 - ذوق الطعام في النهار بلا حاجة. 3 - الحجامة إن خشي الضعف. 4 - الفصد إن خشي الضعف. 5 - مضغ العلك في النهار. 6 - تقبيل ومباشرة الزوجة في النهار بشهوة. 7 - فضول الكلام والنظر والنوم. 8 - جمع الريق وبلعه. 9 - بلع النخامة سواء كانت من الرأس، أو الحلق، للصائم وغيره؛ لأنها مستقذرة طبعاً. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
(الانكشارية) تثور على التنظيمات والإصلاحات العثمانية وتكره السلطان على التنازل عن العرش وتسوق أنصار الإصلاح إلى ميدان السباق (أت ميدان) لجز رؤوسهم.
1222 ربيع الأول - 1807 م أقدم السلطان سليم الثالث بعمل إصلاحات داخلية وأنشأ فرقة النظام الجديد الذي يلغي دور الانكشارية الذين زاد شرهم في الفترة الأخيرة وتدخلهم في كل شيء، مما أثار الجنود الانكشارية وساندهم بعض الأعيان ضد النظام الجديد، مما اضطر السلطان على أن يلغي النظام العسكري الجديد ولكن ذلك لم ينفع فإن الثورة الانكشارية بقيت على حالها ولم يرضوا إلا بخلع السلطان وقامت نكاية على ذلك بقتل بعض أنصار هذه القرارات الإصلاحية وقتلتهم في ميدان آت ومنهم الدفتردار وكتخدا الدولة، ثم نصبوا مكانه ابن عمه مصطفى الرابع الذي بات ألعوبة في يدهم ومع أنه ألغى كل الإصلاحات التي أمر بها السلطان سليم الثالث وألغى كل المؤسسات التابعة له لكنه لم يلبث كثيرا حتى خلع هو الآخر. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
185 - محمد بن عمر بن حفص النيسابوري، لا الْجُورْجِيريّ، ذاك تقدَّم ذكره سنة ثلاثين. أبو بكر السِّمْسار الزّاهد. [المتوفى: 335 هـ]
كان لا يشتغل إلّا بالصّلاة والتّلاوة، والصّلاة على الجنائز. سَمِعَ: إسحاق بن عبد الله بن رزين، وسهل بن عمّار. رَوَى عَنْهُ: أبو الحسين الحَجّاجيّ، وأبو إسحاق المزكيّ، وابن مَحْمِش، وأبو عبد الله بن منده. تُوُفّي في شوّال، وله اثنتان وتسعون سنة. وشيّعه خلق كجمْع يوم العيد. وكان في مكسب عظيم فَتَرَكه. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
مجهول.
وبيض له. وأحسبه جلاس - بالجيم - كما مر () . [خلف] |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
|
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
له: عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير.
وعنه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، فذكر له العقيلي حديثين فيهما نكرة. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
خولف في سنده، هكذا زعم أبو العباس النباتي، وأنا فلم أجده في كتاب العقيلي () .
وقال النباتي: ذكر لأبي عاصم أن يحيى بن سعيد يتكلم فيك. فقال: لست بحى ولا ميت إذا لم أذكر. قلت: أجمعوا على توثيق أبي عاصم، وقد قال عمر بن شبة: والله ما رأيت مثله. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
اضطراب، ثم ساق له حديثين مضطربى الإسناد، وإنما الاضطراب من غيره، فلا يلتفت إلى فعل العقيلي، فإن عبد الله حجة بالاجماع.
وثقه أحمد، ويحيى، وأبو حاتم. وقد روى عن ابن عيينة: لم يكن بذاك ثم صار. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
متهم بوضع الحديث.
وقال: حدثنا عنه جماعة. يضع على ليث، ومالك، وابن لهيعة، ولا يحل كتب حديثه. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
|
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن موسى بن إسحاق بن موسى الخطمي.
قال أبو بكر بن عبدان الشيرازي: أقر بالوضع له عن الخطمي، عن أبيه، عن معن، عن مالك، عن الزهري، عن أنس - مرفوعاً: إنما أنا رحمة مهداة. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
حدثناه أحمد بن الخليل، حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي، حدثني محمد بن عبد الله
ابن عمر بن القاسم، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعاً: اقتدوا باللذين من بعدى: [أبو بكر، وعمر] () . فهذا لا أصل له من حديث مالك، بل هو معروف من حديث حذيفة بن اليمان. وقال الدارقطني: العمري هذا يحدث عن مالك بأباطيل. وقال ابن مندة: له مناكير. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
() - أبو هدبة.
هو إبراهيم بن هدبة. |