|
أَلْفَيْتُ: وجدت. قال الله: قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا [البقرة/ 170] ، وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ [يوسف/ 25] . |
|
لفى: لفى ل: وتردد إلى مكان سكن في موضع ما (بوشر).
تلافى قلبه: هدأ شخصاً مغتاظاً، أخمد غضبه وطيّب خاطره (كارتاس 152:2). |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
كُلْفَى:
بوزن حبلى: رملة بجنب غيقة مكلفة بحجارة أي بها كلفة للون الحجارة وسائرها سهل ليس بذي حجارة، قال ابن السكيت: كلفى بين الجار وودّان أسفل من الثنية وفوق شقراء، وقال يعقوب في موضع آخر: كلفى ضلع في جانب الرمل أسفل من دعان اكلافّت بحجارتها التي فيها ضربت إلى السواد، قال كثيّر: عفا ميث كلفى بعدنا فالأجاول |
المخصص
|
أَبُو عبيد: أَتَيْنَا فلَانا فأبْخَلناه وأجْبَنّاه وأحمقْناه وأنْوَكْناه وأهوَجْناه - أَي وجدْناه كَذَلِك وأقهرناه - وَجَدْنَاهُ مقهوراً وَأنْشد: تمنّى حُصَيْن أَن يسود جِذاعَه فأمْسى حُصَيْنٌ قد أُذِلّ وأُقهِرا والأصمعي يرويهِ قد أذلّ وأقْهَر - أَي صَار أَصْحَابه أذلاّء مقهورين ورَهْط الزِبْرِقان يُقَال لَهُم الجذاع.
وَقَالَ: أتيناه فأحْمدناه وَقد يُقَال أذممْناه وَهِي أقلّهما. ابْن السّكيت: أخلَيْت الْمَكَان - صادَفْته خَالِيا وَأنْشد: أتيتُ مَعَ الحُدّاث ليْلى فَلم أُبِن فأخْلَيْت فاستعجمْت عِنْد خلائيا وَقَالَ: شاعَرْته فأفْحَمْته - صادفته مُفْحَماً لَا يَقُول الشّعْر. أَبُو عبيد: أصعَبْت الْأَمر - وافقْته صعْباً وَأنْشد: لَا يُصْعِب الأمرَ إِلَّا ريْثَ يركَبُه - أَي قدْرَ مَا يركبه. |
معجم القواعد العربية
|
مُرَادِفَة لَوَجَد (راجع: وجد) تتعدى إلى اثنين، ومِنْ أَفْعَالِ القُلوب، وتُفِيدُ في الخبر يَقيناً، نحو {{إنَّهُمْ أَلْفَوا آباءَهُمْ ضَالِّين}} (الآية "69" من سورة الصافات "37"). ومثله قولُ الشاعر: قَدْ جَرَّبُوه فَأَلْفَوْه المُغِيثَ إذا ... ما الرَّوُع عَمَّ فلا يُلْوَى على أحدِ واحْترزَ من ألفى التي بمعنى أصاب، فإنها تتعدى لواحد نحو "ألْفَيْتُ الشيْء: وجَدْتُهُ". وتَشْتَركُ مع المُتَعدي لمفعولين بأحكامٍ. (راجع: المتعدي لمفعولين). |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
22 - الفىء
لغة: مصدر فاء يفىء بمعنى رجع، فالفىء هو الرجوع كما فى المعجم الوسيط (1). واصطلاحا: ما يرجع من أموال الكافرين إلى المسلمين بدون قتال ولا ركوب خيل، وقد ذكره الله فى كتابه: {{وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير}} الحشر:16، وذلك مثل الأموال المبعوثة مع رسول إلى إمام المسلمين، والأموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب (2) والفرقي بينه وبين الغنيمة من جهتين: 1 - أن الغنيمة تكون بالحرب وإيجاف الخيل، والفىء يكون بدون ذلك. 2 - أن تقسيم الغنيمة يختلف عن تقسيم الفىء، مع أن الجميع من أموال الكافرين. وقد شرعه الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته قال تعالى {{ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}} الحشر:7، وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت للنبى خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقى يجعله فى الكراع والسلاح. وقد اختلف الفقهاء فى قسمة الفىء فقال قوم: أن الفىء لجميع المسلمين، الفقير والغنى، وإن الإمام يعطى منه للمقاتلة وللحكام وللولاة، وينفق منه فى النوائب التى تنوب المسلمين، كبناء القناطر وإصلاح المساجد، وغيرذلك، ولا خمس فى شىء منه، وبه قال الجمهور-عدا الشافعى- وهو الثابت عن أبى بكر وعمر (4) وهذا هو المعنى العام للآية الكريمة، حيث بينت أنه لله وللرسول، فما لله فهو لمصالح المسلمين، وما للرسول فهو لنفقته صلى الله عليه وسلم فى حياته، ثم لمصالح المسلمين بعد مماته، وكذلك ذووا القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلم يبق أحد من المسلمين إلا وله حق فى مال الفىء. أما الشافعى فيرى أن الفىء يخمس أى يقسم على خمسة أسهم: سهم منها يقسم على المذكورين فى آية الفىء وهم أنفسهم المذكورون فى آية الغنيمة، وأربعة أخماس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد الإمام بعده، ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن يري. والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول الشافعى فى القديم: أن الفىء لا يخمس وإنما كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكروا معه فى قوله {{والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان .. }} الحشر:10. فيكون عاما لجميع المسلمين بناء على اجتهاد الإمام، قال ابن المنذر: ولا نحفظ من أحد قبل الشافعى فى الفىء الخمس كخمس الغنيمة (5) وقد روى أن عمر لما قرأ آية الفىء قال: "استوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال حق" (6). وعلى قول الشافعى يقسم الفىء على خمسة أسهم: الأول: لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأهله وما فضله جعله فى سائر المصالح. الثانى: لذوى القربى (بنى هاشم وبنى المطلب). الثالث: لليتامى. الرابع: للمساكين. الخامس: لأبناء السبيل. والأخماس الأربعة الباقية بعد تقسيم الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته، ولمصالح المسلمين بعد مماته توضع فى بيت المال ويصرف فى مصالح العامة. (7). والخلاف بين الشافعى والجمهور بسيط لأن كليهما يعود إلى مصالح المسلمين فى حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم كما رأينا. وقد ذكر البهوتى من الحنابلة ما يؤكد ذلك فى بيانه لمعنى الفىء وموارده ومصارفه فى الفقرة التالية: وموارد الفىء عديدة منها: 1 - ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب كما سبق. 2 - الجزية. 3 - الخراج. 4 - زكاة نصارى تغلب. 5 - عشر مال تجارة الحربى. 6 - نصف العشر من تجارة الذمى. 7 - ما تركه الكافرون فزعا وهربا. 8 - خمس خمس الغنائم. 9 - مال من مات منهم ولا وارث له. 10 - مال المرتد إذا مات على ردته. ويصرف كل ذلك الفىء فى مصالح المسلمين للآيتين، ولهذا لما قرأ عمر الآيات (7 - 10) من سورة الحشرقال: "هذه استوعبت المسلمين"، وقال: أيضا "ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد". وذكر أحمد الفىء فقال: فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغنى والفقير، ولأن المصالح نفعها عام، والحاجة داعية إلى فعلها تحصيلا لها، ويبدأ بالأهم فالأهم من المصالح العامة (8). أ. د/محمد نبيل غنايم __________ الهامش: 1 - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط2،1973م، القاهرة، 2/ 706. 2 - بداية المجتهد، ابن رشد، دار ابن حزم، ط1، بيروت 2/ 776. 3 - صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخارى، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة، 5/ 217. 4 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، دار ابن حزم، 1995، بيروت، 2/ 706. 5 - الموسوعة الفقهية، دار الصفوة، ط1، 1995، القاهره 32/ 230. 6 - المصدر السابق 32/ 231. 7 - الأم، الشافعى، دار الفكر، بيروت 1990م، 4/ 146، 160،162. 8 - كشاف القناع البهوتى، دار الفكر، بيروت 1982، 3/ 100 بتصرف يسير. مراجع الاستزادة: 1 - فتح القدير، الكمال بن الهمام، دار الفكر، ط2، بيروت 1977 م. 2 - فتح القدير، الشوكانى، دار إحياء التراث العربى، بيروت |
|
تأتي: ١ ـ فعلا من أفعال اليقين، بمعنى: علم واعتقد، ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، نحو الآية: (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ) (الصافات: ٦٩) («آباءهم»: مفعول به أوّل منصوب ... «ضالّين»: مفعول به ثان منصوب بالياء لأنه جمع مذكّر سالم) . انظر: أفعال اليقين في «ظنّ وأخواتها». ٢ ـ بمعنى «وجد»، أو: أصاب الشيء وظفر به، ينصب مفعولا به واحدا، نحو الآية: (وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ) (يوسف: ٢٥) أي: وجداه. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مراقي الزلفى
للإمام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي. المتوفَّى: سنة 505، خمس وخمسمائة. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
روى عن مالك، وشريك، وأبي المليح.
وعنه الربيع بن محمد اللاذقى، وعثمان بن سعيد الدارمي، وبكر بن سهل الدمياطي، وأبو الاخوص العكبري. كذبه أبو زرعة، وأبو حاتم. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: متروك. قال أبو سعيد بن يونس: حدثنا محمد بن موسى الحضرمي، حدثنا إبراهيم بن سليمان الأسدي، قال: جئت موسى بن محمد البلقاوى، فأملى على عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر - أن النبي ﷺ دفع إلى معاوية سفرجلة، وقال: القنى بها في الجنة. قال الأسدي: فلم أعد إليه. وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه، كان يضع الحديث. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. حدثنا الحسين بن عبد الغفار بمصر، حدثنا موسى بن محمد الرملي، حدثنا أبو المليح الرقى، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس - مرفوعاً: إن للمساكين دولة. قيل: وما دولتهم؟ قال: إذا كان يوم القيامة قيل لهم: انظروا من أطعمكم لقمة، أو كساكم ثوبا، أو سقاكم شربة فأدخلوه الجنة. قلت: هذا موضوع. عباس بن الوليد الخلال، حدثنا موسى بن محمد بن عطاء، حدثنا أبو المليح، حدثنا ميمون، عن ابن عباس - مرفوعاً: الجنة تحت أقدام الامهات، من شئن أدخلن ومن شئن أخرجن. عبد الرحمن بن معاوية العتبى - شيخ العقيلي، قال: حدثنا موسى بن محمد، قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - مرفوعاً: () كزرع أخرج شطأه. قال: أنزل نعت النبي ﷺ وأصحابه في الانجيل. وهذا باطل. عبيد بن محمد، حدثنا موسى بن محمد القرشي، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: هدية الله إلى المؤمن السائل على بابه، وهذا كذب. بكر بن سهل، حدثنا موسى، حدثنا شهاب بن خراش، حدثني قتادة، حدثني أنس - أن رسول الله ﷺ قال: أسست السموات والأرض على: " قل هو الله أحد ". |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
اسمه حفص بن سلم.
قد ذكر () . |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Ancestral السلفى
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Booty الغنيمة الفىء
|