نتائج البحث عن (أمارة) 12 نتيجة

  • الأمارة
(الأمارة) الْعَلامَة والموعد وَالْوَقْت
الأمارة: لغةً: العلامة، واصطلاحًا، هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة، أن العلامة: ما لا ينفك عن الشيء، كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة: تنفك عن الشيء، كالغيم بالنسبة للمطر.
  • الأمارة
الأمارة:[في الانكليزية] Presumption [ في الفرنسية] Presomption هي عند الأصوليين والمتكلمين هو الدليل الظنّي. وعرّفت بما يمكن التوصّل فيه بصحيح النظر إلى الظنّ بمطلوب خبري، ويجيء توضيحه في لفظ الدليل. ثم الأمارة قد تكون مجرّدة أي وصفا طرديا لا مناسبا ولا شبيها به، وقد تكون باعثة أي مناسبة كذا في العضدي. وفي تعريفات السيّد الجرجاني: الأمارة لغة العلامة، واصطلاحا هي التي يلزم من العلم بها الظنّ بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر.
النفس الأمارة: التي تميل إلى الطبيعة البدنية، وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة.
أَمَارة
من (أ م ر) النماء والقوة واليمن والعلامة والإشارة.
أَمَارةالجذر: أ م ر

مثال: وَلِيُّ عهد الأَمارةالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لاستخدام الكلمة في غير موضعها.

الصواب والرتبة: -وليُّ عهد الإمارة [فصيحة] التعليق: الأمارة - بفتح الهمزة - العلامة، أما الإمارة- بكسر الهمزة- فهي منصب الأمير، أو قطعة من الأرض يحكمها أمير (وانظر: إِمَارة).
  • الأمارة
الأَمَارة: بالفتح لغة: العلامة، واصطلاحاً: هي التي يلزم من العلم بها الظنُّ بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة عن الشيء، والأمارة ينفك عنه، والإمارة بالكسر: الولايةُ. الإمَام: هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعاً فيالإمامة الكبرى، وهو الخليفةُ عند المتكلمين ومن يُقتدى به في الصلاة في الإمامة الصغرى.

النَّفْس الأمَّارة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

النَّفْس الأمَّارة: هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسِّية وتجذب القلب إلى الجبهة السفلية فهي مأوَى الشرور ومَنْبَع أخلاق الذميمة.

النفسُ الأمَّارةُ

معجم مقاليد العلوم للسيوطي

النفسُ الأمَّارةُ: هِيَ الْقُوَّة الآمرة للشهوانية والغضبية بالتخيل، والتوهم إِلَى جذب اللَّذَّات الْبَدَنِيَّة، وَدفع المطالب الْحَقِيقِيَّة.
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْمَارَةُ لُغَةً: الْعَلاَمَةُ. (1)
وَهِيَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: الدَّلِيل الظَّنِّيُّ، وَهُوَ مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّل بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ ظَنِّيٍّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
: أ - الدَّلِيل:
2 - الدَّلِيل: هُوَ مَا يُتَوَصَّل بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ قَطْعِيٍّ أَوْ ظَنِّيٍّ. وَقَدْ يُخَصُّ بِالْقَطْعِيِّ (3) .
ب - الْعَلاَمَةُ:
3 - الدَّلِيل الظَّنِّيُّ يُسَمَّى أَمَارَةً وَعَلاَمَةً (4) ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ الأَْمَارَةَ لَيْسَتْ بِشُهْرَةِ الْعَلاَمَةِ، بَل الْعَلاَمَةُ أَشْهَرُ.
وَالْعَلاَمَةُ لاَ تَنْفَكُّ عَنِ الشَّيْءِ، بِخِلاَفِ الأَْمَارَةِ (5) .
ج - الْوَصْفُ الْمُخَيِّل:
4 - الْوَصْفُ الْمُخَيِّل يُفِيدُ الظَّنَّ الضَّعِيفَ، أَمَّا الأَْمَارَةُ فَإِنَّهَا تُفِيدُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ. (6)
د - الْقَرِينَةُ:
5 - الْقَرِينَةُ كَثِيرًا مَا تُطْلَقُ عَلَى الأَْمَارَةِ، وَالْعَكْسُ كَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الْقَرِينَةَ قَدْ تَكُونُ قَاطِعَةً (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
6 - عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلاَلَةٌ قَاطِعَةٌ، بَل عَلَيْهِ أَمَارَةٌ فَقَطْ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَل بِمُوجِبِ هَذَا الظَّنِّ الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ بِهَذِهِ الأَْمَارَةِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ الْمُقَلِّدِ، لأَِنَّ ظَنَّهُ لاَ يَصِيرُ وَسِيلَةً إِلَى الْعِلْمِ. (8)
وَيَأْخُذُ الْفُقَهَاءُ بِالأَْمَارَاتِ، فَفِي مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ يَسْتَدِلُّونَ بِهُبُوبِ الرِّيَاحِ، وَمَطَالِعِ النُّجُومِ. (9)
وَفِي الْبُلُوغِ يَرَى أَغْلِبُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ نَبَاتَ شَعْرِ الْعَانَةِ الْخَشِنِ أَمَارَةٌ عَلَى الْبُلُوغِ (10) ، وَكَذَلِكَ يَرَى الْبَعْضُ أَنَّ فَرْقَ أَرْنَبَةِ الأَْنْفِ، وَغِلَظَ الصَّوْتِ وَشُهُودَ الثَّدْيِ، وَنَتْنَ الإِْبِطِ - أَمَارَاتٌ عَلَى الْبُلُوغِ. (11)
7 - وَفِي الْقَضَاءِ: الْحُكْمُ بِالأَْمَارَاتِ مَحَل خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ يَرَى الْحُكْمَ بِهَا قَوْلاً وَاحِدًا عَمَلاً بِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ: {{وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ}} . (12) رُوِيَ أَنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ لَمَّا أَتَوْا بِقَمِيصِ يُوسُفَ إِلَى أَبِيهِمْ يَعْقُوبَ، تَأَمَّلْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ خَرْقًا وَلاَ أَثَرَ نَابٍ، فَاسْتَدَل بِذَلِكَ عَلَى كَذِبِهِمْ. فَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الآْيَةِ عَلَى إِعْمَال الأَْمَارَاتِ فِي مَسَائِل كَثِيرَةٍ مِنَ الْفِقْهِ. (13)
وَقَدْ خَصَّصَ الْعَلاَمَةُ ابْنُ فَرْحُونَ الْبَابَ الْمُتَمِّمَ السَّبْعِينَ مِنْ تَبْصِرَتِهِ فِي الْقَضَاءِ بِمَا يَظْهَرُ مِنْ قَرَائِنِ الأَْحْوَال وَالأَْمَارَاتِ وَحُكْمِ الْفِرَاسَةِ، وَأَيَّدَ الْحُكْمَ بِهَا بِأَدِلَّةٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذَكَرَ مَا يَرْبُو عَنْ سِتِّينَ مَسْأَلَةً مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا تَفَرَّدَ بِهِ بَعْضُهُمْ.
وَالْبَعْضُ لاَ يَأْخُذُ بِالْقَرَائِنِ، مُسْتَدِلًّا بِمَا أَخْرَجَهُ
ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلاَنَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُل عَلَيْهَا. (14)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَرِينَة) وَفِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) لسان العرب المحيط (أمر) . كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 72
(2) مسلم الثبوت 1 / 20، وتسهيل الوصول إلى علم الأصول ص 12، والتقرير والتحبير 3 / 184، وتيسير التحرير 4 / 29 ط صبيح
(3) مسلم الثبوت 1 / 20
(4) تسهيل الوصول ص 16، والقليوبي 2 / 300 ط مصطفى الحلبي
(5) تيسير التحرير 4 / 55 ط صبيح، والتعريفات للجرجاني ط مصطفى الحلبي
(6) حاشية الشريف الجرجاني على العضد 1 / 4 ط ليبيا
(7) مجلة الأحكام 1741
(8) شرح العضد وحواشيه 1 / 30 ط ليبيا، والمعتمد 2 / 987
(9) نهاية المحتاج1 / 423 ط مصطفى الحلبي
(10) الدسوقي 3 / 293 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 4 / 347، والقليوبي 2 / 300، والمغني 4 / 509 ط الرياض
(11) الشرح الكبير 3 / 293، والجوهرة 1 / 315، والقليوبي 4 / 238
(12) سورة يوسف / 18
(13) تبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 101، 102 ط التجارية
لغة: العلامة. واصطلاحا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر.
الأمارة- بالفتح-: العلامة.
وعرفا: ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة للمطر.
وقيل: الأمّارة- بالفتح وتشديد الميم- في «الباعثة» إن شاء الله تعالى، وبدون تشديد تكون في اللغة والاصطلاح كما سبق بيانه، وقد يطلق على الدليل القطعي أيضا.
وهي عند الأصوليين: الدليل الظني، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني.
«غاية الوصول ص 37».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت