معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
اجْتَمَع بـالجذر: ج م ع
مثال: اجْتَمَعَ الوزير بالسفيرالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدية الفعل بـ «الباء»، والوارد تعديته بـ «إلى». الصواب والرتبة: -اجْتَمَعَ الوزير إلى السفير [فصيحة]-اجْتَمَعَ الوزير بالسفير [صحيحة] التعليق: أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، وقد جاء الفعل المرفوض متعديًا بالباء في الأساسي، إما على تناوب الحرفين، أو على تضمين «اجتمع» معنى «التقى» فعدي بالباء. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
اجْتَمَع معالجذر: ج م ع
مثال: اجْتَمَعَ الوزير مع السفيرالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال «مع» مع صيغة «افتعل» الدالة على الاشتراك. الصواب والرتبة: -اجْتَمَعَ الوزير والسفير [فصيحة]-اجْتَمَعَ الوزير بالسفير [صحيحة]-اجْتَمَعَ الوزير مع السفير [صحيحة] التعليق: أجاز مجمع اللغة المصري إسناد صيغة «افتعل» الدالة على الاشتراك إلى معموليها باستعمال «مع»؛ بناءً على أنها تفيد معنى المعية والمصاحبة والاشتراك في الحكم مما يُدل عليه بالواو، وقد أجاز الكسائي وأصحابه: اختصم زيد مع عمرو. وقد جاء في اللسان والتاج: «وجامعه على أمر كذا: مالأه عليه، واجتمع معه». |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:
1 - الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمين، ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية. 2 - الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة كما لو اجتمع عم شقيق وعم لأب فيقدم بالقوة فيرث العم الشقيق دون العم لأب. 3 - الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة كما لو اجتمع ابن، وابن ابن، فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن. 4 - الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال:
1 - إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط: الأب، والابن، والزوج. ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً. 2 - إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، ويسقط الباقي. ومسألتهن من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً. 3 - إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط: الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين. 1 - فإن كان معهم الزوجة فالمسألة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. 2 - وإن كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. |