موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - آداب الاستئذان
- حكمة الاستئذان: 1 - قال الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27)}} [النور:27]. 2 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِدْرىً يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أعْلَمُ أنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أجْلِ البَصَرِ». متفق عليه (¬1). - كيفية الاستئذان: 1 - عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أحَدُكُمْ ثَلاثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ». متفق عليه (¬2). 2 - وَعَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: حَدَّثنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذنَ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَلِجُ. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَادِمِهِ: «اخْرُجْ إِلَى هَذا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذانَ فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ. أخرجه أحمد وأبو داود (¬3). - أين يقف من يريد الاستئذان؟: عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبلْ البَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأيْمَنِ أَوْ الأيْسَرِ وَيَقُولُ: ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6241) , واللفظ له، ومسلم برقم (2156). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6245) , واللفظ له، ومسلم برقم (2154). (¬3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (23515) , وأخرجه أبو داود برقم (5177) , وهذا لفظه. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
أى طلب الإذن بالدّخول المأمور به في قوله تعالى:
لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّاى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها. [سورة النور، الآية 27]. قال أهل اللغة: استأذنه في كذا: طلب إذنه فيه، واستأذنه على فلان: طلب إذن الدخول عليه. والاستئناس: أخص من الإذن، إذ هو إذن مقرون بإرادة الدخول من أهل البيت ومحبته. «المعجم الوسيط 1/ 11، وشرح الزرقانى على الموطأ 3/ 362». |