نتائج البحث عن (البِضَاعة) 6 نتيجة

(البضاعة) مَا يتجر فِيهِ (ج) بضائع
البضاعة:[في الانكليزية] Investment [ في الفرنسية] Investissement ،placement بكسر الموحدة وفتح الضاد المعجمة المخففة شيء من المال يعطي لآخر للتّجارة به.كذا في الصّراح. وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كتاب الشركة: البضاعة أن يدفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لربّ المال ولا شيء للعامل. اعلم أنّ دفع المال إلى الغير ليتصرف فيه ذلك الغير دون ربّ المال على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون كلّ الربح لربّ المال ولا شيء للعامل لكونه متبرعا في التصرّف والعمل وهو البضاعة. والثاني أن يكون كل الربح للعامل وهو القرض. والثالث أن يكون الربح مشتركا بينهما على حسب ما شرطا.وهو المضاربة، هكذا في الهداية وغيرها. وإنّما قلنا دون ربّ المال لأنه لو كان شريكا مع العامل فهو شركة عقد منقسما على مفاوضة وعنان ووجوه وتقبل، ويجيء تفصيلها في الشركة.
البضاعة: هِيَ مَال يُعْطِيهِ مَالِكه رجلا ليكسب وَينْتَفع بِمَا زَاد عَلَيْهِ ثمَّ يرد إِلَى مَالِكه وَقت طلبه.
البضاعة: قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة. والبضع بالضم جملة من اللحم تبضع أي تقطع، وكني به عن الفرج والجماع فقيل: ملك بضعها تزوجها، وباضعها جامعها، وفلان بضعه مني أي جار مجرى بعض بدني لقربه مني. وبضعت اللحم شققته ومنه الباضعة شجة تشق اللحم ولا تبلغ العظم ولا تسيل الدم فإن سال فدامية. والبضع بالكسر المقتطع عن العشرة أو ما بين الثلاثة والعشرة.
البِضَاعة: هي مال يُعطيه مالكُه رجلاً ليكسِبَ وينتفع بما زاد عليه ثم يردُّ إلى مالكه وقتَ طلبه. والأصل في هذه الكلمة البضع وهو جملة من اللحم تبضع أو تقطع.
قال في «الكفاية» : الباء في بضاعة تكسر وتضم، كذا في «الصحاح»، وفي «المغرب» : بالكسر لا غير عن الغورى، وهي بئر قديمة بالمدينة، وكان ماؤها كثيرا، فقيل: إنه ثمان في ثمان.- قال المناوى: قطعة وافرة من المال تقتنى للتّجارة.
والبضع- بالضم-: جملة من اللّحم تبضع، أي: تقطع.
وكنّى به عن الفرج والجماع، فقيل: «ملك بضعتها» :
تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي، أي: جار مجراي.
- قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج.
- وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه.
البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس».
- قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.
وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف‍ (دامية)، والبضع- بالكسر-: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة.
والاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية.
«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1/ 66، والتوقيف ص 133، 134، وتحرير التنبيه ص 281، ونيل الأوطار 2/ 320، وغريب الحديث للبستى 1/ 721».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت