نتائج البحث عن (الخراج) 18 نتيجة

  • الْخراج
(الْخراج) مَا يخرج من غلَّة الأَرْض وَيُقَال هَذِه التفاحة طيب رِيحهَا طيب خراجها طعم ثَمَرهَا والإتاوة تُؤْخَذ من أَمْوَال النَّاس والجزية الَّتِي ضربت على رِقَاب أهل الذِّمَّة والتخريج (بِمَعْنى اللعبة) والبلاد الخراجية الَّتِي افتتحت صلحا ووظف مَا صولح عَلَيْهِ أَهلهَا على أراضيهم (ج) أخراج وأخرجة (جج) أخاريج

(الْخراج) الْخراج وَمَا يخرج بِالْبدنِ من القروح و (عِنْد الْأَطِبَّاء) تجمعصديدي مَحْدُود (مج)(ج) أخرجة وخرجان
  • الخراج
  • الخراج
الخراج:[في الانكليزية] Tumour ،abscess [ في الفرنسية] Tumeur ،abces بالضمّ كغراب هو في اصطلاح جمهور الأطباء كل ورم أخذ في جمع المدة سواء كان حارا أو باردا. ومنهم من ذهب إلى أنّ الخراج مخصوص بالأورام الحارّة إذا أخذت في الجمع دون الباردة كذا قال العلامة. وقال مولانا نفيس الخراج ورم حار كبير في داخله موضع تنصبّ إليه المادة وتتقيح كذا في بحر الجواهر. والمدة قيل هي القيح وقيل بالفرق بينهما كما تذكر في موضعها. وفي الموجز الفرق بينه وبين الدّبيلة أن الدّبيلة ورم في داخله موضع تنصب إليه المادة، وأمّا الخراج فهو ما كان مع ذلك حارا، وإذا رأيت مع الورم حرقا وضربانا كثيرا وانغمازا تحت الإصبع فهو خراج ويعرف موضع المدة بأنه إذا عصر أحسّ الشيء يتحرّك بإصبع أخرى توضع تحته.
  • الخراج
  • الخراج
الخراج:[في الانكليزية] Land tax ،tribute ،crop ،harvest [ في الفرنسية] Impot foncier ،tribut ،taxe ،recolte ،moisson بالكسر في اللغة ما حصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحوها، ثم سمّي ما يأخذه السلطان فيقع على الضريبة والجزية ومال الفيء كما في الأزاهير. وفي الغالب يختص بضريبة الأرض كما في المفردات. وخراج الأراضي نوعان. الأول خراج مقاسمة بالإضافة وهو جزء معيّن من الخارج يوضع الإمام عليه كما يوضع ربع أو ثلث ونحوهما ونصف الخارج غاية الطاقة. والثاني خراج موظف بالإضافة أيضا ويجوز أن يكون تركيبا وصفيا ويسمّى خراج الوظيفة والمواظفة أيضا، وهو شيء معيّن من النقد أو الطعام يوضع الإمام عليه كما وضع عمر رضي الله عنه على سواد العراق لكل جريب صاعا من برّ أو شعير ودرهما كذا في جامع الرموز في كتاب الزكاة.وفي فتح القدير حقيقة الخراج هو خراج الأرض لأنّه إذا أطلق الخراج فإنّما يتبادر منه خراج الأرض ولا يطلق على الجزية إلّا مقيّدا، فيقال خراج الرأس وعلامة المجاز لزوم التقييد انتهى.لكن في جامع الرموز الجزية تسمّى بالخراج وخراج الرأس انتهى. فهذا صريح في جواز إطلاق الخراج على الجزية بلا تقييد.
  • الخراج
الخراج:
فإن الخراج والخرج بمعنى واحد، وهو أن يؤدّي العبد إليك خراجه أي غلّته. والرعية تؤدّي الخراج إلى الولاة، وأصله من قوله تعالى: أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً 23: 72، وقرئ خراجا، معناه أم تسألهم أجرا على ما جئت به، فأجر ربّك وثوابه خير. وأما الخراج الذي وظّفه عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، على السواد، فأراضي الفيء، فإن معناه الغلّة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، قالوا: هو غلّة العبد يشتريه الرجل فيستغلّه زمانا، ثم يعثر منه على عيب دلّسه البائع ولم يطلعه عليه، فله ردّ العبد على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن، والغلّة التي استغلّها المشتري من العبد طيّبة له، لأنّه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله، وكان عمر، رضي الله عنه، أمر بمسح السواد ودفعه إلى الفلّاحين الذين كانوا فيه على غلّة كل سنة، ولذلك سمّي خراجا، ثم بعد ذلك قيل للبلاد التي فتحت صلحا ووظّف ما صولحوا عليه على أرضهم، خراجية، لأن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي لزم الفلاحين، وهو الغلّة، لأن جملة معنى الخراج الغلّة، وفي الحديث أن أبا طيبة لما حجم النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر له بصاعين من طعام وكلّم أهله، فوضعوا عنه من خراجه أي من غلّته.
  • الخراج
الخراج: بالتثليث ما حصل من ريح أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحوِها ثم سُمِّي ما يأخذه السلطان، فيُطلق على الضريبة والجزية ومال الفيء وفي الغالب يختص بضريبة الأرض قال النسفي: "الخراجُ والغنيمة ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار".
الأرض الخِراجية: وهي التي يؤخذ منها الخراج.
الخراج الموظَّف: هي الوظيفةُ المعيَّنة التي توضع على أرض كما وضع عمر رضي الله عنه على سواد العراق.

قَانُونُ الخَراجِ

معجم مقاليد العلوم للسيوطي

قَانُونُ الخَراجِ: أَصله الَّذِي يرجع إِلَيْهِ، وتبنى الجباية عَلَيْهِ.
  • الخراجُ
الخراجُ: مَا يُؤْخَذ من الصُّلْح.

الوَرَم والخُرّاج

المخصص

صَاحب الْعين، وَرِم جلْدُه يَرِم وَرَماً وأوْرَمه الداءُ، أَبُو عبيد، وَكَذَلِكَ وَرَّمه وَلم يَعرِف تَورَّم الجلدُ وَحَكَاهُ ابْن الْأَعرَابِي، أَبُو عبيد، خَدّر جلدُه يَحْدُر حُدوراً كَذَلِك وأحْدَره الداءُ والضربُ وحَدَره يَحْدُره،

صَاحب الْعين، الحُمْرة - دَاء يَعْتَري الناسَ فيَحْمَرُّ موضِعُه والحِبْن - دَاء يَعْتَري الجسَد فيَقيح مِنْهُ ويَرِم وَجمعه حُبُون، ابْن السّكيت، الحِبْن - الدُّمْل، صَاحب الْعين، وَهُوَ الزَّامحِ، ابْن دُرَيْد، التَّهْبِيج - شِبْه الورَم فِي الجَسَد وَقَالَ ثاخَت الإصِبعُ فِي الشَّيْء الوارم وَأنْشد قَصَر الصَّبُوحَ لَهَا فشَرَّج لَحْمَها بالنَّي فَهِيَ تَثُوخ فِيهَا الإصْبَع الْأَصْمَعِي، الرَّهل - الانْتِفاخ حَيْثُ كَانَ وَقيل الرَّهَل ورَمٌ لَيْسَ من داءٍ وَلكنه رَخَاوّة إِلَى السِّمَن والضَّعْف وَقد رَهِل اللحمُ فَهُوَ رَهِل وأصْبَح فلَان مُهَبَّلاً - أَي موَرَّماً والخُرَاج - ورَم يَخْرُج بالبدَن من داءٍ بِهِ، سِيبَوَيْهٍ، خُرَاج وأخْرِجة وخِرْجانٌ، ابْن دُرَيْد، أَمْسَخ الورَم - إنحَلَّ، أَبُو حَاتِم، خَزِب الجِلدُ خَزَباً فَهُوَ خَزِب وتَخَزَّب - ورِمَ من غير أَلَمٍ، صَاحب الْعين، النُّفَّاخ والنَّفَخَة - الورَم، ابْن دُرَيْد، وَهُوَ النَّفْخة، صَاحب الْعين، الصَّاخة - ورَم يكون فِي العَظْم من صَدْمة أَو كَدْمة وَالْجمع صاخَاتٌ وصاخٌ وَقَالَ بَيْضة الحِبْن - أصلُه والدُّمَّل والدُّمَل - خُرَاج على التفاؤُل بالصَّلاح وَالْجمع دَمَاميلٌ وانْدَمَل جُرْحُه ودَمِل - بَرِيء، ابْن دُرَيْد، نَفَر العضُو يَنْفُر ويَنْفِرُ نُفُوراً - ورِمَ وهاجَ، أَبُو عبيد، هُوَ من النِّفَار لِأَنَّهُ تجافٍ وتباعُدٌ فكأنَّ اللحمَ لما أنكر الداءَ طَمَر وَقَالَ مرّة النَّفْر - خُرُوج الدُّمَّل، صَاحب الْعين، النَّبْرة - الورَم فِي الجسَد وَقد إنْتَبَر والثُّؤْلول - خُرَاج وَقد ثُؤِلْل الرجلُ، صَاحب الْعين، الَّلاطِئَة - خُرَاج يَخْرُج بالإنسانِ فَلَا يَكادُ يبْرَأ يُقَال أَنه من لَسْعة الثُّطْأة وَقد تقدَم أَنَّهَا من الشِّجَاج، أَبُو عبيد، أقْرَن الدُّمَّل - حانَ لَهُ أَن يتَفَقَّأ وللأقْران مَوضِع آخرُ سنأتي عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله
*الخراج كتاب ألفه القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبى حنيفة، وأحد تلامذته النجباء.
وُلِد أبو يوسف ببغداد سنة ( 113هـ) فى أسرة عريقة الأصل، وحفظ القرآن منذ صغره، وتولى منصب قاضى القضاة فى عهد الخليفة الرشيد، وتُوفِّى ببغداد سنة (182هـ)، وله عدد من المؤلفات، من أشهرها كتاب الخراج.
يضم الكتاب خمسة عشر بابًا، يتناول فيها موضوعات شتى من الفقه والتاريخ والحديث والفتوحات .
.
.
إلخ.
وسبب تأليف الكتاب أن الخليفة هارون الرشيد طلب من أبى يوسف عمل كتاب جامع يعمل به فى جباية الخراج والعشور والصدقات وغير ذلك.
والكتاب يبدأ برسالة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد تتضمن الدعاء للخليفة، ثم الحديث عن أهمية الكتاب وبعض النصائح المقتسبة من الكتاب والسنة للخليفة، ثم يتحدث فى الباب الثانى عن الغنائم وحكمها من القرآن والسُنَّة وآراء الفقهاء، ويتناول فى الباب الثالث الفىء والخراج، ثم يتحدث فى الرابع عن أرض العراق المعروفة بأرض السواد، جاعلاً عنوانه ما عمل به فى السواد، وفى الخامس يتناول الشام وأرض الجزيرة وفتوح المسلمين بها.
وفى السادس يتناول ما فرضه عمر لأصحاب رسول الله، رضى الله عنهم، متناولاً سُنَّة النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك، ثم سنة أبى بكر ثم عمر، ويأتى الباب السابع بعنوان ما ينبغى أن يعمل فى السواد، وفى الثامن يتناول الحديث عن القطائع والصوافى، والباب التاسع يضم عدة فصول صغيرة، يتحدث فيها عن أراضى الحجاز واليمن وباقى الأراضى العربية وفتوحات النبى لها، ويتحدث فى العاشر عن الصدقات، ويضم الباب الحادى عشر فصولاً متنوعة، وفى الثانى عشر يتناول الحديث عن نصارى بنى تغلب وسائر أهل الذمة وما يُعاملون به، والباب الثالث عشر فى العشور، والرابع عشر فى الكنائس والبيع والصلبان، والخامس عشر يضم عدة موضوعات ختم بها كتابه، مثل: مصدر المرتبات التى يدفعها الخليفة لقضاته، وعماله، وقتال أهل
5 - الخراج
لغة: الخراج من خرج يخرج خروجاً أى برز. والاسم الخراج وأصله ما يخرج من الأرض.

والجمع: أخراج، وأخاريج، وأخرجة (1).

واصطلاحاً: يطلق الخراج على الغلة الحاصلة من الشيء كغلة الدار والدابة، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الخراج بالضمان " (رواه أبو داود) (2).

ويطلق الخراج أيضا على الأجرة، أو الكراء، ومنه قوله تعالى:} فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا {{(الكهف 94)، وقوله تعالى:}} أم تسألهم خرجًا فخراج ربك خيرا {{(المؤمنون 72). واصطلح الفقهاء للخراج معنيين: معنى عام وآخر خاص.

والخراج بالمعنى العام: هو الأموال التى تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها فى مصارفها.

أما الخراج بالمعنى الخاص: فهو الضريبة التى يفرضها الإمام على الأرض الخراجية النامية. وقد أطلق الفقهاء عدة ألفاظ ومصطلحات على الخراج بالمعنى الخاص منها:
1 - جزية الأرض: وذلك لأن اللفظين (خراج وجزية) يشتركان فى معنى واحد، وهو أن كلا منهما مال يؤخذ من الذمى (3).
2 - أجرة الأرض: وذلك لأن الخراج المفروض على الأرض الخراجية النامية بمثابة الأجرة لها (4).
3 - الطِّسق: والطسق كلمة فارسية معربة يراد بها الوظيفة المقررة على الأرض (كما فى اللسان) (5). وأول من استعمل هذه اللفظة فى الإسلام الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث كتب إلى عثمان ابن حنيف - رضي الله عنه - فى رجلين من أهل الذمة أسلما- كتاباً جاء فيه: (ارفع الجزية عن رءوسهما وخذ الطسق عن أرضيهما) والخراج واجب شرعا على كل من بيده أرض خراجية نامية سواء أكان مسلماً أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، عاقلاً أم مجنونا، رجلاً أم امرأة، وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض النامية وهم فى حصول النماء سواء (6). وأدلة مشروعيته كما قال عمر بن الخطاب: (قد وجدت حجته فى قوله تعالى:

}}
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير {{(الحشر 6). فقد رأى أمير المؤمنين أن من المصلحة عدم تقسيم الأرض المفتوحة عنوة، ووقفها على جميع المسلمين وضرب الخراج عليها. وأهم ما تقضى به المصلحة فى ذلك:
1 - تأمين مورد مالى ثابت للأمة الإسلامية بأجيالها المتعاقبة ومؤسساتها المختلفة حيث قال عمر - رضي الله عنه -: وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج، وفى رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئًا للمسلمين، المقاتلة والذرية ولمن يأتيهم من بعدهم (7).
2 - توزيع الثروة وعدم حصرها فى فئة معينة. كما أشار إليه قوله تعالى:}}
كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم {{(الحشر 7).
3 - عمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها:}}
وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة {(البقرة 30) وهذا هو قصد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من ضرب الخراج أن تبقى الأرض عامرة بالزراعة فأهلها أقدر من الغانمين على ذلك لتوفر الخبرة والقدرة على الزراعة.

وقد قسم الفقهاء الخراج إلى أنواع باعتبارات مختلفة:

أولاً: باعتبار المأخوذ من الأرض وينقسم إلى قسمين:
(أ) خراج الوظيفة ويسمى أيضا (خراج المقاطعة وخراج المساحة) لأن الوالى ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.
(ب) خراج المقاسمة: وهو أن يكون الواجب جزءاً شائعاً من الخارج من الأرض

كالربع والخمس وما أشبه ذلك. وهذا النوع يتعلق بالخارج من الأرض بالتمكن، فلو عطل المالك الأرض لا يجب الخراج.

ثانيا: باعتبار الأرض التى تخضع للخراج وينقسم إلى قسمين:
(أ) الخراج الصلحى: وهو الخراج الذى يوضع على الأرض التى صولح عليها أهلها على أن تكون الأرض لهم ويقرون عليها بخراج معلوم.
(ب) الخراج العنوى: وأما العنوة فهى الغلبة، فهو كل مال صار للمسلمين على وجه الغلبة، ويوضع الخراج على الأرض التى فتحت عنوة، وبعد أن يقفها الإمام على جميع المسلمين، ويدخل فى هذا النوع:
1 - الخراج الذى يوضع على الأرض التى جلا عنها أهلها خوفا وفزعا من المسلمين.
2 - الخراج الذى يوضع على الأرض التى صولح أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم.

أنواع الأرض الخراجية:

النوع الأول: الأرض التى صالح المسلمون أهلها عليها، إما بتركها لهم وللمسلمين الخراج، أو الأرض للمسلمين ويقر أهلها عليها بخراج معلوم.

النوع الثانى: الأرض التى جلا عنها أهلها خوفا وفزعا وبدون قتال. فهى أرض خراجية.

النوع الثالث: الأرض التى افتتحها المسلمون عنوة.

وقد اختلف الفقهاء فى تقسيمها على المقاتلين. فقال مالك فى رواية ذكرها عنه أحمد: لا تقسم الأرض، وتكون وقفا على المسلمين ويصرف خراجها فى مصالحهم. وقال أبو حنيفة والثورى: الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين أو يضرب على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم. وقال الشافعى: إن الأرض تقسم بين المقاتلين، كما يقسم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها بعوض.

(هيئة التحرير)
1 - لسان العرب لابن منظور، والمصباح المنير، مادة (خرج).
2 - سنن أبى داود 3/ 780 والتلخيص الحبير 3/ 22 طبعة شركة الطباعة الفنية الكويت بدون تاريخ.
3 - شرح منح الجليل على مختصر خليل، عليش 1/ 756 طبعة مكتبة النجاح بليبيا، جواهر الإكليل على مختصر خليل، للأبي 1/ 266 مطبعة دار إحياء الكتب العربية. القاهرة.
4 - الأموال أبو عبيد ص 98 مكتبة الكليات الأزهرية. بالقاهرة ط 1، 1388هـ/ 1968 م.
5 - لسان العرب لابن منظورهـ مادة (طسق)، الأموال أبو عبيد ص 81
6 - الأحكام السلطانية للماوردى ص 142، كشاف القناع للبهوتى 3/ 94، مطبعة النصر الحديثة الرياض.
7 - الخراج لأبى يوسف ص 24، نيل الأوطار للشوكاش 8/ 18. مطبعة الحلبى. القاهرة.
__________
المراجع
1 - فتح القدير الكمال بن الهمام5/ 279.
2 - رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة على هامش الميزان للشعرانى 2/ 174دار إحياء الكتب العربية بمصر.
3 - المغنى لابن قدامة 2/ 716 طبعة دار هجر القاهرة.
*الخراج كتاب ألفه القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبى حنيفة، وأحد تلامذته النجباء.
وُلِد أبو يوسف ببغداد سنة ( 113هـ) فى أسرة عريقة الأصل، وحفظ القرآن منذ صغره، وتولى منصب قاضى القضاة فى عهد الخليفة الرشيد، وتُوفِّى ببغداد سنة (182هـ)، وله عدد من المؤلفات، من أشهرها كتاب الخراج.
يضم الكتاب خمسة عشر بابًا، يتناول فيها موضوعات شتى من الفقه والتاريخ والحديث والفتوحات ...
إلخ.
وسبب تأليف الكتاب أن الخليفة هارون الرشيد طلب من أبى يوسف عمل كتاب جامع يعمل به فى جباية الخراج والعشور والصدقات وغير ذلك.
والكتاب يبدأ برسالة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد تتضمن الدعاء للخليفة، ثم الحديث عن أهمية الكتاب وبعض النصائح المقتسبة من الكتاب والسنة للخليفة، ثم يتحدث فى الباب الثانى عن الغنائم وحكمها من القرآن والسُنَّة وآراء الفقهاء، ويتناول فى الباب الثالث الفىء والخراج، ثم يتحدث فى الرابع عن أرض العراق المعروفة بأرض السواد، جاعلاً عنوانه ما عمل به فى السواد، وفى الخامس يتناول الشام وأرض الجزيرة وفتوح المسلمين بها.
وفى السادس يتناول ما فرضه عمر لأصحاب رسول الله، رضى الله عنهم، متناولاً سُنَّة النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك، ثم سنة أبى بكر ثم عمر، ويأتى الباب السابع بعنوان ما ينبغى أن يعمل فى السواد، وفى الثامن يتناول الحديث عن القطائع والصوافى، والباب التاسع يضم عدة فصول صغيرة، يتحدث فيها عن أراضى الحجاز واليمن وباقى الأراضى العربية وفتوحات النبى لها، ويتحدث فى العاشر عن الصدقات، ويضم الباب الحادى عشر فصولاً متنوعة، وفى الثانى عشر يتناول الحديث عن نصارى بنى تغلب وسائر أهل الذمة وما يُعاملون به، والباب الثالث عشر فى العشور، والرابع عشر فى الكنائس والبيع والصلبان، والخامس عشر يضم عدة موضوعات ختم بها كتابه، مثل: مصدر المرتبات التى يدفعها الخليفة لقضاته، وعماله، وقتال أهل
كتاب: الخراج
للإمام، أبي يوسف: يعقوب بن إبراهيم الحنفي.
المتوفى: سنة 182، اثنتين وثمانين ومائة.
ولأبي العباس: أحمد بن محمد الكاتب.
المتوفى: سنة 270، سبعين ومائتين.
ولأبي الفرج: قدامة بن جعفر.
ولنصر بن موسى الرازي، الحنفي.
ولحسن بن زياد.
  • الخراج
الغلّة، يقال: «خارجت فلانا» : إذا وافقته على شيء من الغلّة يؤديه إليك كلّ مدّة.
قال أبو عبيد: هو الغلّة، ألا ترى أنهم يسمون غلة الأرض، والدار، والمملوك خراجا، ومنه الحديث: «إنه قضى بالخراج بالضمان» [أبو داود «البيوع» 71]، وحديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم لما حجمه أبو طيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه.
[البخاري «البيوع» 39] قال ابن رجب: كلاهما في «السنن» بإسناد جيد، فسمى الغلّة: خراجا.
وقال الأزهري: «الخراج» اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال ويقع على القرية، وعلى مال الفيء، ويقع على الجزية، وعلى الغلة، والخراج: المصدر، والجزية تسمى: خراجا.
وقد كتب النبيّ صلى الله عليه وسلّم إلى قيصر كتابا مع دحية- رضى الله عنه- يخيره بين إحدى ثلاث، منها: أن يقر له بخراج يجرى عليه.
الخراج
اصطلاحا:
- ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال.
- قال القونى: ما يخرج من غلة الأرض، ثمَّ سمى ما يأخذه السلطان خراجا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية.
- وفي «معلمة الفقه المالكي» : ثمن الأرض التي تتنازل عنها الدولة للفلاح بعد تملكها بحق الفتح.
- قال ابن بطال الركبى: ما يؤخذ من الأرض أو من الكفار بسبب الأمان.
فائدة:
الصلة بين الخراج والعشر: أن كلّا منهما يجب على غير المسلم، ويصرف في مصارف الفيء، ولذلك أطلق عليه بعض الفقهاء: الجزية العشرية، والفرق بينهما: أن الخراج يوضع على رقبة الأرض، أما العشر فيوضع على الأموال التجارية.
والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة ويصرفان في مصارف الفيء، والفرق بينهما: أن الجزية توضع على الرؤوس، بينما الخراج يوضع على الأرض، وأن الجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر.
فائدة أخرى:
قال البعلى في حديث: «الخراج بالضمان».
[أبو داود «البيوع» 71] ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت، وذلك أن يشترى شيئا فيستغله مدة، ثمَّ يطلع على عيب قديم فله رد العين، وأخذ الثمن، وما استغله فهو له، لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء.
والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه، والله تعالى أعلم.
«المغني لابن باطيش ص 655، والإفصاح في فقه اللغة 1235، والنظم المستعذب 2/ 312، وأنيس الفقهاء ص 185، والمطلع على أبواب المقنع ص 237، والمغرب 1/ 249، والاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب ص 155- 159 ط.
الرشد، والتوقيف ص 312، والزاهر ص 208، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 151»
.
الخراج الصّلحى:
الخراج الذي يوضع على الأرض التي صولح عليها أهلها على أن تكون الأرض لهم، ويقرون عليها بخراج معلوم.
قال الباجى: فما صالحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم فهو مال صلح أرضا كان أو غيره.
«المنتقى شرح الموطأ للباجى 3/ 219، والموسوعة الفقهية 19/ 60».
الخراج العنوى:
هو الخراج الذي يوضع على الأرض التي افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع المسلمين، ويدخل فيه على ما قاله الباجى:
- الخراج الذي يوضع على الأرض التي خلا عنها أهلها مخافة المسلمين.
- الخراج الذي يوضع على الأرض التي صالح عليها أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم. «المنتقى شرح الموطأ للباجى 3/ 219، والأحكام السلطانية للماوردى ص 137، 138، والموسوعة الفقهية 19/ 60، 61».
خراج المقاسمة:
هو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض، كالربع والخمس ونحوهما.
«التعريفات ص 87، والفتاوى الهندية 2/ 237، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 152».
الخراج الموظف:
هو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض، كما وضع عمر- رضى الله عنه- على سواد العراق ويسمى هذا النوع أيضا: خراج المقاطعة، وخراج المساحة، لأن الإمام ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.
وقد عرّف: بأنه ما كان الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى ولو لم يقع الزرع بالفعل.
«التعريفات ص 87، والموسوعة الفقهية 19/ 59، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 152».

  • الخراج
Kharaj الخراج

Tax imposed on the revenue from land taken from non muslims to ensure their equal rights under Islamic law
Taxation الخراج الضرائب

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت