نتائج البحث عن (الركاز) 9 نتيجة

(الرِّكَاز) مَا ركزه الله تَعَالَى فِي الأَرْض من الْمَعَادِن فِي حالتها الطبيعية والكنز وَالْمَال المدفون قبل الْإِسْلَام
الرّكاز:[في الانكليزية] Ore ،hidden treasure [ في الفرنسية] Minerai ،tresor enfoui لغة مأخوذ من الركز أي الإثبات بمعنى المركوز. وشرعا مال مركوز تحت أرض أعمّ من كون راكزه خالقا أو مخلوقا، أي معدن خلقي أو كنز مدفون هكذا في الدر المختار. الرّكة:[في الانكليزية] Accentuation [ في الفرنسية] Accentuation عند البلغاء هو أن يضطرّ الشّاعر لتسكين المتحرّك أو أن يحرّك السّاكن أو أن يسكّن المتحرّك المشدّد أو يشدّد المخفّف. كذا في جامع الصنائع.
الرِّكَاز: المَال المركوز فِي الأَرْض مخلوقا كَانَ أَو مَوْضُوعا فِيهَا فَهُوَ أَعم من الْمَعْدن والكنز و (الْمَعْدن) مَا خلقه الله تَعَالَى فِي الأَرْض يَوْم خلقهَا و (الْكَنْز) اسْم لما دَفنه بَنو آدم و (الرِّكَاز) اسْم لَهما.
الركاز: المال المركوز في الأرض أي المدفون فيها إما بفعل آدمي كالكنز وإما بفعل إلهي كالمعدن. ويتناول الركاز الأمرين. وعند الفقهاء: المال المدفون في الجاهلية فعال بمعنى مفعول.
الرِّكاز: هو المال المركوز في الأرض مخلوقاً كان أو موضوعاً فيعمُّ المعدن الخِلقي والكنز المدفون.
* زكاة الركاز:
هو ما وجد من دفن الجاهلية، والواجب فيه الخمس، قل أو كثر، ولا يشترط له نصاب ولا حول كما تقدم، ويصرف مصرف الفيء، والباقي أربعة أخماس لواجده.
6 - زكاة الركاز
- الركاز: ما وُجِد من دفن الجاهلية.
- حكم زكاة الركاز:
1 - الركاز الذي تجب فيه الزكاة هو ما وجد من دفن الجاهلية بعلامة تدل عليه.
2 - من وجد ركازاً ليس عليه علامة الكفر، ولا أنه من الجاهلية، فهذا لقطة يعرِّفه من وجده سنة، فإن وجد صاحبه سلمه له، وإن لم يجده فهو لمن وجده.
قال الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)}} [البقرة:267].
- مقدار زكاة الركاز:
1 - يجب في الركاز إذا وجده الإنسان الخمس، وأربعة أخماسه لواجده من مسلم وكافر.
2 - يجب الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له حول، ولا نصاب، فمتى وجده أخرج زكاته.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». متفق عليه (¬1).
- مصرف الركاز:
يصرف خمس الركاز إلى إمام المسلمين، والإمام يصرفه في مصالح
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1499) , واللفظ له، ومسلم برقم (1710).
21 - الركاز
لغة: قطع ذهب وفضة أو معدن تخرج من الأرض، وقال أهل العراق الركاز، المعادن كلها، وقال أهل الحجاز الركاز: كنوز الجاهلية، فأما المعادن فليست بركاز. قال أبو عبيد: وهذان القولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز فى الأرض أى ثابت، كما فى اللسان (1).
واصطلاحا: اختلف الفقهاء فى حقيقته، فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية بأن توجد عليه آثارهم، أو يعثر عليه فى قبورهم أو مبانيهم، وعلى هذا يختلف الركاز عن المعدن الذى هو جزء من الأرض.
بينما يذهب أبو حنيفة إلى أن الركاز يشمل ما وجد من دفن الجاهلية، أو ما استخرج من باطن الأرض من المعدن سواء كان جزءا منها، أوتكون فيها بفعل مؤثرات جيولوجية متنوعة، فيوجد على هيئة عروق ممتدة، فيقطع الجزء الخاص بالمعدن منها، ويصفى من خلال أجهزة معينة مما علق به من شوائب، ولا تخرج زكاته إلا بعد تصفيته، وقد أوجب فى الجميع الخُمس.
بينما أوجب الجمهور فى الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، الخمس لسهولة استخراجه وقلة تكاليفه خلافا للشافعى الذى أوجب فيه ربع العشر، وأوجبوا فى المعدن ربع العشر، نظرا لكثرة ما ينفق على استخراجه وتصفيته من تكاليف.
أما ما وجدت عليه علامة أهل الإسلام، أو فى المبانى الإسلامية، أو فى طرق المسلمين المستعملة فى حركتهم وتنقلاتهم، فإنه ليس بكنز جاهلى ولا يعطى حكم الركاز بل هو لقطة يجب أن تعرف سنة إن كانت قيمته ذات بال، وإلا فهو لواجده، وقد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين بحديثه الشريف "ما كان فى طريق مأتى أو فى قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فلك، وما لم يكن فى طريق مأتى ولا قرية عامرة، ففيه وفى الركاز الخمس " (رواه النسائى) (2).
وهذا القدر الواجب إخراجه يجب على واجده أيا كان معتقده أو حاله، أى سواء كان مسلما أو ذميا، كان صغيرا أم كبيرا، عاقلا أومجنونا. وهذا قول جمهورالفقهاء لعموم حديث (وفى الركاز الخمس) خلافا للشافعى الذى أوجبه فقط على من تجب عليه الزكاة.
على أن ما يخرج من القدر الواجبه فى المعدن والركاز لا يشترط فيه مرور الحول بل يخرج كل منهما بمجرد العثور عليهما، وإمكانية الانتفاع بهما.
وما بقى من الركاز بعد القدر الواجب فهو لواجده من مسلم، أو ذمى، أو غيرهما، شأنه شأن الغنيمة، بخلاف المعدن، فإنه بعد إخراج زكاته يكون لصاحب الأرض التى وجد فيها، إذ هو جزء منها عند جمهور الفقهاء. وأن كان بعض العلماء يرى أنه ملك الدولة وأن كانت هى التى ملكت الأرض التى وجد بها معدن أو الركاز لبعض الأفراد أو الهيئات (3).
أ. د/أحمد على طه ريان
__________
الهامش:
1 - لسان العرب لابن منظور مادة (ركز) طبعة دار المعارف.
2 - سنن النسائى بشرح الحافظ السيوطى 3/ 44 طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت.
3 - المغنى لابن قدامة 4/ 231،245 دار هجر للطباعة والنشر القاهرة، والقوانين الفقهية لابن جزى ص110 عالم الفكر.

مراجع الاستزادة:
1 - التفريع لعبد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب 1/ 279.
2 - حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب لعبد الله بن حجازى بن إبراهيم الشرقاوى من ص346 إلى ص347 دار المعارف بيروت.
3 - كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتى 3/ 226 - 228 مكتبة النصر الحديثة الرياض
- بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاى-: مأخوذ من الركز- بفتح الراء- يقال: «ركزه يركزه ركزا» : إذا دفنه، فهو: مركوز، وتسمية المأخوذ منه زكاة مجازا أو باعتبار أن في بعض صورة الزكاة.
والركاز: بمعنى: المركوز، وهو من الركز، أي: الإثبات، وهو المدفون في الأرض إذا خفي، يقال: «ركز الرمح» : إذا غرز أسفله في الأرض، وشيء راكز، أي: ثابت.
والرّكز: هو الصوت الخفي، قال الله تعالى:
أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً [سورة مريم، الآية 98]. وهو الكنز عند أهل الحجاز، وفسّره أهل العراق: بالمعدن.
والركاز: اسم لما تحت الأرض، خلقة أو بدفن العباد، غير أنه حقيقة في المعدن، ومجاز في الكنز عند التقييد، يقال:
«عنده كنز العلم».
وقال ابن سيده: الركاز: قطع ذهب أو فضة تخرج من الأرض، أو المعدن.
والركاز على وجهين:
الوجه الأول: فالمال الذي وجد مدفونا تحت الأرض: ركاز، لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فترسو فيها، وهو معنى قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس». [البخاري 2/ 160] والوجه الثاني من الركاز: عروق الذهب والفضة التي أثبتها الله في الأرض، فيستخرج بالعلاج، كأن الله- عزّ وجلّ- ركزها فيها، والعرب تقول: أركز المعدن وأنال، فهو: مركوز، ومنيل: إذا لم يحقد المعدن ولم يخب، وحقد المعدن: إذا لم يخرج شيئا، وأوشى المعدن: إذا كان فيه شيء يسير.
شرعا: دفن الجاهلية، زاد في «الواضحة» خاصة، والكنز يقع على دفن الجاهلية، ودفن الإسلام.
والدفن- بكسر الدال المهملة- بمعنى: المدفونة، كالذبح بمعنى: المذبوح.
واختلف هل خاص بجنس النقدية أو عام فيه وفي غيره كاللؤلؤ والنحاس والرصاص، قولان لمالك، اقتصر صاحب «المختصر» على الثاني وبالغ فيه على أنه يطلق عليه ركاز، ولو شك أهو جاهلي أم لا إذ التبست الأمارات أو لم توجد، لأن الغالب أن ذلك من فعلهم.
- وقال الفاكهاني: المعروف من المذهب الذي رجع إليه مالك وأخبر به القاسم تخصيصه بالنقدين.
- وقال القاضي عياض: الركاز: الكنز من دفن الجاهلية، وذهب جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية والحنابلة إلى أن الركاز هو: ما دفنه أهل الجاهلية.
ويطلق على ما كان مالا على اختلاف أنواعه إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال.
وأما الركاز عند الحنفية: فيطلق على أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق، فيشمل على هذا المعادن والكنوز.
وعرّف الرّكاز: بأنه دفن يوجد من زمن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مئونة، فأما ما يطلب بمال وتكلف كثير وعمل يخطئ مرة ويصيب أخرى فليس بركاز، وإلى هذا ذهب أهل الحجاز وبه قال الشافعي- رضى الله عنه-. «المطلع ص 133، 134، والنظم المستعذب 1/ 156، والمغني لابن باطيش 1/ 213، والكليات ص 480، وفتح البارى (مقدمة) ص 131، وشرح الزرقانى على الموطأ 2/ 201، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 146، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 110، وتحرير التنبيه ص 134، والثمر الداني ص 288، 289، والتعريفات ص 99، والموسوعة الفقهية 23/ 98».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت