التعريفات الفقهيّة للبركتي
المذكر والمؤنث لابن التستري الكاتب
|
ما بين المنكب والعنق، وهو مذكر، وقيل: مؤنث أيضا، وجمعه: عواتق وعتق.
قال- عليه الصلاة والسلام-: «لا يصلّينّ أحدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء» [ابن خزيمة 765]، والمراد بالثوب في هذا الحديث: ما كانوا يلبسونه من الشقق والأكسية التي كانوا يتزرون بها، ويصلون فيها، لأنها كانت عامة لبوسهم، ولم تكن القمص والسّراويلات عندهم كثيرة. العاتق: المرأة الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوّج بعد إدراكها. وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. «المغني لابن باطيش ص 97، وتحرير التنبيه ص 64، ونيل الأوطار 3/ 287». |