نتائج البحث عن (الغصب) 12 نتيجة

الغصب:[في الانكليزية] Constraint [ في الفرنسية] Contrainte بالفتح وسكون الصاد المهملة لغة أخذ الشيء من الغير بالتغلّب متقوما كان أو لا.وعند الفقهاء أخذ مال متقوّم محترم من يد مالكه بلا إذنه لا خفية. فالآخذ يسمّى غاصبا والمأخوذ مغصوبا. فبقيد المال خرج أخذ غير المال كأخذ الدّم والحرّ والميتة وكفّ من تراب وقطرة ماء ومنفعة. وبقيد المتقوّم خرج أخذ الخمر والخنزير، والمتقوّم مباح الانتفاع شرعا.وقولهم محترم أي حرام أخذه بلا سبب شرعي خرج به أخذ مال الحربي في دارهم. وقولهم من يد مالكه أي من تصرّف مالكه، فإزالة يد المالك معتبرة في الغصب عند الحنفية وعند الشافعي رحمة الله عليه هو إثبات يد العدوان عليه كما في الدرر شرح الغرر. فهو عندهم إزالة اليد المحقّقة بإثبات اليد المبطلة. وعند الشافعي رحمه الله إثبات اليد المبطلة ولا يشترط إزالة اليد. فزوائد المغصوب لا تضمن عند الحنفية خلافا للشافعي لأنّ إثبات اليد متحقّق بدون إزالة اليد. وقولهم بلا إذنه احتراز عن الرّهن والعارية. وقولهم لا خفية احتراز عن السّرقة، هكذا يستفاد من الدرر وشرح الوقاية وجامع الرموز. وعند أهل النظر هو المنع مع الاستدلال وذلك بأن يستدلّ بدليل على انتفاء المقدمة الممنوعة، سمّي به لأنّ السّائل ترك هناك منصب نفسه وهو المنع والمطالبة فقط وأخذ منصب غيره وهو التعليل، كذا في شرح آداب المسعودي، وفي الرشيدية هو أخذ منصب الغير.
الْغَصْب: فِي اللُّغَة أَخذ الشَّيْء من الْغَيْر على وَجه الْقَهْر وَالظُّلم مَالا كَانَ أَو غَيره يُقَال غصب زَوْجَة فلَان وخمر فلَان. وَفِي الشَّرْع إِزَالَة الْيَد المحقة بِإِثْبَات الْيَد المبطلة فِي مَال مُتَقَوّم مُحْتَرم قَابل للنَّقْل بِغَيْر إِذن مَالِكه عَلَانيَة - وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ أَخذ مَال مُتَقَوّم مُحْتَرم بِلَا إِذن مَالِكه بِلَا خُفْيَة. فالغصب لَا يتَحَقَّق فِي الْميتَة لِأَنَّهَا لَيست بِمَال. وَكَذَا فِي الْحر وَلَا فِي خمر الْمُسلم لِأَنَّهَا لَيست بمتقومة فِي حَقه وَلَا بِمَال الْحَرْبِيّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحترم - وَقَوله بِلَا إِذن الْمَالِك احْتِرَاز عَن الْوَدِيعَة - وَقَوله بِلَا خُفْيَة عَن السّرقَة وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ إِثْبَات الْيَد المبطلة وَلَا يشْتَرط إِزَالَة الْيَد المحقة. وفوائد الْقُيُود فِي كتب الْفِقْه. وَفِي الْوِقَايَة الْغَصْب أَخذ مَال مُتَقَوّم مُحْتَرم بِلَا إِذن مَالِكه يزِيل يَده.وَذكر فِي الزَّاهدِيّ أَن الْغَصْب على ضَرْبَيْنِ. مَا هُوَ مُوجب للضَّمَان فَيشْتَرط إِزَالَة الْيَد وَمَا هُوَ مُوجب للرَّدّ فَيشْتَرط لَهُ إِثْبَات الْيَد وَلِهَذَا لَو كَانَ فِي يَد إِنْسَان درة ضرب عَلَيْهَا يَده فَوَقَعت فِي الْبَحْر فقد ضمن وَإِن فقد إِثْبَات الْيَد وَلَو أتلف ثَمَر بُسْتَان مَغْصُوب لم يضمن وَإِن وجد إِثْبَات الْيَد. وَعند أَرْبَاب المناظرة هُوَ منع الْمُقدمَة الممنوعة مَعَ الِاسْتِدْلَال بِدَلِيل يدل على انْتِفَاء تِلْكَ الْمُقدمَة قبل إِقَامَة الْمُعَلل الدَّلِيل على ثُبُوتهَا وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْمَنْع غصبا لِأَن السَّائِل ترك هُنَاكَ منصب نَفسه وَهُوَ الْمَنْع أَي مُطَابقَة الدَّلِيل وَغَايَة أمره تأييده مَنعه بالسند فَإِذا ترك منصبه وَأخذ منصب غَيره أَعنِي الْمُسْتَدلّ وَهُوَ الِاسْتِدْلَال فقد غصب حَقه كَمَا لَا يخفى.
الغصب: لغة: أخذ الشيء ظلما. وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا.والغصب في آداب البحث: منع مقدمة الدليل وإقامة الدليل على نفيها قبل إقامة المعلل الدليل على ثبوتها سواء لزم إثبات الحكم المتنازع فيه ضمنا أم لا.
الغَصْب: في اللغة: أخذُ الشيء ظلماً مالاً كان أو غيرَه، وفي الشرع: أخذ مال متقومَّ محترم بلا إذن مالكه بلا خُفية، ويقال: للآخذ: غاصبٌ وللمال المأخوذ: مغصوبٌ، ولصاحبه: مغصوبٌ منه.

الغَصْب في آداب البحث

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الغَصْب في آداب البحث: هو منع مقدمة الدليل على نفيها قبل إقامة المعلل للدليل على ثبوتها، سواء كان يلزم منه إثباتُ الحكم المتنازع فيه ضِمناً أوْ لا.
* حكم الغصب:
الغصب حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ من غيره شيئاً مهما كان إلا بطيبة من نفسه.
1 - قال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة/188).
2 - عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين)). متفق عليه (¬1).
* إذا غصب أرضاً فغرسها أو بنى فيها لزمه القلع وإزالة البناء وضمان النقص والتسوية إن طالبه المالك بذلك، وإن تراضيا على القيمة جاز.
* إذا زرع الغاصب الأرض وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرة
الأرض لمالكها، وإن كان الزرع قائماً فيها، خُيِّر ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بنفقته.
* يجب على الغاصب رد ما غصبه على صاحبه ولو غرم أضعافه لأنه حق غيره فوجب رده، وإن اتجر في المغصوب فالربح بينهما مناصفة، وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة بقائه في يده.
* إذا نسج الغاصب الغزل أو قصر الثوب أو نجر الخشب ونحو ذلك لزمه رده لمالكه وأرش نقصه ولا شيء للغاصب.
* إذا خلط الغاصب ما أخذه بما لا يتميز كزيت بمثله، أو أرز بمثله ونحوهما، فإن لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما، وإن نقصت ضمنها الغاصب، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه.
* ما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله، وإلا يكن مثلي فقيمته يوم تعذر المثل.
* تصرفات الغاصب من بيع ونكاح وحج ونحو ذلك موقوفة على إجازة المالك، فإن أجازها وإلا بطلت.
* القول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قول الغاصب مع يمينه ما لم تكن بينة للمالك، والقول في رده وعدم عيبه قول المالك ما لم تكن بينة.
* إذا فتح قفصاً أو باباً أو حل وكاءً أو رباطاً أو قيداً فذهب ما فيه أو تلف ضمنه، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف؛ لأنه فوّته عليه.
* إذا أتلفت البهائم شيئاً من الزروع ونحوها ليلاً ضمنه صاحبها؛ لأن عليه حفظها ليلاً، وما أتلفته نهاراً لم يضمنه؛ لأن على أهل المزارع حفظها نهاراً إلا إن فرط صاحبها فيضمن ما أتلفته.
* من اقتنى كلباً عقوراً أو أسداً أو ذئباً فأطلقه، أو طيراً جارحاً فأتلف شيئاً ضمنه.
* إذا أراد رد المغصوب وجهل صاحبه سلمه الحاكم إن كان عدلاً، أو تصدق به عنه، ويضمنه إن لم يجزه صاحبه فيما بعد.
* إذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوبة، وسرقات، وأمانات، وودائع للناس، ورهون ونحوها، ولم يعرف أصحابها فله الصدقة بها، وله صرفها في مصالح المسلمين ويبرأ من عهدتها.
* من كسب مالاً حراماً كثمن خمر ثم تاب، فإن كان لم يعلم بالتحريم ثم علم جاز له أكله، وإن كان يعلم بالتحريم ثم تاب فإنه يتخلص منه فينفقه في وجوه البر ولا يأكله.
* لا ضمان في إتلاف آلات اللهو، والصلبان، وأواني الخمر، وكتب الضلال والمجون، وآلات السحر ونحوها؛ لأنها محرمة لا يجوز بيعها، لكن يكون إتلافها بأمر الحاكم ورقابته؛ ضماناً للمصلحة، ودفعاً للمفسدة.
* من أجج ناراً بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه فأتلفت شيئاً ضمنه، لا إن طرأت ريح فلا ضمان عليه؛ لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه.
* البهائم إذا اعترضت الطرق العامة المعبدة بالإسفلت ونحوه فضربتها سيارة فهلكت فهي هدر لا ضمان على من أتلفها إن لم يفرط أو يتعد، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها.
* يحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب ويجب عليه رده، وكذا سائر المظالم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه)). أخرجه البخاري (¬2).
* يجوز للإنسان الدفاع عن نفسه وماله إذا قصده آخر لقتله، أو أخذ ماله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: ((فلا تعطه مالك)) قال أرأيت إن قاتلني؟ قال: ((قاتله)) قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: ((فأنت شهيد)) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: ((هو في النار)). أخرجه مسلم (¬3).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3198)، واللفظ له، ومسلم برقم (1610).
(¬2) أخرجه البخاري برقم (2449).
(¬3) أخرجه مسلم برقم (140).
21 - الغصب
- الغصب: هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق.
- أقسام الظلم:
ينقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام:
1 - ظلم لا يغفره الله وهو الشرك.
2 - ظلم يغفره الله وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه.
3 - ظلم لا يتركه الله وهو ظلم الخلق بعضهم لبعض.
- أنواع الجناية:
الجناية في الأصل نوعان:
الأول: الجناية على الآدمي.
الثاني: جناية على البهائم والجمادات من عقار ومنقول.
- الأيدي التي تضمن النفوس والأموال:
الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ثلاث:
الأولى: اليد المتعدية: وهي كل من وضع يده على مال غيره ظلماً.
الثانية: اليد المباشرة: فكل من أتلف لغيره نفساً أو مالاً بغير حق عمداً أو سهواً أو جهلاً فعليه ضمانه.
الثالثة: اليد المتسببة: فكل مَنْ فعل ما ليس له فِعْله في ملك غيره، أو في الطرق، أو تسبب لإتلافه بفعلٍ غير مأذون فيه، فتلف بسبب فعله ضمنه.
9 - الغصب
لغة: هو أخذ الشىء قهرا وظلما، فهو غاصب والاغتصاب مثله (1).

واصطلاحا: فقد عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل فى المال (2).

وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة (3).

وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على حق الغير أى على وجه التعدى بغير حق (4). وعرفه الحنابلة بأنه: استيلاء على حق غيره من مال أو اختصاص قهرا بغير حق (5). والغصب حرام: إذا فعله الغاصب عن علّم، لأنه معصية، وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله تعالى:} يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {(النساء: 29).

وأما السنة فمنها: قوله (صلى الله عليه وسلم): "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا " (6).

وقوله (صلى الله عليه وسلم): "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه " (7).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة.

ويلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه مال الغير، ورد العين المغصوبة ما دامت قائمة وضمانها إذا هلكت (8).

يستحق الغاصب المؤاخذة فى الآخرة، إذا فعل الغصب عالما أن المغصوب مال الغير، لأن ذلك معصية، وارتكاب المعصية عمدا مُوجب للمؤاخذة، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين " (9). للمالك المغصوب منه حقوق تقابل ما يلزم الغاصب من الأحكام المذكورة وهى: رد عين المغصوب، والثمار والغلة، والتضمين وحق المالك المغصوب منه فى الهدم والقلع لما أحدثه الغاصب فى ملكه، والجمع بين أخذ القيمة والغلة.

وإذا تلف المغصوب فى يد الغاصب آو نقص أو أتلفه، أو حدث عيب مفسد فيه:

وجب على الغاصب ضمانه بأن يدفع للمالك المغصوب منه مثله إن كان من ذوات المثليات،

فإن لم يقدر الغاصب على المثل أو كان المال قيميا وجب عليه ضمان القيمة (10).

أ. د/ فرج السيد عنبر
__________
المراجع
1ـ المصباح المنير 2/ 448، التعريفات، للجرجانى ص 141.
2 - بدائع الصنائع 7/ 143.
3 - الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 2/ 442، 459.
4 - السراج الوهاج للغمراوى شرح المنهاج ص 226، مغنى المحتاج 2/ 275.
5 - كشاف القناع 4/ 76.
6 - أخرجه البخارى فى كتاب: العلم" باب: ليبلغ الشاهد الغائب " فتح البارى بشرح صحيح البخارى 1/ 240.
7 - أخرجه الإمام أحمد فى المسند 5/ 72.
8 - مغنى المحتاج 2/ 277، بدائع الصنائع 7/ 48 1.
9 - أخرجه البخارى فى كتاب. المظالم والغصب "باب: إثم من ظلم شينا من الأرض " فتح البارى بشرح صحيح البخارى 5/ 123.
10 - تبيين الحقائق 5/ 333، بداية المجتهد 2/ 238، مغنى المحتاج 2/ 281كشاف القناع 4/ 106 وما بعدها.
لغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل القهر والظلم بلا حرابة.
شرعا: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده بلا خفية.
وهي مصدر: غصبه- بكسر الصاد- وقيل: اغتصبه أيضا، وغصبه منه وغصبه عليه والشيء غصب ومغصوب.
- الغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال، ولا في خمر المسم لأنها ليست بمتقومة محترمة، ولا في الحربي لأنه ليس بمحترم.
وقوله: «بغير إذن مالكه» : احترازا عن الوديعة.
وقوله: «خفية» : لتخرج السرقة.
قال ابن عرفة: الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلما وقهرا لا بخوف قتال.
فائدة:
القدر المشترك بين الغصب والإتلاف:
تفويت المنفعة على المالك ويختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيرها. أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد. كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية، وترتب الضمان.
السرقة: أخذ النصاب من حرزه على استخفاء.
الحرابة: الاستيلاء على الشيء مع تعذر الفوت.
الخيانة: هي جحد ما ائتمن عليه.
الانتهاب: كالغصب إلا أنه يستخفى في أوله.
«المصباح المنير (غصب) ص 448، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 60، وتحرير التنبيه ص 210، والتوقيف ص 538، والمغرب 2/ 105، وشرح حدود ابن عرفة ص 466، والمطلع ص 274، ودستور العلماء 3/ 5، والتعريفات للجرجانى ص 141، وفتح الرحيم 3/ 119، والروض المربع ص 313، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 260، وفتح الوهاب 1/ 231، والموسوعة الفقهية 1/ 217، 2/ 218، 24/ 294، 28/ 216».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت