الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الأُْمُّ لُغَةً: الْوَالِدَةُ، وَالْفُرُوخُ جَمْعُ فَرْخٍ، وَهُوَ وَلَدُ الطَّائِرِ، وَقَدِ اسْتُعْمِل فِي كُل صَغِيرٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ وَغَيْرِهَا (1) . 2 - وَأُمُّ الْفُرُوخِ عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ لَقَبٌ لِمَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِل الْمِيرَاثِ هِيَ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، وَأُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ أَوْ لأَِبٍ، وَاثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَوْلاَدِ الأُْمِّ، وَسُمِّيَتْ بِأُمِّ الْفُرُوخِ لِكَثْرَةِ السِّهَامِ الْعَائِلَةِ فِيهَا، شُبِّهَتْ بِطَائِرٍ حَوْلَهَا أَفْرَاخُهَا، وَقِيل: إِنَّهُ لَقَبٌ لِكُل مَسْأَلَةٍ عَائِلَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ. وَيُقَال لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا (الْبَلْجَاءُ) لِوُضُوحِهَا لأَِنَّهَا عَالَتْ بِثُلُثَيْهَا، وَهُوَ أَكْثَرُ مَا تَعُول إِلَيْهِ مَسْأَلَةٌ فِي الْفَرَائِضِ، وَتُلَقَّبُ أَيْضًا (الشُّرَيْحِيَّةَ) لِوُقُوعِهَا فِي زَمَنِ الْقَاضِي شُرَيْحٍ. رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ وَهُوَ قَاضٍ بِالْبَصْرَةِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَجَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ، فَكَانَ الزَّوْجُ يَلْقَى الْفَقِيهَ فَيَسْتَفْتِيهِ قَائِلاً: رَجُلٌ مَاتَتِ امْرَأَتُهُ، وَلَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ، فَيُجِيبُهُ الْفَقِيهُ: لَهُ النِّصْفُ، فَيَقُول: وَاَللَّهِ مَا أُعْطِيتُ نِصْفًا وَلاَ ثُلُثًا، فَيَقُول لَهُ: مَنْ أَعْطَاكَ ذَلِكَ؟ فَيَقُول: شُرَيْحٌ، فَيَلْقَى الْفَقِيهُ شُرَيْحًا فَيَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَيُخْبِرُهُ الْخَبَرَ، فَكَانَ شُرَيْحٌ إِذَا لَقِيَ الزَّوْجَ يَقُول لَهُ: إِذَا رَأَيْتَنِي ذَكَرْتَ فِيَّ حُكْمًا جَائِرًا، وَإِذَا رَأَيْتُكَ ذَكَرْتُ رَجُلاً فَاجِرًا تَبَيَّنَ لِي فُجُورُهُ، إِنَّك تَذِيعُ الشَّكْوَى وَتَكْتُمُ الْفَتْوَى (2) . كَيْفِيَّةُ التَّوْرِيثِ فِيهَا: 3 - لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُْخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ الثُّلُثَانِ، وَلِلأُْمِّ السُّدُسُ، وَلأَِوْلاَدِ الأُْمِّ الثُّلُثُ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ عَشَرَةٌ، وَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، هَذَا عَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ (3) . وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الْعَوْل مِنْ كُتُبِ الْفَرَائِضِ. __________ (1) لسان العرب المحيط مادة: (أمم) ، (فرخ) |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
257 - مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الْحُسَيْن بْن محمود، أبو نصر العراقيّ الأَوَانيّ، الكاتب المعروف بالفروخي. [المتوفى: 557 هـ]
كان مستوفيًا على السّواد من قِبَلِ الوزير ابن هُبَيْرة، وله يد طُولَى فِي النَّظْم والنَّثر والرسائل. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
418 - محمود بْن أَبِي نصر، مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الْحُسَيْن، الأديب، أَبُو الفتح الفَرُوخيّ، الأَوَانيّ، الكاتب. [المتوفى: 590 هـ]-[920]-
ولد سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة، لَهُ النَّظْم والنَّثْر، حدَّث بشيءٍ من شِعره. وبلد أوانا عَلَى يومٍ من بغداد، وهي قرية كَبُلَيْدة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
الأمّ لغة: الوالدة، والفروخ: جمع فرخ، وهو ولد الطائر، وقد استعمل في كل صغير من الحيوان والنبات والشجر وغيرها.
وأم الفروخ عند الفرضيين لقب لمسألة من مسائل الميراث هي: (زوج، وأمّ وأختان شقيقتان أو لأب، واثنان فأكثر من أولاد الأمّ)، وسمّيت بأمّ الفروخ لكثرة السهام العائلة فيها. وقد قيل: إنه لقب لكل مسألة عائلة إلى عشرة. ويقال لهذه المسألة: البلجاء، لوضوحها، لأنها عالت بثلثيها، وهو أكثر ما تعول إليه مسألة في الفرائض، وتلقب أيضا: (الشريحية) لوقوعها في زمن القاضي شريح، وقد عرضت عليه: (فللزوج النّصف، وللأختين لغير أم: الثلثان، وللأم السدس، ولأولاد الأم: الثلث، ومجموع ذلك عشرة. «الموسوعة الفقهية 6/ 263، 264، عن العذب الفائض 1/ 66، والبقرى على الرحبية ص 33، وموسوعة الفقه الإسلامي 24/ 226». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
إن ماتت امرأة وتركت زوجا، وأمّا، وإخوة وأخوات لأمّ، وأختا شقيقة، وأخوات لأب، فللزوج النصف، وللأمّ السدس، وللإخوة والأخوات من الأمّ الثلث بينهم بالسوية، وللأخت من الأب والأمّ النصف، وللأخوات من الأب السدس.
- وسمّيت هذه المسألة بذات الفروخ لكثرة عولها، لأن نصف الزوج ونصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال وتبقى سهام الباقين كلها عولا، وأصلها من ستة فتعول إلى عشرة. ولا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فأكثر من ولد الأم، وأم أو جدة واثنتين من ولد الأبوين أو الأب، أو إحداهما من ولد الأبوين والأخرى من ولد الأب. «معجم المغني (4834) 7/ 25 6/ 174». |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
لَقَبٌ لِـمَسْأَلَةٍ مِنْ مَسائِلِ الـمِيراثِ تَضُمُّ: زَوْجًا وأُمًّا وأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أو لأبٍ واثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِن الإِخْوَةِ لأُمٍّ.
The mother of chicks (an inheritance case): The designation of an inheritance case comprising a husband, a mother, two full sisters or paternal sisters, and two or more maternal siblings. |