المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْقِسْمَة) اسْم من اقتسام الشَّيْء والنصيب (ج) قسم و (فِي الْحساب) قسْمَة عدد على آخر تجزئة الأول أَجزَاء بِقدر الْعدَد الثَّانِي وَيُسمى الأول الْمَقْسُوم وَالْآخر الْمَقْسُوم عَلَيْهِ والناتج خَارج الْقِسْمَة (مو)
(الْقِسْمَة) جونة الْعَطَّار (الْقِسْمَة) الْحسن وَالْجمال وَالْوَجْه وملامح الْوَجْه وجونة الْعَطَّار منقوشة يكون فِيهَا الْعطر (ج) قسمات |
|
القسمة:[في الانكليزية] Allotment ،division ،part ،lot [ في الفرنسية] Repartition ،division ،part ،lot بالكسر والسكون اسم من الأقسام وليست مصدر قسم القسام المال بين الشركاء فإنّ مصدره القسم بالفتح. وأمّا القسم بالكسر فمعناه النصيب. وعند الفقهاء هي عبارة عن تعيين الحقّ الشائع أي المشترك، والحقّ أعمّ من المنافع والأعيان المنقولة كالحيوان وغير المنقولة كالعقار والعرض، فيتناول قسمة الأعيان وقسمة المنافع المسمّاة بالمهاباة ولا تعري القسمة مطلقا عن معنى إفراز هو أخذ عين حقّه ومعنى مبادلة هو أخذ عوض عنه، إذ ما من جزء معيّن إلّا وهو مشتمل على النصيبين، فكأنّ ما يأخذه كلّ واحد منهما بعضه ملكه ولم يستفد من صاحبه فكان إفرازا، والبعض كان لصاحبه فصار عوضا له عمّا في يد صاحبه فكان مبادلة، وهذا معنى قولهم القسمة جمع النصيب الشائع في معيّن لكن جعل الغالب في المثلي أي المكيل والموزون والعددي المتقارب الإفراز لعدم التفاوت، وجعل الغالب في غير المثلي المبادلة للتفاوت فيأخذ كلّ شريك حصته بغيبة صاحبه في المثلي لا في غير المثلي. ثم ركن القسمة فعل يحصل به التمييز والإفراز كالوزن والكيل والعدد والذّرع، وشرطها أن لا يفوت المنفعة بالقسمة، فإن كانت يفوت بها المنفعة لا يقسم جبرا كالبئر والحمام وسببها طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه وحكمها تعيين نصيب كلّ واحد منهم حتى لا يكون لكلّ واحد منهم تعلّق بنصيب صاحبه، هكذا في البرجندي والدّرر ومجمع البركات. ويطلق القسمة عندهم أيضا على النوائب مطلقا، وقيل على النوائب الموظفة، وقيل غير ذلك. وأمّا المحاسبون فقالوا قسمة عدد على عدد تحصيل عدد ثالث إذا ضرب في العدد الثاني عاد العدد الأول ويسمّى العدد الأول مقسوما والثاني مقسوما عليه والثالث خارج القسمة. فإذا أردنا قسمة عشرة على خمسة مثلا طلبنا عددا إذا ضربناه في الخمسة حصل عشرة فوجدناه اثنين فهو خارج القسمة، والعدد الأول أي العشرة المقسوم والثاني أي الخمسة المقسوم عليه. ثم القسمة إما قسمة الصّحاح على الصّحاح أو الكسور أو قسمة الكسور على الكسور أو الصّحاح، وطرق أعمال تلك الأقسام مع البراهين تطلب من شرحنا على ضابط قواعد الحساب وتسمّى بالتقسيم أيضا. والقسمة المنحطّة عند المنجّمين من المحاسبين عبارة عن ضرب الخارج من قسمة جنس على جنس على ما مرّ في لفظ الضرب. وحاصله أن ينحطّ المقسوم عليه بمرتبة القسمة: كما أنّه في كتاب البرجندي الذي هو شرح على زيج ألغ بيك يقول: إن يقولوا: هذا العدد إن يقسم على ذلك العدد المنحط فالمراد أنّ المقسوم عليه يصير منحطا بمرتبة واحدة انتهى. اعلم أنّ موضع التسيير لحدّ كلّ كوكب الذي يصل فإنّه يسمّى درجة القسمة، ويقولون لصاحب الحدّ لتلك الدرجة القاسم. وأمّا الحكماء والمتكلّمون فقالوا القسمة وتسمّى بالتقسيم أيضا، أمّا قسمة الكلّ إلى الأجزاء وهي تجزئة الكلّ وتحليله إليها وإمّا قسمة الكلّي إلى جزئياته وهي ضمّ قيود متخالفة إليه ليحصل بانضمام كلّ قيد إليه أي إلى ذلك الكلّي مفهوم يسمّى ذلك المفهوم المقيد قسما بكسر القاف بالنسبة إلى هذا الكلّي، كما يسمّى هذا الكلّي مقسما ومقسوما، ومورد القسمة بالنسبة إلى ذلك المفهوم المقيد، وكما يسمّى كلّ قسم بالنسبة إلى قسم آخر قسيما على وزن فعيل. ثم إنّ قسمة الكلّ إلى الأجزاء إمّا أن يوجب الانفصال في الخارج أو لا. فالأولى هي القسمة الخارجية وتسمّى أيضا بالقسمة الانفكاكية والفكّية والفعلية وهي الفصل والفكّ، سواء كان بالقطع وتسمّى قطعية أو بالكسر وتسمّى كسرية.والفرق بينهما أنّ القطع يحتاج إلى آلة توجب الانفصال بالنفوذ فيه والكسر لا يحتاج إليها أي إلى تلك الآلة. والثانية أعني القسمة التي لا توجب انفصالا في الخارج هي القسمة الذهنية وتسمّى أيضا بالقسمة الفرضية والقسمة الوهمية وهي فرض شيء غير شيء، وربّما يفرّق بينهما بأنّ الفرضية ما يكون بفرض العقل كليا والوهمية ما هو بحسب التوهّم جزئيا، فللفرضية معنيان أحدهما أعمّ من الآخر. ثم الفرضية بالمعنى الأعم أي المقابلة للخارجية إمّا أن يكون بمجرّد الفرض من غير سبب حامل عليه أو يكون بسبب حامل عليه كاختلاف عرضين قارين أي متقررين في محليهما لا بالقياس إلى غيره كالسواد والبياض في الجسم الأبلق، أو غير قارين أي غير متقررين في محليهما باعتبار نفسه بل بالإضافة إلى غيره كمماستين أو محاذاتين. وتوهّم البعض أنّ القسمة الواقعة بسبب اختلاف عرضين من القسمة الخارجية لأنّ محلّ السواد يجب أن يكون مغايرا لمحلّ البياض في الخارج، وكذا ما بين وما يحاذي من جسم جسما يجب أن يغاير بما بين أو بما يحاذي منه جسما آخر. وقال القسمة منحصرة في ثلاثة أقسام لأنّها إمّا مؤدّية إلى الافتراق وهي الفكية أو لا، وحينئذ إمّا أن تكون موجبة للانفصال في الخارج وهي التي باختلاف عرضين أو في الذهن وهي الوهمية. والحقّ أنّ اختلاف الأعراض لا يوجب انفصالا في الخارج لأنّ الجسم إذا كان متصلا واحدا في نفسه ثم وقع ضوء على بعضه أو لاقاه جسم آخر أو حاذاه فإنّا نعلم ضرورة أنّه لا يصير بذلك جزءين منفصلا أحدهما عن الآخر في الخارج حتى إذا زال عنه تلك الأعراض عاد إلى الحالة الأولى فصار متصلا واحدا، بل هذا الاختلاف باعث للوهم على فرض الأجزاء، وحينئذ يقال الانفصال إمّا في الخارج كما بالقطع والكسر وإمّا في الوهم، فإمّا بتوسّط أمر باعث كما باختلاف الأعراض أو لا بتوسّط كما بالوهم والفرض، فيظهر أنّ القسمة اثنتان انفكاكية وهي قسمة خارجية منقسمة إلى قسميها، وغير انفكاكية وهي قسمة ذهنية وتسمّى وهمية وفرضية أيضا، وتنقسم إلى القسمين المذكورين، هذا هو الضبط. وقد يفرّق بين الفرضية والوهمية بما مرّ ويجعل ما باختلاف الأعراض قسيما للوهمية المجرّدة، وإن كان قسما من الوهمية بالمعنى الأعم فحينئذ وجه الانحصار في الثلاثة أن يقال الانفصال إمّا في الخارج وهي الفكية وإمّا في الوهم والذهن، فإمّا بتوسّط أمر باعث وهي التي باختلاف الأعراض أو لا وهي المسماة بالوهمية المحضة، فظهر أنّ الوهمية والفرضية يطلقان على المعنى الأخصّ، فالتقسيم ثلاثة وعلى المعنى الأعم فالقسمة ثنائية.اعلم أنّ القسمة الوهمية من خواصّ الكم وعروضه للجسم وسائر الأعراض بواسطة اقتران الكمية والقسمة الفكية لا يقبله الكمّ المتصل.ثم اعلم أنّ قسمة الكلّي إلى جزئياته نوعان حقيقية واعتبارية لأنّ القيود المتخالفة المنضمّة إليه إن كانت متباينة تسمّى قسمة حقيقية كقسمة العدد إلى الزوج والفرد وإن كانت متغايرة تسمّى قسمة اعتبارية كتقسيم الإنسان إلى الضاحك والكاتب، والمقسم أبدا يكون مفهوما كلّيا صادقا على جميع أفراده، والأقسام تكون مفهومات كلّية، كلّ منها صادق على بعض أفراد المقسم. فقسمة المفهوم الذي هو المقسم إلى المفهومات التي هي الأقسام مستلزمة لقسمة أفراد المفهوم الأول إلى أفراد المفهومات الأخرى. وما قيل من أنّ قسم الشيء قد يكون أعمّ منه فكلام ظاهري وليس بتحقيقي بخلاف الترديد فإنّه لا يقتضي ذلك، إذ الفرق بين التقسيم والترديد إنّما هو بوجود القدر المشترك في التقسيم دون الترديد.تنبيهفي الچغميني كلّ قسمة ترد على كلّ كلّي فورودها بالحقيقة إنّما يكون على أفراده إذ معناه بالحقيقة أنّ أفراده بعضها كذلك وبعضها كذلك، فالقسمة في الحقيقة عبارة عن قسمة الكلّ إلى أجزائه التي تحليله وتجزئته إليها دون الكلّي إلى جزئياته وضمّ قيود متخالفة ليحصل بانضمام كلّ قيد قسم إذ هي في اللغة تنبئ عن التجزئة، وهي في الأولى دون الثانية، لكنهم يستعملون الثانية أكثر حتى قال العلامة التفتازاني إنّ التقسيم إنّما يكون للمفهوم لئلّا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى مباينه. ويؤيّده ما قال المولوي عبد الحكيم في حاشية القطبي إنّ كلّ تقسيم بالنظر إلى مفهوم القسمة قسمة الكلّي إلى الجزئيات، وبالنظر إلى الحاصل من القسمة قسمة الكلّ إلى الأجزاء.تقسيم آخرلقسمة الكلّي إلى جزئياته قال مرزا زاهد في شرح حاشية المواقف في مقصد أنّ الوجود مشترك: التقسيم يتصوّر على أربعة أوجه: الأول أن يلاحظ المقسم والأقسام على التفصيل كما ينقسم الوجود إلى وجود الواجب والممكن، ووجود الممكن إلى وجود الجوهر والعرض.والثاني أن يلاحظ المقسم والأقسام على الاجتماع كما يقسم وجود كلّ نوع إلى وجودات أفراده. والثالث أن يلاحظ الأقسام على الاجمال دون المقسم كما يقسم الوجود إلى وجودات الأشخاص ووجود الجوهر والعرض إلى وجودات أنواعهما. والرابع عكس الثالث كما يقسم وجود كلّ نوع إلى وجود الصنف والشخص انتهى. اعلم أنّ القسمة العقلية قد تطلق على مقابل الاستقرائية التي تحصل بالاستقراء وقد تطلق على مقابل اللفظية التي تتوقّف على الوضع والعلم به، والاشتراك المعنوي واجب في العقلية دون اللفظية كما في تقسيم العين فإنّه موقوف على الوضع والعلم به، ويختلف بحسب اختلاف اللغات ولا يمكن فيه الحصر العقلي. وقيل التقسيم في مثل العين أيضا يستدعي الاشتراك المعنوي فإنّه متناول باعتبار تأويله بالمسمّى بلفظ العين إذ لولا ذلك لكان ترديدا.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقِسْمَة: بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَة اسْم للاقتسام كالقدرة للاقتدار كَمَا فِي الْمغرب وَغَيره. وَأَيْضًا الْقِسْمَة التَّقْسِيم كَمَا فِي الْقَامُوس لَكِن الْأَنْسَب بِلَفْظ الْقسم أَن يكون مصدر قسمه أَي جزاه كَمَا فِي الْمُقدمَة وَمَعْنَاهَا رفع الشُّيُوع وَقطع الشّركَة وَقَرِيب من ذَلِك مَا وَقع من التَّخْصِيص والتمييز. وَمِنْه الْقسم للْيَمِين إِذْ بِهِ يتَمَيَّز أحد طرفِي الْفِعْل أَي الْعَدَم والوجود عَن الآخر بتأكيد يتَعَلَّق بِهِ دون الآخر. وَفِي الشَّرْع تَمْيِيز الْحُقُوق وإفراز الانصباء. والانصباء جمع نصيب شَائِع فِي نصيب معِين وكل قسْمَة تشْتَمل على معنى الْإِفْرَاز والمبادلة وَإِنَّمَا التَّفَاوُت فِي الظُّهُور فَإِن الْإِفْرَاز ظَاهر فِي الْمثْلِيّ كالمكيل وَالْمَوْزُون والعددي المتقارب لعدم التَّفَاوُت بَين أَبْعَاضه فَيجوز أَن يَأْخُذ كل شريك نصِيبه من الْمثْلِيّ بغيبة صَاحبه وَإِن لم يرض بِهِ وَيبِيع كل نصِيبه مُرَابحَة والمبادلة ظَاهِرَة فِي غير الْمثْلِيّ كالثياب وَالْعَقار والحيوانات للتفاوت بَين أَبْعَاضه فَلَا يَأْخُذ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه حَال غيبَة صَاحبه لِأَن كل مَا يَأْخُذهُ أَحدهمَا عوض عَمَّا فِي يَد صَاحبه من نصِيبه فَلَا يكون إِلَّا بحضورهما كَالْبيع وَلَا يَبِيع مُرَابحَة لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقه.وَالْقِسْمَة فِي علم الْحساب تَحْصِيل عدد ثَالِث من الصِّحَاح أَو الكسور أَو مِنْهُمَا نِسْبَة الْوَاحِد إِلَيْهِ أَو نسبته إِلَى الْوَاحِد كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْمَقْسُوم أَو نِسْبَة الْمَقْسُوم إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْقِسْمَة تَحْصِيل عدد ثَالِث إِذا ضرب فِي الْمَقْسُوم عَلَيْهِ يكون حَاصِل الضَّرْب مُسَاوِيا للمقسوم.وَالتَّفْصِيل أَن الْقِسْمَة فِي عرفهم طلب عدد وَاحِد من الصِّحَاح أَو الكسور أَو أَكثر يكون ذَلِك الْعدَد نَصِيبا من الْمَقْسُوم لوَاحِد من آحَاد الْمَقْسُوم عَلَيْهِ عِنْد تجزية الْمَقْسُوم بِعَدَد وحدات الْمَقْسُوم عَلَيْهِ فَيكون نِسْبَة الْعدَد الْمَطْلُوب إِلَى الْمَقْسُوم كنسبة الْوَاحِد إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ هَذَا بِاعْتِبَار أصل النِّسْبَة. أَو نسبته إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ هَذَا بِاعْتِبَار إِبْدَال النِّسْبَة. أَو نِسْبَة الْوَاحِد إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْمَقْسُوم هَذَا بِاعْتِبَار خلاف إِبْدَال النِّسْبَة. أَو نِسْبَة الْمَقْسُوم إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْوَاحِد هَذَا بِاعْتِبَار خلاف أصل النِّسْبَة وَخلاف النِّسْبَة. وعكسها عبارَة عَن جعل التَّالِي مقدما والمقدم تاليا. وإبدال النِّسْبَة عبارَة عَن أَخذ النِّسْبَة للمقدم إِلَى الْمُقدم وللتالي إِلَى التَّالِي. وَالْمرَاد بالمقدم الأول ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب وبالمقدم الثَّانِي الْوَاحِد والتالي الْمَقْسُوم وَبِالثَّانِي الْمَقْسُوم عَلَيْهِ. فَالْمُرَاد بالمقدم والتالي هَا هُنَا مَا هُوَ الْمَذْكُور أَولا وَمَا هُوَ الْمَذْكُور ثَانِيًا فِي قَوْلنَا فَيكون نسبته إِلَى الْمَقْسُوم كنسبة الْوَاحِد إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ فَافْهَم.فَإِن قيل كَيفَ يقسم عشرُون وَرقا من التنبول مثلا على عشْرين آدَمِيًّا بَعضهم رجال وَبَعْضهمْ نسوان وَبَعْضهمْ صبيان بِحَيْثُ يصل إِلَى كل من الرِّجَال أَرْبَعَة أوراق وَإِلَى كل وَاحِد من النسوان نصف ورق وَإِلَى كل وَاحِد من الصّبيان ربع ورق. قُلْنَا هُنَاكَ ثَلَاثَة رجال وَخمْس عشرَة امْرَأَة وصبيان اثْنَان. فللرجال اثْنَا عشر ورقة لكل مِنْهُم أَربع. وللنساء سبع وَنصف ورقة لكل نصف ورقة. وللصبيين نصف ورقة لكل مِنْهُمَا ربع ورقة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقِسْمَة الأولية: أَن يكون الِاخْتِلَاف بَين الْأَقْسَام بِالذَّاتِ أَي بالفصول وَالْحَاصِل بهَا الْأَنْوَاع كانقسام الْحَيَوَان إِلَى الْإِنْسَان وَالْفرس.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقِسْمَة الثانوية: أَن يكون الِاخْتِلَاف بَين الْأَقْسَام بالعارض كالرومي والحبشي للْإنْسَان الَّذِي هُوَ قسم الْحَيَوَان.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقِسْمَة الوهمية: وَكَذَا الْقِسْمَة الْفَرْضِيَّة فِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
القِسمة: هي تعيين الحصَّة الشائعة يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بقياس وغيره.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
القسْمَة: إِفْرَاز حق كل ذِي حق من الْملك شرعا.
|
|
في الفرنسية/ Division
في الانكليزية/ Division في اللاتينية/ Divisio 1 - القسمة في اللغة اسم من انقسام الشيء، وعند الرياضيين تجزئة الشيء، فإذا اردت ان تقسم عددا على آخر جزأت الأول بقدر العدد الثاني، ويسمى الأول بالمقسوم، والثاني بالمقسوم عليه، والناتج خارج القسمة. 2 - أما عند المنطقيين فالقسمة مرادفة للتقسيم، وهو ارجاع التصور إلىاقسامه، ولها عندهم وجهان: الأول ارجاع المركب إلىاجزائه أو عناصره، ويسمّى هذا الارجاع تجزئة أو تحليلا، والثاني ارجاع الكلي إلىجزئياته، أو انقسام الكلي بحسب الما صدق إلىاصناف أو افراد تندرج تحته، وسبيل ذلك أن يضاف إلىذلك الكلي قيد يخصصه، فينشأ عن هذه الاضافة مفهوم جديد يسمّى قسما، مثال ذلك انقسام الجنس إلىالانواع المختلفة المندرجة تحته، فالجنس أعم، والنوع أخص. والقسمة عند افلاطون طريقة الجدل الهابط الذي يرتب المثل في اجناس وانواع. 3 - وأعلم ان تباين الجزئيات المندرجة تحت الكلي، إما ان يكون بما هو ذاتي، وإما ان يكون بما هو عرضي، وإما ان يكون بهما معا. فتباين الجزئيات بالذاتيات يسمى انواعا، وتباينها بالعرضيات يسمى اصنافا، وتباينها بالذاتيات والعرضيات معا يسمى أقساما. اضف إلىذلك ان انقسام الكل إلىالاجزاء، اذا أوجب الانفصال في الخارج، سمي بالقسمة الخارجية أو الحقيقة، وإذا لم يوجب الانفصال في الخارج، سمي بالقسمة الذهنية أو الوهمية. 4 - و قسيم الشيء ما يكون مقابلا للشيء ومندرجا معه تحت شيء آخر، كالاسم فانه مقابل للفعل، ومندرج معه تحت شيء آخر، وهي الكلمة التي هي اعم منتهما (تعريفات الجرجاني). 5 - وقابلية القسمة (- Divisi bilite) ما يتصف به الكل من قبول الانقسام إلىعدد من الاجزاء المادية أو الذهنية. 6 - والقسمة الثنائية ( Dichotomie) انقسام الكلي إلىنوعين: نوع له صفة من الصفات، ونوع ليست له هذه الصفة، مثل انقسام الحيوان إلىما له عمود فقاري، وما ليس له عمود فقاري. والقسمة الثنائية ايضا هي المثل الأعلى للقسمة عند افلاطون، مثال ذلك قولنا: السياسة علم، والعلم نظري، وعملي، والسياسة تدخل في النظري، والعلم النظري علم يأمر، وعلم يقرر، والسياسة تدخل في العلم الذي يأمر، وهكذا دواليك حتى يتحدد معنى السياسة، (كتاب السياسي 258 - 267). والقسمة الثنائية أخيرا احد براهين (زينون الايلي) على بطلان الحركة، مثل قوله: ان المتحرك الذي يذهب من (آ) إلى(ب) يجب ان يمر بنقطة (ج) الواقعة على منتصف الخط (آب)، وكذلك بنقطة (د) الواقعة على منتصف الخط (آ ج)، وهكذا دواليك، فإذا كان لا حد ولا نهاية لانقسام كل مسافة إلىقسمين متساويين كان على المتحرك ان يقطع عددا غير متناه من النقاط الواقعة على منتصف كل خط. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
24 - القسمة
- القسمة: هي تعيين الحصة الشائعة. - حكمة مشروعية القسمة: يشترك الناس في تجارة أو عقارات أو أملاك، ويرغب بعض الناس في التصرف في أمواله بنفسه، والتخلص من سوء المشاركة، وكثرة الأيدي والآراء. فأباح الله القسمة تحقيقاً لهذه المقاصد، ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف المستقل في أمواله بنفسه. - حكم القسمة: القسمة جائزة، سواء كانت في الأعيان أو المنافع. 1 - قال الله تعالى: {{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)}} [النساء:8]. 2 - وقال الله تعالى: {{وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28)}} [القمر:28]. - أنواع القسمة: المقسوم نوعان: قسمة الأعيان .. وقسمة المنافع. فالأعيان كالأموال، والعقارات، والآلات، والمزارع ونحو ذلك. والمنافع كالمياه. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
العصمة، عن الخطأ في نقص القسمة
للشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي. (2/ 1142) المتوفى: سنة 979، تسع وسبعين وتسعمائة. ذكرها المقدسي أيضا في (فتاواه) ، في مسألة: وقف الأولاد. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
القسم- بفتح القاف- مصدر: «قسم يقسم قسما» :
أى فرّق وأعطى كلّ ذي حق حقّه، لا يثنى ولا يجمع. أما القسم- بكسر القاف-: هو اسم للشيء المقسوم والنصيب، يقال فيه: «هذا قسمي»، أي: نصيبي، وتجمع على أقسام، والاسم: القسمة. وشرعا: عرف الحنفية القسمة: بأنها جمع نصيب شائع في معين. وفي «اللباب» : هي تمييز الحصص بعضها عن بعض. وقيل: جمع نصيب شائع في مكان مخصوص. وعرفها ابن عرفة: بأنها تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. وهي عند الشافعية والحنابلة: تمييز بعض الحصص وإفرازها. واعتبرها بعض الفقهاء بيعا، لقول ابن قدامة: القسمة: إفراز حق وتمييز أحد النصيبين من الآخر، وليست بيعا. وهذا أحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: هي البيع. فقسم الشيء بين الشركاء من باب ضرب: جزأه، وجعل لكل منهم جزءا، قال الله تعالى: نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا. [سورة الزخرف، الآية 32] : أي جعلنا لكل منهم جزءا معينا من الرزق ومقدارا محددا معلوما منه. قسم الفيء والغنيمة: القسم: معروف كما ذكرنا. الفيء: مصدر فاء إذا رجع، ثمَّ استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا. والغنيمة: «فعلية» بمعنى «مفعولة» من الغنم وهو الربح، والمشهور تغايرهما (الفيء والغنيمة) كما يؤخذ من العطف. وقيل: كل منهما يطلق على الآخر إذا أفرد، فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والمسكين. وقيل: الفيء يطلق على الغنيمة دون العكس. وعلى هذا فالفيء: مال حصل من كفار بلا إيجاف كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه وتركه مرتد وكافر معصوم لا وارث له. والغنيمة: مال حصل من الحربيين بإيجاف، وقد سبق بيان ذلك في الفاء. قسمة التراضي: قال ابن عرفة: سماها القاضي قسمة بيع، وهي: أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله بتراض ملكا للجميع. |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Kismet القسمة النصيب
|