التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُحَاقَلة: هي بيع الحنطة مع سنبلها بحنطةٍ مثل كيلها تقديراً.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم المحاقلة:
هي بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه، وهي لا تجوز؛ لأنها جمعت محذورين: الجهالة في المقدار والجودة، والربا لعدم انضباط التساوي. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، أو الأرض التي تزرع.
واصطلاحا: بيع الزرع في سنبلة بالبر، أو بحنطة. وعرّفوه: بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا. وقيل: كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. «المصباح المنير (حقل) ص 56، والمطلع ص 240». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: بالمهملة والقاف مفاعلة من الحقل، وهو: الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، وقيل: الحقل: الأرض التي تزرع.
قال بعض اللغويين: اسم للزرع في الأرض، وللأرض التي يزرع فيها، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم للأنصار: «ما تضعون بمحاقلكم» [النهاية 1/ 416]، أي: بمزارعكم. وشرعا: قال الشافعي: المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة. وفي «المطلع» : المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها، وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر. فائدة: الفرق بين المحاقلة والمزابنة: أن المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة. والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق من تمر. «المطلع ص 240، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 137، وشرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 3/ 268». |