|
(النزل) يُقَال نزل ينزل فِيهِ كثيرا وَرجل ذُو نزل كثير الْفضل وَالعطَاء وَفُلَان لَيْسَ بِذِي طعم وَلَيْسَ بِذِي نزل لَيْسَ لَهُ عقل وَلَا معرفَة وسحاب ذُو نزل كثير الْمَطَر وَطَعَام كثير النزل الْبركَة
(النزل) الْمَكَان ينزل فِيهِ كثيرا وَيُقَال سَحَاب نزل كثير الْمَطَر (النزل) الْمنزل وَمَا هيئ للضيف يَأْكُل فِيهِ وينام قَالَ تَعَالَى فِي الْمُؤمنِينَ الصَّالِحين {{كَانَت لَهُم جنَّات الفردوس نزلا}} والفندق (مو) وَالعطَاء وَالْبركَة (ج) أنزال |
|
(النزلة) التهاب فِي الْأنف والمسالك الهوائية وَتطلق على مَا يطْرَأ على الصِّحَّة من وعكة أَو مرض وَيُقَال أَرض نزلة زاكية الزَّرْع والنماء (ج) نزلات وَيُقَال تركت الْقَوْم على نزلاتهم على استقامة أَحْوَالهم
(النزلة) الطَّعَام يصنع للإخوان حَتَّى يشبعوا يُقَال كَانَ الْيَوْم على فلَان نزلتنا وأكلنا عِنْده نزلتنا |
|
النزل: بِالضَّمِّ مَا حضر من الطَّعَام للضيف.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النُّزُل: ما هيِّئ للضيف أن ينزل عليه أي رزقه وقِراه.
|
المخصص
|
صَاحب الْعين ريع كل شئ - نماؤه وزكاؤه أبوعبيد أراع الطَّعَام وراع وَهِي قَليلَة وأرعته أَنا أبوحنيفة ريعت الْحِنْطَة - زكتْ ابْن السّكيت الرّيع - الزِّيَادَة صَاحب الْعين ريع البزر - فضل مَا يخرج من النزل على أَصله وراع الطحين ريعا - زَاد وَكثر وَفِي الحَدِيث (املكوا الْعَجِين فانه أحد الريعين) أبوحاتم ماد الشئ يميد - رَاع وزكا أبوعبيد أريت الْحِنْطَة - زكتْ أبوحنيفة زكتْ زكوا وزكاء أبوعبيد طَعَام قَلِيل النزل والنزل أبوحنيفة طَعَام نزل - كثير النزل - يَعْنِي الزكاء قَالَ واذا وفر الجرين وأراع قيل ارجن آل فلَان جرينهم وَالِاسْم الرجن وَقَالَ رمى الطَّعَام على كَيْله رميا - أى زَاد وَهُوَ الرماء وَمثله النَّمَاء وَقَالَ زرع أَمر - زكى النَّبَات وَطَعَام كثبر البذارة - أى الرّيع وَطَعَام خبن وَذُو خبن كَذَلِك والاتاء - الرّيع ابْن دُرَيْد طَعَام صلف وصليف - قَلِيل النزل والريع وَقيل هُوَ الَّذِي لاطعم لَهُ وَقَالَ سقت الطَّعَام سقتا وسقتا فَهُوَ سقت - لم تكن لَهُ بركَة ابْن دُرَيْد أفن الطَّعَام كَذَلِك وَقد تقدم أَنه الَّذِي لاخير فِيهِ
|
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
النزل، والنُّزل والنَّزَل والنزول: المنزل، وما هيئ للضيف أن ينزل عليه، والجمع: إنزال، وهو في الأصل الزيادة والفضل، ومنه قولهم: العسل من إنزال الأرش، أي: من ريعها وما يحصل منها، وعن الشافعي لا يجب فيه العشر، لأنه من نزل طائر.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 556، والمغرب/ 448». |