نتائج البحث عن (الْمصلحَة) 4 نتيجة

(الْمصلحَة) الصّلاح وَالْمَنْفَعَة وهيئة إدارية فرعية من وزارة تتولى مرفقا عَاما يُقَال (مصلحَة المساحة) و (مصلحَة الضرائب) (ج) مصَالح (محدثة)
المصلحة:[في الانكليزية] Interest ،utility ،service [ في الفرنسية] Interet ،utilite ،service هي ما يترتّب على الفعل وقد ذكر في لفظ الغاية في الناقص اليائي، وجمع المصلحة المصالح. والمصالح المرسلة عند الأصوليين هي الأوصاف التي تعرف علّيتها أي بدون شهادة الأصول بمجرّد الإخالة أي بمجرّد كونها مخيّلة أي موقعة في القلب خيال العلّية والصّحة فلم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال، وهي مقبولة عند الغزالي إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلّية. ثم قال الغزالي: وهذه أي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال وإن سمّيناها مصلحة مرسلة، لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة لأنّ مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسّنّة والإجماع، فهي ليست بقياس إذ القياس له أصل معيّن. والمصالح الحاجية هي التي في محلّ الحاجة، والمصالح التحسينية هي التي لا تكون في محلّ الضرورة ولا الحاجة بل هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشّيم، هكذا يستفاد من التوضيح والتلويح والچلبي ويجيء في لفظ المناسبة أيضا.
لغة: مأخوذة من الصّلاح، وهو ضد الفساد.
ويقال: «في الأمر مصلحة»، أي: خير، والجمع: المصالح.
وترد كلمة «المصلحة» على ألسنة الفقهاء بمعنى: اللذة وأسبابها، والفرح وأسبابه ضد المفسدة التي تعنى الألم وأسبابه، والغم وأسبابه.
«المصباح المنير (صلح) ص 345 (علمية)، والمفردات ص 419، والتعريفات الفقهية ص 492، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 311، 312».

- المصلحة لغة: كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي مصدر بمعنى:
الصلاح، أو هي اسم للواحد من المصالح.
- والمصلحة المرسلة اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع المنحصر في الضروريات الخمس كما قال الإمام الغزالي- رحمه الله-.
أو هي اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين عند الشاطبي.
أو هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل فيه منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه عند ابن تيمية.
أو هي أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا الغاية إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع.
«مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 342، والموسوعة الفقهية 8/ 26».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت