الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِنْتِسَابُ لُغَةً: مَصْدَرُ انْتَسَبَ، وَانْتَسَبَ فُلاَنٌ إِلَى فُلاَنٍ: عَزَا نَفْسَهُ إِلَيْهِ، وَالنِّسْبَةُ وَالنُّسْبَةُ وَالنَّسَبُ: الْقَرَابَةُ، وَيَكُونُ الاِنْتِسَابُ إِلَى الآْبَاءِ وَإِلَى الْقَبَائِل، (1) وَإِلَى الْبِلاَدِ، وَيَكُونُ إِلَى الصَّنَائِعِ. وَالاِنْتِسَابُ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي أَنْوَاعُ الاِنْتِسَابِ : أ - الاِنْتِسَابُ لِلأَْبَوَيْنِ: 2 - وَيَكُونُ بِالْبُنُوَّةِ أَوِ التَّبَنِّي. فَإِذَا كَانَ بِالْبُنُوَّةِ فَحُكْمُهُ الْوُجُوبُ عِنْدَ الصِّدْقِ، وَالْحُرْمَةُ عِنْدَ الْكَذِبِ (2) ، لِقَوْل النَّبِيِّ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ. (3) وَإِذَا كَانَ بِالتَّبَنِّي - فَحُكْمُهُ الْحُرْمَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {{ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}} (4) (ر: نَسَب، وَتَبَنِّي) ب - الاِنْتِسَابُ إِلَى وَلاَءِ الْعَتَاقَةِ: 3 - مِنْ آثَارِهِ: الإِْرْثُ وَالْعَقْل (الْمُشَارَكَةُ فِي تَحَمُّل الدِّيَةِ) فِي الْجُمْلَةِ. فَإِذَا مَاتَ الْعَتِيقُ وَلاَ وَارِثَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلاَ نِكَاحٍ، وَلَمْ تَسْتَغْرِقْ فُرُوضُ الْوَارِثِينَ التَّرِكَةَ، وَلَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ - يَكُونُ الْمَال كُلُّهُ، أَوِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ. وَفِي تَقْدِيمِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَالرَّدِّ عَلَيْهِ رَأْيَانِ (5) (ر: إِرْث، وَلاَء) ج - الاِنْتِسَابُ إِلَى وَلاَءِ الْمُوَالاَةِ: 4 - قَال بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، فَإِذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ مُكَلَّفٌ عَلَى يَدِ آخَرَ وَوَالاَهُ أَوْ وَالَى غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يَرِثَهُ إِذَا مَاتَ، وَيَعْقِل عَنْهُ إِذَا جَنَى، صَحَّ هَذَا الْعَقْدُ، وَعَقْلُهُ (دِيَتُهُ) عَلَيْهِ، وَإِرْثُهُ لَهُ، وَكَذَا لَوْ شُرِطَ الإِْرْثُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَكَذَا لَوْ وَالَى صَبِيٌّ عَاقِلٌ بِإِذْنِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ صَحَّ لِعَدَمِ الْمَانِعِ (6) د - الاِنْتِسَابُ إِلَى الصَّنْعَةِ أَوِ الْقَبِيلَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ: 5 - الاِنْتِسَابُ إِلَى الصَّنْعَةِ أَوِ الْقَبِيلَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ كَالنَّجَّارِ وَالْخَزَفِيِّ - جَائِزٌ، وَكَفُلاَنٍ الْقُرَشِيِّ وَالتَّمِيمِيِّ؛ نِسْبَةً إِلَى قُرَيْشٍ وَإِلَى تَمِيمٍ، وَالْبُخَارِيِّ، وَالْقُرْطُبِيِّ نِسْبَةً إِلَى بُخَارَى، وَقُرْطُبَةَ، وَعَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الأُْمَّةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. هـ - انْتِسَابُ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ: 6 - إِذَا قَذَفَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ، وَنَفَى نَسَبَ الْوَلَدِ مِنْهُ، وَتَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا بِشُرُوطِهِ، نَفَى الْحَاكِمُ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ. (7) ر: (لِعَان) و الاِنْتِسَابُ إِلَى الْقَرَابَةِ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ: 7 - لِلاِنْتِسَابِ إِلَى الأُْمِّ وَأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، مِثْل حُكْمِ النَّظَرِ، وَالإِْرْثِ، وَالْوِلاَيَةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَحُرْمَةِ النِّكَاحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامٍ تَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ. وَيُرَاجَعُ فِي ذَلِكَ تِلْكَ الأَْبْوَابُ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمُصْطَلَحَاتُ الْمُخْتَصَّةُ بِتِلْكَ الأَْبْوَابِ، نَحْوَ (إِرْث، وِلاَيَة، نِكَاح، نَظَر، سَفَر) انْتِشَاءٌ . انْظُرْ: سُكْر، مُخَدِّر __________ (1) المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: (نسب) . (2) فتح القدير 3 / 261، وابن عابدين 2 / 592. (3) حديث: " أيما امرأة. . . . . . " أخرجه أبو داود (2 / 695 - 696 ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة. (التلخيص لابن حجر 3 / 226 - ط دار المحاسن) . (4) سورة الاحزاب / 5 وانظر القرطبي 14 / 120 ط دار الكتب، والألوسي 21 / 148. (5) ابن عابدين 5 / 74، والشرح الصغير 4 / 571 ط دار المعارف، والقليوبي 3 / 145، والمغني 6 / 356. (6) ابن عابدين 5 / 78. (7) ابن عابدين 2 / 589، والقليوبي وعميرة 4 / 34 ط الحلبي، والشرح الصغير 2 / 657 ط المعارف، والمغني 7 / 423. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مزيل الارتياب، عن مشتبه الانتساب
لأبي المجد: إسماعيل بن هبة الله الموصلي. ذكره: المؤيد في: (تقويم البلدان) . واعتنى فيه: بضبط الأسماء فقط، ولم يذكر الطول والعرض. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مصدر انتسب، وانتسب فلان إلى فلان: عزا نفسه إليه، والنّسبة، والنّسبة، والنسب: القرابة، ويكون الانتساب إلى القبائل وإلى البلاد، ويكون إلى الصنائع.
«المصباح المنير (نسب) ص 230، والموسوعة الفقهية 6/ 295». |