التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الباضِعة: الشَجَّة التي تقطع الجلد.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُبَاضعة: هي دفعُ المال لآخر على شرط الربح للعامل، وأيضاً هي المجامعة.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْبَضْعِ فِي اللُّغَةِ: الشَّقُّ. يُقَال: بَضَعَ الرَّجُل الشَّيْءَ يَبْضَعُهُ: إِذَا شَقَّهُ. وَمِنْهُ الْبَاضِعَةُ: وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ، وَلاَ تَبْلُغُ الْعَظْمَ، وَلاَ يَسِيل بِهَا الدَّمُ. (1) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - الْبَاضِعَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِرَاحِ فِي الرَّأْسِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ حُكْمِهَا فِي الْجِنَايَاتِ وَالدِّيَاتِ، وَتَفْصِيلِهَا فِيهِمَا. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فِيهَا حُكُومَةَ عَدْلٍ فِي الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَا يُقَدِّرُهُ أَهْل الْخِبْرَةِ تَعْوِيضًا عَنِ الْجِنَايَةِ، بِمَا لاَ يَزِيدُ عَنْ دِيَةِ أَصْل الْعُضْوِ الْمُصَابِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِيهَا الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ. (2) __________ (1) لسان العرب في مادة " بضع ". (2) الاختيار 5 / / 41 ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي 4 / / 251، وجواهر الإكليل 2 / / 259 ط الباز، وشرح الروض 4 / / 22 ط المكتب الإسلامي، والقليوبي 4 / / 113، والمغني 8 / / 54 ط الرياض. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الدرة الباضعة، من الجفر الجامعة
للشيخ، محيي الدين: محمد بن علي بن عربي. وهو مختصر. على مقدمة، ومقاصد. أوله: (الحمد لله، الذي خلق آدم من تراب ... الخ) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: الشق، يقال: «بضع الرجل الشيء يبضعه» : إذا شقّه، ومنه الباضعة: وهي الشجة التي تشق اللحم بعد الجلد ولا تبلغ العظم ولا يسيل بها الدم.
فائدة: أول الشجاج: الحارصة، ثمَّ الدامعة، يعنى: بالعين المهملة، ثمَّ الدامية، ثمَّ الباضعة. «أساس البلاغة (بضع) ص 41، والمغرب ص 45، والمطلع ص 367، والموسوعة الفقهية 8/ 8». |