المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْبَاطِل: مَا لَا يكون صَحِيحا بِأَصْلِهِ وَالْفَاسِد مَا يكون صَحِيحا بِأَصْلِهِ لَا بوصفه وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاء إِن كل مَا لَيْسَ بِمَال فَالْبيع فِيهِ بَاطِل سَوَاء جعل مَبِيعًا أَو ثمنا كَالدَّمِ وَالْخمر الْبَتَّةَ وَالَّتِي مَاتَت حتف أنفها أما الَّتِي خنقت أَو جرحت فِي غير مَوضِع الذّبْح من غير ضَرُورَة كَمَا هُوَ عَادَة بعض الْكفَّار وذبائح الْمَجُوسِيّ فَمَال إِلَّا أَنَّهَا غير مُتَقَومَة وَالْمَال الْغَيْر الْمُتَقَوم مَال أمرنَا بإهانته لكنه فِي غير ديننَا مَال مُتَقَوّم كَالْخمرِ وكل مَا هُوَ مَال غير مُتَقَوّم فَإِن بيع بِالثّمن وَهُوَ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَالْبيع بَاطِل. وَإِن بيع بالعروض أَو بيع الْعرُوض بِهِ فَالْبيع فِي الْعرُوض فَاسد. وَقد يُرَاد بالفاسد مَا يعم الْبَاطِل أَي مَا لَا يكون صَحِيحا بوصفه سَوَاء كَانَ صَحِيحا بِأَصْلِهِ أَو لَا. وَلِهَذَا أضيف الْبَاب إِلَى البيع الْفَاسِد فِي كنز الدقائق مَعَ اشتماله على البيع الْبَاطِل أَيْضا وَفِي بعض شروحه أَن الْفَاسِد أَعم من الْبَاطِل لِأَن كل بَاطِل فَاسد وَلَا ينعكس وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا فرق بَين الْفَاسِد وَالْبَاطِل. فِي الْكِفَايَة الْفَاسِد مَا يكون مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ دون وَصفه وَالْبَاطِل مَا لَا مَشْرُوعِيَّة فِيهِ أصلا.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
القراءات الباطلة
انظر: القراءات الشاذة. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الباطل: هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله أو ما لا يُعتد به ولا يُفيد شيئاً، أو ما كان فائتَ المعنى مع وجود الصورة، إما لانعدام الأهلية أو لانعدام المحلّية كبيع الحر وبيع الصبي. ويقابله في العمليات: الصحيح، وفي المعتقدات: الحقُّ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإجارة الباطلةُ: ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع الباطل: هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله، كبيع ما ليس بمال كالخمر والخنزير للمسلم.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
النكاح الباطل: هو الذي لم ينعقد لبطلان المحل كنكاح زوجة الغير مع العلم والنكاح بالمُحرَّمات.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تنبيه الرجل الغافل، على تمويه الجدل الباطل
للشيخ، تقي الدين: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. المتوفى: سنة 728. وهو: كتاب كبير. في الجدل. أوله: (الحمد لله العليم القديم... الخ). |
المخصص
|
ابْن دُرَيْد: الضّلال: ضد الْهدى وَقد ضَلَّ يضِلُّ وَفُلَان ضُلُّ بن ضَلٍّ: إِذا كَانَ منهمكاً فِي الضّلال وَمن أمثالهم: يَا ضُلُّ مَا تجْرِي بِهِ الْعَصَا، والعصا فرس لبَعض الْعَرَب لَهُ حَدِيث.
ابْن السّكيت: هُوَ ضَلُّ بن ضَلٍّ: إِذا كَانَ لَا يُعرَف وَلَا يُعرف أَبوهُ. ابْن دُرَيْد: فعل ذَلِك ضِلَّةً: أَي فِي ضلال، وَذهب ضِلَةً: أَي لم يدر أَيْن يذهب، وَذهب دَمه ضِلَّة: إِذا لم يُثأر بِهِ وَأنْشد: لَيْت شِعري ضِلَّةً أيُّ شيءٍ قتلَكْ وضلَّ الشّيءُ: خَفِي وَغَابَ وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: (أئذا ضللنا فِي الأَرْض) وضلِلْت الشّيء: أُنسيتُه وَكَذَلِكَ فُسِّر: (وَأَنا من الضّالِّين) . ابْن السّكيت: ضلِلْتَ وضلَلْت تضِلُّ. أَبُو عُبَيْد ضلِلت الدّار وَالْمَكَان ضلالا وضلالةً وَكَذَلِكَ كل شَيْء مُقيمٍ لَا تهتدي لَهُ، وأضللت الشّيء: ضيَّعتُه. صَاحب الْعين: التّضليل: تصيير الإِنسان إِلَى الضّلال والتّضلال كالتّضليل. الْأَصْمَعِي: رجلٌ ضِلِّيل: كثير الضّلال ومضلَّلٌ لَا يوفَّق لخير. الْأَصْمَعِي: الأضلولة: الضّلال. ابْن دُرَيْد: هُوَ الضّلال بن الإِلال وَابْن التّلاّل. أَبُو عُبَيْد: هُوَ ضالٌّ تالٌّ وَهُوَ عِنْده إتباع. صَاحب الْعين: الْبَاطِل: نقيض الْحق. سِيبَوَيْهٍ: الْجمع أباطيل على غير قِيَاس كُله جمع أبطال أَو إبطيل. أَبُو حَاتِم: وَاحِد الأَباطل أُبطولة. ابْن دُرَيْد: واحدتها إبطالة. صَاحب الْعين: أبطل: جَاءَ بِالْبَاطِلِ، وَرجل بطّالٌ ذُو بَاطِل. أَبُو عُبَيْد: أَنْت فِي الضّلال بن السّبَهلل: يَعْنِي الْبَاطِل. السّيرافي: وأصل السّبهلل: الفارغ، والسّبغلل: السّبهلل. ابْن دُرَيْد: لَا يَهْتَدِي لوجهة أمره. أَبُو عُبَيْد: هُوَ الضّلال بن فهلل وَابْن بهلل كُله لَا ينْصَرف. قَالَ أَبُو عَليّ: وَظهر فِيهِ التّضعيف لِأَنَّهُ علم وَهُوَ شَاذ عَن حد مَا يجتمله مثله من أَسمَاء الجناس إلاّ تراهم قَالُوا ثهلل ومَكْوَزَة وَمَرْيَم ورجاء بن حَيْوَة وَقَالُوا فِي الْحِكَايَة من زيدا وَمن زيدٌ وَمن زيدٍ. صَاحب الْعين: العَشوة والعُشوة والعِشوة: أَن تركب أمرا على غير هِدَايَة، وَقَالَ حَار وتحيَّر واستحار: إِذا لم يهتد فَهُوَ حيران من قوم حيارى وحيَّره المر والحيَر والحيْرة: التّحَيُّر. أَبُو عُبَيْد: وَقع فِي وَادي تُضُلِّلَ وتُهُلِّكَ وتُخُيِّبَ: مَعْنَاهُ الْبَاطِل وَلَا ينْصَرف. أَبُو زيد: وَقع فِي وَادي تُغُلِّس كَذَلِك. أَبُو عُبَيْد: فِي وَادي تُغُلِّس مثله. ابْن دُرَيْد: الخسْر والخسار والخسران: الضّلال. صَاحب الْعين: خسِر خَسْراً وخَسَراً وخَسارَةً. أَبُو زيد: وَهُوَ الأَصْل ثمَّ كثر ذَلِك حَتَّى قَالُوا خسر التّاجر إِذا وُضع وَرجل خنسريّ فِي مَوْضِع الخسران، والخناسر جمع خَنسَر وَهُوَ كالخنسَريّ، وَقَالَ فلَان فِي غمزة: أَي ضلال. صَاحب الْعين: الحَوْر: الضّلال، والحَور: الرّجوع عَن الشّيء وعَلى الشّيء. أَبُو عُبَيْد: الغواية: الضّلال، وَقد غوى غَيّاً وغَوِيَ غَواية فَهُوَ غاوٍ: إِذا اتَّبع الغَيَّ وَأنْشد أَحْمد بن يحيى: فَمن يلقى خيرا يحمد النّاس أمرَه وَمن يغْوَ لَا يعدَم على الغَيِّ لائما ابْن جني: وَكَذَلِكَ غَيّان وَقد أغويته واستغويته، والمَغواة: المَضلَّة. ابْن دُرَيْد: دسَّاه: أغواه وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: (وَقد خَابَ من دسّاها) وَقَالَ العِمِّيت: الَّذِي لَا يَهْتَدِي لجِهَة، وَقد تقدم أَن العمِّيت: الظّريف. الْأَصْمَعِي: استحوذ عَلَيْهِ الشّيطان واستحاذ: غلب عَلَيْهِ وَجَاء على أَصله بِالْوَاو، وَفِي التّنزيل: (استحوذ عليهمُ الشّيطانُ) . ابْن الأَعْرابِي: المَتَه والتَّمَتُّه: الْأَخْذ فِي الغَواية وَالْبَاطِل، والتّمتُّه أَيْضا أَن لَا يدْرِي أَيْن يقْصد وَيذْهب. ابْن دُرَيْد: يُقَال للباطل وَالْكذب دُهْدُرَّين سّعْدُ القَينْ. أَبُو عُبَيْد: أَعْطيته الدّهْدُنَّ: أَي الْبَاطِل وَأنْشد: لأجعلَنَّ لابنَة عمرٍ وفنّا حَتَّى يكون مهرُها دُهْدُنَّا الفنُّ: العناء، فننته أفُنُّه فَنّاً. ابْن دُرَيْد: ويَخَفَّف الدّهدنّ. صَاحب الْعين: التّرَّهات: الأباطيل وَالْكذب. ابْن السّكيت: هِيَ التّرَّهات والتّرُّهات واحدتها تَرَّهة. صَاحب الْعين: وَهِي التّرَّهُ وَالْجمع التّرارِهُ. أَبُو عُبَيْد: التّرَّهات: البسابس، والتّرَّهات الصحاصح وَهُوَ من أَسمَاء الْبَاطِل وَكَذَلِكَ التَّهاتِه وَأنْشد: وَلم يكن مَا ابتلَينا من مواعدها إلاّ التّهاته والأمنيَّة السّقَما والهواهي مثله وَأنْشد: وَفِي كل يَوْم يدعوان أطِبَّةً إليَّ وَمَا يُجدون إلاّ هواهِيا يُجدون: يغنون، والبوق: الْبَاطِل وَأنْشد: إِلَّا الَّذِي نطقوا فِيمَا أَتَّوا بوقا وَقَالَ: تَهاتَر الْقَوْم: ادّعى كل وَاحِد مِنْهُم على صَاحبه بَاطِلا. صَاحب الْعين: أَمر حَدَد: بَاطِل مُمْتَنع وَكَذَلِكَ دَعْوَة حَدَد. السّيرافي: الخُزَعْبيل: الْبَاطِل والمِزاح وَقد مثَّل بِهِ سبيويه، واليَسْتَعور: الْبَاطِل والمزاح وَقد مثل بِهِ أَيْضا. أَبُو زيد: الزّلْخ: الْبَاطِل. صَاحب الْعين: السّمَّهى: الْبَاطِل. غَيره: السّمَّه والسّمَّيْهى كَذَلِك. صَاحب الْعين: الجُفاء: الْبَاطِل وَعَلِيهِ فُسر قَوْله عز وَجل: (فَأَما الزّبد فَيذْهب جُفاءً) . ابْن دُرَيْد: مَلَخ فِي الْبَاطِل ملخاً: انهمك فِيهِ، وَفِي الحَدِيث: يملَخ فِي الْبَاطِل ملخاً. واليَهْيَرَّى: الْبَاطِل. صَاحب الْعين: انقشعت عَنهُ دُجَم الْبَاطِل وَإنَّهُ لفي دُجَم الْعِشْق والهوى: أَي فِي غمراته وظلمته، والوَهث: الانهماك فِي الْبَاطِل وَقَالَ العَمَه: التّردد فِي الضّلال والتّحير فِي طَرِيق أَو فِي مُنَازعَة وَقد عَمِه وعَمَه عَمَهاً وعُموهاً وعُموهةً وعَمَهاناً فَهُوَ عامِه وعَمِه وهم عَمِهون وعُمْه. غَيره: رجل مُخَدَّع: ذَاهِب فِي الْبَاطِل، والخَداعة: الدّعارة. والعثر: الْبَاطِل، وَقَالَ: هُوَ يخْبِط فِي عَمْيائه وعَمايَته: أَي غوايته لَا يُبَالِي مَا صنع، والعِمِّيَة والعُمِّيَّة: الضّلالة وَقد تقدم أَنه الكِبر. أَبُو زيد: التّغَشْمُر: ركُوب الإِنسان رَأسه فِي حق أَو فِي بَاطِل لَا يُبَالِي مَا صنع وَفِيه غَشْمَرِيَّة. صَاحب الْعين: الهُدى: ضد الضّلال. أَبُو حَاتِم: هِيَ أُنْثَى وَقد حكى فِيهَا التّذكير هّدّيْته هدى وهَدْياً وهِداية. أَبُو زيد: هداه الله للطريق هِداية وهداه للدّين هدى وَقد اهْتَدَى وتَهَدَّى وهديته الطّريق وَإِلَى الطّريق وَفِي التّنزيل: (اهدنا الصِّرَاط الْمُسْتَقيم) . وَفِيه: (وهُدوا إِلَى الطّيب من القَوْل وهُدوا إِلَى صِرَاط الحميد) . وَفُلَان لَا يهدي الطّريق وَلَا يَهْتَدِي وَلَا يهدي وَلَا يهِدِّي وَذهب على هِدْيَته: أَي على قَصده فِي الْكَلَام وَغَيره وَخذ فِي هِدْيَتك: أَي فِيمَا كنت فِيهِ من الحَدِيث وَالْعَمَل. ابْن دُرَيْد: ضَلَّ هِدْيَته وهُدْيَته: أَي وَجهه، وَأنْشد: نبذ الجُؤار وضَلَّ هُدْيَةً رَوْقِه لمّا اخْتَلَلْتُ فؤادَهُ بالمِطْرَدِ |
|
في الفرنسية/ Faux
في الانكليزية/ False في اللاتينية/ Falsus الباطل نقيض الحق، ويرادفه الخطأ، والكذب، والفساد، والعدم، تقول بطل الشيء بطلانا، أي ذهب ضياعا وخسرانا، وبطل الشيء: سقط حكمه، وأبطل فلان: جاء بكذب وادّعى باطلا. والباطل عند بعضهم عدم مطابقة الحكم للاعتقاد، وهو في نظرنا عدم مطابقة الفعل الذهني لموضوعه الخارجي سواء أ كان ذلك الفعل حكما أم تصورا. ومعنى ذلك أن الحق والباطل لا يستعملان في الاعتقاد والتصديق فحسب، بل يستعملان أيضا في التصوّر، على الرغم من أن التصور لا ينطوي بالفعل على الإيجاب أو النفي. والباطل اجمالا هو الذي لا يكون صحيحا بأصله، على ان له في الاصطلاح عدة معان، منها: 1) الباطل هو عدم مطابقة الفعل للأمر الذي تريده، فتفعل فعلا لأمر ما، وذلك الأمر لا ينشأ عن ذلك الفعل. 2) والباطل أيضا هو ما أبطل الشرع حسنه، وعند الفقهاء من الحنفية هو كون الفعل بحيث لا يوصل إلىالمقصود الدنيوي أصلا، وذلك الفعل يسمّى باطلا، ولذا قالوا: الباطل ما لا يكون مشروعا بأصله ولا بوصفه (راجع: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي). 3) والباطل هو ما لا فائدة منه ولا أثر ولا غاية له، قال (ابن باجه): ان من الأمور التي يجب أن يعترف بها ان الطبيعة لا تصنع أمرا باطلا، ولا في الوجود أمر باطل أصلا. وكل موجود إما أن يكون لأجل غيره أو لأجله، وما هو لاجل غيره فغايته اتصاله بذلك الشيء الذي وجد له (ابن باجه، كتاب النفس: ص 70). 4) والباطل من الأعيان ما فات معناه المخلوق له من كل وجه بحيث لم يبق إلا صورته. 5) والباطل من الكلام ما يلغى ولا يلتفت اليه، لعدم الفائدة في سماعه، ولخلوه من معنى يعتدّ به، وان لم يكن كذبا ولا فحشا. 6) والباطل عند الصوفية عبارة عما سوى الحق. والبطلان بالجملة ضد البقاء. قال (ابن سينا): و ليس اذا وجب حدوث شيء مع حدوث شيء يجب أن يبطل مع بطلانه. انما يكون ذلك اذا كانت ذات الشيء قائمة بذلك الشيء وفيه. وقد تحدث أمور عن امور وتبطل هذه الأمور، وتبقى تلك الأمور اذا كانت ذواتها غير قائمة فيها (النجاة: ص 304 - 305). 7) والحق والباطل يكونان في المعتقدات، والصدق والكذب في الاخبار والأقوال، والصواب والخطأ في الآراء والمجتهدات. (راجع: الخطأ، والغلط، والكذب). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَيْعُ لُغَةً مِنَ الأَْضْدَادِ مِثْل الشِّرَاءِ، وَالأَْصْل فِي الْبَيْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي وَصْفِ الأَْعْيَانِ، لَكِنَّهُ أُطْلِقَ عَلَى الْعَقْدِ مَجَازًا، لأَِنَّهُ سَبَبُ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ. وَالْبَاطِل مِنْ بَطَل الشَّيْءُ: فَسَدَ أَوْ سَقَطَ حُكْمُهُ فَهُوَ بَاطِلٌ (1) . وَالْبَيْعُ اصْطِلاَحًا: مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ (2) . وَالْبَيْعُ الْبَاطِل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ: مَا لَمْ يُشْرَعْ لاَ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ (3) . وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ - وَهُمْ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل فِي الْجُمْلَةِ - هُوَ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ أَثَرُهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُثْمِرْ وَلَمْ تَحْصُل بِهِ فَائِدَتُهُ مِنْ حُصُول الْمِلْكِ (4) وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْبَيْعُ الصَّحِيحُ: 2 - هُوَ: مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، وَيُفِيدُ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ إِذَا خَلاَ مِنَ الْمَوَانِعِ. أَوْ هُوَ: مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ مِنْ حُصُول الْمِلْكِ وَالاِنْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ (5) . وَعَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مُبَايِنٌ لِلْبَيْعِ الْبَاطِل. ب - الْبَيْعُ الْفَاسِدُ: 3 - الْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ الْبَاطِل وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَجْعَلُونَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ مَرْتَبَةً بَيْنَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَالْبَيْعِ الْبَاطِل. وَيُعَرِّفُهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ. أَوْ هُوَ: مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ، وَلَكِنَّهُ مَطْلُوبُ التَّفَاسُخِ شَرْعًا، وَهُوَ مُبَايِنٌ لِلْبَاطِل كَمَا يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ؛ لأَِنَّ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ فَقَطْ يُبَايِنُ مَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ أَصْلاً. وَأَيْضًا حُكْمُ الْفَاسِدِ أَنَّهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ، وَالْبَاطِل لاَ يُفِيدُهُ أَصْلاً، وَتَبَايُنُ الْحُكْمَيْنِ دَلِيل تَبَايُنِهِمَا (6) . ج - الْبَيْعُ الْمَكْرُوهُ: 4 - هُوَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، لَكِنْ نُهِيَ عَنْهُ لِوَصْفٍ مُجَاوِرٍ غَيْرِ لاَزِمٍ، كَالْبَيْعِ عَقِبَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ، إِذْ النَّهْيُ عِنْدَهُمْ يَقْتَضِي الْفَسَادَ مُطْلَقًا، وَهُوَ يَتَّفِقُ مَعَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ فِي تَرَتُّبِ أَثَرِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ مُبَايِنٌ لَهُ بِاعْتِبَارِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ (7) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 5 - الإِْقْدَامُ عَلَى الْبَيْعِ الْبَاطِل مَعَ الْعِلْمِ بِالْبُطْلاَنِ حَرَامٌ، وَيَأْثَمُ فَاعِلُهُ، لاِرْتِكَابِهِ الْمَعْصِيَةَ بِمُخَالَفَتِهِ الْمَشْرُوعَ، وَعَدَمِ امْتِثَالِهِ لِمَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ الْبَاطِل لَمْ يُشْرَعْ لاَ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ (8) . هَذَا مَعَ اسْتِثْنَاءِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ، كَالْمُضْطَرِّ يَشْتَرِي الطَّعَامَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْل، وَكَالْعَقْدِ الَّذِي يُخْتَبَرُ بِهِ رُشْدُ الصَّبِيِّ (9) . فَقَدْ قِيل: يَشْتَرِي الْوَلِيُّ شَيْئًا ثُمَّ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ، ثُمَّ يَأْمُرُ الطِّفْل بِشِرَائِهِ مِنْهُ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ الْمُتَّفَقِ عَلَى بُطْلاَنِهِ، كَبَيْعِ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يُمَيِّزُ، وَكَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْمَلاَقِيحِ وَالْمَضَامِينِ. أَمَّا الْبَيْعُ الْمُخْتَلَفُ فِي بُطْلاَنِهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ بِأَنْ كَانَ بَاطِلاً فِي مَذْهَبٍ وَغَيْرَ بَاطِلٍ فِي مَذْهَبٍ آخَرَ، كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ، وَبَيْعِ الْمُعَاطَاةِ، وَبَيْعِ الْكَلْبِ الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ، فَإِنَّ الْمُقْدِمَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا قَدْ بَلَغَ رُتْبَةَ الاِجْتِهَادِ فَلاَ يُعْتَبَرُ الْبَيْعُ بَاطِلاً فِي حَقِّهِ، وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ تَحَرَّى قَصْدَ الشَّارِعِ بِبَذْل الْجُهْدِ، حَتَّى وَصَل إِلَى دَلِيلٍ يُرْشِدُهُ، بِحَيْثُ لَوْ ظَهَرَ لَهُ خِلاَفُ مَا رَآهُ بِدَلِيلٍ أَقْوَى لَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَالْمُخْطِئُ فِي اجْتِهَادِهِ لاَ يُعَاقَبُ، بَل يَكُونُ مَعْذُورًا وَمَأْجُورًا (10) . إِلاَّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلاَفِ، بِمَعْنَى أَنَّ مَنْ يَعْتَقِدُ جَوَازَ الشَّيْءِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُهُ إِنْ كَانَ غَيْرُهُ يَعْتَقِدُهُ حَرَامًا (11) . وَالْمُقَلِّدُ كَذَلِكَ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمُجْتَهِدِ فِي سُقُوطِ الإِْثْمِ عَنْهُ، مَا دَامَ مُقَلِّدًا لإِِمَامِهِ تَقْلِيدًا سَائِغًا. وَالْعَامِّيُّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَخَذَ بِقَوْل أَعْلَمِهِمْ وَأَوْرَعِهِمْ وَأَغْلَبِهِمْ صَوَابًا فِي قَلْبِهِ، وَلاَ يَتَخَيَّرُ مَا يَمِيل إِلَيْهِ هَوَاهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى تَتَبُّعِ الْمَذَاهِبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى دَلِيلٍ، وَقَال قَوْمٌ: لاَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْكُل طُرُقٌ إِلَى اللَّهِ (12) . أَسْبَابُ بُطْلاَنِ الْبَيْعِ: 6 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْبَيْعِ الْبَاطِل، فَهُمَا مُتَرَادِفَانِ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل وَقَعَ عَلَى خِلاَفِ مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْهُ، وَلَمْ يُرَتِّبْ عَلَيْهِ الأَْثَرَ الَّذِي رَتَّبَهُ عَلَى الْبَيْعِ الصَّحِيحِ مِنْ حُصُول الْمِلْكِ وَحِل الاِنْتِفَاعِ. وَأَسْبَابُ فَسَادِ الْبَيْعِ هِيَ أَسْبَابُ بُطْلاَنِهِ، وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى الْخَلَل الْوَاقِعِ فِي رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعَقْدِ، أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ، أَوْ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنِ الْوَصْفِ الْمُلاَزِمِ لِلْفِعْل، أَوْ عَنِ الْوَصْفِ الْمُجَاوِرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (13) . وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَأْتِي: أ - الْبَيْعُ الْبَاطِل أَوِ الْفَاسِدُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ يَكُونُ حَرَامًا، وَالْحَرَامُ لاَ يَصْلُحُ سَبَبًا لِتَرَتُّبِ الأَْثَرِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّصَرُّفِ إِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ قَدْ خَرَجَ عَنِ اعْتِبَارِهِ وَشَرْعِيَّتِهِ. ب - قَال النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (14) وَالْبَيْعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ، فَيَكُونُ مَرْدُودًا، فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ. ج - أَجْمَعَ سَلَفُ الأُْمَّةِ عَلَى الاِسْتِدْلاَل بِالنَّهْيِ عَلَى الْفَسَادِ (15) ، فَفَهِمُوا فَسَادَ الرِّبَا مِنْ قَوْله تَعَالَى: {{وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}} (16) وَقَوْلَهُ ﷺ: {{ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (17) وَنَهَى ﷺ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ (18) . هَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّ سَبَبَ بُطْلاَنِ الْبَيْعِ عِنْدَهُمْ يَرْجِعُ إِلَى اخْتِلاَل رُكْنِ الْبَيْعِ أَوْ شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ الاِنْعِقَادِ، فَإِذَا تَخَلَّفَ الرُّكْنُ أَوْ شَرْطٌ مِنْ شَرَائِطِ الاِنْعِقَادِ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلاً وَلاَ وُجُودَ لَهُ، لأَِنَّهُ لاَ وُجُودَ لِلتَّصَرُّفِ إِلاَّ مِنَ الأَْهْل فِي الْمَحَل حَقِيقَةً، وَيَكُونُ الْعَقْدُ فَائِتَ الْمَعْنَى مِنْ كُل وَجْهٍ، إِمَّا لاِنْعِدَامِ مَعْنَى التَّصَرُّفِ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، أَوْ لاِنْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ كَبَيْعِ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يَعْقِل. أَمَّا اخْتِلاَل شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ فَلاَ يُجْعَل الْبَيْعُ بَاطِلاً، كَمَا هُوَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، بَل يَكُونُ فَاسِدًا. وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ مَشْرُوعٌ فَيُفِيدُ الْمِلْكَ فِي الْجُمْلَةِ، وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوعٌ بِأَصَلِهِ: النُّصُوصُ الْعَامَّةُ الْمُطْلَقَةُ فِي بَابِ الْبَيْعِ مِنْ نَحْوِ قَوْله تَعَالَى: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ}} (19) وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ النُّصُوصِ الْعَامَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ (20) . وَيُلْحَظُ هُنَا أَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ يُسَايِرُونَ الْمَذْهَبَ الْحَنَفِيَّ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْبَيْعِ الْبَاطِل وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، رَغْمَ أَنَّ الْقَوَاعِدَ الْعَامَّةَ عِنْدَهُمْ تُخَالِفُ ذَلِكَ. جَاءَ فِي أَسْنَى الْمَطَالِبِ: فَرَّقَ الأَْصْحَابُ بَيْنَ الْبَاطِل وَالْفَاسِدِ، فَقَالُوا: إِنْ رَجَعَ الْخَلَل إِلَى رُكْنِ الْعَقْدِ كَبَيْعِ الصَّبِيِّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَى شَرْطِهِ أَوْ صِفَتِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ (21) . 7 - بَعْدَ هَذَا التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ، هُنَاكَ مِنَ الْبُيُوعِ الْبَاطِلَةِ مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى بُطْلاَنِهَا بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، كَالْبَيْعِ الَّذِي حَدَثَ خَلَلٌ فِي رُكْنِهِ، أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِ انْعِقَادِهِ، كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْمَلاَقِيحِ وَالْمَضَامِينِ فَهَذِهِ مُتَّفَقٌ عَلَى بُطْلاَنِهَا. وَهُنَاكَ مِنَ الْبُيُوعِ مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِي بُطْلاَنِهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ، وَهُوَ مَا رَجَعَ الْخَلَل فِيهَا لِغَيْرِ مَا سَبَقَ. فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ مَثَلاً صَحِيحٌ، وَلَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الإِْجَازَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ بَاطِلٌ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَالْبَيْعُ عِنْدَ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَاطِلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَمِثْل ذَلِكَ يُقَال فِي بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ، وَبَيْعِ الْكَلْبِ الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ، وَبَيْعِ النَّجْشِ، وَهَكَذَا. وَيَرْجِعُ سَبَبُ الاِخْتِلاَفِ فِي الْحُكْمِ عَلَى مِثْل هَذِهِ الْبُيُوعِ بِالْبُطْلاَنِ أَوْ عَدَمِهِ إِلَى الاِخْتِلاَفِ فِي الدَّلِيل (22) . مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْعِ الْبَاطِل مِنْ أَحْكَامٍ: 8 - الْبَيْعُ الْبَاطِل لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرٌ، لأَِنَّهُ لاَ وُجُودَ لَهُ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ، وَهُوَ مَنْقُوضٌ مِنْ أَسَاسِهِ، وَلاَ يَحْتَاجُ لِحُكْمِ حَاكِمٍ لِنَقْضِهِ (23) . وَلاَ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ لأَِنَّهُ مَعْدُومٌ، وَالإِْجَازَةُ لاَ تَلْحَقُ الْمَعْدُومَ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ فِي الْبَيْعِ الْمُجْمَعِ عَلَى بُطْلاَنِهِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ، فَإِنَّهُ إِذَا حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ صَحَّ الْعَقْدُ قَضَاءً، حَتَّى عِنْدَ مَنْ يَقُول بِبُطْلاَنِهِ وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلاَفَ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ (24) . وَإِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ الْبَاطِل، فَإِنَّ وُجُودَهُ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْضُ الأَْحْكَامِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أ - التَّرَادُّ: 9 - إِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ الْبَاطِل وَحَدَثَ فِيهِ تَسْلِيمُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَجَبَ رَدُّهُ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ الْبَاطِل لاَ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ، وَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (25) . يَقُول ابْنُ رُشْدٍ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُيُوعَ الْفَاسِدَةَ إِذَا وَقَعَتْ وَلَمْ تَفُتْ، حُكْمُهَا الرَّدُّ، أَيْ أَنْ يَرُدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، وَيَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْمَثْمُونَ (26) وَرَدُّ الْمَبِيعِ يَكُونُ مَعَ نَمَائِهِ الْمُتَّصِل وَالْمُنْفَصِل وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ بَقَائِهِ فِي يَدِهِ، وَإِنْ نَقَصَ ضَمِنَ نَقْصَهُ، لأَِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ، فَأَجْزَاؤُهَا تَكُونُ مَضْمُونَةً أَيْضًا. صَرَّحَ بِهَذَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مَا تُفِيدُهُ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ تَغَيُّرَ الذَّاتِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ يُعْتَبَرُ فَوْتًا يَنْتَقِل الْحَقُّ فِيهِ إِلَى الضَّمَانِ (27) ب - التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ: 10 - إِذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بَيْعًا بَاطِلاً بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، فَيَكُونُ قَدْ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ، وَتَكُونُ تَصَرُّفَاتُهُ كَتَصَرُّفَاتِ الْغَاصِبِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ لاَ يَمْنَعُ الرَّدَّ لِعَدَمِ نُفُوذِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْمَبِيعِ يُعْتَبَرُ مُفَوِّتًا، وَيَنْتَقِل الْحَقُّ فِيهِ إِلَى الضَّمَانِ (28) . ج - الضَّمَانُ: 11 - إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ بِالْمِثْل فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوَّمِ. وَالْقِيمَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُقَدَّرُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ فِي الْمُتَقَوَّمِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إِلَى وَقْتِ التَّلَفِ، وَفِي وَجْهٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ، وَفِي وَجْهٍ يَوْمَ الْقَبْضِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ تَلِفَ بِبَلَدِ قَبْضِهِ فِيهِ، قَالَهُ الْقَاضِي، وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَيْهِ فِي الْغَصْبِ، وَلأَِنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّةُ، وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ فِي الْغَصْبِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ، فَيَخْرُجُ هَاهُنَا كَذَلِكَ، وَهُوَ أَوْلَى، لأَِنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فِي حَال زِيَادَتِهَا، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِهَا مَعَ زِيَادَتِهَا، فَكَذَلِكَ فِي حَال تَلَفِهَا. وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ، يَقُولُونَ: إِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ - وَلَوْ كَانَ الْخِلاَفُ خَارِجَ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ - بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْتَلَفًا فِيهِ - بَل مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ - ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا حِينَ الْقَبْضِ، وَضَمِنَ مِثْل الْمِثْلِيِّ إِذَا بِيعَ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا، وَعُلِمَ كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ، وَلَمْ يَتَعَذَّرْ وُجُودُهُ، وَإِلاَّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ (29) . وَلِلْحَنَفِيَّةِ رَأْيٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّ الْمَبِيعَ يَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَ الْمُشْتَرِي، لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ فِي الْحِفْظِ، لأَِنَّهُ مَالٌ قَبَضَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فِي عَقْدٍ وُجِدَ صُورَةً لاَ مَعْنًى، فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ وَبَقِيَ إِذْنُهُ بِالْقَبْضِ (30) . د - تَجَزُّؤُ الْبَيْعِ الْبَاطِل: 12 - الْمُرَادُ بِتَجَزُّؤِ الْبَيْعِ الْبَاطِل: أَنْ يَشْتَمِل الْبَيْعُ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَيَكُونُ فِي شِقٍّ مِنْهُ صَحِيحًا وَفِي الشِّقِّ الآْخَرِ بَاطِلاً، وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَل وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ. وَأَدْخَل الْفُقَهَاءُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا يُسَمَّى بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وَمَا لاَ يَجُوزُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ. وَعَقْدُ الْبَيْعِ إِذَا كَانَ فِي شِقٍّ مِنْهُ صَحِيحًا، وَفِي الشِّقِّ الآْخَرِ بَاطِلاً، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْعَصِيرِ وَالْخَمْرِ، أَوْ بَيْنَ الْمُذَكَّاةِ وَالْمَيْتَةِ، وَبِيعَ ذَلِكَ صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَالصَّفْقَةُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - عَدَا ابْنَ الْقَصَّارِ مِنْهُمْ - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ (وَادَّعَى الإِْسْنَوِيُّ فِي كِتَابِ الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مَتَى بَطَل الْعَقْدُ فِي الْبَعْضِ بَطَل فِي الْكُل؛ لأَِنَّ الصَّفْقَةَ غَيْرُ مُتَجَزِّئَةٍ، أَوْ لِتَغْلِيبِ الْحَرَامِ عَلَى الْحَلاَل عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا، أَوْ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ. وَالْقَوْل الأَْظْهَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَصَّارِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ يَجُوزُ تَجْزِئَةُ الصَّفْقَةِ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِيمَا يَجُوزُ، وَيَبْطُل فِيمَا لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الإِْبْطَال فِي الْكُل لِبُطْلاَنِ أَحَدِهِمَا لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ تَصْحِيحِ الْكُل لِصِحَّةِ أَحَدِهِمَا، فَيَبْقَيَانِ عَلَى حُكْمِهِمَا، وَيَصِحُّ فِيمَا يَجُوزُ، وَيَبْطُل فِيمَا لاَ يَجُوزُ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنْ عَيَّنَ ابْتِدَاءً لِكُل شِقٍّ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تُعْتَبَرُ الصَّفْقَةُ صَفْقَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ تَجُوزُ فِيهِمَا التَّجْزِئَةُ، فَتَصِحُّ وَاحِدَةٌ وَتَبْطُل الأُْخْرَى. وَهَذِهِ إِحْدَى صُوَرِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ فِي شِقٍّ مِنْهُ صَحِيحًا، وَفِي الشِّقِّ الآْخَرِ مَوْقُوفًا، كَالْجَمْعِ بَيْنَ دَارِهِ وَدَارِ غَيْرِهِ، وَبَيْعِهِمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ فِيهِمَا، وَيَلْزَمُ فِي مِلْكِهِ، وَيُوقَفُ اللُّزُومُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ عَلَى إِجَازَتِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ عَدَا زُفَرَ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَاعِدَةِ عَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاءً، وَجَوَازُ ذَلِكَ بَقَاءً. وَعِنْدَ زُفَرَ: يَبْطُل الْجَمِيعُ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الْمَجْمُوعِ، وَالْمَجْمُوعُ لاَ يَتَجَزَّأُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَجْرِي الْخِلاَفُ السَّابِقُ فِي الصُّورَةِ الأُْولَى؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ عِنْدَهُمْ بَاطِلٌ فِي الأَْصْل. وَالصُّورَةُ الثَّالِثَةُ ذَكَرَهَا ابْنُ قُدَامَةَ، وَهِيَ: أَنْ يَبِيعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولاً، كَقَوْلِهِ: بِعْتُكَ هَذِهِ الْفَرَسَ وَمَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْفَرَسِ الأُْخْرَى بِأَلْفٍ، فَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ بِكُل حَالٍ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ أَعْلَمُ فِي بُطْلاَنِهِ خِلاَفًا (31) . هـ - تَصْحِيحُ الْبَيْعِ الْبَاطِل: 13 - تَصْحِيحُ الْبَيْعِ الْبَاطِل يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِصُورَتَيْنِ. الأُْولَى: إِذَا ارْتَفَعَ مَا يَبْطُل الْعَقْدَ، فَهَل يَنْقَلِبُ الْبَيْعُ صَحِيحًا؟ الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَتْ صِيغَةُ الْبَيْعِ الْبَاطِل تُؤَدِّي إِلَى مَعْنَى عَقْدٍ آخَرَ صَحِيحٍ، فَهَل يَتَحَوَّل الْبَيْعُ الْبَاطِل إِلَى عَقْدٍ آخَرَ صَحِيحٍ؟ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أَمَّا الصُّورَةُ الأُْولَى: فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْبَيْعِ الْبَاطِل وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، فَيَصِحُّ عِنْدَهُمْ فِي الْجُمْلَةِ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِارْتِفَاعِ الْمُفْسِدِ دُونَ الْبَاطِل، وَيُعَلِّلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ ارْتِفَاعَ الْمُفْسِدِ فِي الْفَاسِدِ يَرُدُّهُ صَحِيحًا؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ قَائِمٌ مَعَ الْفَسَادِ، وَمَعَ الْبُطْلاَنِ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا بِصِفَةِ الْبُطْلاَنِ، بَل مَعْدُومًا. وَعَلَى ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ فِي الْحِنْطَةِ، وَالزَّيْتِ فِي الزَّيْتُونِ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَالْبِزْرِ فِي الْبِطِّيخِ، وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ، لأَِنَّهُ مَعْدُومٌ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي اللَّبَنَ، أَوِ الدَّقِيقَ، أَوِ الْعَصِيرَ، لاَ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَعْدُومٌ حَالَةَ الْعَقْدِ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ انْعِقَادُ الْعَقْدِ بِدُونِهِ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلاً، فَلاَ يَحْتَمِل النَّفَاذَ (32) . 14 - أَمَّا الْجُمْهُورُ (وَهُمْ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل) فَالْحُكْمُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْبَيْعَ الْبَاطِل لاَ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِرَفْعِ الْمُفْسِدِ. فَفِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ: لَوْ حَذَفَ الْعَاقِدَانِ الْمُفْسِدَ لِلْعَقْدِ، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْخِيَارِ، لَمْ يَنْقَلِبِ الْعَقْدُ صَحِيحًا، إِذْ لاَ عِبْرَةَ بِالْفَاسِدِ (33) . وَفِي الْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ: لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَوْ يُقْرِضَهُ، أَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَحِل سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (34) . وَلأَِنَّهُ اشْتَرَطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ فَفَسَدَ، كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَلأَِنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَ الْقَرْضَ زَادَ فِي الثَّمَنِ لأَِجَلِهِ، فَتَصِيرُ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ عِوَضًا عَنِ الْقَرْضِ وَرِبْحًا لَهُ، وَذَلِكَ رِبًا مُحَرَّمٌ، فَفَسَدَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، وَلأَِنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ فَلاَ يَعُودُ صَحِيحًا، كَمَا لَوْ بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ثُمَّ تَرَكَ أَحَدَهُمَا (35) . وَفِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: مَنْ بَاعَ بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرْكِهِ إِلاَّ مِنْ زَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ لَهُ؛ لأَِنَّ اسْتِثْنَاءَ زَيْدٍ مِنْ ضَمَانِ دَرْكِهِ يَدُل عَلَى حَقٍّ لَهُ فِي الْمَبِيعِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي بَيْعِهِ فَيَكُونُ بَاطِلاً، ثُمَّ إِنْ ضَمِنَ دَرْكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يُعَدَّ الْبَيْعُ صَحِيحًا؛ لأَِنَّ الْفَاسِدَ لاَ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا (36) . وَالأَْصْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ كُل شَرْطٍ يُنَاقِضُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَبَيْعِ الثُّنْيَا (بَيْعُ الْوَفَاءِ) - وَهُوَ أَنْ يَبْتَاعَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى رَدَّ الثَّمَنَ فَالسِّلْعَةُ لَهُ - وَكَذَا كُل شَرْطٍ يُخِل بِقَدْرِ الثَّمَنِ كَبَيْعٍ وَشَرْطٍ سَلَفًا، فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ فَاسِدًا. لَكِنْ يَصِحُّ الْبَيْعُ إِنْ حُذِفَ شَرْطُ السَّلَفِ، وَكَذَا كُل شَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ، إِلاَّ بَعْضَ الشُّرُوطِ فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ مَعَهَا، وَلَوْ حُذِفَ الشَّرْطُ وَهِيَ: (37) مَنِ ابْتَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ مَاتَ فَالثَّمَنُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَلَوْ أَسْقَطَ هَذَا الشَّرْطَ، لأَِنَّهُ غَرَرٌ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ: إِنْ مَاتَ فَلاَ يُطَالِبُ الْبَائِعُ وَرَثَتَهُ بِالثَّمَنِ. (38) شَرْطُ الثُّنْيَا يُفْسِدُ الْبَيْعَ وَلَوْ أَسْقَطَ الشَّرْطَ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ (39) . (40) شَرْطُ النَّقْدِ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ: قَال ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ أَسْقَطَ شَرْطَ النَّقْدِ فَلاَ يَصِحُّ. أَمَّا الشَّرْطُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الإِْخْلاَل بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ فَهَذَا يُوجِبُ الْفَسْخَ، وَلَيْسَ لِلْعَاقِدَيْنِ إِمْضَاؤُهُ (41) . 15 - وَمَنَاطُ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا سَبَقَ كَمَا قَال ابْنُ رُشْدٍ هُوَ: هَل إِذَا لَحِقَ الْفَسَادُ بِالْبَيْعِ مِنْ قِبَل الشَّرْطِ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ إِذَا ارْتَفَعَ الشَّرْطُ أَمْ لاَ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ؟ كَمَا لاَ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ اللاَّحِقُ لِلْبَيْعِ الْحَلاَل مِنْ أَجْل اقْتِرَانِ الْمُحَرَّمِ الْعَيْنِ بِهِ؟ كَمَنْ بَاعَ فَرَسًا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَزِقَّ خَمْرٍ، فَلَمَّا عَقَدَ الْبَيْعَ قَال: أَدَعُ الزِّقَّ، وَهَذَا الْبَيْعُ مَفْسُوخٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِإِجْمَاعٍ. وَهَذَا أَيْضًا يَنْبَنِي عَلَى أَصْلٍ آخَرَ. وَهُوَ: هَل هَذَا الْفَسَادُ حُكْمِيٌّ (تَعَبُّدِيٌّ) أَوْ مَعْقُولٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: حُكْمِيٌّ، لَمْ يَرْتَفِعْ بِارْتِفَاعِ الشَّرْطِ. وَإِنْ قُلْنَا: مَعْقُولٌ، ارْتَفَعَ بِارْتِفَاعِ الشَّرْطِ. فَمَالِكٌ رَآهُ مَعْقُولاً، وَالْجُمْهُورُ رَأَوْهُ غَيْرَ مَعْقُولٍ. وَالْفَسَادُ الَّذِي يُوجَدُ فِي بُيُوعِ الرِّبَا وَالْغَرَرِ أَكْثَرُهُ حُكْمِيٌّ، وَلِذَلِكَ لاَ يَنْعَقِدُ عِنْدَهُمْ أَصْلاً، وَإِنْ تُرِكَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيْعِ أَوِ ارْتَفَعَ الْغَرَرُ (42) . 16 - أَمَّا الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ تَحَوُّل الْبَيْعِ الْبَاطِل إِلَى عَقْدٍ آخَرَ صَحِيحٍ، فَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي قَاعِدَةِ (الْعِبْرَةُ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ مَعَانِيهَا) . يَقُول السُّيُوطِيُّ: هَل الْعِبْرَةُ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ مَعَانِيهَا؟ خِلاَفٌ، وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ. وَمِنْ ذَلِكَ: لَوْ بَاعَ الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ قَبْل قَبْضِهِ بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل، فَهُوَ إِقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَخَرَّجَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَالتَّخْرِيجُ لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ. قَال: إِنِ اعْتَبَرْنَا اللَّفْظَ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنِ اعْتَبَرْنَا الْمَعْنَى فَإِقَالَةٌ (43) ، وَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ لأَِنَّهُ وَقَعَ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْل أَنْ يُقْبَضَ، وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَتَحَوَّل إِلَى إِقَالَةٍ صَحِيحَةٍ، إِذْ يَشْتَمِل الْعَقْدُ عَلَى جَمِيعِ عَنَاصِرِ الإِْقَالَةِ. وَفِي الأَْشْبَاهِ لاِبْنِ نُجَيْمٍ: الاِعْتِبَارُ لِلْمَعْنَى لاَ لِلأَْلْفَاظِ، صَرَّحُوا بِهِ فِي مَوَاضِعَ (44) . وَفِي دُرَرِ الْحُكَّامِ: الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لاَ لِلأَْلْفَاظِ وَالْمَبَانِي، وَلِذَا يَجْرِي حُكْمُ الرَّهْنِ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ (45) . وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ: أَنَّ مَنْ بَاعَ عَقَارًا أَوْ غَيْرَهُ وَشَرَطَ عَلَى الْمُبْتَاعِ أَنْ لاَ يَبِيعَهُ وَلاَ يَهَبَهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ فَلاَ بَأْسَ بِهَذَا، لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ إِذَا كَانَ إِعْطَاءُ الثَّمَنِ لأَِجَلٍ مُسَمًّى (46) . وَهَكَذَا يَجْرِي حُكْمُ تَحَوُّل الْبَيْعِ الْبَاطِل إِلَى عَقْدٍ آخَرَ صَحِيحٍ ضِمْنَ الْقَاعِدَةِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا. __________ (1) المصباح المنير ولسان العرب مادة: " بيع - بطل ". (2) مجلة الأحكام العدلية المادة / 105، ونهاية المحتاج 3 / 361، وابن عابدين 4 / 3، 4، والمغني 3 / 560، وحاشية الدسوقي 3 / 2. (3) ابن عابدين 4 / 100، وفتح القدير 6 / 42 نشر دار إحياء التراث العربي، والزيلعي 4 / 43. (4) منح الجليل 2 / 550، والموافقات للشاطبي 1 / 292، وروضة الناظر / 31، والقواعد والفوائد الأصولية / 110، وأشباه السيوطي / 310، 312 ط عيسى الحلبي. (5) الزيلعي 4 / 43، والموافقات للشاطبي 1 / 292، ومنح الجليل 2 / 550، وجمع الجوامع 1 / 101، وروضة الناظر / 31. (6) ابن عابدين 2 / 297، 4 / 100، والزيلعي 4 / 43، وأشباه ابن نجيم / 337. (7) ابن عابدين 1 / 117، ونهاية المحتاج 3 / 430، ومنتهى الإرادات 2 / 154، 155. (8) كشف الأسرار 1 / 257 - 261، وابن عابدين 4 / 5، 99، 100، وبدائع الصنائع 5 / 305، والموافقات للشاطبي 2 / 333 - 337، والدسوقي 3 / 54، ونهاية المحتاج 3 / 429، والمغني 4 / 229 - 252، والتبصرة بهامش فتح العلي 1 / 199 وما بعدها نشر دار المعرفة ببيروت. (9) المنثور في القواعد 1 / 354، 355، وابن عابدين 4 / 5 ومنتهى الإرادات 2 / 155. (10) التلويح على التوضيح 2 / 118 - 121، وفتح العلي المالك 1 / 60، والموافقات للشاطبي 4 / 220، والمنثور في القواعد 2 / 140. (11) المنثور في القواعد 2 / 127، 128. (12) الذخيرة / 139 - 141 نشر وزارة الأوقاف بالكويت، وفتح العلي المالك 1 / 60 - 65، والتقرير والتحبير في شرح التحرير 3 / 349 ط بولاق، وإرشاد الفحول / 271، والموافقات للشاطبي 4 / 133، 140، 147. (13) حاشية الدسوقي 3 / 54، والقوانين الفقهية لابن جزي / 170، ونهاية المحتاج 3 / 429، وأشباه السيوطي / 312 ط عيسى الحلبي، وروضة الناظر / 113، والمغني 4 / 229 وما بعدها، وشرح منتهى الإرادات 2 / 154، 156، 157، والبدائع 5 / 299، 300، وبداية المجتهد 2 / 125 - 167 - 169. (14) حديث: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 31 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1342 ط الحلبي) . (15) ينظر كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، لصلاح الدين بن كيكلدي العلائي، رسالة دكتوراه، تحقيق د. محمد إبراهيم السلقيني، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. (16) سورة البقرة / 278. (17) حديث: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 379 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1208 ط الحلبي) . (18) جمع الجوامع 1 / 105، وروضة الناظر / 113، والمستصفى للغزالي 2 / 26، 27، وحاشية الدسوقي 3 / 54، وبداية المجتهد 2 / 167 - 169، والفروق للقرافي 2 / 82، 84، ونهاية المحتاج 3 / 429، والمنثور في القواعد 3 / 7، 313، والمغني 4 / 229 - 258، ومنتهى الإرادات 2 / 154 - 157. وحديث: " نهى عن بيع وشرط. . . ". أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية، ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعيف (نصب الراية 4 / 18 - ط المجلس العلمي) . (19) سورة البقرة / 275. (20) البدائع 5 / 299، 300، والزيلعي 4 / 63، والتلويح على التوضيح 2 / 123، وجمع الجوامع 1 / 105 - 107. (21) أسنى المطالب شرح روض الطالب مع حاشية الرملي 2 / 171. (22) الفروق للقرافي 2 / 82، 83، والفرق: 70، ومنح الجليل 2 / 550، وبداية المجتهد 2 / 193 وينظر ص 167. (23) البدائع 5 / 305، وابن عابدين 4 / 105، وحاشية الدسوقي 3 / 54، ومنتهى الإرادات 2 / 190 (24) ابن عابدين 4 / 7، ومنح الجليل 2 / 572، وكشاف القناع 3 / 157، ونهاية المحتاج 3 / 389، 390، وقليوبي وعميرة 2 / 160، وحاشية الدسوقي 3 / 71. (25) البدائع 5 / 305، وابن عابدين 4 / 105 والدسوقي 3 / 71، والقوانين الفقهية ص 172، 173، ونهاية المحتاج 3 / 364، 435، وكشاف القناع 3 / 150، المغني 4 / 252، 253. (26) بداية المجتهد 2 / 193 ط عيسى الحلبي. (27) روضة الطالبين 3 / 408، وحاشية الجمل على شرح المنهج 3 / 84، والمغني 4 / 253، والقوانين الفقهية / 172، وبداية المجتهد 2 / 193. (28) الفتاوى الخانية بهامش الهندية 2 / 133، والدسوقي 3 / 71، 74، وحاشية الجمل على المنهج 3 / 84، 85، والمغني 4 / 255. (29) ابن عابدين 4 / 105، والبدائع 5 / 305، والدسوقي 3 / 71، ومنح الجليل 2 / 577، 578، وروضة الطالبين 3 / 408، وحاشية الجمل على المنهج 3 / 84، وأشباه السيوطي ص 373، وكشاف القناع 3 / 197، 198، والمغني 4 / 253. (30) البدائع 5 / 305، وابن عابدين 4 / 105، ودرر الحكام المادة (31) 1 / 334. (32) الأشباه لابن نجيم 113، 114، والبدائع 5 / 145، وابن عابدين 4 / 104، والاختيار 2 / 23، وجواهر الإكليل 2 / 6، والقوانين الفقهية ص 172، والدسوقي 2 / 266، والأشباه للسيوطي ص 120 - 122، والمنثور في القواعد 1 / 382، ونهاية المحتاج 3 / 461، وروضة الطالبين 3 / 420، والمغني 4 / 261، 262. (33) ابن عابدين 4 / 108، 113، والزيلعي 4 / 47 - 50 وفتح القدير 6 / 52 نشر دار إحياء التراث، والبدائع 5 / 139. (34) نهاية المحتاج 3 / 434، 435، وروضة الطالبين 3 / 410، ومغني المحتاج 2 / 40، وحاشية الجمل 3 / 84، 85. (35) حديث: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ". أخرجه أبو داود (3 / 769 ط عزت عبيد دعاس) ، والترمذي (3 / 535 ط الحلبي) ، والحاكم (2 / 17 ط المعارف العثمانية) وصححه. (36) المغني 4 / 259، 260 ط الرياض. (37) شرح منتهى الإرادات 2 / 250. (38) منح الجليل 2 / 570، 571، وينظر الموافقات للشاطبي 1 / 294، 295. (39) منح الجليل 2 / 572. (40) بداية المجتهد 2 / 162 ط عيسى الحلبي. (41) الأشباه للسيوطي / 183، 184، 185. (42) الأشباه لابن نجيم / 207. (43) درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة (44) 1 / 18، 19. (45) منح الجليل 2 / 568. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تنبيه الرجل الغافل، على تمويه الجدل الباطل
للشيخ، تقي الدين: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. المتوفى: سنة 728. وهو: كتاب كبير. في الجدل. أوله: (الحمد لله العليم القديم ... الخ) . |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
قال الحسن بن علي الزهري: كان أميا لم يكن بالمرضى.
روى عنه الجعابى، وابن شاهين، وجماعة. مات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. |
|
لغة: من الأعيان: هو الذي انعدم معناه المخلوق له وفاة بحيث لم يبق إلّا صورته، ولهذا فمقابل الباطل: الحق الذي هو عبارة عن الكائن الثابت.
شرعا: - قال القونوىّ: ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ولا يفيد الملك، حتى لو اشترى عبدا بميتة وقبضه وأعتقه لا يعتق. - قال في «التعريفات» : ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصّورة، إما لانعدام الأهلية أو المحلية، كبيع الحر والصبي. - وهو أيضا: ما لا يعتد به ولا يفيد شيئا. - قال الأنصاري: هو ما فقد منه ركن أو شرط بلا ضرورة. قال: ويرادفه الفاسد عندنا، ولا ينافيه اختلافها في بعض الأبواب، لأن ذلك مصطلح آخر. «ميزان الأصول ص 39، وأنيس الفقهاء ص 209، والتعريفات ص 36، والحدود الأنيقة ص 74، 75». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: ما بطل من الشيء: فسد أو سقط حكمه، فهو: باطل.
والبيع الباطل عند الحنفية هو: ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، والبيع الفاسد والباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنه صحيح متوقف على الإجازة. والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد في الجملة وهو ما لم يترتب أثره عليه، فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من حصول الملك. «مجلة الأحكام العدلية مادة (110) 1/ 94». |