نتائج البحث عن (بِنْتُ الِابْنِ) 3 نتيجة

التَّعْرِيفُ:
1 - بِنْتُ الاِبْنِ: هِيَ كُل بِنْتٍ تَنْتَسِبُ إِلَى الْمُتَوَفَّى بِطَرِيقِ الاِبْنِ، مَهْمَا نَزَلَتْ دَرَجَةُ أَبِيهَا، فَتَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وَبِنْتَ ابْنِ الاِبْنِ مَهْمَا نَزَل. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
لِبِنْتِ الاِبْنِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ نُجْمِل أَهَمَّهَا فِيمَا يَلِي:
النِّكَاحُ:
2 - يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل نِكَاحُ بِنْتِ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَتْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}} (2) وَالْمُرَادُ بِالْبِنْتِ: الْفَرْعُ الْمُؤَنَّثُ وَإِنْ بَعُدَ. فَيَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وَبِنْتَ الْبِنْتِ، وَلإِِجْمَاعِ (3) الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى ذَلِكَ.
وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (نِكَاح) .
الزَّكَاةُ:
3 - لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى بِنْتِ الاِبْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ مَنَافِعَ الأَْمْلاَكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ. (4)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهَا فِي الْحَال الَّتِي تَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ (5) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ جَوَّزُوا دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى بِنْتِ الاِبْنِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى جَدِّهَا. (6)
الْفَرَائِضُ:
4 - لِبِنْتِ الاِبْنِ أَحْوَالٌ فِي الْمِيرَاثِ نُجْمِلُهَا فِيمَا يَلِي:
أ - النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ.
ب - الثُّلُثَانِ لِلاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا.
وَهَاتَانِ الْحَالَتَانِ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا عَدَمُ الْبَنَاتِ الصُّلْبِيَّاتِ، فَإِذَا عُدِمْنَ قَامَتْ بِنْتُ الاِبْنِ مَقَامَهُنَّ.
ج - إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ، وَحِينَئِذٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.
د - لَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ، تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ.
هـ - لاَ يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بِدَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَل مِنْهُنَّ، فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ، وَحِينَئِذٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ. (7)
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ رَاجِعْ مُصْطَلَحَ (فَرَائِض) .
بِنْتُ لَبُونٍ
انْظُرِ: ابْن لَبُونٍ
بِنْتُ مَخَاضٍ
انْظُرِ: ابْن مَخَاضٍ
__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 372.
(2) سورة النساء / 23.
(3) الهداية مع العناية وفتح القدير 2 / 358، وكشاف القناع 5 / 69.
(4) الهداية مع فتح القدير 2 / 21ـ 22، والمغني 2 / 647.
(5) المجموع 6 / 229، والمحلي على المنهاج 4 / 84.
(6) المدونة الكبرى 1 / 297ـ 298.
(7) شرح السراجية ص 36.

8 - ميراث بنت الابن

موسوعة الفقه الإسلامي

وهي أختها.
2 - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3 - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}} [النساء:11].
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (بنت، وعم) المسألة من اثنين: للبنت النصف واحد، والباقي واحد للعم.
2 - توفي شخص عن (أم، وبنتين، وجد) المسألة من ستة: للأم السدس، وللبنتين الثلثين، وللجد السدس.
3 - توفي شخص عن (جدة، وبنت، وابن) المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - توفي شخص عن (ابنين، وثلاث بنات) المسألة من عدد رؤسهم سبعة، لكل ابن اثنان، ولكل بنت واحد.

8 - ميراث بنت الابن
- لبنت الابن أربع حالات في الميراث:
1 - ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط:
عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم الفرع
كُلُّ بِنْتٍ تَنْتَسِبُ إلى الـمُتَوَفَّى بِطَرِيقِ الاِبْنِ مَهْما نَزَلَتْ دَرَجَةُ أَبِيها، فَتَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وبِنْتَ ابْنِ الاِبْنِ مَهْما نَزَل.
The son"s daughter: "Any granddaughter who is related to the deceased person through his son, no matter how many generations are between her father and the deceased. This includes the daughter of the deceased"s son, and the daughter of the deceased"s grandson, and so on, no matter how many generations are between the grandson and the deceased.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت