|
(تقبل) بِهِ تكفل وَالشَّيْء رضيه عَن طيب خاطر وَيُقَال تقبل الله الْأَعْمَال رضيها وأثاب عَلَيْهَا وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{أُولَئِكَ الَّذين نتقبل عَنْهُم أحسن مَا عمِلُوا}} وَتقبل الله الدُّعَاء استجابه وَتقبل الله فلَانا رَضِي عَنهُ أَو تكفل بِهِ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{فتقبلها رَبهَا بِقبُول حسن}}
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُسْتَقْبل: هُوَ الزَّمَان الَّذِي يَتَرَتَّب وجوده بعد زَمَانك الَّذِي أَنْت فِيهِ - وَإِنَّمَا سمي بِهِ الْفِعْل الْمُضَارع عِنْد الصرفيين لدلالته على ذَلِك الزَّمَان الْمُسْتَقْبل.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
التقبُّل في الشركة: هو أن يشترك الصانعان على أن يتقبَّلا الأعمال ويكون الكسب بينهما والربحُ كذلك.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
شِركة الصَنائع والتقبّل: وهي أن يشترك صانعان كالخياطين أو خيَّاط وصبَّاغ ويقبلان العمل وكان الأجر بينهما.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بضاعة القاضي، لاحتياجه إليه في المستقبل والماضي
في الصكوك. لبير: محمد بن موسى البرسوي، المعروف: بكول كديسي. المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة. وهو: كتاب مرتب على تسعة أبواب. أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين... الخ). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بغية الآمال، بمعرفة النطق بجميع مستقبلات الأفعال
للشيخ، أبي جعفر: أحمد بن يوسف بن علي الفهري. أوله: (الحمد لله الذي ابتدع... الخ). وهو على قسمين: الأول: في الثلاثي. والثاني: في المزيدات. وختمه: بفصلين. |
معجم الصحابة للبغوي
|
في الفرنسية/ avenir, Futur
في الانكليزية/ Future في اللاتينية/ Futurum المستقبل اسم للزمان الآتي، ويطلق على الحوادث التي يمكن أن تقع في المستقبل، وتسمّى بالحوادث المستقبلة ( futurs Evenements) وهي مقابلة للحوادث التي وقعت بالفعل، وصارت قسما من الماضي، الأولى جائزة وممكنة، والثانية حاصلة وثابتة. قال (فاليري): نحن نخترع مستقبلنا بآمالنا وحاجاتنا، وبما نستنكره من الأشياء، أو ننفر منه. ومع أنا نحاول ان نجعل هذا المستقبل مطابقا لمعرفتنا ببيئتنا، وبالعالم المحيط بنا، فان ازدياد معرفتنا ببيئتنا وعالمنا، يضعف قدرتنا على الخلق الدائم لمستقبلنا (192، IV Variete, Valery. P) 1428, I Pleiade). وقال (لافل): هناك اناس ينتظرون كل ايام عمرهم مستقبلا يستطيعون ان يبدءوا الحياة فيه ولكن هذا المستقبل لا يجيء أبدا، حتى اذا دهمهم الموت، وهم ينتظرون مستقبلهم، نظروا إلىماضيهم فلم يجدوا فيه الّا فراغا (، Lavelle 240 soi de conscience La). وقال ايضا: إنا نعلم ان كل مستقبل سينقلب في النهاية إلىماض، وان الماضي هو مستقبل المستقبل (م. ن 288). ولما كان المستقبل ينطوي على جميع الممكنات كان بالضرورة غير معين. أما الآتي فهو المتجه إلىالحدوث بالفعل. ولذلك كانت حوادث المستقبل مندرجة في مقولة الجائز ( Contingent)، ففي قولك إن الليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة اشارة إلىان ما ستلده الليالي متصف باللاتعين، غير ان علم الإنسان بتعاقب ظواهر الطبيعة وفق نظام ثابت يمكنه من التنبؤ بالمستقبل، وهكذا ينقلب الجائز إلىضروري، ويصبح يقين العالم بضرورة وقوع ما تنبأ به شبيها بيقينه بما حدث في الماضي. وإذا كان بعض الفلاسفة يذهبون إلىان حوادث المستقبل جائزة لا ضرورية، فمرد ذلك إلىرغبتهم في ترك الباب مفتوحا للقول بالحرية الإنسانية، وتسمّى الحوادث المستقبلة بالمستقبلات الممكنة ( contingents Futurs) أو الجائزة ( Futuribles)، وهي امور قد تتحقق، أو لا تتحقق، في الزمان الآتي، كالقرارات التي يزعم المرء انه سيتخذها في ظروف خارجة عن ارادته. والمستقبلية ( Futurisme) مذهب من ينزع إلىالجديد، والمجهول، والمستقبل. ويرجع أساس هذا المذهب إلىالخروج على المألوف، والتحرر من القيود، والرغبة الشديدة في المغامرة والمخاطرة، وتطلق المستقبلية في علم الجمال على صور الفن التي تعبر عن المستقبل بطرق مختلفة. ومن تطبيقاتها في علم الأخلاق والسياسة تمجيد الذين يتجهون إلىالمستقبل، ويميلون إلىالتجديد، ويقبلون على الحياة المضطرمة نشاطا، وعلى التقدم الآلي والتقني المستعر كفاحا ومخاطرة وسرعة، هذا إلىجانب إيثار طريق الثورة والعنف على طريق التطور التدريجي. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّقَبُّل مَصْدَرُ تَقَبَّل أَيْ تَكَفَّل، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ الاِلْتِزَامُ وَالتَّعَهُّدُ، يُقَال: تَقَبَّلْتُ الْعَمَل مِنْ صَاحِبِهِ إِذَا الْتَزَمْتُهُ بِعَقْدٍ. وَمِنْهُ الْقَبَالَةُ بِالْفَتْحِ اسْمُ الْمَكْتُوبِ مِنْ ذَلِكَ لِمَا يَلْتَزِمُهُ الإِْنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ وَدَيْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبِالْكَسْرِ: الْعَمَل، وَالْقَبِيل الْكَفِيل، وَالْقُبَالَةُ الْكَفَالَةُ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلتَّقَبُّل عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَاسْتُعْمِل التَّقَبُّل فِي الاِصْطِلاَحِ أَيْضًا بِمَعْنَى التَّعَهُّدِ وَالاِلْتِزَامِ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَجَلَّةِ أَنَّ: (التَّقَبُّل تَعَهُّدُ الْعَمَل وَالْتِزَامُهُ) (2) وَأَطْلَقَهُ الْفُقَهَاءُ غَالِبًا عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ فِيمَا إِذَا اتَّفَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلاَ عَمَلاً مِنَ الْخِيَاطَةِ أَوِ الْقِصَارَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا. وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ شَائِعَةٌ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ أَكْثَرَ مِنَ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى، وَتُسَمَّى أَيْضًا شَرِكَةَ الأَْعْمَال وَشَرِكَةَ الصَّنَائِعِ وَشَرِكَةَ الأَْبْدَانِ. (3) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْكَفَالَةُ: 2 - الْكَفَالَةُ فِي اللُّغَةِ: الضَّمُّ وَالتَّحَمُّل وَالاِلْتِزَامُ (4) ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى فِي الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ. (5) فَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْكَفَالَةِ وَالتَّقَبُّل أَنَّ التَّقَبُّل يَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ، لَكِنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِالأَْمْوَال بِخِلاَفِ التَّقَبُّل الَّذِي يَخُصُّ الأَْعْمَال فَقَطْ. ب - الاِلْتِزَامُ: 3 - الاِلْتِزَامُ مَصْدَرُ الْتَزَمَ، وَأَصْلُهُ مِنَ اللُّزُومِ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَالدَّوَامِ، يُقَال: أَلْزَمْتُهُ الْمَال وَالْعَمَل وَغَيْرَهُ فَالْتَزَمَهُ. فَالاِلْتِزَامُ بِالشَّيْءِ قَبُولُهُ وَاعْتِنَاقُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ بِإِرَادَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ بِإِرَادَتَيْنِ، عَلَى عَمَلٍ أَوْ غَيْرِهِ (6) وَعَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّقَبُّل وَالْكَفَالَةِ (ر: الْتِزَامٌ) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 4 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - عَلَى جَوَازِ شَرِكَةِ التَّقَبُّل (شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ) فِي الأَْعْمَال الَّتِي تَصْلُحُ فِيهَا الْوَكَالَةُ، لأَِنَّهَا قِسْمٌ مِنْ شَرِكَةِ الْعَقْدِ فَيُعْتَبَرُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلاً لِلآْخَرِ. وَمَا يَتَقَبَّلُهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْعَمَل يَصِيرُ فِي ضَمَانِهِمَا يُطَالَبَانِ بِهِ، وَيَلْزَمُهُمَا عَمَلُهُ، وَلَوْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا أَوْ سَافَرَ أَوِ امْتَنَعَ عَمْدًا بِلاَ عُذْرٍ فَالآْخَرُ مُطَالَبٌ بِالْعَمَل، وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ، لأَِنَّ الْعَمَل مَضْمُونٌ عَلَيْهِمَا. كَمَا أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُطَالَبَةَ بِالأُْجْرَةِ، فَتَبْرَأُ ذِمَّةُ مَنْ يَدْفَعُ الأُْجْرَةَ لأَِحَدِهِمَا، وَإِنْ تَلِفَتِ الأُْجْرَةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِمَا، تَضِيعُ عَلَيْهِمَا مَعًا. (7) 5 - وَاسْتَدَلُّوا لِجَوَازِهَا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَحْصِيل الْمَال بِالتَّوْكِيل، فَكَمَا أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ قَدْ يَسْتَحِقَّانِ الرِّبْحَ بِالاِشْتِرَاكِ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْعَمَل وَمِنَ الآْخَرِ بِالْمَال كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ، وَقَدْ يَسْتَحِقَّانِهِ بِالْمَال فَقَطْ كَمَا فِي سَائِرِ الشَّرِكَاتِ، فَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّاهُ بِالْعَمَل فَقَطْ. وَلأَِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي سَائِرِ الأَْمْصَارِ يَعْقِدُونَ هَذِهِ الشَّرِكَةَ وَيَتَعَامَلُونَ بِهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَمِثْل هَذَا لاَ يَخْفَى عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ (8) 6 - وَلاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّقَبُّل وَشَرِكَةِ الأَْعْمَال اتِّحَادُ الْمَكَانِ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُونَهَا: وَهُمْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزَ لِشَرِكَةِ التَّقَبُّل مِنْ كَوْنِ الْمَقْصُودِ تَحْصِيل الرِّبْحِ لاَ يَخْتَلِفُ بَيْنَ كَوْنِ الْعَمَل فِي دَكَاكِينَ أَوْ دُكَّانٍ. (9) كَمَا لاَ يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الرِّبْحِ أَوِ الْعَمَل، وَلاَ اتِّحَادُ الصَّنْعَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (10) فَيَصِحُّ بِالْمُنَاصَفَةِ أَوِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَعْمَل أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنَ الآْخَرِ، اتَّفَقَتْ صَنْعَتُهُمَا كَخَيَّاطِينَ، أَوِ اخْتَلَفَتْ كَخَيَّاطٍ وَقَصَّارٍ أَوْ صَبَّاغٍ، وَكَاشْتِرَاكِ حَدَّادٍ وَنَجَّارٍ وَخَيَّاطٍ، لأَِنَّهُمُ اشْتَرَكُوا فِي مَكْسَبٍ مُبَاحٍ فَصَحَّ كَمَا لَوِ اتَّفَقَتِ الصَّنَائِعُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: جَازَتِ الشَّرِكَةُ بِالْعَمَل إِنِ اتَّحَدَ، كَخَيَّاطِينَ، أَوْ تَلاَزَمَ بِأَنْ تَوَقَّفَ عَمَل أَحَدِهِمَا عَلَى عَمَل الآْخَرِ، كَنَسْجٍ وَإِصْلاَحِ غَزْلٍ بِتَهْيِئَةٍ لِلنَّسْجِ، وَكَأَنْ يُفَوَّضَ أَحَدُهُمَا لِطَلَبِ اللُّؤْلُؤِ، وَالثَّانِي يُمْسِكُ عَلَيْهِ وَيَجْذِبُ، وَبِشَرْطِ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْعَمَل بِأَنْ يَأْخُذَ كُل وَاحِدٍ بِقَدْرِ عَمَلِهِ مِنَ الْغَلَّةِ، أَوْ يَتَقَارَبَا فِي الْعَمَل وَحَصَل التَّعَاوُنُ بَيْنَهُمَا. (11) 7 - وَكَمَا تَصِحُّ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فِي الصَّنَائِعِ وَنَحْوِهَا، تَصِحُّ كَذَلِكَ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الاِحْتِشَاشِ، وَالاِصْطِيَادِ، وَالاِحْتِطَابِ، وَالتَّلَصُّصِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (12) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَصِحُّ التَّقَبُّل وَشَرِكَةُ الأَْعْمَال فِي الْمُبَاحَاتِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْحَطَبِ، وَمَا يَكُونُ فِي الْجِبَال مِنَ الثِّمَارِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ فِيهَا، لأَِنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْمُبَاحَاتِ الأَْخْذُ وَالاِسْتِيلاَءُ، فَإِنْ تَشَارَكَا فَأَخَذَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا كَانَ الْمَأْخُوذُ مِلْكًا لَهُ خَاصَّةً. (13) 8 - هَذَا، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِبُطْلاَنِ شَرِكَةِ الأَْبْدَانِ مُطْلَقًا، وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمَال فِيهَا، وَلِمَا فِيهَا مِنَ الْغَرَرِ، إِذْ لاَ يَدْرِي الشَّرِيكُ أَنَّ صَاحِبَهُ يَكْسِبُ أَمْ لاَ، وَلأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزٌ بِبَدَنِهِ وَمَنَافِعِهِ، فَيَخْتَصُّ بِفَوَائِدِهِ، كَمَا لَوِ اشْتَرَكَا فِي مَاشِيَتِهِمَا وَهِيَ مُتَمَيِّزَةٌ وَيَكُونُ الدَّرُّ وَالنَّسْل بَيْنَهُمَا. (14) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شَرِكَةٌ) . __________ (1) المصباح المنير، ولسان العرب مادة: " قبل ". (2) مجلة الأحكام العدلية مادة (3) وشرحها لعلي حيدر (درر الحكام) شرح مجلة الأحكام 3 / 8. (4) البدائع 6 / 57، وتبيين الحقائق للزيلعي 3 / 320، وابن عابدين 3 / 347، وجوا هر الإكليل 2 / 120، والدسوقي 3 / 360، وكشاف القناع 3 / 527، والمغني 5 / 5 وما بعدها. (5) المصباح واللسان مادة: " كفل ". (6) ابن عابدين 4 / 249، ومجلة الأحكام مادة (7) ، والمطلع على أبواب المقنع ص248، 249. (8) المصباح المنير مادة " لزم "، والموسوعة الفقهية 6 / 144. (9) مجلة الأحكام العدلية مادة (1387 - 1393) ، وابن عابدين 3 / 347، 348، وجواهر الإكليل 2 / 120، 121، وكشاف القناع 3 / 527، 528. (10) الزيلعي 3 / 321، والدسوقي 3 / 360، 361، والمغني لابن قدامة 5 / 5 وما بعدها، وكشاف القناع 3 / 527. وحديث: أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد - يعني ابن أبي وقاص - فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء. أخرجه أبو داود (3 / 681 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال المنذري في مختصر السنن (5 / 53 نشر دار المعرفة) : " منقطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ". (11) ابن عابدين 3 / 347، وجواهر الإكليل 2 / 120، والدسوقي 3 / 361. (12) ابن عابدين 3 / 347، 349، والزيلعي 3 / 321، وكشاف القناع. (13) الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 3 / 361، وجواهر الإكليل 2 / 120. (14) جواهر الإكليل 2 / 120، والمغني 5 / 5 وما بعدها. (15) البدائع 6 / 63. (16) مغني المحتاج 2 / 212، والقليوبي 2 / 332، 333 |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط من تُقبل شهادته:
1 - أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم. 2 - الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه. 3 - الإسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إن لم يوجد مسلم، وتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض. 4 - الحفظ: فلا تقبل من مغفل. 5 - العدالة: وهي في كل زمان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شيئان: 1 - الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض، واجتناب المحرمات. 2 - استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمله كالكرم وحسن الخلق ونحوهما، واجتناب ما يدنسه كالقمار والشعوذة والشهرة بالرذائل ونحو ذلك. 6 - نفي التهمة. * تُقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود، فإذا تعذَّرت شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غَيْبة قَبِل الحاكم شهادة الفرع إذا أنابه كقوله: اشهد على شهادتي ونحوه. |
معجم المصطلحات الحديثية للطحان
|
أ- لغة: الصفة لغة: مصدر، مأخوذ من فعل "وصف"
ب- اصطلاحاً: أن يكون الراوى عدلاً، ضابطاً لما يرويه، بأن يكون (أى العدل) مسلماً، بالغاً، عاقلاً، سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروأة، متيقظاً، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث منه، عالماً بما يحيل المعنى إن روى به (انظر: الكفاية: ص23- 24، وعلوم الحديث: ص1 4، والتقريب: 1/3، واختصار علوم الحديث: ص77، والتقييد والإيضاح: ص13- 137، وفتح المغيث: 2/283- 289، وتدريب الراوى: 1/3 - 3 1، وتوضيح الأفكار: 2/117). قلت: فإن اختل شئ من ذلك ردت روايته |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
هيئة التحكيم الدولية تؤكد سيادة اليمن على جزر حنيش وإريتريا تقبل الحكم.
1419 جمادى الآخرة - 1998 م نزاع جزر حنيش نزاع وقع بين اليمن وإريتريا على جزيرة حنيش في البحر الأحمر، استمر القتال فيها من 15 ديسمبر 1995م إلى 17 ديسمبر 1995م. وفي 1998م أعلنت لجنة التحكيم الدائمة، أن أرخبيل حنيش ينتمي لليمن. وقد أخرج النزاع عدداً من الضحايا؛ 12 جندياً إريترياً قتلوا على يد القوات اليمنية، و15 جندياً يمنياً قتلوا على يد القوات الإريترية، بينما أسر 185 جندياً يمنياً ومعهم 17 مدنياً على يد القوات الإريترية. وأرجعت إريتريا الأسرى إلى اليمن في نهاية ديسمبر الذي حصل فيه النزاع. وتقع جزيرة حنيش في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر بالقرب من باب المندب. ومنذ الانتداب البريطاني على جنوب اليمن واليمن تعد الأرخبيل جزءاً منها، وهو كذلك من الجهة الإريترية، حيث عدها الجانبان جزءاً منهما. وبعد تشكيل الحكومة الإريترية الجديدة، بدأت السلطات من الطرفين المناقشات حول ملكية الجزيرة وناقشوا أوضاعها. حنيش الكبرى، وهي أكبر جزيرة في الأرخبيل كانت مركزاً لتجمع الصيادين اليمنيين، وفي 1995م قامت شركة ألمانية، تحت إذن يمني، ببناء فندق ومدتهم اليمن بـ 200 من قواتها، اعتقدت إريتريا أن ما تقوم به اليمن هو نوع من السيطرة على الأرض، وفي نوفمبر 1995م أرسل رئيس الوزراء الإريتري تحذيراً إلى القوات اليمنية وأمرها بالانسحاب في مهلة إلى ديسمبر، وعندما انتهت المهلة هجمت القوات الإريترية على القوات اليمنية فقتلت وأسرت ما يقارب جميعهم. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بضاعة القاضي، لاحتياجه إليه في المستقبل والماضي
في الصكوك. لبير: محمد بن موسى البرسوي، المعروف: بكول كديسي. المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة. وهو: كتاب مرتب على تسعة أبواب. أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بغية الآمال، بمعرفة النطق بجميع مستقبلات الأفعال
للشيخ، أبي جعفر: أحمد بن يوسف بن علي الفهري. أوله: (الحمد لله الذي ابتدع ... الخ) . وهو على قسمين: الأول: في الثلاثي. والثاني: في المزيدات. وختمه: بفصلين. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مستقبلات الأفعال
لأبي جعفر: أحمد بن يوسف الفهري. المتوفَّى: سنة 691. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
|