|
(التوافق) (فِي الفلسفة) أَن يسْلك الْمَرْء مَسْلَك الْجَمَاعَة ويتجنب مَا عِنْده من شذوذ فِي الْخلق والسلوك (مج)
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
التوافق: فِي التباين وَعند عُلَمَاء البديع هُوَ مُرَاعَاة النظير.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
الجمع بالتوافق:وهو أن يشرع القارئ في رواية، ثم ينظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة لها، فإذا وصل إلى كلمة بين الراويين فيها خلف وقف وأخرجه معه، ثم يصل حتى ينتهي إلى وقف سائغ جوازه، وهكذا حتى ينتهي الخلاف.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
توافق العددين: هو أن لا يعدَّ أقلُّهما الأكثرَ ولكن يعدهما ثالثٌ كالثمانية مع العشرة يعدهما اثنان فالاثنان وفقُ العددين.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - لِلتَّوَافُقِ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ: مِنْهَا: الاِتِّفَاقُ وَالتَّظَاهُرُ وَعَدَمُ الاِخْتِلاَفِ، يُقَال: وَافَقَهُ مُوَافَقَةً وَوِفَاقًا وَاتَّفَقَ مَعَهُ وَتَوَافَقَا. وَالْوَفْقُ مِنَ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا قَدْرُ الْكِفَايَةِ. يُقَال: حَلُوبَتُهُ وَفْقَ عِيَالِهِ. أَيْ لَهَا لَبَنٌ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ لاَ فَضْل فِيهِ (1) . 2 - وَتَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ فِي اصْطِلاَحِ الْمُحَاسِبِينَ وَالْفَرْضِيِّينَ: أَنْ لاَ يَعُدَّ (أَيْ لاَ يُغْنِي) أَقَلُّهُمَا الأَْكْثَرَ لَكِنْ يَعُدُّهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الْوَاحِدِ كَالثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعِشْرِينَ. فَإِنَّ الثَّمَانِيَةَ لاَ تَعُدُّ الْعِشْرِينَ لَكِنْ تَعُدُّهُمَا الأَْرْبَعَةُ، فَإِنَّهَا تَعُدُّ الثَّمَانِيَةَ بِمَرَّتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ بِخَمْسِ مَرَّاتٍ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالرُّبُعِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْعَدَدَ الْعَادَّ لَهُمَا مُخْرِجٌ جُزْءَ ذَلِكَ الْوَفْقِ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا عَدَّهُمَا الأَْرْبَعَةُ وَهِيَ مَخْرَجُ الرُّبُعِ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ بِهِ. وَكَذَلِكَ يَعُدُّهُمَا اثْنَانِ فَيَتَوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ أَيْضًا. وَكَذَلِكَ الثَّمَانِيَةُ وَالْعَشَرَةُ يَعْدُهُمَا اثْنَانِ (2) . وَالتَّوَافُقُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ هُوَ أَحَدُ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ هِيَ: التَّمَاثُل، وَالتَّدَاخُل، وَالتَّبَايُنُ، وَالتَّوَافُقُ، وَهِيَ لَيْسَتْ بَابًا مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ بَل مِنْ مَحْضِ مَسَائِل الْحِسَابِ مُنْفَصِلٍ عَنْ مَسَائِل الْفَرَائِضِ، وَغَايَتُهُ أَنَّهَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا فِي تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ عَلَى أَعْدَادِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِلاَ كَسْرٍ (3) . وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ) . __________ (1) تاج العروس، ولسان العرب، ومختار الصحاح مادة: " وفق ". (2) شرح السراجية 204 - 205، ورد المحتار على الدر المختار 5 / 516، ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي عليه 3 / 153، والتعريفات للجرجاني ص69، والتعريفات الفقهية للمجددي البركتي. الرسالة الرابعة 239. (3) شرح السراجية ص201. |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Concord الاتحاد التوافق
|