المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
تَحِيَّة الْمَسْجِد: سنة عندنَا وواجبة عِنْد غَيرنَا وَيَكْفِي لتحية الْمَسْجِد رَكْعَتَانِ ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَنه يجلس ثمَّ يقوم وَيُصلي تَحِيَّة الْمَسْجِد أَو يُصَلِّي قبل أَن يجلس قَالَ بَعضهم يجلس ثمَّ يقوم. وَعَامة الْعلمَاء قَالُوا يُصَلِّي كلما دخل الْمَسْجِد كَذَا فِي الظهيري.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
تحيَّة المسجد: هو ما يصلي عند دخول المسجد تحيةً لرب المسجد.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
تحيَّة الوضوء: ركعتان بعد الوضوء قبل الجفاف.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأوراد الفتحية وشرحها
.... |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأوراد الفتحية
للشيخ، السيد: علي بن شهاب الهمداني. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تحفة الصعلوك، إلى تحية الملوك
فارسي. مختصر. في خواص القرآن. على: مقدمة، وأربع رسالات. ألفها: بعض العلماء. وأهداها إلى: شاه كلان. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تحية المسلم، المنتقي من شعر ابن المعلم
للشيخ، بدر الدين: حسن بن عمر بن حبيب الحلبي. المتوفى: سنة 779، تسع وسبعين وسبعمائة. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّحِيَّةُ مَصْدَرُ حَيَّاهُ يُحَيِّيهِ تَحِيَّةً، أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الدُّعَاءُ بِالْحَيَاةِ، وَمِنْهُ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ " أَيِ الْبَقَاءُ، وَقِيل: الْمُلْكُ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى اُسْتُعْمِل فِي مَا يُحَيَّا بِهِ مِنْ سَلاَمٍ وَنَحْوِهِ، وَتَحِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي جَعَلَهَا فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ لِمُؤْمِنِي عِبَادِهِ السَّلاَمُ، فَقَدْ شَرَعَ لَهُمْ إِذَا تَلاَقَوْا وَدَعَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِأَجْمَعِ الدُّعَاءِ أَنْ يَقُولُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. (1) قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}} . (2) وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ عِبَارَةَ (التَّحِيَّةِ) فِي غَيْرِ السَّلاَمِ لِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 2 - حُكْمُ التَّحِيَّةِ النَّدْبُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ فِي الأَْدَاءِ كَمَا يَلِي: أ - التَّحِيَّةُ بَيْنَ الأَْحْيَاءِ: 3 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِبْتِدَاءَ بِالسَّلاَمِ سُنَّةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا، وَرَدَّهُ فَرِيضَةٌ (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}} . وَلِلتَّفْصِيل ر: (سَلاَمٌ) . ب - تَحِيَّةُ الأَْمْوَاتِ: 4 - تَحِيَّةُ مَنْ فِي الْقُبُورِ السَّلاَمُ، فَإِذَا مَرَّ الْمُسْلِمُ بِالْقُبُورِ أَوْ زَارَهَا اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقُول مَا وَرَدَ (4) وَهُوَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْل الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ، نَسْأَل اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. (5) ج - تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ: 5 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسَنُّ لِكُل مَنْ يَدْخُل مَسْجِدًا غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - يُرِيدُ الْجُلُوسَ بِهِ لاَ الْمُرُورَ فِيهِ، وَكَانَ مُتَوَضِّئًا - أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَبْل الْجُلُوسِ. وَالأَْصْل فِيهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: إِذَا دَخَل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ (6) وَمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُمَا لِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ يَقُول نَدْبًا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْل وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. فَإِنَّهَا تَعْدِل رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي الأَْذْكَارِ، وَهِيَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، وَالْقَرْضُ الْحَسَنُ. (7) وَيُسَنُّ لِمَنْ جَلَسَ قَبْل الصَّلاَةِ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ، وَرَسُول اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَال: يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا (8) فَإِنَّهَا لاَ تَسْقُطُ بِالْجُلُوسِ. كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ تَتَأَدَّى بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ. 6 - وَأَمَّا إِذَا تَكَرَّرَ دُخُولُهُ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - إِنْ قَرُبَ رُجُوعُهُ لَهُ عُرْفًا - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: إِلَى أَنَّهُ تَكْفِيهِ لِكُل يَوْمٍ مَرَّةً. وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَكَرُّرُ التَّحِيَّةِ بِتَكَرُّرِ الدُّخُول عَلَى قُرْبٍ كَالْبُعْدِ. (9) وَإِذَا كَانَتِ الْمَسَاجِدُ مُتَلاَصِقَةً، فَتُسَنُّ التَّحِيَّةُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهَا (10) 7 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ دَخَل الْمَسْجِدَ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجْلِسُ وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}} (11) ، وَالصَّلاَةُ تُفَوِّتُ الاِسْتِمَاعَ وَالإِْنْصَاتَ، فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ لإِِقَامَةِ السُّنَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ شُرَيْحٌ، وَابْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا، لِحَدِيثِ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ الْمُتَقَدِّمِ. وَبِهَذَا قَال الْحَسَنُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَكْحُولٌ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (12) . د - تَحِيَّةُ الْكَعْبَةِ: 8 - إِذَا وَصَل الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَدَخَل الْمَسْجِدَ وَرَأَى الْبَيْتَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُول: اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا (13) لِحَدِيثٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَيَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ. (14) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُول ذَلِكَ، وَلَكِنْ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ. هـ - تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: 9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الطَّوَافُ لِلْقَادِمِ لِمَكَّةَ، سَوَاءٌ كَانَ تَاجِرًا أَوْ حَاجًّا أَوْ غَيْرَهُمَا، لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْهَا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ (15) وَرَكْعَتَا تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تُجْزِئُ عَنْهُمَا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الطَّوَافِ. (16) إِلاَّ إِذَا كَانَ لِلدَّاخِل فِيهِ عُذْرٌ مَانِعٌ، أَوْ لَمْ يُرِدِ الطَّوَافَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ كَرَاهَةٍ. وَإِذَا خَافَ فَوَاتَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ جَمَاعَتَهَا، أَوِ الْوِتْرَ، أَوْ سُنَّةً رَاتِبَةً قَدَّمَهَا عَلَى الطَّوَافِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ تَحْصُل بِهَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بِخِلاَفِ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ. 10 - وَأَمَّا الْمَكِّيُّ الَّذِي لَمْ يُؤْمَرْ بِطَوَافٍ، وَلَمْ يَدْخُلْهُ لأَِجْل الطَّوَافِ، بَل لِلصَّلاَةِ أَوْ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ لِلْعِلْمِ، فَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي حَقِّهِ الصَّلاَةُ، كَتَحِيَّةِ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ. وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ لِغَرِيبٍ أَفْضَل مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الطَّوَافَ لأَِهْل الْعِرَاقِ، وَالصَّلاَةَ لأَِهْل مَكَّةَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ. (17) وَيُنْظَرُ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحُ: (طَوَافٌ) . و تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ: 11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ دَخَل الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْصِدَ الرَّوْضَةَ إِنْ تَيَسَّرَ لَهُ - وَهِيَ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ - وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ بِجَنْبِ الْمِنْبَرِ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَال: جَاءَ سُلَيْكٌ. . . ثُمَّ يَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقُول: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُول اللَّهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (18) حُكْمُ التَّحِيَّةِ بِغَيْرِ السَّلاَمِ لِلْمُسْلِمِ: 12 - ذَهَبَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ التَّحِيَّةَ بِغَيْرِ السَّلاَمِ لِلْمُسْلِمِ، كَنَحْوِ: صَبَّحَكَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ، أَوِ السَّعَادَةِ، أَوْ طَابَ حِمَاكَ، أَوْ قَوَّاكَ اللَّهُ، مِنَ الأَْلْفَاظِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا النَّاسُ فِي الْعَادَةِ لاَ أَصْل لَهَا، وَلاَ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى قَائِلِهَا، لَكِنْ لَوْ دَعَا لَهُ مُقَابِل ذَلِكَ كَانَ حَسَنًا. 13 - كَمَا أَنَّ عَامَّةَ أَهْل الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّدَّ عَلَى مَنْ حَيَّا بِغَيْرِ السَّلاَمِ غَيْرُ وَاجِبٍ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ تَحِيَّتُهُ بِلَفْظٍ، أَمْ بِإِشَارَةٍ بِالإِْصْبَعِ، أَوِ الْكَفِّ أَوِ الرَّأْسِ، إِلاَّ إِشَارَةَ الأَْخْرَسِ أَوِ الأَْصَمِّ، فَيَجِبُ الرَّدُّ بِالإِْشَارَةِ مَعَ اللَّفْظِ، لِيَحْصُل بِهِ الإِْفْهَامُ؛ لأَِنَّ إِشَارَتَهُ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْعِبَارَةِ. (19) 14 - وَأَمَّا الرَّدُّ بِغَيْرِ السَّلاَمِ عَلَى مَنْ أَلْقَى السَّلاَمَ، فَعَامَّةُ أَهْل الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ، وَلاَ يَسْقُطُ الرَّدُّ الْوَاجِبُ، لأَِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالْمِثْل. (20) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}} . (21) حُكْمُ التَّحِيَّةِ بِالسَّلاَمِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ: 15 - حُكْمُ التَّحِيَّةِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ بِالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ مَمْنُوعٌ عَلَى سَبِيل الْحُرْمَةِ أَوِ الْكَرَاهَةِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا سَلَّمُوا هُمْ عَلَى مُسْلِمٍ قَال فِي الرَّدِّ: وَعَلَيْكُمْ. وَلاَ يَزِيدُ عَلَى هَذَا. (22) 16 - قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: هَذَا كُلُّهُ إِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ قَال: السَّامُ عَلَيْكُمْ، أَوْ شَكَّ فِيمَا قَال، فَلَوْ تَحَقَّقَ السَّامِعُ أَنَّ الذِّمِّيَّ قَال لَهُ: " سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ " لاَ شَكَّ فِيهِ، فَهَل لَهُ أَنْ يَقُول: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، أَوْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ: وَعَلَيْكَ؟ فَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ الأَْدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ وَقَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ أَنْ يُقَال لَهُ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْعَدْل، وَاللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْل وَالإِْحْسَانِ، وَقَدْ قَال تَعَالَى: {{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}} . فَنَدَبَ إِلَى الْفَضْل، وَأَوْجَبَ الْعَدْل، وَلاَ يُنَافِي هَذَا شَيْئًا مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِوَجْهٍ مَا، فَإِنَّهُ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِالاِقْتِصَارِ عَلَى قَوْل الرَّادِّ " وَعَلَيْكُمْ "، بِنَاءً عَلَى السَّبَبِ الْمَذْكُورِ الَّذِي كَانُوا يَعْتَمِدُونَهُ فِي تَحِيَّتِهِمْ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَال أَلاَ تَرِينَنِي قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ، لَمَّا قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ. ثُمَّ قَال: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْل الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ (23) وَالاِعْتِبَارُ وَإِنْ كَانَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ عُمُومُهُ فِي نَظِيرِ الْمَذْكُورِ لاَ فِيمَا يُخَالِفُهُ. قَال تَعَالَى {{وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُول}} (24) فَإِذَا زَال هَذَا السَّبَبُ وَقَال الْكِتَابِيُّ: سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَالْعَدْل فِي التَّحِيَّةِ يَقْتَضِي أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ نَظِيرُ سَلاَمِهِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. (25) 17 - وَأَمَّا حُكْمُ التَّحِيَّةِ بِغَيْرِ السَّلاَمِ لِلْكَافِرِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ مَا لَمْ تَكُنْ لِعُذْرٍ، أَوْ غَرَضٍ كَحَاجَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ قَرَابَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ لِعُذْرٍ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، إِلَى حُرْمَةِ تَحِيَّةِ الْكُفَّارِ وَلَوْ بِغَيْرِ السَّلاَمِ (26) . . __________ (1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: " حيا "، وتفسير القرطبي 5 / 297، 298 ط دار الكتب المصرية. (2) سورة النساء / 58. (3) تفسير القرطبي 5 / 297 - 304، وفتح الباري 11 / 2، 12 - 14 ط السعودية، وأسهل المدارك 3 / 351 - 353 ط عيسى الحلبي بمصر، وشرح المنهاج 4 / 215 ط مصطفى الحلبي بمصر. (4) الفتاوى الهندية 5 / 350، والمغني 2 / 566، ومنهاج الطالبين 1 / 351. (5) حديث: " السلام عليكم أهل الديار. . . . " أخرجه مسلم (2 / 671 - ط الحلبي) من حديث عائشة. (6) حديث: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 537 - ط السلفية) ومسلم (1 / 495 - ط الحلبي) . (7) ابن عابدين 1 / 456 - 457، والشرح الصغير 1 / 405، 406 ط دار المعارف بمصر، وجواهر الإكليل 1 / 73، والقليوبي 1 / 215، وروضة الطالبين 1 / 332، والمغني لابن قدامة 1 / 455، 2 / 135 ط مكتبة الرياض الحديثة، وكشاف القناع 1 / 327 ط عالم الكتب بيروت، ومواهب الجليل 2 / 68 - 69، والفتاوى الهندية 5 / 321، والدسوقي 1 / 313 - 314. (8) حديث: " يا سليك قم فاركع ركعتين " أخرجه مسلم (2 / 597 - ط الحلبي) . (9) المراجع السابقة. (10) القليوبي 1 / 215. (11) سورة الأعراف / 204. (12) بدائع الصنائع 1 / 264 ط دار الكتاب العربي، وابن عابدين 1 / 550، والقوانين الفقهية / 86، وبداية المجتهد 1 / 166 ط مكتبة الكليات الأزهرية، وروضة الطالبين 2 / 30، والمغني لابن قدامة 2 / 319 (13) حديث: " اللهم زد هذا البيت تشريفا. . . " أخرجه البيهقي (5 / 73 - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: هذا منقطع. (14) سنن البيهقي 5 / 73، وشرح المنهاج 2 / 102، والمغني 3 / 369، 370 وانظر مصطلح: (حج) . (15) الحديث أخرجه البخاري (الفتح 3 / 477 ط السلفية) . (16) ابن عابدين 2 / 165، والقليوبي 1 / 215، وكشاف القناع 2 / 477. (17) ابن عابدين 1 / 456، 457 و 2 / 165، والشرح الصغير 1 / 406، 407، وجواهر الإكليل 1 / 73، وروضة الطالبين 3 / 76، 78، والمغني لابن قدامة 3 / 370، وكشاف القناع 2 / 477. (18) حاشية ابن عابدين 2 / 257، وحاشية الدسوقي 1 / 314، ومنهاج الطالبين 2 / 126، والمغني لابن قدامة 3 / 557. (19) روضة الطالبين 10 / 233، ومغني المحتاج 4 / 214، ونهاية المحتاج 8 / 48، والإنصاف 4 / 233، والأذكار للنووي ص 234. (20) الفواكه الدواني 2 / 423، والجمل على شرح المنهج 5 / 188، وتفسير ابن كثير 2 / 351. (21) سورة النساء / 58. (22) حديث: " لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام. . " أخرجه مسلم (4 / 1707 - ط الحلبي) . (23) حديث: " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 42 - ط السلفية) . (24) سورة المجادلة / 8. (25) أحكام أهل الذمة 1 / 199، 200 ط دار العلم للملايين، والأذكار للنووي ص 226. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
10 - صلاة تحية المسجد
- حكم تحية المسجد: صلاة تحية المسجد ركعتان، وهي واجبة على من دخل المسجد في أي وقت من ليل أو نهار. 1 - عَنْ أبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ». متفق عليه (¬1). 2 - وَعَنْ أبِي قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الأنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». متفق عليه (¬2). - حكم تحية المسجد وقت خطبة الجمعة: السنة لمن دخل المسجد والإمام يخطب خطبة الجمعة أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: جَاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قال: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُمْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». متفق عليه (¬3). - يجوز للمسلم إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين وينوي بهما السنة الراتبة، وركعتي الوضوء، وتحية المسجد. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (444) , واللفظ له، ومسلم برقم (714). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1163) , واللفظ له، ومسلم برقم (714). (¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (930)، ومسلم برقم (875). |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
598 - يَعْقُوب بن إِسْحَاق بن تحيّة الواسطيّ. [الوفاة: 281 - 290 ه]
حَدَّثَ سنة ستٍّ وثمانين ببغداد. عَنْ: يزيد بن هَارُون. رَوَى عَنْهُ: جَعْفَر بن محمد بن الحَكَم. وَهُوَ ضعيف. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الأوراد الفتحية وشرحها
.... |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الأوراد الفتحية
للشيخ، السيد: علي بن شهاب الهمداني. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تحفة الصعلوك، إلى تحية الملوك
فارسي. مختصر. في خواص القرآن. على: مقدمة، وأربع رسالات. ألفها: بعض العلماء. وأهداها إلى: شاه كلان. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تحية المسلم، المنتقي من شعر ابن المعلم
للشيخ، بدر الدين: حسن بن عمر بن حبيب الحلبي. المتوفى: سنة 779، تسع وسبعين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الرسالة النصحية، لطالب الطرق الفتحية
لجمال الدين القراماني، الخلوتي. ورقات. أولها: (الحمد لله العليم الهادي ... الخ) . |
|
الفتحية
رسالة. في الهيئة البسيطة. للمولى، علاء الدين: علي بن محمد، المعروف: بقوشجي. المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة. وهي: رسالة نافعة. ألفها: لما ذهب مع السلطان: محمد خان، إلى محاربة الحسن الطويل. شرحها: المولى، سنان الدين: يوسف، المشهور: بعلامة سنان. قال في (الشقاق) : وهو من تلامذة المصنف. وهو: شرح نافع. لكنه ليس من علماء هذا الفن، فلم يقدر على الشرح كما ينبغي. كذا في: (الموضوعات) . وميرم جلبي، الموسوم: بمحمود بن محمد، ابن بنت المؤلف. المتوفى: سنة 931، إحدى وثلاثين وتسعمائة. حين قرأها المولى: طاشكبري، زاده عليه. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الفتحية، في الموسيقى
لمحمد بن عبد الحميد اللاذقي. أولها: (الحمد لله الذي أذاقنا حلاوة ألحان عنادل ورد جماله ... الخ) . ذكر فيها أنه: ألفها في: أوائل فتوح السلطان: بايزيد بن محمد خان، وأهداها (2/ 1237) إليه. وهي: من المتوسطات في هذا الفن. رتبها على: مقدمة، وطرفين. ذكر في المقدمة: فصولا ثلاثة. وذكر في الطرف الأول: التأليف. وفي الثاني: الإيقاع. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المواهب الفتحية، على الطريقة المحمدية
سبق ذكره. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
شهاب بن معمر، أخبرنا الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: إن العبد ليرزق الشاء () والستر والحب من الناس حتى يقول الحفظة: ربنا إنك تعلم ولا نعلم () غير ما يقولون.
فيقول: إنى أشهدكم أنى قد غفرت لهم ما لا تعلمون، وقبلت شهادتهم () على ما يقولون. محمد بن سلمة الحراني، عن أبي عبد الرحيم، عن فرات، عن ميمون بن مهران، حدثني نافع، عن ابن عمر [أن عمر] () راث فرسه، فرأى فيه شعيرا، فقال لخادمه: كيف تعلفه؟ قال: أعلفه صاعا كل يوم. قال: إن هذا لكاف لاهل بيت قوتهم، فأمره فأرسله في الرعى ومشى على رجليه. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن يزيد بن هارون.
ليس بثقة. قد اتهم. قال: حدثنا يزيد بن حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: إن من إجلالى توقير المشايخ من أمتى. قلت: هو المتهم بوضع هذا. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
هو ابن إسحاق.
مر () . |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Greeting التحية السلام
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Salutation سلام تحية
|
|
كُلُّ قَوْلٍ أو فِعْلٍ عِنْدَ لقاءِ غيرِكَ أو الاتِّصالِ بِهِ يُقَصْدُ مِنْهُ التَكْريمُ والاِحْتِرامُ.
Greeting: "Tahiyyah": greeting, saying to someone "hayyak Allah", which means: May Allah give you life. It also refers to any word or deed said or done upon meeting between people, by way of honor. |