نتائج البحث عن (تَعْجِيزٌ) 13 نتيجة

التعجيز من المكاتَب

التعريفات الفقهيّة للبركتي

التعجيز من المكاتَب: أي يعترف بعجزه عن أداء بدل الكتابة.
تصحيح التعجيز
لقطب الدين: محمد بن عبد الصمد السنباطي.
المتوفى: سنة 722، اثنتين وعشرين وسبعمائة.
وله عليه: زوائد.
ولمحمد بن الحسن الأطروش.
المتوفى: سنة 784، أربع وثمانين وسبعمائة.
وفخر الدين: عثمان بن خطيب جبرين (علي الشافعي)، الحلبي.
المتوفى: سنة 739، تسع وثلاثين وسبعمائة.
التعجيز، في مختصر: (الوجيز)
في الفروع الشافعية.
للشيخ، الإمام، تاج الدين، أبي القاسم: عبد الرحيم ابن محمد، المعروف: بابن يونس الموصلي، الشافعي.
المتوفى: سنة 671، إحدى وسبعين وستمائة.
وهو مختصر عجيب، مشهور بين الشافعية.
ثم شرحه.
ولم يكمله.
وله شروح كثيرة، منها:
شرح: الإمام: أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز السنكلومي (السنكلوني) - ويقال: الزنكلوني، وهو الأصح -، الشافعي.
المتوفى: سنة 740، أربعين وسبعمائة.
وسماه: (الواضح الوجيز).
في ثمان مجلدات.
وشرح: تاج الدين: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري، الشافعي، المعروف: بالفركاح.
المتوفى: سنة 690، تسعين وستمائة.
ولم يكمله.
وشرح: نور الدين: علي بن هبة الله الدستاوي، الشافعي.
المتوفى: سنة 707، سبع سبعمائة.
وشرح: الإمام، تقي الدين: علي بن محمد (محمد بن علي) (بن علي بن وهب المنفلوطي)، المعروف: بابن دقيق العيد.
المتوفى: سنة 716، ست عشرة وسبعمائة (702).
وشرح: الشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن عمر الجعبري، المقري.
المتوفى: سنة 732، اثنتين وسبعمائة.
قال الأسنوي: قرأ على المصنف، وسمع عليه كتابه، وصنف (تكملة شرح المصنف).
فإنه وصل فيه إلى أثناء الجنايات.
ولم يكمله أيضا.
وشرح: القاضي، شرف الدين: هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي، الحموي، الشافعي.
المتوفى: سنة 738، ثمان وثلاثين وسبعمائة.
التَّعْجِيزُ: أَن يعجز الْمكَاتب نَفسه، أَو يعجزه سَيّده فينقض الْمكَاتب.المُسْتَوْلدةُ: أمة أَتَت بِظَاهِر تخطيط علقت بِهِ من السَّيِّد فِي ملكه.
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّعْجِيزُ لُغَةً: مَصْدَرُ عَجَّزَ. يُقَال: عَجَّزْتُهُ تَعْجِيزًا: إِِذَا جَعَلْتَهُ عَاجِزًا، وَعَجَّزَ فُلاَنٌ رَأْيَ فُلاَنٍ: إِِذَا نَسَبَهُ إِِلَى خِلاَفِ الْحَزْمِ، كَأَنَّهُ نَسَبَهُ إِِلَى الْعَجْزِ وَهُوَ لاَ يَخْرُجُ فِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ: نِسْبَةُ الشَّخْصِ إِِلَى الْعَجْزِ. (1)
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا هَذَا اللَّفْظَ إِلاَّ فِي حَالَتَيْنِ:
الأُْولَى: تَعْجِيزُ الْمُكَاتَبِ.
وَالأُْخْرَى: تَعْجِيزُ الْقَاضِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ.
وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ إِجْمَالاً:
أَوَّلاً: تَعْجِيزُ الْمُكَاتَبِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ لاَزِمٌ مِنْ جَانِبِ السَّيِّدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَاقَدَ السَّيِّدُ مَعَ عَبْدِهِ. أَوْ أَمَتِهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ كَذَا مِنَ الْمَال مُنَجَّزًا، أَوْ مُؤَجَّلاً، وَيَكُونُ حُرًّا. فَلاَ يَمْلِكُ فَسْخَهَا،
وَلاَ يَجُوزُ تَعْجِيزُ الْمُكَاتَبِ قَبْل عَجْزِ الْمُكَاتَبِ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ.
أَمَّا إِنْ حَل النَّجْمُ (الْقِسْطُ) فَلِلسَّيِّدِ مُطَالَبَتُهُ بِمَا حَل مِنْ نُجُومِهِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ لَهُ.
فَإِِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْهَا، فَهَل يَحِقُّ لِلسَّيِّدِ فَسْخُ الْكِتَابَةِ وَتَعْجِيزُ الْمُكَاتَبِ أَمْ لاَ؟ .
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِِلَى أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَفْسَخَ الْكِتَابَةَ بِنَفْسِهِ، دُونَ الرُّجُوعِ إِِلَى الْحَاكِمِ أَوِ السُّلْطَانِ، إِِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ حُلُول النَّجْمِ، لِفِعْل ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَلِكَ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، إِلاَّ عَنْ طَرِيقِ الْحَاكِمِ أَوِ السُّلْطَانِ. (2)
3 - وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ كَذَلِكَ - وَهُمْ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إِِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ. كَأَنْ يَقُول: أَنَا عَاجِزٌ عَنْ كِتَابَتِي، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ أَوِ الْفَسْخُ، إِمَّا عَنْ طَرِيقِ الْحَاكِمِ أَوْ بِنَفْسِهِ. كَمَا أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَجِّزَهُ إِِذَا طَلَبَ ذَلِكَ السَّيِّدُ أَوْ وَرَثَتُهُ، بَعْدَ حُلُول النَّجْمِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ بِمَا كُوتِبَ عَلَيْهِ.
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُعَجِّزَ
نَفْسَهُ إِِذَا كَانَ مُقْتَدِرًا؛ لأَِنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ عِنْدَهُمْ لاَزِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (كِتَابَةٌ) .
ثَانِيًا: عَجْزُ الْمُدَّعِي أَوِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:
4 - أَكْثَرُ مَنِ اسْتَعْمَل مِنَ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ التَّعْجِيزِ هُمُ الْمَالِكِيَّةُ، حَيْثُ ذَهَبُوا: إِِلَى أَنَّهُ إِِذَا انْقَضَتِ الآْجَال الَّتِي ضَرَبَهَا الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي لإِِِحْضَارِ بَيِّنَتِهِ، وَفَتْرَةُ التَّلَوُّمِ، وَلَمْ يَأْتِ الشَّخْصُ الْمُؤَجَّل بِشَيْءٍ يُوجِبُ لَهُ نَظِرَةً، عَجَّزَهُ الْقَاضِي، وَأَنْفَذَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ، وَسَجَّل، وَقَطَعَ بِذَلِكَ تَبِعَتَهُ عَنْ خَصْمِهِ، ثُمَّ لاَ يُسْمَعُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حُجَّةً، وَلاَ تُقْبَل مِنْهُ بَيِّنَةٌ إِنْ أَتَى بِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ مُدَّعِيًا أَمْ مُدَّعًى عَلَيْهِ. (3)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِِلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ يُمْهَل إِِذَا طَلَبَ مُهْلَةً لإِِِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، وَيُتْرَكُ مَا تُرِكَ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الطَّالِبُ لِلْحَقِّ.
أَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلاَ يُمْهَل أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِتَعْجِيزِهِ، وَيَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْحَلِفِ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَيُحْكَمُ لَهُ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَرَوْنَ: أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ النُّكُول، بَعْدَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (4) لِقَوْلِهِ ﷺ
الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (5)
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى) .
__________
(1) لسان العرب، مادة: " عجز "، وتبصرة الحكام ص 144.
(2) البدائع 4 / 159، جواهر الإكليل 2 / 309، ومغني المحتاج 4 / 530، والمغني لابن قدامة 9 / 468.
(3) تبصرة الحكام 1 / 141، والقوانين الفقهية 308.
(4) البدائع 6 / 224، والمجموع التكملة 20 / 158، والمغني لابن قدامة 9 / 79.
(5) حديث: " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " هذا الحديث جزء من حديث أخرجه البيهقي (10 / 252 ط دار المعارف) أوله " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة. . . إلخ ". (فتح الباري 5 / 283 ط السلفية) . وحسن ابن حجر إسناد الحديث.

التعجيز في مختصر: (الوجيز)

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

التعجيز، في مختصر: (الوجيز)
في الفروع الشافعية.
للشيخ، الإمام، تاج الدين، أبي القاسم: عبد الرحيم ابن محمد، المعروف: بابن يونس الموصلي، الشافعي.
المتوفى: سنة 671، إحدى وسبعين وستمائة.
وهو مختصر عجيب، مشهور بين الشافعية.
ثم شرحه.
ولم يكمله.
وله شروح كثيرة، منها:
شرح: الإمام: أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز السنكلومي (السنكلوني) - ويقال: الزنكلوني، وهو الأصح -، الشافعي.
المتوفى: سنة 740، أربعين وسبعمائة.
وسماه: (الواضح الوجيز) .
في ثمان مجلدات.
وشرح: تاج الدين: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري، الشافعي، المعروف: بالفركاح.
المتوفى: سنة 690، تسعين وستمائة.
ولم يكمله.
وشرح: نور الدين: علي بن هبة الله الدستاوي، الشافعي.
المتوفى: سنة 707، سبع سبعمائة.
وشرح: الإمام، تقي الدين: علي بن محمد (محمد بن علي) (بن علي بن وهب المنفلوطي) ، المعروف: بابن دقيق العيد.
المتوفى: سنة 716، ست عشرة وسبعمائة (702) .
وشرح: الشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن عمر الجعبري، المقري.
المتوفى: سنة 732، اثنتين وسبعمائة.
قال الأسنوي: قرأ على المصنف، وسمع عليه كتابه، وصنف (تكملة شرح المصنف) .
فإنه وصل فيه إلى أثناء الجنايات.
ولم يكمله أيضا.
وشرح: القاضي، شرف الدين: هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي، الحموي، الشافعي.
المتوفى: سنة 738، ثمان وثلاثين وسبعمائة.
تصحيح التعجيز
لقطب الدين: محمد بن عبد الصمد السنباطي.
المتوفى: سنة 722، اثنتين وعشرين وسبعمائة.
وله عليه: زوائد.
ولمحمد بن الحسن الأطروش.
المتوفى: سنة 784، أربع وثمانين وسبعمائة.
وفخر الدين: عثمان بن خطيب جبرين (علي الشافعي) ، الحلبي.
المتوفى: سنة 739، تسع وثلاثين وسبعمائة.
مصدر: عجّز يعجّز- بتشديد الجيم-، أي: جعله عاجزا، ويذكره الفقهاء في باب الكتابة، وذلك إذا لم يستطع المكاتب أداء ما عليه من النجوم، ومرادهم اعتراف المكاتب بعجزه عن أداء بدل الكتابة.
ويذكرونه في الدعاوي والبينات، وذلك إذا عجز أحد الخصمين عن إقامة البينة فيعجزه القاضي.
«المصباح المنير (عجز) ص 149، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 99، والموسوعة الفقهية 13/ 219».

اعْتِرافُ العَبْدِ المُكاتَبِ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على دَفْعِ بَدَلِ الكِتابَةِ لِسَيِّدِهِ.
Impotence/Inability: It refers to admission of the slave having a contract of manumission that they are unable to pay the amount stated in the contract.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت