نتائج البحث عن (تَفْرِيطٌ) 3 نتيجة

التفريط: التضييع، من فرط الأمر إذا سبق على غير وجه الصواب، ذكره أبو البقاء. وقال غيره: التقصير، يقال ما فرطت في ذا أي ما قصرت. وفرط في الأمر تفريطا قصر فيه وضيعه، وأفرط إفراطا أسرف وجاوز الحد. والإفراط الإسراف في التقدم.
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّفْرِيطُ فِي اللُّغَةِ: التَّقْصِيرُ وَالتَّضْيِيعُ، يُقَال فَرَّطَ فِي الشَّيْءِ وَفَرَّطَهُ: إِذَا ضَيَّعَهُ وَقَدَّمَ الْعَجْزَ فِيهِ، وَفَرَطَ فِي الأَْمْرِ يَفْرُطُ فَرْطًا أَيْ: قَصَّرَ فِيهِ وَضَيَّعَهُ حَتَّى فَاتَ
وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :
الإِْفْرَاطُ:
2 - الإِْفْرَاطُ لُغَةً: الإِْسْرَافُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَالإِْفْرَاطُ كَذَلِكَ: الزِّيَادَةُ عَلَى مَا أُمِرْتُ، يُقَال أَفْرَطَ إِفْرَاطًا: إِذَا أَسْرَفَ وَجَاوَزَ الْحَدَّ. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
قَال الْجُرْجَانِيِّ فِي التَّعْرِيفَاتِ: الْفَرْقُ بَيْنَ الإِْفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، أَنَّ الإِْفْرَاطَ يُسْتَعْمَل فِي تَجَاوُزِ
الْحَدِّ مِنْ جَانِبِ الزِّيَادَةِ وَالْكَمَال، وَالتَّفْرِيطُ يُسْتَعْمَل فِي تَجَاوُزِ الْحَدِّ مِنْ جَانِبِ النُّقْصَانِ وَالتَّقْصِيرِ (2) ، فَالنِّسْبَةُ بَيْنَ الإِْفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ التَّضَادُّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - الأَْصْل فِي التَّفْرِيطِ التَّحْرِيمُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيعِ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ، وَمِنْ ذَلِكَ عَدَمُ أَدَاءِ الصَّلاَةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا إِهْمَالاً، لِقَوْلِهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَل الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُْخْرَى (3) .
أ - التَّفْرِيطُ فِي الْعِبَادَاتِ:
4 - هُوَ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ التَّفْرِيطِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّفْرِيطُ فِي الْعِبَادَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِتَرْكِهَا بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ بِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، أَوْ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِهَا، أَوْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهَا، أَوْ يَكُونُ بِأَدَائِهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا الْمُحَدَّدِ لَهَا شَرْعًا. فَإِنْ كَانَ التَّفْرِيطُ بِتَرْكِهَا بِالْكُلِّيَّةِ، فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَفْسِيقِ تَارِكِهَا وَتَأْثِيمِهِ وَتَعْزِيرِهِ إِنْ
كَانَ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلاً، وَتَكْفِيرُهُ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا جُحُودًا (4) .
وَإِنْ كَانَ التَّفْرِيطُ بِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى بُطْلاَنِهَا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِْعَادَةُ، وَذَلِكَ كَمَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ فِي الصَّلاَةِ، أَوِ الإِْمْسَاكَ فِي الصَّوْمِ، أَوِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فِي الْحَجِّ. (5)
وَإِنْ كَانَ التَّفْرِيطُ بِتَرْكِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِهَا، فَتَبْطُل الْعِبَادَةُ إِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا، كَمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الأَْوَّل فِي الصَّلاَةِ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِهِ فِي الصَّلاَةِ - فَإِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً فَيُمْكِنُ تَدَارُكُ هَذَا التَّفْرِيطِ بِالْجَبْرِ فَيَسْجُدُ سُجُودَ السَّهْوِ لِتَرْكِ وَاجِبِ الصَّلاَةِ. وَيَجِبُ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ فِي الْحَجِّ دَمٌ حَدًّا لَهُ. (6)
وَتَرْكُ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْعِبَادَةِ، لَيْسَ تَفْرِيطًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلاَ إِثْمَ فِيهِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ نُقْصَانِ الثَّوَابِ، وَعِبَادَتُهُ تَقَعُ صَحِيحَةً.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ مَشْرُوعِيَّةَ سُجُودِ السَّهْوِ لِتَرْكِ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الصَّلاَةِ، أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِتَرْكِ السُّنَّةِ تَفْرِيطٌ لَكِنَّهُ لاَ يُوجِبُ فَسَادًا وَلاَ سَهْوًا، بَل إِسَاءَةً لَوْ عَامِدًا غَيْرَ مُسْتَخِفٍّ، وَقَالُوا: الإِْسَاءَةُ أَدْوَنُ مِنَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ، وَحُكْمُ السُّنَّةِ أَنَّهُ يُنْدَبُ إِلَى تَحْصِيلِهَا، وَيُلاَمُ عَلَى تَرْكِهَا مَعَ لُحُوقِ إِثْمٍ يَسِيرٍ. (7)
وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (سُجُودُ السَّهْوِ) .
وَإِنْ كَانَ التَّفْرِيطُ بِأَدَاءِ الْعِبَادَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا الْمُحَدَّدِ لَهَا شَرْعًا، فَإِنْ أَدَّاهَا قَبْل وَقْتِهَا فَلاَ تَصِحُّ مِنْهُ لِتَخَلُّفِ الشَّرْطِ عَنْهَا، وَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ آثِمٌ، كَأَدَاءِ الصَّلاَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، وَتَأْخِيرِ الزَّكَاةِ عَنِ الْحَوْل عِنْدَ مَنْ يَرَى وُجُوبَ إِخْرَاجِهَا عَلَى الْفَوْرِ. (8)
ب - التَّفْرِيطُ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ:
5 - وَهُوَ مِنْ صُوَرِ التَّفْرِيطِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ.
إِنَّ التَّفْرِيطَ وَالتَّقْصِيرَ فِي عُقُودِ الأَْمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِيهَا. أَمَّا إِنْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
وَمِنْ صُوَرِ التَّفْرِيطِ فِي الأَْمَانَاتِ إِهْمَال حِفْظِهَا فِي حِرْزٍ مِثْلِهَا، أَوْ أَنْ يُودِعَهَا عِنْدَ غَيْرِ أَمِينٍ. وَكَذَلِكَ الْعَارِيَّةُ وَالرَّهْنُ عِنْدَ مَنْ يَعُدُّهَا مِنَ الأَْمَانَاتِ. (9)
وَهُنَاكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ، وَتَعَدٍّ، وَإِعَارَةٌ) .
ج - التَّفْرِيطُ فِي الْوَكَالَةِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الْوَكِيل أَنَّهُ أَمِينٌ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ وَلاَ تَعَدٍّ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ فِي مَقَامِ الْمَالِكِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ، فَكَانَ الْهَلاَكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلاَكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ، فَأَصْبَحَ كَالْمُودَعِ، وَلأَِنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ وَمَعُونَةٍ، وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ بِدُونِ مُوجِبٍ قَوِيٍّ كَتَفْرِيطِهِ وَتَعَدِّيهِ. (10)
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (ضَمَانٌ، وَكَالَةٌ) .
د - تَفْرِيطُ الأَْجِيرِ:
7 - إِذَا فَرَّطَ الأَْجِيرُ فِيمَا وُكِّل إلَيْهِ مِنْ عَمَل فَتَلِفَ مَا فِي يَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ
بَيْنَ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ كَالْخَادِمِ وَالرَّاعِي، وَبَيْنَ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ كَالْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ (11) .
وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ، ضَمَانٌ) .
هـ - التَّفْرِيطُ فِي النَّفَقَةِ:
8 - إِذَا فَرَّطَ الزَّوْجُ فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ دُونَ كِفَايَتِهِمْ، فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَال زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَأَوْلاَدَهَا عُرْفًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ. حِينَ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (12) وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ كِفَايَتِهَا وَكِفَايَةِ وَلَدِهَا مِنْ مَالِهِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ. (13)
وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ)
و - تَفْرِيطُ الْوَصِيِّ:
9 - الْوَصِيُّ أَمِينٌ. فَلاَ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ مِنْ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ، وَيُقْبَل قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا اخْتَلَفَ مَعَ الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا. وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إِذَا فَرَّطَ فِي مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ دَفَعَ الْمَال إِلَى الْيَتِيمِ قَبْل رُشْدِهِ بَعْدَ الإِْدْرَاكِ فَضَاعَ لأَِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ. (14)
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (ضَمَانٌ، وَصِيٌّ)
ز - التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ مَال الْغَيْرِ:
10 - مَنْ رَأَى مَال غَيْرِهِ مُعَرَّضًا لِلضَّيَاعِ أَوِ التَّلَفِ فَلَمْ يَسْعَ لإِِنْقَاذِهِ، فَتَلِفَ الْمَال أَوْ ضَاعَ، فَإِنَّهُ آثِمٌ بِالتَّفْرِيطِ فِي إِنْقَاذِهِ؛ لأَِنَّ حِفْظَ مَال الْغَيْرِ وَاجِبٌ مَعَ الْقُدْرَةِ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ تَرَتُّبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ (15) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ: مُصْطَلَحَ (ضَمَانٌ)
ح - التَّفْرِيطُ فِي إِنْقَاذِ حَيَاةِ الْغَيْرِ:
11 - مَنْ فَرَّطَ فِي إِنْقَاذِ حَيَاةِ إِنْسَانٍ كَأَنْ رَآهُ فِي
مَهْلَكَةٍ، فَلَمْ يَمُدَّ لَهُ يَدَ الْعَوْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَهَلَكَ الإِْنْسَانُ، فَإِنَّهُ آثِمٌ لاَ مَحَالَةَ لِوُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأَْنْفُسِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَرَتُّبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ) إِلَى أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْهُ، لاَ عَنْ طَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ، وَلاَ عَنْ طَرِيقِ التَّسَبُّبِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ إِلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يُنْجِهِ مِنَ الْهَلاَكِ مَعَ إِمْكَانِهِ. (16)
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس، مادة: " فرط "، والتعريفات للجرجاني " إفراط "
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، مادة: " فرط " والتعريفات للجرجاني " إفراط " والكليات فصل الألف والتاء
(3) حديث " أما إنه ليس في النوم تفريط. . . " أخرجه مسلم (1 / 473 ط الحلبي) من حديث أبي قتادة.
(4) حاشية ابن عابدين 1 / 235، ومواهب الجليل 1 / 420، 421، ومغني المحتاج 1 / 327، 368، 420، 460، وكشاف القناع 1 / 227وما بعدها.
(5) حاشية ابن عابدين 1 / 297، 2 / 97، والدسوقي 1 / 231، 2 / 21، ومغني المحتاج 1 / 148، 423، 513، وكشاف القناع 1 / 385، 2 / 314، 521، وما بعدها
(6) ابن عابدين 1 / 306، 2 / 150، وحاشية الدسوقي2 / 21، وكشاف القناع 1 / 385، 2 / 21 وما بعدها ومغني المحتاج 1 / 148، 513.
(7) ابن عابدين 1 / 318، وحاشية الدسوقي 1 / 273، 2 / 21 ومغني المحتاج 1 / 148، وكشاف القناع 1 / 385، 393، والطحطاوي على مراقي الفلاح 139.
(8) ابن عابدين 2 / 150، وحاشية الدسوقي 1 / 183، ومغني المحتاج 1 / 413، وكشاف القناع 1 / 226
(9) ابن عابدين 4 / 494، 503، وحاشية الدسوقي 3 / 253، 419 وما بعدها، 436، ومغني المحتاج 2 / 267، 3 / 81 وما بعدها، وروضة الطالبين 4 / 96، وكشاف القناع 3 / 341، 4 / 70 وما بعدها 167.
(10) ابن عابدين 4 / 416، وبدائع الصنائع 6 / 34، وحاشية الدسوقي 3 / 390 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 230، وكشاف القناع 3 / 469.
(11) حاشية ابن عابدين 5 / 40 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 4 / 24 وما بعدها، نهاية المحتاج 5 / 307، قليوبي وعميرة 3 / 81، وكشاف القناع 4 / 32 وما بعدها.
(12) حديث: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 507 ط السلفية) ومسلم (3 / 1338 ط الحلبي) من حديث عائشة.
(13) حاشية ابن عابدين 2 / 649، وحاشية الدسوقي 2 / 418، وما بعدها، ومغني المحتاج 3 / 442، وروضة الطالبين 9 / 72، وكشاف القناع 5 / 478 وما بعدها.
(14) حاشية ابن عابدين 5 / 452 وما بعدها، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 8 / 202، والمهذب 1 / 471، ومغني المحتاج 3 / 78.
(15) ابن عابدين 3 / 318، 319، وحاشية الدسوقي 2 / 111، ومواهب الجليل 3 / 225، ونهاية المحتاج 5 / 224، والمهذب 1 / 436.
(16) الاختيار 4 / 170، وحاشية الدسوقي 2 / 112، 4 / 242، ومواهب الجليل 3 / 225، ومغني المحتاج 4 / 5، والمغني 7 / 834، 835، والإنصاف 10 / 50، 51.
الإِهْمالُ الذي يَتَسَبَّبُ عنه فَواتُ الشَّيْءِ، كَتَأخِيرِ الصَّلاةِ حتّى يَخرُجَ وَقتُها.
Negligence: "Tafrīt": neglecting, wasting. Original meaning: removing something from its place. Other meanings: carelessness, delay.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت