|
التّفريق:[في الانكليزية] Differenciation ،distinction [ في الفرنسية] Differenciation ،distinction هو عند المحاسبين نقص عدد من عدد ليس بأقل منه وفي القيد الأخير إشارة إلى أنّ العددين لا بدّ أن يكونا غير متساويين، وما بقي بعد النقص يسمّى حاصل التفريق. وعند أهل البديع هو أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال، وجعل منه الطيبي قوله تعالى اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها الآية جمع النفسين في حكم التوفّي ثم فرّق بين جهتي التوفّي بالحكم بالإمساك والإرسال، أي الله يتوفّى الأنفس التي تقبض والتي لم تقبض، فيمسك الأولى ويرسل الأخرى، كذا في الإتقان في نوع بدائع القرآن وهكذا في الكتب الفارسية.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الجمع مع التفريق:[في الانكليزية] Union with separation (rhetoric figure)[ في الفرنسية] Union avec separation (figure de rhetorique)هكذا في المطول. وفي الإتقان الجمع والتفريق والمآل واحد. وهو عند أهل البديع أن تدخل شيئين في معنى وتفرّق بين جهتي الإدخال كقوله تعالى اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها الآية. قال الطيبي: جمع الله سبحانه النفسين في حكم التوفّي ثم فرّق بين جهتي التوفّي بالحكم بالإمساك والإرسال، أي الله يتوفّى الأنفس التي تقبض والتي لم تقبض فيمسك الأولى ويرسل الأخرى.
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
الجمع مع التفريق والتّقسيم:[في الانكليزية] Union with separation and division (rhetoric figure)[ في الفرنسية] Union avec separation et division (figure de rhetorique)تفسيره يعلم مما سبق ومثاله قوله تعالى يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ الآيات:فالجمع في قوله لا تكلم نفس إلّا بإذنه لأنها متعددة معنى، إذ النكرة في سياق النفي تعمّ والتفريق في قوله فمنهم شقيّ وسعيد والتقسيم في قوله فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، وهذه البدائع كلها من المحسّنات المعنوية.هكذا يستفاد من الإتقان والمطول.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
التَّفْرِيق: فِي الْحساب نُقْصَان عدد عَن عدد آخر سَوَاء كَانَ نُقْصَان الصَّحِيح عَن الصَّحِيح أَو الصَّحِيح عَن الصَّحِيح مَعَ الْكسر أَو الْكسر عَنهُ أَي عَن الصَّحِيح أَو عَن الصَّحِيح مَعَ الْكسر أَو الْكسر عَن الْكسر. وَأما نُقْصَان الصَّحِيح عَن الْكسر فَمن نُقْصَان الْعقل فَإِن المنقوص مِنْهُ مَا لم يكن زَائِدا عَن المنقوص كَيفَ يتَصَوَّر النُّقْصَان. وَلذَا قَالُوا التَّفْرِيق نُقْصَان عدد من عدد لَيْسَ بِأَقَلّ مِنْهُ حَتَّى يُمكن ذَلِك. والتفريق عِنْد أَصْحَاب البديع إِيقَاع تبَاين بَين مُتَعَدد من نوع وَاحِد فِي الْمَدْح أَو غَيره كَقَوْل الوطواط.(مَا نوال الْغَمَام وَقت ربيع...كنوال الْأَمِير يَوْم سخاء)
(فنوال الْأَمِير بدرة عين...ونوال الْغَمَام قَطْرَة مَاء) المُرَاد بالتباين عدم شركَة أَحدهمَا مَعَ الآخر فِي وصف مُخْتَصّ بِالْآخرِ. فالتباين هَا هُنَا مَا يُقَابل المشابهة. وَقَوْلهمْ من نوع وَاحِد بَيَان وَاقع لَا احْتِرَاز عَن إِيقَاع التباين بَين أَمريْن من نَوْعَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يكون تفريقا بل توضيحا وتفصيلا. وَقَوْلهمْ فِي الْمَدْح أَو غَيره لَا فَائِدَة فِيهِ لَا التَّوْضِيح وَالتَّفْصِيل. والوطواط فِي الصِّحَاح الخفاش وَقيل الخطاف. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة هَذَا أشبه الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي بِالصَّوَابِ والوطواط الرجل الضَّعِيف الْجنان وَقَالَ لَا أرَاهُ سمي بِهِ إِلَّا تَشْبِيها بالطائر. وَاعْلَم أَن الشَّاعِر أوقع التباين فِي ذَلِك الشّعْر بَين النوالين. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْجمع مَعَ التَّفْرِيق: عِنْد أَصْحَاب البديع أَن يدْخل شَيْئَانِ فِي معنى وَيفرق بَين جهتي الإدخال كَقَوْل الوطواط.(فوجهك كالنار فِي ضوئها...وقلبي كالنار فِي حرهَا)
ادخل قلبه وَوجه الحبيب فِي كَونهمَا كالنار. ثمَّ فرق بِأَن وَجه التَّشْبِيه فِي الْوَجْه الضَّوْء واللمعان وَفِي الْقلب الْحَرَارَة والاحتراق. الْجمع مَعَ التَّقْسِيم: عِنْد أَرْبَاب البديع جمع مُتَعَدد تَحت حكم ثمَّ تقسيمه أَو الْعَكْس أَي تَقْسِيم مُتَعَدد ثمَّ جمعه تَحت حكم. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْجمع مَعَ التَّفْرِيق والتقسيم: هَذَا من المحسنات المعنوية البديعية وَتَفْسِيره وَاضح عِنْد من عرف الْجمع والتفريق والتقسيم على حِدة كَقَوْلِه تَعَالَى: {{يَوْم يَأْتِي لَا تكلم نفس}} . إِلَى قَوْله تَعَالَى: {{غير مجذوذ}} .
|
|
التفريق: تشتيت الشمل والكلمة. التفسير: لغة، الكشف والإظهار. وشرعا توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه، بلفظ يدل عليه دلالة ظاهره، ذكره ابن الكمال. وقال الراغب: التفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما يختص بالتأويل ولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها. وعرف بعضهم التفسير بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. وقال ابن الجوزي: التفسير إخراج الشيء من معلوم الخفاء إلى مقام التجلي، والتأويل نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك اللفظ ظاهر. وقال بعضهم: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التدقيق، في الجمع والتفريق
في الطب. لنجم الدين، أبي العباس: أحمد بن أسعد، المعروف: بابن العالمة، الدمشقي، الطبيب. المتوفى: سنة 652، اثنتين وخمسين وستمائة. ذكر فيه: الأمراض، وما يتشابه فيه، والتفرقة بين كل واحد منها، مما يشابه في أكثر الأمر. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
التَّفْرِيق: إِيقَاع تبَاين بَين أَمريْن من نوع وَاحِد.التقسيمُ: ذكر مُتَعَدد، ثمَّ إِضَافَة مَا لكل إِلَيْهِ على التَّعْيِين.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الجمعُ مَعَ التفريقِ: أَن يدْخل شَيْئَانِ فِي معنى، وَيفرق بَين جهتي الإدخال.
|
المخصص
|
أَبُو عُبَيْد: رميت الشّيء رمياً ورميت بِهِ: ابْن دُرَيْد: طَسْطَسْت الشّيء: إِذا طرحته من يدك.
صَاحب الْعين: ألقيت الشّيء: طرحته والَّلقى: الشّيء المُلْقى وَالْجمع ألقاءٌ. قَالَ ابْن جني: لَام اللَّقى يَاء من وَجْهَيْن قِيَاسا واشتقاقاً أما الْقيَاس فَلِأَن اللَّام إِذا كَانَت حرف علّة وأعوزت الْأَدِلَّة فِي بَابهَا من ضروب تصاريفه حكم بِأَنَّهَا يَاء وَذَلِكَ لغَلَبَة الانقلاب إِلَى الْيَاء فِي مَوْضِع اللَّام فمرَّ أَغْزَيْت ومغزيان قَالَ وَكَذَلِكَ استقريته فِي اللُّغَة فَوَجَدته على مَا ذكرت وَأما الِاشْتِقَاق فَلِأَن الشّيء إِنَّمَا يلقيه غَيره إِذا صادمه ولاقاه، فألقيت إِذا من لفظ لقِيْتُ وَمَعْنَاهُ، وَلَقِيت من الْيَاء بِدَلِيل اللُّقيان واللُّقْية. أَبُو عُبَيْد: الأُلْقِية: مَا ألقيت. ابْن دُرَيْد: ذرْذَرْت الشّيء: فرَّقته وَكَذَلِكَ بدَّدْته. صَاحب الْعين: ذَعْذَعْت الشّيء: فرَّقته. ابْن دُرَيْد: ذُحْت الشّيء ذَوْحاً: فرَّقته وَجمعته وَقد تقدم هُنَالك. وَقَالَ تحَثْرَف الشّيء من يَدي: تبدَّد. أَبُو عُبَيْد: طحَّرت الشّيء أطحَرُه طَحْراً: رميته. ابْن دُرَيْد: طهَرَه كطحره: إِذا أبعده الْهَاء بدل من الْحَاء كَمَا قَالُوا مدهه بِمَعْنى مدحه. أَبُو عُبَيْد: فسخت الشّيء: فرَّقته. ابْن دُرَيْد: هبَثَ مالَه يهْبِثُه هَبْثاً: فرَّقه. وَقَالَ: حَفَضْت الشّيء: إِذا أَلقيته من يدك. أَبُو عُبَيْد: حفضْته كَذَلِك. وَقَالَ: زَجَلْت الشّيء أزجُل: رميت. ابْن دُرَيْد: وَكَذَلِكَ زجَجْت بِهِ أزُجُّ. صَاحب الْعين: بدَحْت الشّيء أبدَحُه بَدْحاً: رميت بِهِ وهم يتبادحون أَي يترامون بالبِطِّيخ والرُّمّان وَنَحْوه، وتبادحوا بالكُرين: ترامَوا. ابْن دُرَيْد: طخَّ الشّيء يطُخُّه طَخّاً: أَلْقَاهُ من يَده فَأَبْعَده، وَقَالَ توحَّش الرَّجُل: رمى بِثَوْبِهِ. صَاحب الْعين: قذفت بالشّيء أقذِف قَذْفاً: رميت، وَقَالَ فرَقت الشّيء أفرُقُه فَرْقاً وفرَّقته فانفرق وتفرَّق وافترق، والفِرق والفِرقة والفَريق: الطّائفة من الشّيء المتفرِّق. أَبُو عُبَيْدة: بكَّ الشّيء يبكُّه بَكّاً: فرَّقه. صَاحب الْعين: النّجْل: الرّمي بالشّيء وَقد نجلته، والنّاقة تنجُل الْحَصَى بخفِّها: أَي ترميه. وَقَالَ نفض الشّيء ينفُضُه نفْضاً فانتفض، والنّفاضة: مَا سقط من الشّيء إِذا نفض، والنّفْض: مَا انتفض من الشّيء. ابْن دُرَيْد: فزَرْت الشّيء أفزِرُه فَزْراً: فرَّقته. صَاحب الْعين: بذَرْت الشّيء بَذْراً: فرَّقته. ابْن دُرَيْد: بذر الله الْخلق بَذراً: بثَّهم وفرَّقهم مِنْهُ وبُذُرَّى فُعُلَّى من ذَلِك وَقيل من الْبذر الَّذِي هُوَ الزّرع. الْأَصْمَعِي: النّبْذ: طرحك الشّيء أمامك أَو وَرَاءَك وكلّ طَرح نبذٌ نبذَه ينبِذُه نَبْذاً، والنّبيذ: الشّيء المنبوذ. أَبُو زيد: ثَرَرْت الشّيء من يَدي أثُرُّه ثرَّاً: فرَّقته وَكَذَلِكَ ثرثرته. صَاحب الْعين: بثَّ الشّيء يبثُّه بَثّاً: فرَّقه، والنّثر: رميك الشّيء متفرِّقاً، نثرتُه أنثُرُه وأنثِرُه نَثراً ونِثاراً فانتثر وتنثَّر وتناثر والنّثارة مَا تناثر مِنْهُ وشيءٌ نثْرٌ منتثر وَكَذَلِكَ الْجَمِيع، وَقَالَ لفَظْت بالشّيء ألفِظُ لَفْظاً فَهُوَ ملفوظٌ ولَفيظٌ رميت. |
المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)
|
في الفرنسية/ Differenciation
في الانكليزية/ Differentiation فصّل الشيء في اللغة: جعله فصولا وقطعا متمايزة، وفصل القصّاب الشاة جزأها وفرق أعضاءها. والتفصيل في اصطلاحنا تصيير الشيئين المتشابهين شيئين مختلفين. ويرادفه التنويع، وهو ابراز الفروق التي تميز الأشياء وتجعلها أنواعا مختلفة. والتفصيل ايضا هو التفريق وهو التمييز بين الشيء والشيء أو بين الأصل والفرع بابراز ما يختص باحدهما، ويقابله الجمع. والتفصيل ايضا هو التباين ويطلق عند (سبنسر) على الانتقال من المتجانس إلىاللامتجانس، أو من العناصر المتشابهة إلىالعناصر المختلفة، أو من الأشياء القليلة الاختلاف إلىالأشياء الكثيرة الاختلاف. والتفصيل في علم الحياة وعلم الاجتماع هو تقسيم العمل بين الخلايا والأعضاء، والأفراد، والجماعات، فإذا كان هذا التقسيم في البنى سمي بالتفصيل المورفولوجي ( morphologique Differenciation) وإذا كان في الوظائف سمي بالتفصيل الوظيفي (- fonc Differenciation tionnelle). ( ر: التنويع، الفصل). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّفْرِيقُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا خِلاَفُ الْجَمْعِ يُقَال: فَرَّقَ فُلاَنٌ الشَّيْءَ تَفْرِيقًا، وَتَفْرِقَةً إِذَا بَدَّدَهُ (1) ، وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (2) . (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) : يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّفْرِيقِ بِاخْتِلاَفِ مُتَعَلِّقِهِ: أ - تَفْرِيقُ الْمَال الْمُخْتَلِطِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ: 2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِرْبَابِ الأَْمْوَال مِنْ أَهْل الزَّكَاةِ، أَنْ يُفَرِّقُوا أَمْوَالَهُمُ الْمُخْتَلِطَةَ، الَّتِي وَجَبَ فِيهَا بِاجْتِمَاعِهَا فَرْضُ الزَّكَاةِ، لِيَسْقُطَ عَنْهَا الْفَرْضُ، أَوْ لِيَقِل الْوَاجِبُ. كَأَنْ يَكُونَ لَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً خَلْطَةَ اشْتِرَاكٍ، أَوْ خَلْطَةَ جِوَارٍ فَيُفَرِّقَاهَا قَبْل نِهَايَةِ الْحَوْل لِيَسْقُطَ عَنْهَا الْفَرْضُ بِالتَّفْرِقَةِ، وَلاَ يَجُوزُ لأَِرْبَابِ الأَْمْوَال أَنْ يَجْمَعُوا أَمْوَالَهُمُ الْمُتَفَرِّقَةَ لِيَقِل الْوَاجِبُ. وَكَذَا السَّاعِي لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ الْمُتَفَرِّقَ خَشْيَةَ سُقُوطِ الصَّدَقَةِ أَوْ قِلَّتِهَا (3) لِحَدِيثِ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (4) وَانْظُرْ تَفْصِيل هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ) . ب - تَفْرِيقُ أَيَّامِ الصَّوْمِ، فِي التَّمَتُّعِ: 3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ وَصْل الْمُتَمَتِّعِ صَوْمَ الأَْيَّامِ الْعَشَرَةِ إِذَا لَمْ يَصُمِ الثَّلاَثَةَ فِي وَقْتِهَا. وَيُجَوِّزُ الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ الْوَصْل بَيْنَ الثَّلاَثَةِ وَالسَّبْعَةِ، أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلاَثَةَ فِي وَقْتِهَا - وَهُوَ يَوْمٌ قَبْل التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ - يَسْقُطُ عَنْهُ الصَّوْمُ وَيَعُودُ إِلَى الْهَدْيِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ - إِلَى لُزُومِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الثَّلاَثَةِ وَالسَّبْعَةِ، وَالأَْظْهَرُ عَلَى هَذَا - فِي مُدَّةِ التَّفْرِيقِ - أَنَّهَا تَكُونُ بِقَدْرِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَمُدَّةُ إِمْكَانِ السَّيْرِ إِلَى أَهْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ لِتَتِمَّ. وَلَوْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ حَصَلَتْ لَهُ الثَّلاَثَةُ، وَلاَ يُعْتَدُّ بِالْبَقِيَّةِ لِعَدَمِ التَّفْرِيقِ (5) . وَيُرَاجَعُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " تَمَتُّعٌ ". ج - تَفْرِيقُ صَوْمِ جَزَاءَاتِ الْحَجِّ: 4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ أَيَّامِ الصَّوْمِ فِي جَزَاءَاتِ الْحَجِّ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ مُطْلَقًا فِي أَنْوَاعِهَا كُلِّهَا، فَلاَ يَتَقَيَّدُ بِالتَّتَابُعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ (6) . وَيُنْظَرُ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحُ (تَتَابُعٌ) . د - تَفْرِيقُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ: 5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا تَلَبَّسَ بِالطَّوَافِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَيُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ، لأَِنَّهُ فِعْلٌ مَشْرُوعٌ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ كَالْيَسِيرِ (7) . وَفِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ تَضْيِيقًا وَتَوْسِيعًا (8) . وَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (طَوَافٌ) . هـ - التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا: 6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حَظْرِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَوَلَدِهَا الصَّغِيرِ بِالْبَيْعِ حَتَّى يُمَيِّزَ أَوْ يُثْغِرَ أَوْ يَبْلُغَ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (9) لِحَدِيثِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (10) وَاخْتَلَفُوا فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَبَيْنَ غَيْرِ الأُْمِّ مِنَ الْمَحَارِمِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَبَيْنَ مَحْرَمِهِ الْمُنْفَرِدِ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: أَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَال أَدْرِكْهُمَا فَأَرْجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيعًا (11) وَلأَِنَّ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ، فَلَمْ يَجُزِ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا كَالأُْمِّ وَوَلَدِهَا. (12) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ التَّحْرِيمَ خَاصٌّ بِالأُْمِّ وَوَلَدِهَا (13) لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْبَهِيمَةِ وَوَلَدِهَا حَرَامٌ، إِلاَّ إِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا، أَوْ بِذَبْحِهِ هُوَ لاَ بِذَبْحِهَا، وَلاَ بِبَيْعِهِ لِلذَّبْحِ. (14) و - تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِتَعَدُّدِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ تَعَدُّدِ الْمَبِيعِ: 7 - تَفَرُّقُ الصَّفْقَةِ بِتَفْصِيل الثَّمَنِ مِنَ الْمُوجِبِ أَوِ الْقَابِل، كَأَنْ يَقُول فِي عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلاً: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِمِائَةٍ، وَهَذَا بِخَمْسِينَ، فَيُقْبَل الآْخَرُ فِيهِمَا، سَوَاءٌ فَصَّل الْقَابِل أَمْ لَمْ يُفَصِّل، فَيَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِعَيْبٍ، وَاسْتِبْقَاءُ الآْخَرِ. تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ لِتَعَدُّدِهَا بِتَفْرِيقِ الثَّمَنِ. وَكَذَا إِنْ تَعَدَّدَ الْبَائِعُ، أَوِ الْمُشْتَرِي، فَيَجُوزُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْبٍ، تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ. أَمَّا إِذَا قَبِل أَحَدَ الْمَبِيعَيْنِ، أَوْ نَصِيبَ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَلاَ تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، لاِخْتِلاَفِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، فَيَبْطُل الْعَقْدُ. هَذَا التَّفْصِيل لِلشَّافِعِيَّةِ. (15) وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا اتَّحَدَ الْمُوجِبُ، وَتَعَدَّدَ الْمُخَاطَبُ، لَمْ يَجُزِ التَّفْرِيقُ بِقَبُول أَحَدِهِمَا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُوجِبُ بَائِعًا أَمْ مُشْتَرِيًا، وَعَلَى عَكْسِهِ لَمْ يَجُزِ الْقَبُول فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا. وَإِنِ اتَّحَدَا لَمْ يَصِحَّ قَبُول الْمُخَاطَبِ فِي الْبَعْضِ، فَلَمْ يَصِحَّ تَفْرِيقُهَا مُطْلَقًا فِي الأَْحْوَال الثَّلاَثَةِ، لاِتِّحَادِ الصَّفْقَةِ فِي الْكُل. وَكَذَا إِنِ اتَّحَدَ الْعَاقِدَانِ وَتَعَدَّدَ الْمَبِيعُ، كَأَنْ يُوجِبَ بَيْعُ مِثْلِيَّيْنِ، أَوْ قِيَمِيٍّ وَمِثْلِيٍّ، لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهَا بِالْقَبُول فِي أَحَدِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْضَى الآْخَرُ بِذَلِكَ بَعْدَ الْقَبُول فِي الْبَعْضِ، وَيَكُونُ الْمَبِيعُ مِمَّا يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ بِالأَْجْزَاءِ، كَدَارٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مَوْزُونٍ، أَوْ مَكِيلٍ، فَيَكُونُ الْقَبُول إِيجَابًا جَدِيدًا وَالرِّضَا قَبُولاً. أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لاَ يَنْقَسِمُ إِلاَّ بِالْقِيمَةِ كَثَوْبَيْنِ أَوْ دَارَيْنِ، فَلاَ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ فِي الْقَبُول. فَإِنْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ كَرَّرَ لَفْظَ الْبَيْعِ كَأَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ: بِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ وَبِعْتُكَ هَذَا بِأَلْفٍ، يَصِحُّ التَّفْرِيقُ بِالْقَبُول. أَمَّا إِذَا لَمْ يُكَرِّرْ لَفْظَ الْبَيْعِ وَفَصَّل الثَّمَنَ، قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ تَعَدَّدَتِ الصَّفْقَةُ، فَيَجُوزُ تَفْرِيقُهَا بِالْقَبُول، وَمَنَعَهُ آخَرُونَ. وَقِيل: إِنَّ اشْتِرَاطَ تَكْرَارِ لَفْظِ الْبَيْعِ لِلتَّعَدُّدِ اسْتِحْسَانٌ. وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ. وَعَدَمُ اشْتِرَاطِهِ قِيَاسٌ. وَهُوَ قَوْل الصَّاحِبَيْنِ. (16) وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ تَفَرُّقَ الصَّفْقَةِ يَكُونُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمَبِيعِ أَوْ بِتَفْصِيل الثَّمَنِ، عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ. فَإِذَا اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا، وَشَرَطَا الْخِيَارَ، أَوْ وَجَدَاهُ مَعِيبًا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلِلآْخَرِ الْفَسْخُ بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الطَّرَفَيْنِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ، وَفِي قَوْلٍ لاَ تُفَرَّقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ لاَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الطَّرَفَيْنِ. وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ شَيْئًا وَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَلَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَإِمْسَاكُ الآْخَرِ، تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ (17) ، وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ (18) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (الرَّدُّ بِالْعَيْبِ) . تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَا لاَ يَجُوزُ: إِذَا اشْتَمَلَتِ الصَّفْقَةُ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ: 8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، إِذَا جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ مَا يَمْلِكُهُ وَمَا لاَ يَمْلِكُهُ، كَدَارِهِ وَدَارِ غَيْرِهِ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيَنْفُذُ فِي مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّتِهِمْ، وَيَصِحُّ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مَوْقُوفًا عَلَى الإِْجَازَةِ. أَمَّا إِذَا جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ مَيْتَةٍ وَمُذَكَّاةٍ أَوْ خَلٍّ وَخَمْرٍ، فَيَبْطُل فِيهِمَا، إِنْ لَمْ يُسَمِّ لِكُل وَاحِدٍ ثَمَنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ. أَمَّا إِذَا سَمَّى لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا: فَذَهَبَ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُل فِيهِمَا، لأَِنَّ الْمَيْتَةَ وَالْخَمْرَ لَيْسَا بِمَالٍ، وَالْبَيْعَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَكَانَ الْقَبُول فِي الْمَيْتَةِ كَالْمَشْرُوطِ لِلْبَيْعِ فِي الْمَذْبُوحَةِ، وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ فِي الْمَذْبُوحَةِ، بِخِلاَفِ بَيْعِ مَا يَمْلِكُهُ وَمَا لاَ يَمْلِكُهُ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ دَخَلاَ تَحْتَ الْعَقْدِ لِقِيَامِ الْمَالِيَّةِ. وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ إِلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ فِي الْحَلاَل بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، إِذَا سُمِّيَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ. لأَِنَّ الْفَسَادَ لاَ يَتَعَدَّى الْمَحَل الْفَاسِدَ، وَهُوَ عَدَمُ الْمَالِيَّةِ فِي الْمَيْتَةِ، فَلاَ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِذْ لاَ مُوجِبَ لِتَعَدِّيهِ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدِ انْفَصَل عَنِ الآْخَرِ بِتَفْصِيل الثَّمَنِ، بِدَلِيل مَا لَوْ كَانَتَا مُذَكَّاتَيْنِ فَتَلِفَتْ إِحْدَاهُمَا قَبْل الْقَبْضِ بَقِيَ الْعَقْدُ فِي الأُْخْرَى. (19) مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: 9 - إِذَا جَمَعَتِ الصَّفْقَةُ بَيْنَ حَلاَلٍ وَحَرَامٍ بَطَلَتْ فِيهِمَا عِنْدَهُمْ، إِذَا عَلِمَ الْعَاقِدَانِ الْحَرَامَ أَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا. أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمَا، كَأَنْ بَاعَ قُلَّتَيْ خَلٍّ وَخَمْرٍ عَلَى أَنَّهُمَا خَلٌّ، فَبَانَتْ إِحْدَاهُمَا خَمْرًا، أَوْ بَاعَ شَاتَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا مَذْبُوحَتَانِ فَبَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَيْتَةً، فَلَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، يُرْجَعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَخُصُّ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الثَّمَنِ لِفَسَادِ بَيْعِهِ (20) . مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ: 10 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: أ - أَنْ يَكُونَ التَّفْرِيقُ فِي الاِبْتِدَاءِ. ب - أَوْ فِي الدَّوَامِ. ج - أَوْ فِي اخْتِلاَفِ الْحُكْمِ. فَأَمَّا تَفْرِيقُهَا ابْتِدَاءً، فَكَأَنْ يَبِيعَ حَلاَلاً وَحَرَامًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، كَشَاةٍ وَخِنْزِيرٍ، أَوْ خَلٍّ وَخَمْرٍ، أَوْ مَيْتَةٍ وَمُذَكَّاةٍ، أَوْ دَارِهِ وَدَارِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا. فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي كُل ذَلِكَ فِيمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنَ الْحَلاَل، وَمَا يَمْلِكُهُ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، إِعْطَاءً لِكُلٍّ حُكْمَهُ، لأَِنَّ الصَّفْقَةَ اشْتَمَلَتْ عَلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ، فَالْعَدْل تَصْحِيحُهَا فِي الصَّحِيحِ، وَقَصْرُ الْفَسَادِ عَلَى الْفَاسِدِ، كَنَظِيرِهِ فِيمَا لَوْ شَهِدَ فَاسِقٌ وَعَدْلٌ. وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِلْحَلاَل، لأَِنَّ الْعَقْدَ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَكَانَ الآْخَرُ كَالْمَعْدُومِ. وَفِي قَوْلٍ: يَبْطُل فِيهِمَا، لأَِنَّ الصَّفْقَةَ جَمَعَتْ بَيْنَ حَلاَلٍ وَحَرَامٍ، فَغَلَبَ الْحَرَامُ، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ: مَا اجْتَمَعَ حَلاَلٌ وَحَرَامٌ، إِلاَّ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلاَل، وَلِجَهَالَةِ الْعِوَضِ الَّذِي يُقَابِل الْحَلاَل. (21) وَأَمَّا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ فَكَأَنْ يَبِيعَ شَاتَيْنِ لَهُ، فَتَلِفَتْ إِحْدَاهُمَا قَبْل الْقَبْضِ، فَلاَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، بَل يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِْجَازَةِ، فَإِنْ أَجَازَ يَأْخُذُ الْبَاقِي بِقِسْطِهَا مِنَ الثَّمَنِ. (22) وَأَمَّا تَفْرِيقُهَا فِي اخْتِلاَفِ الْحُكْمِ فَكَمَا لَوْ شَمَلَتِ الصَّفْقَةُ مُخْتَلِفَيِ الْحُكْمِ، كَإِجَارَةٍ وَبَيْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، أَوْ إِجَارَةٍ وَسَلَمٍ صَحَّا، وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى الْقِيمَةِ، وَكَذَا بَيْعٌ وَنِكَاحٌ، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّ الْمَال لَيْسَ شَرْطًا فِيهِ، وَفِي الْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ قَوْلاَنِ: الأَْظْهَرُ صِحَّتُهُمَا، وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَمَهْرِ الْمِثْل. (23) مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: 11 - قَسَّمَ الْحَنَابِلَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَبِيعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولاً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، كَأَنْ يَقُول بِعْتُكُ هَذِهِ الْفَرَسَ، وَمَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْفَرَسِ الأُْخْرَى، بِأَلْفٍ. فَهَذَا بَاطِلٌ. (24) لأَِنَّ الْمَجْهُول لاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِجَهَالَتِهِ، فَيَصِيرُ الْمَبِيعُ الْمَعْلُومُ مَجْهُول الثَّمَنِ وَلاَ سَبِيل إِلَى مَعْرِفَتِهِ، لأَِنَّ الْمَعْرِفَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بِتَقْسِيطِ الثَّمَنِ عَلَى الْمَبِيعَيْنِ، وَالْمَجْهُول لاَ يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ فَيَتَعَذَّرُ التَّقْسِيطُ. ثَانِيهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعَانِ مِمَّا يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا بِالأَْجْزَاءِ، كَدَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بَاعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَفِي ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَيَبْطُل فِيمَا لاَ يَمْلِكُهُ. لأَِنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمَ الْمُسْتَقِل لَوِ انْفَرَدَ، فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُهُ. (25) وَهُوَ كَمَا سَبَقَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (26) . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ، لأَِنَّ الصَّفْقَةَ جَمَعَتْ حَلاَلاً وَحَرَامًا، فَغَلَبَ التَّحْرِيمُ، وَلأَِنَّ الصَّفْقَةَ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَصْحِيحُهَا فِي جَمِيعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَطَلَتْ فِي الْكُل، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ. (27) وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. ثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعَانِ مَعْلُومَيْنِ مِمَّا لاَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا الثَّمَنُ بِالأَْجْزَاءِ، وَأَحَدُهُمَا مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَالآْخَرُ مِمَّا لاَ يَصِحُّ، كَخَلٍّ وَخَمْرٍ، وَمَيْتَةٍ وَمُذَكَّاةٍ، وَمَقْدُورِ التَّسْلِيمِ وَغَيْرِ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ، فَيَبْطُل الْبَيْعُ فِيمَا لاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَفِي الآْخَرِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: يَصِحُّ فِيهِ الْبَيْعُ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ مِنْ قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا فَلَمْ يَبْطُل بِانْضِمَامِ غَيْرِهِ إِلَيْهِ. وَالثَّانِي: يَبْطُل فِيهِ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ، لأَِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِتَقْسِيطِ الثَّمَنِ عَلَى الْقِيمَةِ، وَذَلِكَ مَجْهُولٌ حِينَ الْعَقْدِ. (28) ز - تَفْرِيقُ الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَاتِ: 12 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ كَفَّارَتَيِ الْقَتْل وَالظِّهَارِ، لِثُبُوتِ التَّتَابُعِ فِيهِمَا بِنَصِّ الْقُرْآنِ، فِي قَوْله تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْل: {{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ}} (29) وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فِي قَوْله تَعَالَى: {{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا}} (30) وَثَبَتَ التَّتَابُعُ فِي صِيَامِ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ. وَذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ عَامَّةُ أَهْل الْعِلْمِ (31) لِمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَال: هَلَكْتُ يَا رَسُول اللَّهِ قَال: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَال: هَل تَجِدُ مَا تُعْتِقُ؟ قَال: لاَ. قَال: هَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (32) . . . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَتَابُعٌ) . 13 - أَمَّا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّوْمِ فِيهَا فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُبَيُّ، وَقَدْ قَرَآ: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) . (33) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّتَابُعَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ غَيْرُ وَاجِبٍ، (34) وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الأَْمْرَ بِالصَّوْمِ فِيهَا مُطْلَقٌ، وَلاَ يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحِ (تَتَابُعٌ) . تَتَابُعُ قَضَاءِ رَمَضَانَ: 14 - لاَ يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ. (35) وَسَبَقَ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَتَابُعٌ) . __________ (1) لسان العرب، ومعجم متن اللغة، مادة: " فرق ". (2) حديث: " لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. . . " أخرجه البخاري (3 / 314 ـ الفتح ط السلفية) . (3) مواهب الجليل2 / 266ـ267، وقليوبي، 2 / 12، 13، والمغني 2 / 615 على اختلاف بين المالكية وغيرها في بعض التفاصيل. (4) حديث: " لا يجمع بين متفرق. . . " سبق تخريجه (ف / 1) . (5) بدائع الصنائع 2 / 173 ـ 174، وحاشية الدسوقي 2 / 84 - 85 وأسنى المطالب 1 / 466، وقليوبي 2 / 130، والمغني 3 / 476. (6) حاشية الدسوقي 2 / 84، وابن عابدين 2 / 210ـ 215، والمغني 3 / 521، وروضة الطالبين 1 / 511. (7) المغني 3 / 395، وحاشية الطحطاوي 1 / 498، وحاشية الدسوقي 2 / 32، وأسنى المطالب 1 / 479. (8) القليوبي 2 / 137، والمغني 3 / 334، وحاشية الطحطاوي 1 / 526. (9) ابن عابدين 4 / 133، وحاشية الدسوقي 3 / 63ـ 64 وقليوبي 2 / 85، والمغني 4 / 294. (10) حديث: " من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه. . . " أخرجه الترمذي (3 / 571 ط الحلبي) وقال: هذا حديث حسن غريب. (11) حديث: " أدركهما فأرجعهما. . . . " أخرجه أحمد (1 / 98 ط الميمنية) وقال الهيثمي في المجمع: " رجاله رجال الصحيح " مجمع الزوائد (4 / 107 ط القدسي) . (12) المصادر السابقة. (13) حاشية الدسوقي 3 64 - 65، وقليوبي 2 185. (14) قليوبي 2 / 185. (15) حاشية الجمل 3 / 100، مغني المحتاج 2 / 42. (16) حاشية ابن عابدين 4 / 19. (17) الإنصاف 4 / 323ـ 428، وكشاف القناع 3 / 178. (18) شرح الزرقاني 5 / 150. (19) فتح القدير 6 / 89ـ 90. (20) حاشية الدسوقي3 / 15. (21) أسنى المطالب 2 / 42، ومغني المحتاج 2 / 40 - 41. (22) المصادر السابقة. (23) المصادر السابقة. (24) المغني 4 / 261، ومغني المحتاج 2 / 16، وحاشية ابن عابدين 4 / 21. وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى هذا الحكم الذي صرح به الحنابلة. (25) المغني 4 / 261، 262، 263. (26) فتح القدير 6 / 89، وأسنى المطالب 2 / 42، ومغني المحتاج 2 / 40. (27) المغني 4 / 262ـ 263. (28) المغني 4 / 262 ـ 263، ومغني المحتاج 2 / 40. (29) سورة النساء / 92. (30) سورة المجادلة / 4. (31) أسنى المطالب 1 / 426، والمغني 3 / 127، ومواهب الجليل2 / 435، وحاشية الطحطاوي1 / 457 (32) ابن عابدين 3 / 60، والمغني 8 / 752. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذا جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. . . " إلى آخر الحديث. أخرجه البخاري (الفتح 4 / 163ط السلفية) . (33) سورة المائدة / 89. (34) روضة الطالبين 11 / 21، وحاشية الدسوقي2 / 133. (35) المغني 3 / 150، ومواهب الجليل 2 / 413، وأسنى المطالب 1 / 429، وحاشية الطحاوي 1 / 463. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
التدقيق، في الجمع والتفريق
في الطب. لنجم الدين، أبي العباس: أحمد بن أسعد، المعروف: بابن العالمة، الدمشقي، الطبيب. المتوفى: سنة 652، اثنتين وخمسين وستمائة. ذكر فيه: الأمراض، وما يتشابه فيه، والتفرقة بين كل واحد منها، مما يشابه في أكثر الأمر. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الجمع، والتفريق في أنواع البديع
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى: سنة 911. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نجاة الغريق، في الجمع والتفريق
رسالة. للشيخ: محمود أفندي، الإسكندراني. المتوفى: سنة 1038، ثمان وثلاثين وألف. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: التشتيت ضد التجميع، ويستعمله الفقهاء في أبواب كثيرة في الفقه كالتفريق بين الأم وولدها، والتفريق لأموال خشية الصدقة، وتفريق الصفقة: إذا جمعت الصفقة بين حلال وحرام، أو بيع ربوي بربوي معه شيء آخر من غير جنسه، وتفريق الأيام الواجب في كفارة اليمين، وغيره.
«المفردات 377، 378، والتوقيف/ 192، والموسوعة الفقهية 13/ 78». |