مقاييس اللغة لابن فارس
|
(جَنَبَ)الْجِيمُ وَالنُّونُ وَالْبَاءُ أَصْلَانِ مُتَقَارِبَانِ أَحَدُهُمَا: النَّاحِيَةُ، وَالَآخَرُ الْبُعْدُ.
فَأَمَّا النَّاحِيَةُ فَالْجَنَابُ. يُقَالُ هَذَا مِنْ ذَلِكَ الْجَنَابِ، أَيِ النَّاحِيَةِ. وَقَعَدَ فُلَانٌ جَنْبَةً، إِذَا اعْتَزَلَ النَّاسَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «عَلَيْكُمْ بِالْجَنْبَةِ فَإِنَّهُ عَفَافٌ» . وَمِنَ الْبَابِ الْجَنْبُ لِلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ. وَمِنْ هَذَا الْجَنْبُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ: أَنْ يَجْنُبَ الرَّجُلُ مَعَ فَرَسِهِ عِنْدَ الرِّهَانِ فَرَسًا آخَرَ مَخَافَةَ أَنْ يُسْبَقَ فَيَتَحَوَّلُ عَلَيْهِ. وَالْجَنَبُ: أَنْ يَشْتَدَّ عَطَشُ الْبَعِيرِ حَتَّى تَلْتَصِقَ رِئَتُهُ بِجَنْبِهِ. وَيُقَالُ جَنِبَ يَجْنَبُ. قَالَ: كَأَنَّهُ مُسْتَبَانُ الشَّكِّ أَوْ جَنِبُ وَالْمَِجْنَبُ: الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، كَأَنَّهُ إِلَى جَنْبِ الْإِنْسَانِ. وَجَنَبْتُ الدَّابَّةَ إِذَا قُدْتَهَا إِلَى جَنْبِكَ. وَكَذَلِكَ جَنَبْتُ الْأَسِيرَ. وَسُمِّيَ التُّرْسُ مِجْنَبًا لِأَنَّهُ إِلَى جَنْبِ الْإِنْسَانِ. وَأَمَّا الْبُعْدُ فَالْجَنَابَةُ. قَالَ الشَّاعِرُ: فَلَا تَحْرِمَنِّي نَائِلًا عَنْ جَنَابَةٍ...فَإِنِّي امْرُؤٌ وَسْطَ الْقِبَابِ غَرِيبُ وَيُقَالُ إِنَّ الْجُنُبَ الَّذِي يُجَامِعُ أَهْلَهُ مُشْتَقٌّ مِنْ هَذَا ; لِأَنَّهُ يَبْعُدُ عَمَّا يَقْرُبُ مِنْهُ غَيْرُهُ، مِنَ الصَّلَاةِ وَالْمَسْجِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ رِيحُ الْجَنُوبِ. يُقَالُ جُنِبَ الْقَوْمُ: أَصَابَتْهُمْ رِيحُ الْجَنُوبِ ; وَأَجْنَبُوا، إِذَا دَخَلُوا فِي الْجَنُوبِ. وَقَوْلُهُمْ جَنَّبَ الْقَوْمُ، إِذَا قَلَّتْأَلْبَانُ إِبِلِهِمْ. وَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ مِنَ الْبَابِ. وَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ مِنَ الْبُعْدِ، كَأَنَّ أَلْبَانَهَا قَلَّتْ فَذَهَبَتْ، كَانَ مَذْهَبًا، وَجَنْبٌ قَبِيلَةٌ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا جَنْبِيٌّ. وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
802- جنب بن زهير
ب د ع: جندب بْن زهير بْن الحارث بْن كثير بْن جشم بْن سبيع بْن مالك بْن ذهل بْن مازن بْن ذبيان بْن ثعلبة بْن الدؤل بْن سعد مناة بْن غامد الأزدي الغامدي كان عَلَى رجالة صفين مع علي، وقتل في تلك الحرب بصفين. قال أَبُو عمر: قيل: إن الذي قتل الساحر بين يدي الْوَلِيد بْن عقبة بْن أَبِي معيط هو: جندب بْن زهير، قاله الزبير بْن بكار، وقيل: جندب بْن كعب، وهو الصحيح، قال: وقد اختلف في صحبة جندب بْن زهير، فقيل: له صحبة، وقيل: لا صحبة له، وَإِن حديثه مرسل، وتكلموا في حديثه من أجل السري بْن إِسْمَاعِيل. قال أَبُو نعيم: ذكره البغوي، وقال: هو أزدي. وروى الكلبي، عن أَبِي صالح، عن ابن عباس، قال: كان جندب بْن زهير إذا صلى، أو صام، أو تصدق، فذكر بخير ارتاح له، فزاد في ذلك لمقالة الناس، فأنزل اللَّه تعالى في ذلك: {{فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}} . وكان فيمن سيره عثمان رضي اللَّه عنه من الكوفة إِلَى الشام، وهو أحد جنادب الأزد، وهم أربعة: جندب الخير بْن عَبْد اللَّهِ، وجندب بْن كعب قاتل الساحر، وجندب بْن عفيف، وجندب بْن زهير، وقتل مع علي بصفين. أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم. وأما أَبُو عمر، فأخرج من أخباره شيئًا في ترجمة جندب بْن كعب. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* يحرم على الجنب ما يلي:
الصلاة، الطواف بالكعبة، مس المصحف، الجلوس بالمسجد، فإن توضأ فله الجلوس. * يجب غسل الجمعة على من به رائحة كريهة، ويستحب لغيره. السنة أن يغتسل الإنسان بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، والأفضل أن لا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة. متفق عليه (¬1). * يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. متفق عليه (¬2). * يستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود أو أراد أن يطوف على نسائه، أن يغتسل بين الجماعين، فإن لم يتيسر توضأ؛ فذلك أنشط للعود. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (288)، واللفظ له، ومسلم برقم (305). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (263)، واللفظ له، ومسلم برقم (321). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر
الفرع الأول: تأخير الجنب الاغتسال إلى طلوع الفجر يباح للجنب أن يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر. الأدلة: أولا: من السنة: عن عائشة وأم سلمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم)). أخرجه البخاري ومسلم (¬1). ثانيا: الإجماع: انعقد الإجماع على ذلك وممن نقله الماوردي (¬2)، وابن العربي (¬3)، وابن قدامة (¬4)، وابن حجر (¬5) الفرع الثاني: تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر (¬6)، وهذا قول عامة أهل العلم (¬7). الدليل: القياس: قياساً على الجنب إذا أخر اغتساله إلى طلوع الفجر. ¬_________ (¬1) رواه البخاري (1925، 1926)، ومسلم (1109). (¬2) قال الماوردي: (أما من يصبح جنباً من احتلام، حكم صيامه فهو على صومه إجماعاً، وكذلك لو احتلم نهارا حكم صيامه كان على صومه باتفاق العلماء، فأما من أصبح جنباً من جماع كان في الليل حكم صيامه، فعند جماعة الفقهاء أنه على صومه يغتسل ويجزئه) ((الحاوي الكبير)) (3/ 414). (¬3) قال ابن العربي: (إذا جوزنا له الوطء قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه، وهو جنب; وذلك جائز إجماعاً; وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنباً فإن صومه صحيح) ((أحكام القرآن)) (1/ 134). (¬4) قال ابن قدامة: (أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه في قول عامة أهل العلم منهم علي وابن مسعود وزيد وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر وإسحاق وأبو عبيد في أهل الحديث وداد في أهل الظاهر وكان أبو هريرة يقول لا صوم له ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه، قال سعيد بن المسيب: رجع أبو هريرة عن فتياه. وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله قالا: يتم صومه ويقضي. وعن النخعي في رواية يقضي في الفرض دون التطوع. وعن عروة وطاوس إن علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر وإن لم يعلم فهو صائم) ((المغني)) (3/ 78). (¬5) قال ابن حجر: (فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعاً، فكذلك إذا احتلم ليلاً بل هو من باب الأولى) ((فتح الباري)) (4/ 148). (¬6) وذلك لأنه حدثٌ يوجب الغسل فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة و ..... من طهرت من الحيض ليست حائضاً، وإنما عليها حدث موجب للغسل فهي كالجنب، فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده كالحيض وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض. (¬7) قال ابن قدامة: (الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم ويشترط أن تنوي الصوم أيضاً من الليل بعد انقطاعه لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وقال الأوزاعي والحسن بن حي وعبد الملك ابن الماجشون والعنبري: تقضي فرطت في الاغتسال أو لم تفرط لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة) ((المغني)) (3/ 36). |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
احتج به مسلم، وروى عنه البغوي وابن ناجية () ، وخلق.
وكان صاحب حديث وحفظ، لكنه عمر وعمى، فربما لقن مما ليس من حديثه. وهو صادق في نفسه، صحيح الكتاب. قال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس. وقال البغوي: كان من الحفاظ. كان أحمد بن حنبل ينتقى عليه لولديه. وقال أبو زرعة: أما كتبه فصحاح. وقال البخاري: حديثه منكر. وقال النسائي: ضعيف. ( [وروى الترمذي عن البخاري أنه ضعيف جدا. وقال - مرة: ضعيف] ) . وروى الميموني، عن أحمد، قال: ما علمت إلا خيرا، فقال له رجل: جاءه إنسان بكتاب الفضائل فجعل عليا أولا وأخر أبا بكر، فعجب أبو عبد الله من هذا، وقال: لعله أتى من غيره. وقال صالح جزرة: سويد صدوق، إلا أنه كان عمى، فكان يلقن ما ليس من حديثه. ( [وروى الجنيدى، عن البخاري، قال: فيه نظر، عمى فتلقن ما ليس من حديثه] ) . وقال الدارقطني: ثقة. ولما كبر ربما قرئ عليه ما فيه بعض النكارة فيجيزه. وأما ابن معين فكذبه وسبه. وروى ابن الجوزي أن أحمد قال: متروك الحديث. سويد، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قيل يا رسول الله، لو صليت على أم سعد، فصلى عليها بعد شهر، وكان غائبا. رواه جماعة عن سويد، ولم يتابع عليه. سويد، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله حديث: المهدي من ولد فاطمة، إنما لفظ الجماعة عن سفيان: يملك رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى. وهذا يرويه المنجنيقى عنه. أبو بكر الإسماعيلي، حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي من كتابه الاصل، حدثنا سويد، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر - أن النبي ﷺ أهدى جملا () لأبي بكر. قال الخطيب: تفرد به سويد، ولم يتابع. قال ابن عدي: سمعت الفريابي يقول: لما أردت الخروج إلى سويد قيل لى: سله وتبينه () ، هل سمع من عيسى ابن يونس هذا الحديث؟ فأتيته فسألته، فقال: حدثنا عيسى، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك - مرفوعاً: تفترق هذه الأمة بضعا وسبعين فرقة، شرها فرقة قوم يقيسون الرأى يستحلون - أو قال: فيحلون به الحرام ويحرمون به الحلال. قال الفريابي: فدار بينى وبينه كلام كثير. قال ابن عدي: وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد، عن عيسى. ثم رواه الحكم بن المبارك الخواستى خراساني يقال: إنه لا بأس به - يعنى عن عيسى، ثم سرقه عبد الوهاب بن الضحاك، والنضر بن طاهر، وثالثهم سويد - إلى أن قال ابن عدي: وروى سويد عن مالك الموطأ، فيقال: إنه سمعه خلف حائط فضعف في مالك، وهو إلى الضعف أقرب. وقال أبو داود: سمعت يحيى يقول: هو حلال الدم. وروى حسين بن فهم () ، عن يحيى، قال: لا صلى الله عليه. وسئل عنه أبو بكر الاعين فقال: هو سداد من عيش، هو شيخ. أبو يعلى، حدثنا سويد، حدثنا ابن أبي الرجال، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعاً: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. قال ابن عدي: وقد رواه سويد مرة عن إسحاق بن نجيح. عن ابن أبي رواد، قال ابن عدي: وهذا هو الحديث الذي قال فيه يحيى: لو وجدت درقة وسيفا لغزوت سويدا الانباري. وقال الحاكم: أنكر على سويد حديثه فيمن عشق [وعف] () وكتم [ومات فهو شهيد] () . ثم قال يقال: إن يحيى لما ذكر له هذا الحديث قال: لو كان لي فرس [ / ] ورمح غزوت سويدا. وقال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتى بنسخة حفص بن ميسرة. سويد، عن أبي معاوية: عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد حديث: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال ابن معين: هذا باطل عن أبي معاوية. قال الدارقطني: فلما دخلت مصر ووجدت هذا الحديث في مسند المنجنيقي - وكان ثقة - عن أبي كريب، عن أبي معاوية، فتخلص منه سويد. الحسن بن سفيان في الأربعين، حدثنا سويد، حدثنا شهاب ابن خراش، عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة - مرفوعاً: ما بعث الله نبيا لقوم إلا كان فيهم المرجئة والقدرية يشوشون عليه أمر أمته، وإن الله لعنهم على لسان سبعين نبيا. وقال ابن عدي: حدثنا الباغندى، حدثنا سويد، حدثنا عبد الحميد بن الحسن، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو صدقة، وما وقى به عرضه فهو صدقة، وما أنفق من نفقة فعلى الله خلفها إلا ما كان في بنيان أو معصية. غريب جدا وقع لنا من عالى حديثه. أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي، أخبرنا المبارك بن أبي الجود، أخبرنا أحمد بن أبي غالب، أخبرنا عبد العزيز بن علي، أخبرنا أبو طاهر الذهبي، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد، قال: نظرت في أعمال المرء، فإذا الصلاة تجهد البدن، ولا تجهد المال، وكذلك الصيام والحج يجهد المال والبدن، فرأيت أن الحج أفضل من ذلك كله. عاش سويد مائة سنة ومات في سنة أربعين ومائتين. ( [أخبرنا محمد بن عبد السلام، أخبرنا عبد المنعم بن القشيرى، أخبرنا أبو سعيد الاديب، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا الوليد السرخسي، حدثنا سويد، حدثنا علي ابن مسهر، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: صاحب الذبح إسحاق وقوله: وبشرناه بإسحاق () ، أي بنبوته. وبه: أنبأنا علي، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن الجارود العبدي، قال: أتيت النبي ﷺ أبايعه فقلت: إنى على دين، وإنى تركت دينى، ودخلت في دينك، لا يعذبنى الله في الآخرة؟ قال: نعم. وبه: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد بن أبي الجعد، قال: سئل جابر عن قتال علي رضي الله عنه: ما يشك في قتاله إلا كافر. وبه: حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحى، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: أنا مدينة العلم، وعلى بابها، فمن أراد المدينة فليأت باب المدينة] ) . |