نتائج البحث عن (حَقّو) 50 نتيجة

  • حقو
الْحَاء وَالْقَاف وَالْوَاو

الحَقْوُ: الكشح، وَقيل: معقد الْإِزَار، وَالْجمع أحْقٍ وأحْقاءٌ وحُقِىُّ وحِقاءٌ.

وحَقاه حَقْواً، أصَاب حَقْوَه.

وَرجل حَقٍ، يشتكي حَقْوَه، عَن الَّلحيانيّ. وحُقِيَ حَقْوُه فَهُوَ مَحْقُوّ ومَحْقيّ، شكا حَقْوَه، قَالَ الْفراء: بني على فعل كَقَوْلِه:

مَا أَنا بالجافي وَلَا المَجْفيّ

قَالَ: بناه على جفي، وَأما سِيبَوَيْهٍ فَقَالَ: إِنَّمَا فعلوا ذَلِك لأَنهم يميلون إِلَى الأخف، إِذْ الْيَاء أخف عَلَيْهِم من الْوَاو، وكل وَاحِدَة مِنْهُمَا تدخل على الْأُخْرَى فِي الْأَكْثَر.

وَالْعرب تَقول: عذت بِحَقْوِه، إِذا عاذ بِهِ ليمنعه، قَالَ:

سَماعَ اللهِ والعلماءِ إِنِّي...أعوذُ بِحَقْوِ خالِكَ يَا ابنَ عمْرِو

والحَقْوُ والحِقْوُ والحَقْوَةُ والحِقاءُ، كُله: الْإِزَار سمي بِمَا يلاث عَلَيْهِ. وَالْجمع كالجمع.

وحَقْوُ السهْم: مَوضِع الريش، وَقيل: مستدقه من مؤخره مِمَّا يَلِي الريش.

وحَقْوُ الثَّنية: جانباها.

والحَقْوُ: مَوضِع غليظ مُرْتَفع عَن السَّيْل، وَالْجمع حِقَاءٌ، قَالَ:

يُلْقِى ضِباعَ القُفِّ من حِقائِهِ

والحَقْوَةُ والحِقاءُ: وجع فِي الْبَطن يُصِيب الرجل من أَن يَأْكُل اللَّحْم بحتا فياخذه لذَلِك سلَاح. وَقد حُقِىَ فَهُوَ مَحقُوٌّ ومَحقِيّ، فمَحقُوّ على الْقيَاس، ومَحقيٌّ على مَا قدمنَا.

والحَقْوَةُ فِي الْإِبِل: نَحْو التقطيع يَأْخُذهَا من النحاز يتقطع لَهُ الْبَطن.

وحِقاءٌ: مَوضِع أَو جبل.
  • حقو
حقو
: {{الحَقْوُ: الكَشْحُ) .
وَفِي الصِّحاحِ: الخَصْرُ.
وقالَ أَبو عبيدٍ: الخاصِرَةُ، وهُما}}
حَقْوان؛ هَكَذَا اقْتَصَرُوا على الفتْحِ.
قالَ شيْخُنا: وبَقِيَ عَلَيْهِ الكَسْر رَوَاه أَئِمَةُ الرِّوايَة فِي البُخارِي وغيرِه، قالَ: ورُبَّما يُؤْخَذُ مِن قَوْله ويُكْسَرُ وَلَكِن قاعِدَته دالَّة على أنَّ الضَّبْط يرجعُ لمَا يَلِيه، وَإِن أَرادَ العمومَ قالَ فيهمَا أَو فيهنَّ أَو نحْو ذَلِكَ، ثمَّ الكَسْرُ إنَّما هُوَ لُغَةٌ هُذَلِيَّةٌ على مَا صَرَّح بِهِ غيرُ واحِدٍ.
قُلْتُ: اقْتَصَرَ الحافِظُ فِي الفتْحِ على الفَتْحِ وَلم يَذْكُرِ الكَسْر، وَالَّذِي نَقَلَه شيْخُنا مِن ذِكْر الكَسْر فإنَّما حكى ذلِكَ فِي معْنَى الإزارِ على مَا بَيَّنه صاحِبُ المُحْكَم وغيرُهُ، فتأَمَّل ذَلِك.
(و) مِن المجازِ: الحَقْوُ: (الإزارُ) . يقالُ: رَمَى فلانٌ {{بحَقْوه إِذا رَمَى بإزارِهِ.
وَفِي حدِيثِ عُمَر قالَ للنِّساءِ: (لَا تَزْهَدْنَ فِي جَفَاءِ الحَقْوِ) ، أَي لَا تَزْهدْنَ فِي تَغْلِيظِ الإزارِ وثخَانَتِه ليكونَ أَسْتَرَ لكُنَّ.
وَفِي حدِيثٍ آخر: أنَّه أَعْطَى النِّساءَ اللاِّتي غَسَّلْنَ ابْنَتَه حينَ ماتَتْ}}
حَقْوَهُ وقالَ: اسفِرْنَها إيَّاهُ، أَي إزَاره.
(ويُكْسَرُ؛ أَو مَعْقِدُهُ) .
وَفِي الصِّحاحِ: مَشَدُّهُ، أَي مِن الجَنْبِ، وَهَذَا هُوَ الأصْلُ فِيهِ، ثمَّ سُمِّي الإزارُ! حَقْواً لأنَّهُ يُشَدّ علىالحَقْوِ كَمَا تُسَمَّى المَزادَةُ رَاوِيَة لأنَّها على الرَّاوِيَة وَهُوَ الجَمَلُ؛ قالَهُ ابنُ برِّي.
وَفِي حدِيثِ صلَةِ الرَّحمِ: (فأَخَذَتْ {{بحَقْوِ العَرْشِ) ؛ لمَّا جَعَلَ الرَّحِمَ شَجْنة مِن الرحمانِ اسْتَعارَ لَهَا الاسْتِمْساكَ بِهِ كَمَا يَسْتَمْسك القريبُ بقرِيبِه والنَّسِيبُ بنَسِيبِه،}} فالحِقْو فِيهِ مَجازٌ وتَمْثِيلٌ.
( {{كالحَقْوَةِ والحِقاءِ) ، ككِتابٍ.
قالَ ابنُ سِيدَه: كأَنَّه سُمِّي بِمَا يُلاثُ عَلَيْهِ؛ (ج}} أَحْقٍ)
فِي القلَّةِ؛ وَمِنْه حدِيثُ النُّعْمان يَوْم نهاوَنْدَ: (تَعاهَدُوها بَيْنَكم فِي {{أَحْقِيكم) .
قالَ الجَوهريُّ: أَصْلُه}}
أَحْقُوٌ على أَفْعُلٍ فحُذِفَ لأنَّه ليسَ فِي الأسْماءِ اسمٌ آخِره حَرْف علَّةِ وقَبْلها ضمَّة، فَإِذا أَدَّى قياسٌ إِلَى ذلكَ رُفِضَ فأُبْدِلَتْ من الضمَّةِ الكسْرَةِ فصارَ آخِرهُ يَاء مكْسُوراً مَا قَبْلها، فَإِذا صارَ كذلِكَ كانَ بمنْزِلَةِ القاضِي والغازِي فِي سقوطِ الياءِ لاجْتِماعِ السَّاكِنَيْنِ.
قالَ ابنُ برِّي عنْدَ قَوْله فَإِذا أَدَّى قياسٌ إِلَى آخِرِهِ: صَوابُه عَكْس مَا ذَكَر لأنَّ الضَّميرَ فِي قوْلِه فأُبْدِلَت يعودُ على الضمَّة أَي أُبْدِلَتِ الضمَّةُ من الكَسْرةِ، والأَمْرُ بعكْسِ ذلِكَ، وَهُوَ أَن يقولَ فأُبْدِلَتِ الكَسْرةُ من الضمَّةِ.
( {{وأَحقاءٌ) ؛ وأَنْشَدَ الأزهريُّ:
وعُذْتُمْ}}
بأَحْقاءِ الزَّنادِقِ بَعْدَما
عَرَكْتُكُمُ عَرْكَ الرَّحا بثِفالِها ( {{وحِقِيٌّ) فِي الكَثْرةِ.
قالَ الجَوهرِيُّ: هُوَ فُعُولٌ، قُلِبَتِ الواوُ الأُولى يَاء لتُدْغَم فِي الَّتِي بَعْدَها؛
(}} وحِقاءٌ)
، ككِتابٍ، وَهُوَ جَمْعُ {{حَقْوٍ}} وحَقْوةٍ بفتْحِهما.( {{وحَقاهُ}} حَقْواً: أَصابَ {{حَقْوَهُ على القياسِ فِي ذلِكَ؛ (فَهُوَ}} حَقٍ) .
وقالَ اللحْيانيُّ: رجُلٌ حَقٍ يَشْتكِي حِقْوَه.
( {{وحُقِيَ، كعُنِيَ،}} حَقاً) ، وَفِي المُحْكَم: حَقْواً، (فَهُوَ {{مَحْقُوٌّ) ومَحْقيٌّ: شَكَا حَقْوَه.
قالَ الفرَّاءُ: بُنِي على فُعِلَ كقَوْلِه:
مَا أَنا بالجافِي وَلَا المَجْفِيِّ بَناهُ على جُفِيَ.
وأمَّا سِيْبَوَيْه فقالَ: إنَّما فَعَلوا ذلكَ لأنَّهم يَمِيلُون إِلَى الأَخَفِّ إذِ الْيَاء أَخَفُّ عَلَيْهِم مِن الواوِ، وكلُّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا تَدْخلُ على الأُخْرى فِي الأكْثَر.
(}} وتَحَقَّى)
الرَّجُلُ: (شَكَا حَقْوَهُ.
(و)
مِن المجازِ: (الحَقْوُ: مَوْضِعٌ غلِيظٌ مُرْتَفِعٌ عَن السَّيْلِ) ؛ وَفِي المُحْكَم: على السَّيْل؛ {{حِقاءٌ) ، ككِتابٍ.
قالَ أَبو النجْمِ يَصِفُ مَطَراً:
يَنْفِي ضِبَاعَ القُفِّ عَن}}
حِقَائِه وقالَ الأصمعيُّ: كلُّ مَوْضِع يَبْلغُه مَسِيلُ الماءِ فَهُوَ {{حَقْوٌ.
وقالَ الزَّمخشريُّ: حَقْوُ الجَبَلِ سَفْحُه.
(و) مِن المجازِ: الحَقْوُ (مِن السَّهْمِ: مَوْضِعُ الرِّيشِ) .
وَفِي الصِّحاحِ: مُسْتَدَقُّه مِن مُؤَخَّره ممَّا يلِي الرِّيشَ؛ وَفِي الأساسِ: تَحْت الرِّيشِ.
(و) مِن الْمجَاز: الحَقْوُ (من الثَّنِيَّةِ: جانِبَاها) .
قالَ اللَّيْثُ: إِذا نَظَرْتَ إِلَى رأْسِ الثَّنيَّةِ مِن ثَنايا الجَبَلِ رأَيْتَ لمَخْرِمَيْها}}
حَقْوَيْنِ.
(و) ! الحَقْوَةُ، (بهاءٍ: وَجَعُ البَطْنِ) .
وَفِي الصِّحاحِ: وَجَعٌفِي البَطْنِ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (إنَّ الشَّيْطانَ قالَ مَا حَسَدْتُ ابنَ آدَمَ إلاَّ على الطُّسْأَةِ {{والحَقْوَةِ) . وخَصَّ بعضُهم فقالَ: (مِن أَكْلِ اللحْمِ}} كالحِقاءِ، بالكسْرِ) .
وَفِي المُحْكَم: الحَقْوةُ {{والحِقاءُ: وَجَعٌ فِي البَطْنِ يصيبُ الرَّجُل مِن أنْ يأْكُلَ اللَّحْمَ بَحْتاً فيأْخُذَه لذلِكَ سُلاحٌ وَفِي التهْذِيِ: يورِثُ نَفْخَةً فِي}} الحَقْوَيْن.
(و) قد ( {{حُقِيَ، كعُنِيَ، فَهُوَ مَحْقُوٌّ}} ومَحْقِيٌّ) ، إِذا أَصابَه ذلِكَ الدَّاءُ؛ قالَ رُؤْبة:
من حَقْوَةِ البَطْنِ ودَاءِ الإعْدَادْ {{فمَحْقُوٌّ على القِياسِ، ومَحْقِيٌّ على مَا قدَّمْنا.
(و) الحَقْوَةُ: (دَاءٌ فِي الإبِلِ) نحْو التَّقْطِيعِ (يَنْقَطِعُ) لَهُ (بَطنُه من النُّحازِ) ، وأَكْثَرُ مَا يقالُ الحَقْوة للإنْسانِ.
(}} وحِقاءٌ، ككِساءٍ: ع)
، أَو جَبَلٌ، وتقدَّمَ أنَّه بالفاءِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
عاذَ {{بحَقْوِه: إِذا اسْتَجارَ بِهِ واعْتَصَمَ؛ وَهُوَ مَجازٌ؛ قالَ الشاعِرُ:
سَماعَ اللَّهِ والعلماءِ أَنِّي
أَعوذُ}}
بحَقْوِ خَالك يَا بنَ عَمْروٍ والحَقْوَةُ: مثْلُ النَّجْوَةِ إلاَّ أَنَّه مُرْتَفِع عَنهُ تتحّرز فِيهِ السِّباعُ مِن السَّيْل، والجَمْعُ حِقاءٌ.
وقالَ النَّضْر: {{حِقِيُّ الأرضِ: سُفُوحُها وأَسْنادُها، واحِدُها حَقْوٌ، وَهُوَ الهَدَفُ والسَّنَد؛}} والأَحْقَى كَذلِكَ؛ قالَ ذُو الرُّمَّة:تَلْوِي الثنايا {{بأَحْقِيها حَواشِيَه
لَيَّ المُلاءِ بأَثْوابِ التَّفارِيجِيعْنِي بِهِ السَّرابَ.
وقالَ أَبو عَمْروٍ:}}
الحِقاءُ رِباطُ الجُلِّ على بَطْنِ الفَرَسِ إِذا حُنِذَ للتضمير وَأنْشد لطلق بن عديَ:
ثمَّ حَططنا الجُلَّ ذَا الحِقاءِ
كمِثْل لونِ خالِصِ الحِنَّاءِأَخْبَرَ أنَّه كُمَيْت.
{{واحْتَقَى الكَلْبُ فِي الإناءِ}} احْتِقاءً: وَلَغَ؛ نَقَلَهُ الفرَّاءُ عَن الدُّبَيْريَّةِ.
{وحَقاهُ الماءُ: بَلَغَ حَقْوَة؛ عَن الفرَّاء.
  • حقو
باب الحاء والقاف و (وا يء) معهما ح ق و، ق ح و، ح وق، ح ي ق، ق وح، وق ح مستعملات

حقو: الحَقْوانِ: الخاصرتان. والجميع: الأحقاء. والعدد: أَحْقٍ. وإذا نظرتَ إلى رأسِ الثَّنيّةِ من ثنايا الجَبَل رأيت لمَخْرِمَيْها حَقْوَيْن من جانِبَيْها. قال ذو الرمة :

تلوي الثّنايا بأَحْقيها حواشَيُه...لَيَّ المُلاءِ بأبوابِ التّفاريج

يعني السّراب. يقول: كما تلتوي السّتور بأبواب المصاريع.وعُذْتُ بحَقْوِه إذا عاذَبه ليمنعَه. قال :

أعوذُ بحَقْوَيْ عاصمٍ وابنِ عاصم

ورمى فلانٌ بحَقْوِه، أي: بإزاره. والحَقْوُة: داءٌ يأخذُ في البْطنِ يُورِثُ نفخةً في الحَقْوينِ. حقا الرّجلُ فهو مَحقُوٌّ من ذلك الداء.

قحو: القَحْوُ تأسيسُ الأُقْحُوان، وهو في التقدير: أُفْعُلان، وهو من نبات الرّبيع، مُفَرَّض الورق، صغيرٌ، دَقيقُ العِيدان، طيِّب الرّيحِ والنّسيمِ، له نَوْرٌ أبيضُ منظومٌ حول بُرْعومتِه، كأنّه ثغر جارية، الواحدة: أقْحُوانة. قال:

وتضحَكُ عن غُرِّ الثّنايا كأنه...ذُرَى أُقْحُوانٍ نَبْتُهُ لم يُفَلَّلِ

ودواء مَقْحُوٌّ ومُقَحَّى خُلِط به. وأُقْحُوانة: موضع بالبادية.حوق: الحَوْقُ والحُوقُ- لغتان: ما استدار بالكَمَرة. يقال: فَيْشَلةٌ حَوْقاءُ.

حيق: الحيق: ما حاق بالإنسان من مُنكَر أو سُوءٍ يعمله فينزل به ذلك. تقول: أحاق الله به مكره .

قوح: تقوَّح الجُرحُ إذا انتبر. [وقاح الجُرح يُقيحُ وقيَّح. وأَقاح. والقَيْحُ: المِدَّة الخالصة التي لا يُخالِطُها دمٌ] .

وقح: الوَقَاحُ: الحافر الصُّلب، والنّعت وقاح، الذّكُر والأنثى فيه سواء. والجميع: وُقُحٌ ووَقَّحٌ. ورجل وَقاح الوجه صُلْبُه: قليلُ الحياء. وقد وَقُحَ وَقاحةً وقِحَةً. قال :

ليس للحاجاتِ إلاّ...مَن له وجهٌ وَقاحْ

ولسان صارفيّ...وغدوّ ورَواح

إن تكن أبطأت الحاجة...عنّي واستراح

فعلّي الجهد فيها...وعلى الله النّجاح

والتّوقيح: أن تُوقّح الحافرَ بشحمة تُذيبُها حتّى إذا تشيّطت كويت بها مواضع الحفاء والأشاعر. واستَوْقَح الحافر، أي: صلب.
  • حقو
[حقو]فيه: أعطى النساء الغاسلات ابنته "حقوه" وقال: أشعرنها إياه، أي إزاره، والأصل فيه معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاء ويسمى به الإزار للمجاورة. ك: هو بفتح حاء وقد تكسر فقاف ساكنة. ط: أشعرنها، أي اجعلن هذا الحقو تحت الأكفان بحيث يلاصق بشرتها ليصل إيها البركة، قوله: أو أكثر من ذلك، بكسر كاف، إن شئتن أي احتجن إلى أكثر للأنقاء لا للتشهي. نه: فمن الأصل ح: قامت الرحم فأخذت "بحقو" الرحمن، لما جعل الرحم شجنة من الرحمن استعار لها الاستمساك به كما يستمسك القريب بقريبه والنسيب بنسيبه، والحقو مجاز. ومنه: عذت "بحقو" فلان، إذا استجرت به واعتصمت. وح: تعاهدوا هما بينكم، في أحقيكم، هو جمع قلة للحقو، ومن الفرع ح عمر للنساء: لا تزهدن في جفاء "الحقو" أي في تغليظه وثخانته ليكون أستر لكن. ط مف: فأخذت "بحقو" الرحمن، أي بكنفي رحمته، أي التجأت بعزته من أن يقطعها أحد فقال: مه، أي امتنعي عن الالتجاء، ما لك ولأي سبب عذت بي؟ فقالت: هذا مقام العائذ بك، أي سبب عياذي خشية أن يقطعني أحد، قال: فذلك، أي أفعل ما قلت، وقيل: هو ضرب مثل، والمراد تعظيم شأنها وشأن واصليها، وعظم إثم قاطعها، ويزيد بياناً في شجنة. نه وفيه ح الشيطان: ما حسدت ابن آدم إلا على الطسأة و"الحقوة" هي وجع في البطن من حقي فهو محقو.
  • حقو
حَقْو [مفرد]: ج أحْقاء• الحَقْو: الخَصْر، وهو وسط الإنسان فوق الورك ° أخَذ بحَقْو أبيه/ عاذَ بحَقْو أبيه: استجار به واعتصم.
  • حقو
ح قو

شد إزاره على حقوه أي على خصره. ورمى بحقوه أي بإزاره، سمي باسم مشده. وأصابته حقوة وهي وجع البطن من أكل اللحم، وقد حقي فهو محقو. وتقول: بلاه الله في وجهه باللقوه، وفي بطنه بالحقوه، وصب عليه الشقوه.

ومن المجاز: لاذ بحقويه إذا فزع إليه. وسهم دقيق الحقو وهو مستدقه تحت الريش. ونزلوا بحقو الجبل وهو سفحه.
(الحقو) الخصر وَيُقَال أَخذ بحقوه وعاذ بحقوه استجار بِهِ واعتصم وحقوا الثَّنية جانباها وحقو الْجَبَل سفحه والإزار يُقَال رمى بحقوه بِإِزَارِهِ (ج) أحقاء
(احقوقف) الشَّيْء استطال واعوج يُقَال احقوقف الظّهْر واحقوقف الرمل واحقوقف الْهلَال
(المحقوق) يُقَال هُوَ محقوق أَن يفعل كَذَا خليق أَن يَفْعَله والمغلوب الَّذِي وَجب عَلَيْهِ الْحق
(الدحقوم)الْعَظِيم الْخلق والعظيم الْبَطن
  • حقو
حقو
الحَقْوَانِ: الخاصِرَتانِ، والجَميعُ: الأحْقاءُ، والعَدَدُ: أحْقٍ، وعُذْتُ بِحَقْوِ فلانٍ: إذا عاذَ به ليَمْنَعَه. وحَقْوا الثَّنِيَّةِ في الجَبَلِ: مَخْرِماها. ورَمى فلانٌ حَقْوَه: أي ازارَه. والحَقْوَةُ: داءٌ يأخُذُ في البَطْنِ يُوْرِثُ نَفْخَةً في الحَقْوَيِنِ، حُقِيَ الرَّجُلُ فهو مَحْقُوٌّ. والحِقَاءُ: شِبْهُ كِسَاءٍ يُدْخَلُ بين حَقْوَيِ البَعيرِ ثُمَّ يُشَدُّ به وَسطُ الرَّحْلِ، وجَمْعُه: أحْقِيَةٌ. وهو أيضاً: الحِزَامُ الذي يكونُ عند الثِّيْلِ. وحَقْوُ السَّهْمِ: مُسْتَدَقُّه من مُؤخَّرِه ممّا يَلي الرِّيْشَ.
وما أَشْرَفَ من الأرْضِ: الحَقْوُ، وجَمْعُه: حِقَاءٌ.
الدُّحْقُوْمُ: العَظيمُ الخَلْقِ ويُقال: دُحْمُوْقٌ؛ على القَلْبِ.
  • حقو
حقو: حَقْو: حزام من الجلد يتحزم به البدو ونسائهم على بطونهم العارية، ويصنع من أربعة سيور أو خمسة قد احتبكت حتى صارت كالحبل في غلظ إصبع. (بركهارت البدو ص28، وانظر برتون 2: 114) حقوق: مُحَقْوَق: مدور في شكل العمود، مقعر الوسط (بوشر).
مسحقونيا: مسحقونيا: يقال أنها كلمة يونانية إلا أن أحدا لم يستطع، إلى الوقت الحاضر، إثبات ذلك (انظر فولرز 2: 852 a) انظر (ابن البيطار 2: 516 مخطوطتي AB وطبعة بولاق ومعجم المنصوري) وقد جاء ذكر هذه الكلمة في استعمالات أطباء العصر الوسيط باسم ماساكونيا massacouma وقد كتب عنها دوكانج قفرة نقلا من (ماثيوس سيلفاتيكوس).
  • حقو
وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام أَنه أعْطى النِّسَاء اللواتي غَسَّلن ابْنَته حَقْوَه فَقَالَ: أشْعِرْنَها إِيَّاه. قَالَ أَبُو عُبَيْد: قَالَ الْأَصْمَعِي: الحَقو الْإِزَار وَجمعه حَقي.قَالَ أَبُو عُبَيْد: وَلَا أعلم الْكسَائي إِلَّا قد قَالَ لي مثله أَو نَحوه. وَمن ذَلِك حَدِيث عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ: لَا تزْهدَنّ فِي جَفاء الحَقو فَإِن يكن مَا تَحْتَهُ جَافيا فانه أستر لَهُ وَإِن يكن مَا تَحْتَهُ لطيفًا فَإِنَّهُ أخْفى لَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَرَادَ عُمَر بالحَقو الْإِزَار يَعْنِي أَن تَجْعَلهُ الْمَرْأَة جَافيا تضَاعف عَلَيْهِ الثِّيَاب لتستر مؤخرها. وَقَوله فِي الحَدِيث الأول: أشعرنها إِيَّاه أَي اجعلنه شعارها الَّذِي يَلِي جَسدهَا.
حقوق النفس:[في الانكليزية] Rights of the spirit [ في الفرنسية] Droits de l'ame عند الصوفية ما يتوقّف عليه حياتها وبقاؤها وما زاد فهو حظوظ كما يذكر في لفظ الخطرة.
  • حقو
ح ق و: الْحَقْوُ مَوْضِعُ شَدِّ الْإِزَارِ وَهُوَ الْخَاصِرَةُ ثُمَّ تَوَسَّعُوا حَتَّى سَمَّوْا الْإِزَارَ الَّذِي يُشَدُّ عَلَى الْعَوْرَةِ حَقْوًا وَالْجَمْعُ أَحَقٌّ وَحُقِيٌّ مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى حِقَاءٍ مِثْلُ: سَهْمٍ وَسِهَامٍ.
  • الحَقْوُ
الحَقْوُ:
بالفتح ثم السكون: ماء على اثني عشر ميلا من واقصة بينها وبين العقبة، فيه بئر رشاؤها خمسون قامة، وماؤه قليل غليظ خبيث له رائحة الكبريت، وفيه حوض وقصر خراب، والحقو في اللغة: الإزار، وثلاثة أحق وأصله أحقو على أفعل، فحذف لأنه ليس في الأسماء اسم آخره حرف علّة وقبلها ضمة، فإذا أدّى قياس إلى ذلك رفض فأبدلت الضمة كسرة فصارت الأخيرة ياء مكسورا ما قبلها فصار بمنزلة القاضي والغازي في سقوط الياء لاجتماع الساكنين والكسر مجفي، وهو فعول قلبت الواو الأولى ياء لتدغم في التي بعدها، والحقو أيضا: الخصر ومشدّ الإزار.
  • حقو
حقو1 حَقَاهُ, [aor. ـُ inf. n. حَقْوٌ, He, or it, hit, or hurt, his حَقْو [i. e. waist, or flank]. (K.) b2: Also, said of water, It reached up to his حَقْو. (Fr, TA.) A2: حُقِىَ He (a man, S) was, or became, affected with the pain of the belly termed حَقْوَة: (S, K:) and, inf. n. حَقًا, [which, as well as the part. n. حَقٍ, suggests that the verb is حَقِىَ, like فَرِحَ, though it is said in the CK to be like عُنِىَ,] he had a complaint of his حَقْو: (CK, but wanting in MS. copies of the K:) or ↓ تحقّى has this latter meaning. (So in a copy of the K.) 5 تَحَقَّوَ see above.

حَقٍ Having a complaint of his حَقْو. (CK, but wanting in MS. copies of the K.) حَقْوٌ The waist; syn. خَصْرٌ: (S:) [or] the place (in the side, TA) where the [waist-wrapper called] إِزَار is bound; (S, Msb, K, * TA;) i. e. (Msb) the flank; syn. خَاصِرَةٌ, (A 'Obeyd, Msb, TA,) or كَشْحٌ: (K:) there are two [parts], called together حَقْوَانِ: (A 'Obeyd, TA:) and the [waist-wrapper itself that is called] إِزَار; (S, M, Msb, K;) because it is bound upon the [part of the body called] حَقْو; (Msb, * TA;) as also ↓ حِقْوٌ; (M, K;) which MF asserts to be also a var. of حَقْوٌ as syn. with كَشْحٌ; of the dial. of Hudheyl: and in the K is here added, or the place of the tying thereof; as also ↓ حَقْوَةٌ and ↓ حِقَآءٌ; [the latter written in the CK حَقاء; but said in the TA to be like كِتَابٌ;] whereas this is the primary signification: (TA:) pl. (of pauc., S, TA) أَحْقٍ, (S, Msb, K,) originally أَحْقُوٌ, (S, TA,) and أَحْقَآءٌ (K) and (of mult., S, TA) حُقِىٌّ, (S, Msb, K,) [originally حُقُوٌّ,] of the measure فُعُولٌ, (S,) like فُلُوسٌ, (Msb,) and حِقَآءٌ, (Msb, K,) which is pl. of حَقْوٌ and of حَقْوَةٌ, as well as syn. with the latter in a sense pointed out above. (TA.) Hence, عَاذَ بِحَقْوِهِ (tropical:) He had recourse to him for refuge, protection, or preservation. (TA.) [See an ex. in a verse cited voce سَمْعٌ.]

b2: (tropical:) The part of an arrow which is the place of the feathers: (K:) or the slender part of the hinder portion, next the feathers; (S, TA;) or, as in the A, below the feathers. (TA.) b3: (tropical:) A rugged place elevated above a torrent; (M, K, TA;) pl. حِقَآءٌ: (K:) or (assumed tropical:) any place which a water-course reaches: (As, TA:) and ↓ حَقْوَةٌ signifies (assumed tropical:) the like of the [elevated piece of ground termed] نَجْوَة, but higher, upon which the animals of prey preserve themselves from the torrent; and its pl. is حِقَآءٌ. (TA.) Accord. to En-Nadr, (assumed tropical:) An elevated piece of ground; an acclivity; pl. أَحْقٍ and حُقِىٌّ: accord. to Z, (assumed tropical:) the سَفْح [or lowest part, or face, &c.,] of a mountain: (TA:) also (tropical:) [each of] the two sides of a ثَنِيَّةٌ [or long mountain traversed by a road; or a part of a mountain that requires one, in traversing it, to ascend and descend; &c.]: (K, TA:) Lth says that when you look at the head of a ثَنِيَّةٌ of a mountain, you see its prominence to have what are termed حَقْوَانِ. (TA.) حِقْوٌ: see حَقْوٌ.

حَقْوَةٌ: see حَقْوٌ, in two places.

A2: Also A pain of the belly, (S, M, K,) which affects a man, (S, M,) from eating flesh-meat, (M, K,) occasioning diarrhœa; (M;) or occasioning an inflation in the حَقْوَانِ [or two flanks]; (T;) and so ↓ حِقَآءٌ: (M, K:) or i. q. هَيْضَةٌ [generally meaning cholera]. (TA in art. طسأ.) b2: And A certain malady in camels, in consequence of which the belly is rent by the [affection of the lungs termed] نُحَاز, [which occasions violent coughing,] (K, TA,) and the animal voids not the urine nor dung, (K in art. فقأ,) often, also, having the veins and flesh choked with blood, and becoming swollen, or inflated, often to such a degree that the stomach bursts in consequence thereof. (TA in that art.) The word is mostly used in relation to a human being. (TA.) حِقَآءٌ: see حَقْوٌ, with which it is syn. in one sense pointed out above; and of which it is also a pl., as well as of حَقْوَةٌ. b2: Also The cord, or the like, with which the horse-cloth is bound upon the belly of the horse when he is made to run a heat or two heats and then covered over to make him sweat and to reduce his fat, [see 1 in art. حنذ,] by way of preparing him for racing or the like. (TA.) A2: See also حَقْوَةٌ.

مَحْقُوٌّ (S, K) and مَحْقِىٌّ (K) applied to a man, (S,) Affected with the pain of the belly termed حَقْوَةٌ. (S, K.) And Having a complaint of his حَقْو. (CK, but wanting in MS. copies of the K.)
حَقُونَة
من (ح ق ن) الحفاظة للدماء، وكافيه غيرها ذل السؤال، ومداوية الجسم بالمحقنة والمكثرة من حبس الماء واللبن ونحوهما في القربة وغيرها.
حُقُوقِي
من (ح ق ق) نسبة إلى حُقُوق: جمع حق ومن درس بإحدى كليات الحقوق.
حَقُوقي
من (ح ق ق) نسبة إلى حَقوق: من يعطي الحق، ومتوسط الطريق.
الدُّحْقومُ، كعُصْفُورٍ: العظيمُ الخَلْقِ، كالدُّمْحوقِ.
الحَقْوُ: الكَشْحُ، والإِزارُ، ويُكْسَرُ، أو مَعْقِدُهُ،كالحَقْوَةِ والحِقاءِج: أحْقٍ وأحْقاءٌ وحِقِيٌّ وحِقاءٌ.وحَقاه حَقْواً: (أصابَ حَقْوَهُ، فهو حَقٍ.وحُقِيَ، كعُنِيَ، حَقاً، فهو مَحْقُوٌّ،وتَحَقَّى: شَكَا حَقْوَهُ) .والحَقْوُ: موضعٌ غَليظٌ مرتفعٌ عن السَّيْلِج: حِقاءٌ،وـ من السَّهْمِ: موضعُ الرِّيشِ،وـ من الثَّنِيَّةِ: جانِباها، وبِهاءٍ: وجَعٌ في البطنِ من أكْلِ اللَّحْمِ،كالحِقاءِ، بالكسر. وحُقِيَ، كعُنِيَ، فهو مَحْقُوٌّ ومَحْقِيٌّ، وداءٌ في الإِبِلِ يَنْقَطِعُ بَطْنُه من النُّحازِ.وحِقاءٌ، ككِساءٍ: ع.
  • حقو
حقو
حَقَا(n. ac. حَقْو)
a. Hit in the side.

حَقْو
(pl.
أَحْقٍ []
حِقَآء []
حُقُوّ []
أَحْقَآء [] )

a. Loins; flank, side.
b. Girdle, belt.

حَقْوَة
حِقَاْوa. Colic.
b. see 1 (b)
الحقو: بالفتح، موضع الإزار وهو الخاصرة، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد على العورة حقوا.
حَقُودةالجذر: ح ق د

مثال: امرأة حَقُودةالرأي: مرفوضةالسبب: لإلحاق تاء التأنيث بصيغة «فَعُول» التي بمعنى «فاعل».

الصواب والرتبة: -امرأة حَقُود [فصيحة]-امرأة حَقُودة [صحيحة] التعليق: صيغة «فَعُول» بمعنى «فاعل» مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا تلحقها تاء التأنيث. ولكن أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء التأنيث بـ «فَعُول» صفة بمعنى «فاعل»، استنادًا إلى ما ذكره سيبويه من أن ذلك جاء في شيء منه، كعدوّ وعدوّة، وما ذكره ابن مالك من أن امتناع التاء هو الغالب، وبعد أن نلمح في الصفة المشبهة معناها الأصلي، وهو المبالغة.
مَحْقُوقالجذر: ح ق ق

مثال: أَنَا محقوق لك في هذا الأمرالرأي: مرفوضةالسبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة. المعنى: مغلوب واجب عليّ الحق

الصواب والرتبة: -أنا محقوق لك في هذا الأمر [فصيحة] التعليق: جاء في القاموس: حَقَّه يَحُقُّه: غلبه على الحق، وجاء في الوسيط: المحقوق: المغلوب الذي وجب عليه الحق، فالعبارة المرفوضة فصيحة لا غبار عليها.

استيفاء الحقوق، في المحلف والمسبوق

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

استيفاء الحقوق، في المحلف والمسبوق
للشيخ: محمد بن محمد بن خضر المقدسي.
المتوفى: سنة ثمان وثمانمائة.
(حَقَوَ)الْحَاءُ وَالْقَافُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ بَعْضُ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ. فَالْحِقْوُ الْخَصْرُ وَمَشَدُّ الْإِزَارِ. وَلِذَلِكَ سُمِّيَ مَا اسْتَدَقَّ مِنَ السَّهْمِ مِمَّا يَلِي الرِّيشَ حَقْوًا. فَأَمَّا الْحَدِيثُ " «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى النِّسَاءَ اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ حَقْوَةً» " فَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهُ الْإِزَارُ، وَجَمْعُهُ حِقِيٌّ، فَهَذَا إِنَّمَاسُمِّيَ حِقْوًا لِأَنَّهُ يَشُدُّ بِهِ الْحِقْوَ. وَأَمَّا الْحَقْوَةُ فَوَجَعٌ يُصِيبُ الْإِنْسَانَ فِي بَطْنِهِ ; يُقَالُ مِنْهُ حُقِيَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَحْقُوٌّ.
أحوال المحقود.
قال الغزالي: (للمحقود ثلاثة أحوال عند القدرة:.
أحدها: أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان وهو العدل..
الثاني: أن يحسن إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل..
الثالث: أن يظلمه بما لا يستحقه وذلك هو الجور وهو اختيار الأراذل، والثاني هو اختيار الصديقين، والأول هو منتهى درجات الصالحين)
(¬1)..
¬_________.
(¬1) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (3/ 181).
* الحقوق ثلاثة أنواع:
1 - نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو ما تدخله النيابة كالعقود، والفسوخ، والحدود ونحوها.
2 - ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة ونحوهما.
3 - ونوع تصح فيه الوكالة مع العجز كحج فرض وعمرته.
* تصح الوكالة من جائز التصرف لنفسه، ويصح التوكيل في كل ما تجوز فيه النيابة من العقود كالبيع، والشراء، والإجارة ونحوها، ومن الفسوخ كالطلاق، والعتق، والإقالة ونحوها، وفي الحدود في إثباتها واستيفائها ونحو ذلك.
الحقوق الزوجية
* للزواج آداب وحقوق على الطرفين: وهي أن يقوم كل واحد من الزوجين بما لصاحبه من حقوق، ويراعي ما له من واجبات، لتتحقق السعادة، ويصفو العيش، وتهنأ الأسرة.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة/228).

حقوق الزوجة على زوجها

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حقوق الزوجة على زوجها:
على الزوج القيام بالإنفاق على زوجته وأولاده، وما يتبعه من كسوة ومسكن بالمعروف، وأن يكون طيب النفس، حسن العشرة، حسن الصحبة، يعاشر زوجته باللطف واللين والبشاشة، يحلم إذا غضبت، ويرضيها إن سخطت، يتحمل الأذى منها، ويعتني بعلاجها إن مرضت، ويعينها في خدمة بيتها، ويأمرها بفعل الواجبات، وترك المحرمات، يعلمها الدين إن جهلت أو أهملت، ولا يكلفها ما لا تطيق، ولا يحرمها ما تطلب من الممكن المباح، ويحفظ كرامة أهلها ولا يمنعها عنهما.
* وله أن يستمتع بزوجته الاستمتاع المباح في أي وقت، وعلى أي حال ما لم يضرّ بها الاستمتاع أو يشغلها عن واجب.
وعليه أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يُقَبِّح، ولا يهجر إلا في الفراش.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( .. واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خُلِقْن من ضِلَعٍ، وإن أعوج شيء في الضِّلَعِ أعلاه، فإن ذَهَبتَ تُقيمُهُ كسرتَه، وإن تَركتَه لم يزل أعوج، فاستوصُوا بالنساء خيراً)). متفق عليه (¬1).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5186)، واللفظ له، ومسلم برقم (1468).
* حقوق الزوج على زوجته:
على الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها، وإصلاح بيته، وتدبير منزله، وتربية أولاده، والنصح له، وأن تحفظ زوجها في نفسها وماله وبيته، وأن تقابله بالطلاقة والبشاشة، وتتزين له، وأن تجلَّه وتوقره وتعاشره بالحسنى، وتهيئ له أسباب الراحة، وتدخل على نفسه السرور ليجد في بيته السعادة والانشراح.
وأن تطيعه في غير معصية الله، وتتجنب ما يغضبه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تفشي له سراً، ولا تتصرف في ماله إلا بإذنه، ولا تدخل بيته إلا من تحب، وأن تحافظ على كرامة أهله، وتعينه ما أمكن عند مرضه أو عجزه.
* وبهذا نعلم أن المرأة في بيتها تؤدي لزوجها ومجتمعها أعمالاً كبيرة لا تقل عن عمل الرجل خارج البيت، فالذين يريدون إخراجها من بيتها ومكان عملها لتشارك الرجال في أعمالهم وتزاحمهم قد ضلوا عن معرفة مصالح الدين والدنيا ضلالاً بعيداً، وأضلوا غيرهم ففسدت مجتمعاتهم.
* الحقوق قسمان:
1 - حقوق بين العبد وربه، وأعظمها بعد التوحيد والإيمان الصلاة.
2 - حقوق بين العبد وغيره من الخلق، وأعظمها الدماء.
فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، وأول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.

اجتناب الولايات، خاصة لمن كان فيه ضعف عن القيام بحقوقها

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* اجتناب الولايات، خاصة لمن كان فيه ضعف عن القيام بحقوقها:
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: ((يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)). أخرجه مسلم (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (1825).

طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق:
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، ويمنعونا حقنا فما تأمُرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم)). أخرجه مسلم (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (1846).

حقوق الخليفة 1 - طاعته في غير معصية الله

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حقوق الخليفة:
1 - طاعته في غير معصية الله:
1 - قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء/59).
2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)). متفق عليه (¬1).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7144)، ومسلم برقم (1839)، واللفظ له.

14 - الحقوق الزوجية

موسوعة الفقه الإسلامي

14 - الحقوق الزوجية
- أقسام الحقوق الزوجية:
إذا وقع عقد الزواج صحيحاً، ترتبت عليه آثاره، ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية.
والحقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
حقوق الزوجة .. وحقوق الزوج .. وحقوق مشتركة بينهما.
فيجب على كل واحد من الزوجين أداء ما عليه من الحقوق للآخر، والقيام بما عليه من الواجبات، ليصفو العيش بينهما، وتهنأ الأسرة، وتكمل السعادة الزوجية.
الأول: حقوق الزوجة:
يجب على الزوج لزوجته حقوقاً كثيرة وهذه أهمها:
1 - حسن المعاشرة بالمعروف:
فيجب على الزوج حسن معاشرة زوجته، وإكرامها، والتلطف معها، ومداعبتها، والرفق بها، وتأديبها، وتعليمها ما ينفعها، ورحمتها، وتطييب خاطرها، وكف الأذى عنها ونحو ذلك مما يؤلف قلبها، ويجلب المحبة والمودة.
1 - قال الله تعالى: {{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)}} [النساء:19].
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « .. اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً،
31 - الحقوق
لغة: يقال حقَّ الأمر: صحَّ وثبت، قال تعالى {{لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين}} (يس 70)، والحق خلاف الباطل، والحق: اسم من أسماء الله تعالى، والحق: الثابت بلا شك. والحق: النصيب الواجب للفرد والجماعة وحقوق الله ما يجب علينا له، وحقوق الدار: مرافقه كما فى الوسيط (1).

واصطلاحا: الثابت الذى لا يسوغ إنكاره. (2)

وهو قسمان: حقوق الله، وحقوق العباد. وحقوق الله: ما لا مدخل فيها للصلح، كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها. وحقوق العباد: هى التى تقبل الصلح والإسقاط والمعارضة عليها (3).

والحق عند علماء أصول الفقه يعنى:
(أ) أن الحق هو الحكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
(ب) الحق هو الفعل، فحق الله تعالى هو أمره ونهيه الذى هو عين العبادة (4)، والحق عند العلماء ما يستحقه الرجل (5).

ومصدر الحق هو الله تعالى لتنظيم حياة الخلق حتى يكونوا سعداء فى الدنيا والآخرة فما أثبتته الشريعة حقا فهو حق، وما لم تثبته فليس بحق قال تعالى {{إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه}} (يوسف 40)

وتنقسم الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه إلى:

الأول: حقوق الله الخالصة وهى ما يتعلق به النفع العام للعالم فلا يختص به أحد وهى أنواع منها:
1 - عبادة خالصة مثل الصلاة، وصوم رمضان.
2 - عبادة فيها معنى المئونة مثل صدقة الفطر.
3 - مئونة فيها معنى العبادة مثل زكاة الزروع.
4 - مئونة فيها معنى العقوبة مثل الخراج على الأرض الزراعية.
5 - حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة، وهى الكفارات مثل كفارة الظهار، وكفارة الحنث فى اليمين.
6 - عقوبة خالصة، وهى الحدود مثل حد السرقة.
7 - عقوبة قاصرة، وهى حرمان القاتل من الإرث، وإنما كانت قاصرة، لأنه لم يلحق القاتل ألم فى بدنه، ولا نقصان فى ماله.

الثانى: حق العبد الخالص، وهو ما كان نفعه مختصا بشخص معين، مثل حقوق الأشخاص المالية.

الثالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ولكن حق الله غالب. مثل: حد القذف بعد تبليغ المقذوف وثبوت الحد على القاذف، فللعبد الحق فى حد القذف لأنه المقذوف بالزنى فقد اتهم فى عرضه ودينه.

وهو حق لله لأن القذف بالزنى مساس بالأعراض علنا مما يؤدى إلى شيوع الفاحشة. وغلب حق الله لكى يتحتم إقامة الحد على القاذف: لاعتدائه على المقذوف، ولكى يمنع المقذوف من التنازل أو الصلح.

الرابع: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ولكن حق العبد غالب. مثل القصاص من القاتل عمدا وعدوانا فلله فيه حق لأنه اعتداء على المجتمع واعتداء على عبده الذى حرم دمه إلا بحق، وللعبد فى القصاص حق، وغلب حق العبد، لأن ولى المقتول يملك رفع القصاص أو عدم رفعه.

وقد قسم ابن رجب حقوق العباد إلى خمسة أقسام هى:
(أ) حق الملك
(ب) حق التملك كحق الوالد فى مال ولده، وحق الشفيع فى الشفعة.
(جـ) حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره.
(د) حق الاختصاص مثل مراجعة الأسواق والجلوس فى المساجد.
(هـ) حق التعلق لاسيتفاء الحق مثل تعلق حق المرتهن بالرهن (6).

والأصل أن حقوق الله سبحانه وتعالى- سواء كانت عبادات كالصلاة، أم كانت عقوبات كالحدود، أم كانت مترددة بين العقوبة والعبادة كالكفارات، أم غير ذلك من الحقوق التى تثبت للعبد بصفة ذاتية بمقتضى الشريعة، كحق الأبوة والأمومة، وحق الابن فى الأبوة والنسب. لا تقبل الإسقاط من أحد من العباد، لأنه لا يملك الحق فى ذلك (7) ومن حاول إسقاط حق من حقوق الله تعالى يقاتل كما فعل أبو بكر yبمانعى الزكاة (8).

وحق العباد بالنسبة للإسقاط وعدمه يشمل الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة، وهى التى ليست عينا أو دينا ولا منفعة (9). والأصل أن كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف.

والعين ما تحتمل التعيين مطلقا كالعروض من الثياب والعقار والموزون، ومالك العين يجوز له التصرف بالنقل على الوجه المشروع من بيع وغيره، والعين على الجملة لا تقبل الإسقاط، أما على التفصيل فيجوز فى بعضها الإسقاط كالعتق إسقاط لملك الرقبة.

والدين والمنافع يجوز إسقاطها والاعتياض عنها بالاتفاق.

(هيئة التحرير)
__________
المراجع
1 - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 1/ 194 وما بعدها دار المعارف ط3 القاهرة.
2 - التعريفات للجرجانى ص 79.
3 - أعلام الموقعين 1/ 108 لابن قيم الجوزية، مطبعة السعادة مصر.
4 - تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية 1/ 157.
5 - البحر الرائق 6/ 148.
6 - قواعد ابن رجب 1/ 118.
7 - الفروق للقرافى 1/ 140 وما بعدها، مغنى المحتاج 4/ 194.
8 - البدا ئع 2/ 35، وا لمهذب للشيرازى 1/ 148.
9 - البدائع 6/ 42 وما بعدها كشاف القناع3/ 360 وما بعدها.
32 - حقوق الإنسان
لغة: الحقّ نقيض الباطل، جمعه حقُوق وحقاقٌ وحَقَّ الأمر يَحِقُّ حقا وحقوقا: صار حقا وثبت.

وأحقه: كان منه على يقين (كما فى اللسان) (1)

وقد وردت فى القرآن مادة (ح. ق. ق) فى مائتين وثلاثة وثمانين موضعا بدءا من سورة البقرة فى قوله تعالى {{فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم}} (آية 26) وانتهاء بسورة العصر فى قوله جل وعلا: {{وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر}} (آية 3) وقد جاءت فى صور الكلمات الآتية (حق- حقت- بحق- استحق- بالإفراد والتثنية" الحق- حقا- حقه- حق- حقيق).

وفى السنة النبوية جاءت فى مائة وثمانية وخمسين حديثا (2).

واصطلاحا: يقصد بها حفظ الضروريات الخمس للإنسان وهى: النفس والعقل والدين والمال والنسل.

فحقوق الإنسان فى الإسلام أشمل وأعمق من حقوق الإنسان فى الوثائق الوضعية لأن مصدرها كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) فالإسلام تناول الحق وقرره، وساوى فيه بين الناس، مما أعلى من قيمهم الإنسانية: {{إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}} (الحجرات 13) وجاء فى خطبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى حجة الوداع: "
أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فكلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربى فضل على أعجمى إلا بالتقوى ".

إن إقرار حقوق الإنسان بمفهومها الإسلامى وأهمها حقه فى الحرية والمساواة تعد مدخلا لإقامة المجتمع الصالح وبما أن الأسرة نواة المجتمع نجد الإسلام يحوطها بحمايته ويهيئ لها كل أسباب الاستقرار والتقدم. أما بالنسبة للمجتمع ككل فالسلطة فيه تعد أمانة فى عنق الحاكم، وتقرر فيه السياسات التى تنظم شئونه طبقا لمبدأ الشورى وتتوافر فيه الفرص المتكافئة للجميع، حتى يتحمل كل فرد فيه مسئولياته بحسب قدرته وكفاءته. وبهذا قضى الإسلام على الطائفية وأساليب التفرقة بين الطبقات وجعل المساواة حقا مقررا فى الإسلام: {{من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد}} (فصلت 46).

وفى الحدود يعلن النبى (صلى الله عليه وسلم) عن ربه: {{ولا يظلم ربك أحدا}} (الكهف 49) ومن أجل ذلك يقول لمن تشفع عنده فى حد من حدود الله: (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).

وأقر الإسلام حق الملكية للأفراد ومنع الاعتداء عليها حيث نسب المال إلى أصحابه: {{واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة}} (الأنفال 28) فقال تعالى: أموالكم فنسب المال إلى أصحابه.

وتستمد حقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية من أربعة مصادر: أولا: القرآن الكريم وهو الأصل الذى تتفرع منه كل المصادر وقد وضع المبادئ التالية:
1 - الدعوة إلى حياة إنسانية فاضلة من غير تمايز.
2 - الأمر بالمعروف الذى عرفته الشريعة الإسلامية.
3 - حماية حقوق الإنسان الأساسية من عدم الإكراه فى الدين وحرمة دمه وحق كل إنسان فى العمل وملك ثمراته وضمان حريته الشخصية وحصانة بيته وصيانة ماله وضمان العدالة فى الحكم.

ثانيا: السنة النبوية المشرفة وهى فى جملتها تابعة للقرآن الكريم تفصل ما أجمله.

ثالثا: الإجماع وقد اعترف القرآن والسنة بالإجماع كأصل ثالث من أصول الشريعة.

رابعا: الاجتهاد: ويقصد به الرأى الذى يصدر عن علماء الشريعة فى كل زمان ومكان.

وبهذا فقد قرر الإسلام للإنسان قوانين لم تبلغ إليها القوانين الحديثة لصون كرامة الإنسان وحقوقه (3)، وفى العصر الحديث نادت أصوات غربية تندد بالظلم وتنادى بالمساواة وإقامة العدل بين الناس مما شجع على ظهور حركة تحرير العبيد، والتمرد على الاستبداد بكل أشكاله، وتجلى ذلك فى تلك الوثيقة التى وضعت، وبدأت الدول تعمل على تقريرها وحمايتها منذ عام 1215م عندما أعلنت الوثيقة الإنجليزية تمرد البارونات على عهد الملك جون.

أما فى فرنسا فقد صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 789 1م وقد ألحق بدستور سنة 791 1م الذى نص على (أن الناس خلقوا أحرارا ومتساوين فى الحقوق وأن هدف كل دولة هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التى لا تقبل السقوط (4).

وإذا نظرنا إلى إعلان حقوق الإنسان بعد الثورة الفرنسية سنة 789 1م والإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1948 م ومبادئ القانون الدولى العام والأعراف الدولية، تجدها جميعا تتباهى بما تنطوى عليه من ذكر لحقوق الإنسان، على الرغم من أن التمييز مازال قائما بين الأفراد فى البلد الواحد وبين الدول بعضها البعض وحسبنا فى ذلك أن هذه المصادر والقوانين من صنع البشر حيث تختلف لديهم معايير المساواة فى الحقوق والواجبات كما تختلف معايير الحرية التى يتمتع بها الإنسان. رغم كون الإعلان ترديدا عاديا لبعض الوصايا النبيلة التى تلقاها المسلمون عن الرسول الكريم (5).

(هيئة التحرير)
__________
المراجع
1 - لسان العرب مادة (حقق) ج 1 ط. دار صادر بيروت
2 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى 10/ 483
3 - حقوق الإنسان فى الإسلام ورعايته للقيم والمعاش الإنسانية، الأزهر مجمع البحوث الإسلامية ص 35 سنة 1391 هـ
4 - حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون الدولى (بحوث ودراسات، محمد الحسين مصيلحى ط. دار النهضة القاهرة 1988 م.
5 - حقوق الإنسان فى الإسلام بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة- محمد الغزالى ص 9 1984 م.

مراجع الاستزادة:
1 - حقوق الإنسان فى الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولها سليمان بن عبد الرحمن الحقيل ط. مكتبة الملك فهد الوطنية 1997 م
2 - الحقوق المعنوية للإنسان بين النظرية والتطبيق. دار الفكر العربى القاهرة 1990 م.
3 - حقوق الإنسان بين دعاوى الغرب وأصالة الإسلام- مجلة الدراسات الدبلوماسية العدد 1406 هـ.
4 - حقوق الإنسان والتمييز العنصرى عبد العزيز الخياط. دار السلام 1409 هـ.

33 - حقوق المرأة فى الإسلام

موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

33 - حقوق المرأة فى الإسلام
يكتسب موضوع حقوق المرأة فى الإسلام حيوية متزايدة، بما يثيره من جدل حول الحقوق وممارستها، وما يتصل بذلك من أسانيد وتأويلات، فضلا عن مساحات تتداخل فى الموضوع من عادات وتقاليد متوارثة فى وقت تتسارع فيه خطى التغيرات وطبيعة التحديات.
ونبادر إلى القول إلى أن الفهم الشامل والواعى لحقوق المرأة فى إطار أهداف الشريعة الكلية يمثل التزاما دينيا وأخلاقيا وإنسانيا أمام المسلمين. ولقد حسمت الشريعة الغراء قبل غيرها المساواة فى الإنسانية دون تمييز بين البشر جميعا أو بين رجل وامرأة {{ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكروأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير}} الحجرات:13.
وكفلت الشريعة للمرأة حقوقها المدنية والمشاركة فى الحياة العامة كعنصر فعال فى المجتمع الإنسانى، وقضى الإسلام على ما ساد المجتمعات الانسانية قبله من تفرقة بين الرجل، والمرأة أمام القانون أو فى الحقوق العامة أو فى القيمة، قال الله تعالى: {{ولقد كرمنا بنى آدم}} الإسراء:70. وقال: {{فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرأوأنثى بعضكم من بعض}} آل عمران:195.
وقال: {{للرجال نصيبا مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}} النساء:32.
وسمح الإسلام للمراة بدور فعال فى المجتمع والحياة العامة، ودعاها للعلم والمعرفة، وهى تتمتع -كالرجل- بحقوقها المدنية ومن بينها العمل والاتجار وتولى الوظائف، كما اعترف بحقوقها السياسية فى قوله تعالى: {{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}} التوبة:71.
وجاءت أحوالها الشخصية -من أسرة وزواج وطلاق ورعاية طفل ومسئولياتها- راسخة الصلة بالمنظور الإسلامى للأسرة والمجتمع وتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة، لما فيه صلاح المجتمع والأمة فى إطار المساواة فى القيمة والكرامة دون نظرة دونية، تتأسى على سوء الفهم أو البعد عن الممارسة السليمة.
ولقد سبق الإسلام غيره فى كل ذلك من عدة قرون حيث تأسست النظرة الإسلامية على مبدأ مساواة المرأة بالرجل، ومراعاة الاختلاف بينهما فى القدرات الطبيعية كما خلقها الله (1). والتكامل بينهما لخدمة المجتمع، وهى نظرة عميقة أبعد ما تكون عن دعاوى التهميش.
وللموضوع فضلا عن ذلك أبعاده فى الإطارين الإسلامى والدولى، ففى الاطار الإسلامى اتفقت الدول الإسلامية على إصدار ميثاق حقوق الانسان فى الاسلام، ومن بين ما يقرره أن الأسرة هى الأساس فى بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها .. كما تنص المادة السادسة فى الإعلان على أن المرأة مساوية للرجل فى الكرامة الإنسانية (1).
ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها، وأن على الرجل عبء الأنفاق على الأسرة ومسئوليته ورعايتها .. كما تنص المادة الخامسة والعشرون على "أن الشريعة الإسلامية هى المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أى مادة من مواد هذه الوثيقة" (2).
وإذا تناولنا الاطار الدولى للموضوع فالشرعية الدولية لحقوق الإنسان بما فى ذلك حقوق المرأة تتضمنها ثلاثة وثائق رئيسية هى:
1 - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948.
2 - العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966.
3 - والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 1966، والاتفاقيات المنبثقة عنها.
وقد انعكست معالم واضحة فى الفكر الغربى (3) فى هذه الإعلانات التى يستهدف حماية مجمل حقوق الانسان اللازمة لممارسة حياة آمنة، وهى أهداف سبقت إليها الشريعة الإسلامية وقررتها وحددتها، وتبقى الممارسة السليمة علامة هامة على طريق تحقيق هذه الأهداف.
السفير/نبيل محمد بدر
__________
الهامش:
1 - حقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية د/إبراهيم العنانى.
2 - ميثاق حقوق الإنسان فى الإسلام.
3 - Islam Tradition and Politics by Mayer.

مراجع الاستزادة:
1 - حقوق الإنسان فى الإسلام، د/على عبد الواحد وافى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
2 - مصر وحقوق الإنسان، د/محمد نعمان جلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993م.
3 - حقوق الإنسان (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،) صحيفة وقائع الأمم المتحدة، وثائق الأمم المتحدة

منظمة حقوقية تتهم الجيش الأمريكي بانتهاكات في العراق.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

منظمة حقوقية تتهم الجيش الأمريكي بانتهاكات في العراق.
1424 ذو القعدة - 2004 م
اتهمت منظمة حقوقية الجيش الأمريكي بارتكاب جرائم حرب بتدمير منازل المشتبه بانتمائهم للمقاومة العراقية واعتقال أقارب المشتبه بهم الفارين. ونفى الجيش الأمريكي اتهامات منظمة "مراقبة حقوق الإنسان". وشدد على أن جميع المعتقلين العراقيين يشتبه في تورطهم في هجمات ضد قوات التحالف. وقال العقيد ويليام دارلي المتحدث باسم الجيش الأمريكي "إن الجزم بأن قوات التحالف تتعمد مهاجمة المساكن كإجراء عقوبي جماعي، غير صحيح ... ". وأضاف المتحدث العسكري الأمريكي "لا نعتقل البعض لصلتهم بمشتبهين ... بل لأنهم هم أنفسهم مشتبه بهم." وقالت المنظمة إن التحفظ على أشخاص بغية الضغط على الطرف الثاني تصنف كـ"أخذ رهينة"، والذي يُعد مخالفة صارخة - أو جريمة حرب - بمقتضى اتفاقيات جنيف. وصنفت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تدمير ممتلكات المدنيين - كإجراء انتقامي أو رادع - يتساوى مع ممارسة العقاب الجماعي، وهو ما يتنافى أيضا مع اتفاقيات جنيف. وطالبت المنظمة الحقوقية في خطاب قدم لوزير الدفاع الأمريكي، دونالد رامسفيلد، إلى ضرورة حث الجنود الأمريكيين على وقف هذه التكتيكات المتبعة، وضمان التزامهم باتفاقيات جنيف الموقعة في 1949م. وحثت المسؤول الأمريكي على محاسبة الجنود الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب.

استيفاء الحقوق في المحلف والمسبوق

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

استيفاء الحقوق، في المحلف والمسبوق
للشيخ: محمد بن محمد بن خضر المقدسي.
المتوفى: سنة ثمان وثمانمائة.
حقوق أخوة الإسلام
للشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني.
المتوفى: سنة ستين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله، بحمده (نحمده) ونستعينه ... الخ) .
ذكر: فيه أن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الأمة حقوقاً، وللمسلمين بعضهم على بعض حقوقاً، ففي معاشرة الصديق مع الصديق، والشيخ مع المريد، والعالم مع المتعلم، والأمير مع الرعية، والجار مع الجار، والضيف مع المضيف، والوالد مع الولد، والغني مع الفقير، والزوج مع الزوجة، والقريب مع الغريب، والسيد مع المملوك، والمسلم مع الذمي أو الحربي، والصالح مع الطالح، والمبتدع حقوق وشرائط وآداب ذكرها كلها. وفيه تأليف آخر قيل: هو للغزالي (1/ 674) .

الشفا بتعريف حقوق المصطفى

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الشفا، بتعريف حقوق المصطفى
للإمام، الحافظ، أبي الفضل: عياض بن موسى القاضي، اليحصبي.
المتوفى: سنة 544، أربع وأربعين وخمسمائة.
أوله: (الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأعز الأحمى ... الخ) .
وهو على أربعة أقسام:
القسم الأول: في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قولا، وفعلا.
وفيه أربعة أبواب:
الأول: في ثنائه تعالى.
وفيه: عشرة فصول.
الثاني: في تكميله - تعالى - له المحاسن خَلْقَا، وخُلُقا.
وفيه: سبعة وعشرون فصلا.
الثالث: فيما ورد من صحيح الأخبار، لعظم قدره عند ربه.
وفيه: اثنا عشر فصلا.
الرابع: فيما أظهره الله - تعالى - على يديه، من الآيات، والمعجزات.
وفيه: ثلاثون فصلا.
والقسم الثاني: فيما يجب على الأنام من حقوقه - عليه الصلاة والسلام -.
وفيه أربعة أبواب:
الأول: في فرض الإيمان به، والطاعة.
وفيه: خمسة فصول.
الثاني: في لزوم محبته، ومناصحته.
وفيه: ستة فصول.
الثالث: في تعظيم أمره، ولزوم توقيره.
وفيه: سبعة فصول.
الرابع: في حكم الصلاة عليه.
وفيه: عشرة فصول.
والقسم الثالث: فيما يستحيل في حقه، وما يجوز، وما يمتنع ويصح.
وهو سر الكتاب، ولباب ثمرة هذه الأبواب.
وما قبله له: كالقواعد، والتمهيدات.
وفيه بابان:
الأول: فيما يختص بالأمور الدينية.
وفيه: ستة عشر فصلا.
الثاني: في أحواله الدنيوية.
وفيه: تسعة فصول.
والقسم الرابع: في تصرف وجوه الأحكام، على من تنقصه أو سَبَّه.
وفيه بابان:
الأول: في بيان ما هو في حقه سب ونقص.
وفيه: عشرة فصول.
الثاني: في حكم شانئه، ومؤذيه، وعقوبته.
وقال: وختمناه بباب ثالث.
جعلناه: تكملة لهذه المسألة في حكم من سب الله - سبحانه تعالى - ورسله، وملائكته، وكتبه، وآل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -.
وفيه: خمسة فصول.
وهو: كتاب عظيم النفع، كثير الفائدة، لم يؤلف مثله في الإسلام.
شكر الله - سبحانه وتعالى - سعي مؤلفه، وقابله برحمته، وكرمه.
وقد اختصره:
الشيخ: محمد بن أحمد الأسنوي، الشافعي.
المتوفى: سنة 763، ثلاث وستين وسبعمائة.
وشرحه:
الشيخ، أبو عبد الله: محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي، الحافظ.
المتوفى: سنة..
وشرحه:
أبو عبد الله: محمد بن علي بن أبي الشريف الحسني، التلمساني.
سماه: (المنهل الأصفى، في شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا) .
في مجلدين.
وهو من: أجود شروحه.
فرغ: يوم الإثنين، رابع عشر من صفر، سنة 917، سبع عشرة وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله الذي جعل رتبة العلم أعلى المراتب ... الخ) .
ذكر فيه: أنه لما قرأه، نظر فيما يستعين به عليه، فلم يجد غير (كتاب الحافظ: عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحيى الرموري (الزموري) .
فاقتطع منه ما تمس إليه الحاجة، وترك ما فيه من طول عبارته.
وأضاف إليه: كثيرا من كلام: الحافظ، أبي عبد الله: محمد بن حسن بن مخلوف الراشدي، المعروف: بأيركان.
إذ وضع عليه: ثلاثة شروح.
الأول: كبيره الغنية.
في مجلدين.
والثاني: غنية الوسطى، وإياه: اعتمد.
وآخر: أصغر منه جرما.
قال: ومرادي بالشارح حيث ذكرت الإمام: عبد الله بن أحمد الرموري ... الخ) .
ومن كلام الشمني.
وابن مرزوق.
وشرحه:
الشيخ، شمس الدين: محمد بن محمد الدلجي، الشافعي، العثماني.
المتوفى: سنة سبع وأربعين وتسعمائة.
سماه: (الاصطفا، لبيان معاني الشفا) .
أتمه: في اثني عشر شوال، سنة 935، خمس وثلاثين وتسعمائة.
أوله: (نحمدك يا من شرح صدورنا ... الخ) .
وشرحه:
الشيخ، الإمام، أبو الحسن: علي بن محمد بن أقهرش (أقبرس) الشافعي.
المتوفى: سنة 862، اثنتين وستين وثمانمائة.
وشرحه أيضا:
عمر العرضي.
في أربع مجلدات.
وأبو ذر: أحمد بن إبراهيم الحلبي.
المتوفى: سنة 884، أربع وثمانين وثمانمائة.
ولم يتم.
ومن شروحه:
(تلخيص الاكتفا، في شرح ألفاظ الشفا) .
للإمام، أبي المحاسن: عبد الباقي اليماني.
وخرج: جلال الدين السيوطي.
أحاديثه.
وسماه: (مناهل الصفا، في تخريج أحاديث الشفا) .
وعليه حاشية:
للشيخ، تقي الدين، أبي العباس: أحمد بن محمد الشمني.
المتوفى: سنة 672، اثنتين وسبعين وثمانمائة.
سماها: (بمزيل الخفا، عن ألفاظ الشفا) .
أولها: (أما بعد حمدا لله على أفضاله ... الخ) .
مختصر بالقول.
وهو: تعليق لطيف.
في ضبط ألفاظ (الشفا) .
لخصه من: (شرح البرهان الحلبي) .
وأتى بتتمات يسيرة، فيها تحقيقات دقيقة.
ذكره: السخاوي.
وأتمه في: ذي القعدة، سنة 847، سبع وأربعين وثمانمائة.
والحافظ، برهان الدين: إبراهيم بن محمد الحلبي، سبط ابن العجمي.
توفي: سنة 841.
أوله: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ... الخ) .
فرغ من تعليقه: في شوال، سنة 797، سبع وتسعين وسبعمائة، بحلب.
وهو: مجلد.
وجمع تلميذه:
محمد بن خليل بن أبي بكر، أبو عبد الله الحلبي، المعروف: بالقباقبي، الحنفي.
المتوفى: سنة 849.
شرحا من شرحه.
وقال: هذه فوائد التقطها من تأليف، شيخنا، الحافظ، برهان الدين الحلبي، سبط ابن العجمي.
وسماه: (المقتفى، في حل ألفاظ الشفا) .
مع ما زدتها، من زيادات مهمة.
وسميتها: (زبدة المقتفى، في تحرير ألفاظ الشفا) .
وفرغ من تبييضه: ثالث جمادى الآخرة، سنة 810، عشرة وثمانمائة.
وعلق:
الشيخ، شهاب الدين: أحمد بن حسين بن رسلان الرملي، الشافعي.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة.
تعليقة جيدة.
أولها: (الحمد لله رب العالمين ... ) .
وشرح بعض ألفاظه:
عماد الدين، أبو الفدا: إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة الكناني، القدسي.
المتوفى: سنة 861.
ومن شروح (الشفاء) :
شرح ممزوج.
للسيد، قطب الدين: عيسى الصفوي.
أوله: (أما بعد، حمدا لله على كمال جلاله ... الخ) .
وشرحه:
الشيخ: زين الدين بن الأشعاقي، الحلبي.
ذكره: الشهاب، وهو من شركائه في الدرس.
وشرحه:
رضي الدين: محمد بن إبراهيم، المعروف: بابن الحنبلي، الحلبي.
وسماه: (موارد الصفا، وموائد الشفا) .
انتخبها من: شروحها المعتبرة.
وقد أخبره قراءة وإجازة لباقيه أحد شراحه الستة:
قطب الدين: عيسى بن السيد، صفي الدين: محمد الإيجي.
واختصره:
محمد بن أحمد الأسنوي، الصفوي.
أوله: (أما بعد، حمدا لله على كمال جلاله..) .
وشرحه:
كمال الدين: محمد بن أبي شريف القدسي.
المتوفى: سنة 651، إحدى وخمسين وتسعمائة. (2/ 1055)
وشرحه:
أبو عبد الله: أحمد بن محمد بن مرزوقي التلمساني، المالكي.
المتوفى: سنة 781، إحدى وثمانين وسبعمائة.
وعليه تعليقة:
للشهاب: أحمد بن حسين بن رسلان الرملي.
المتوفى: سنة 844.
ذكره: ابن الحنبلي.
أوله: (الحمد لله رب العالمين ... ) .
وللشيخ: عبد الباقي القرشي، اليماني:
حاشية: على هذا الكتاب.
ذكرها: ابن الحنبلي.
ومختصر: (الشفا) .
المسمى: (بالوفا) .
لابن الأُخيضر (الأخضر) .
هو: جلال الدين: أحمد بن محمد الخجندي.
المتوفى: سنة ... ، بالمدينة المنورة.
وقطب الدين: محمد بن محمد بن الخيضري.
وضع كتابا.
وسماه: (الصفا، بتحرير الشفا) .
المتوفى: سنة 894، أربع وتسعين وثمانمائة.
ومن شروحه:
(الاكتفا، في شرح ألفاظ الشفا) .
للإمام، أبي المحاسن: عبد الباقي اليماني.
وهو: ابن عبد المجيد اللغوي.
المتوفى: سنة 743.
ولبعض الأدباء في مدحه:
عوضت جنات عدن يا عياض * عن الشفاء الذي ألفته عوض
جمعت فيه أحاديثا مصححة * فهو الشفاء لمن في قلبه مرض

هداية الطالب لحقوق الإمام الراتب

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

هداية الطالب، لحقوق الإمام الراتب
للشهاب: أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي، المصري.
ولد: سنة 847، سبع وأربعين وثمانمائة.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت