نتائج البحث عن (زَوَاجٌ) 18 نتيجة

(الزواج) اقتران الزَّوْج بِالزَّوْجَةِ أَو الذّكر بِالْأُنْثَى
(المزواج) الْكثير الزواج وَيُقَال امْرَأَة مزواج أَيْضا (ج) مزاويج

نُعُوت النِّسَاء مَعَ أَزوَاجهنَّ

المخصص

ابْن السّكيت، امْرَأَة خِطْبَةٌ وخِطُب وخِطِّيبة إِذا كَانَت تُخْطَب وَرجل خِطِّيب إِذا كَانَ يَخْطُب وَهَذَا خِطْب فُلاَنَةَ وَهِي خِطْبه والأَخْطاب - الَّذِي يَخْطُبونها، غير وَاحِد، هِيَ الخِطِّيبيَ من الخِطْبة، قَالَ أَبُو عَليّ، هُوَ اسْم

وَجعل أَبُو عبيد، مَا كَانَ من هَذَا الضَّرْب مَصْدراً هَذِه حِكَايَة أبي بَكْر لي عَن أبي العبَّاس، أَبُو عبيد، اخْتَطَب القومُ فلَانا - دَعَوه إِلَى تَزويج صاحِبَتهم، أَبُو زيد، خَطَب الْمَرْأَة يَخْطُبها واخْتَطبها وخَطَبْتها عَلَيْهِ وَيَقُول الرجُل خِطْبٌ فيقولُ المَخْطُوب إِلَيْهِ نِكْحٌ والخَطَّاب - الكَثِير التَّصَرُّف فِي الخِطْبة، أَبُو عبيد، الرَّفَثُ والعِرَابة - التَّعْريض بذكْر النكاحِ - وَقَالَ، اسْتادَ القومُ بني فلانٍ - قَتلوا سيِّدهم أَو خَطبوا إِلَيْهِ، ابْن السّكيت، تَسَنَّتَ فلانُ بِنْتَ فلَان إِذا تزوّجَ الرجلُ اللئيمُ المرأةَ الكريمةَ من يَسارِه وقِلَّةِ مالِها، وَقَالَ، تَفَشَّلَ مِنْهُم امْرَأَة - تزوّجَها، غير وَاحِد، امْرَأَة مَمْهورة وَفِي الْمثل: (أحَمقُ من المَمْهورِة إحْدَى خَدَمتيْها) ، أَبُو عبيد، مَهَرَت الْمَرْأَة أمْهَرُها مَهْراً وأمْهَرتها وَأنْشد: أُخذْن اغتِصابا خِطْبةً عَجْرَفيَّةً وأُمْهِرْن أرماحاً من الخَطِّ ذُبْلاً أَبُو عَليّ، امْرَأَة مُمْلَكة ومُمَلَكة، قَالَ، وَقيل إمْلاك المَرْأة كَمَا قيل عُقْدة النِّكاح وَقد مَلّكْناه إيَّاها وأمْلَكْناه وَأَصله من الشَّدِّ والرَّبْط يُقَال مَلَكْت العِجِين أمْلِكه إِذا عَجَنْته فأنْعَمت عُجْنَه وَمِنْه مَلَكْت يدِّي بالطَّعنة - أَي شَدَدت وَأنْشد: ملَكتُ بهَا كَفِّي فأنْهَرْتُ فَتْقَها يَرَى قائمُ مِن دُونِها مَا وَراءَها وَقد تقدَّم ذِكْر هَذَا مستَقْصىً، أَبُو زيد، أمْلَكْته إيَّاها فمَلَكها وَلَا يُقَال مَلَكْت بهَا وَلَا أُمْلِكْت وَقَالُوا مِلْك الوِلِي للْمَرْأَة ومِلْكه ومَلْكه، غير وَاحِد، امْرَأَة عرُوسٌ بِغَيْر هَاء قَالَ الشَّاعِر: يَا ليْلةً مَا لَيْلَةُ العَرُوس وَقد يكون للرجُل يُقال أَعْرس بهَا وعَرّس، أَبُو عبيد، الهَدِيُّ - المرأةُ تُهْدَى إِلَى زَوْجِها وَأنْشد أَبُو عَليّ لأبي ذُؤَيب: بِرَقْمٍ ووَشْيٍ كَمَا نَمْنَمَتْ بِميشَمِها المُزْدَهاةُ الهُدِيُّ وَقد قَالُوا الهَدِيَّة فِي العَروس وَقيل مِنْهُ قولُه تَعَالَى حِكَايَة عَن بِلْقِيسَ وإنِّي مُرْسِلَة إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ، قَالَ، فَأَما الهَدْى هَدْيُ مكَّة فبالتخفيف كَأَنَّهُ سمي بِالْمَصْدَرِ، وَقَالَ، فِي التذكِرة الهَدْى المَصدرُ والهَدِيُّ الِاسْم فِي هَدْى مكةَ وَأنْشد: حَلفْتُ بِرّبِّ مكْة والمُصَلَّى وأَعناقِ الهَدِيِّ مقَلِّداتِ أَبُو عبيد، هَدَيتُ العَرُوس إِلَى زَوجهَا وأهدَيْتُها، ابْن السّكيت، هَدَيتها هِداءً، أَبُو زيد، جَلَوْت العَرُوس على بَعْلِها جِلْوةً وجَلوة وجُلْوة وجِلاءً وجَلَّيتها واجْتَلَيْتها وجَلاَّها زوجُها وصِيفَةً - أَعْطَاهَا إيَّاها وجِلْوتها - مَا أعْطاها وقْتَ جِلْوتها، وَقَالَ، المُهْتَجِنَة من النِّساء - الَّتِي تَتَزوجُ قبل أَن تَبْلُغ، أَبُو عبيد، وَمثلهَا الهاجِنُ فأمَّا قولُهم جَلَّت الهاجِنُ عَن الْوَلَدِ فعلى التَّفاؤُل، أَبُو زيد، الْوَدْن والْوِدَانُ - حُسْن القِيام على العَرُوس وَقد وَدَنُوها، أَبُو عبيد، الغانِيَة - الَّتِي غَنِيتْ بالزَّوج، ابْن السّكيت، الغانِيَة، الشابَّة كَانَ لَهَا زَوْج أَو لم يكُن وَقد غِنيت غِنىً، ابْن جنى، هِيَ الَّتِي غَنِيت بِحُسْنها عَن الحَلْى وَقيل هِيَ الَّتِي تُطْلَب وَلَا تَطْلُب وَقيل هِيَ الَّتِي غنَيِتَ ببَيْت أبوَيْها وَلم يجر عَلَيْهَا سِباءٌ حَكَاهَا ابْن جنى، وَقَالَ هِيَ أعرَبُها، غير وَاحِد، امْرَأَة حَظِّية من الحُظْوة، قَالَ سِيبَوَيْهٍ، وَفِي الْمثل (إلاَّ حَظِيَّةً فَلَا ألِيَّةً، وَإِن شئتَ رَفعْت، ابْن السّكيت، حَظِيت المرأةُ حِظْوةً وحِظْوةً وحظَة، أَبُو زيد، جمع الحِظْوة حِظَاء، وَقَالَ، أَنه لَذُ وحُظْوة لَا يُقَال إِلَّا فِيمَا بَيْن الرجُل والمرأةِ،

أَبُو عبيد، حظِيت المرأةُ عِند زوجِها وبَظِيَتْ إتْباع، قَالَ سِيبَوَيْهٍ، مَا أَشهاها إليَّ كَقَوْلِك مَا أحْظَاها وفَرَّق بَينه وَبَين قَوْلك مَا أشْهانِي لَهُ قَالَ إِذا قلت مَا أَشْهاها إليَّ فَإِنَّمَا تُخْبِر أَنَّهَا مُتَشَهَّاة وكأنَّه على شُهِيَت إلىَّ وَإِن لم يُتَكَلم بِهِ وَإِذا قلت مَا أشْهانِي لَهُ فَإِنَّمَا تُخْبِر أَنَّك شاهٍ فَتَفْهَّم فرقَ بينِهِما فَإِن لم تَحْظَ فَهِيَ صَلِفة وَأنْشد: لَها رَوْضةُ فِي القَلْب لم يَرْعِ مثْلَها فَرْوكٌ وَلَا المُسْتَعبَرات الصَّلائِفُ ويروَى وَلَا المستَعْبرات أَيْضا، ابْن السّكيت، امْرَأَة صَلِفَةٌ - وَقد صَلِفَت وأصل الصَّلَفِ قِلَّة النَّزَل إِنَاء صَلِفٌ - قَلِيل الأَخْذ للْمَاء وَأنْشد: من يَبْغِ فِي الدِّين يَصْلَفْ أَي يَقِلُّ نَزَله فِيهِ وَيُقَال سَحَابة صَلِفَة إِذا لم يكن فِيهَا ماءٌ وَفِي مثل رُبَّ صَلَفٍ تَحْتَ الراعِدَة، وَقد أصْلَف الرجلُ امرأتَه - أبْغضها وَأنْشد: غَدَتْ ناقَتِي من بَعْدِ سَعْدٍ كأنَّها مُطَلَّقةٌ كانتْ حَلِيلَة مُصْلِفِ أَبُو عُبَيْدَة، امرأةُ مُسْتَعْبَرة ومُسْتَعْبِرَة - غيرُ حَظِيَّة، أَبُو عبيد، مَا عاقَتْ المرأةُ عِنْد زَوْجها وَمَا لاقَتْ - أَي لم تلْصَق بقلْبه وَمِنْه لاقَتِ الدَّواة - أَي لَصِقَت وألَفْتُها، أَبُو زيد، لاقَ الشيءُ بقلْبِي لَيْقا ولِيَاقاً ولَيَقَاناً، لَصِق، أَبُو عبيد، فَإِن أبغَضْته قيل فَرِكَتْه فِرْكاً وفَرُوكاً، غَيره، فَهِيَ فارِكٌ وفَرُوك وَقد تقدم الْبَيْت، الْأَصْمَعِي، رجُل مُفَرَّك إِذا كَانَ لَا يَحْظَى عِنْد النِّساء يَقْلِينه، أَبُو زيد، فارَكَ الرجلُ صاحِبَه وتارَكَه سواءٌ وامرأةٌ فارِكٌ ورجُل فارِكٌ - وهُما أيّهما أَبْغض صاحِبَه وَأنْشد: إِذا الَّليْلُ عَن نَشْز تَجَلَّى رَمَيْنَه بأمثْالِ أبْصَارِ النِّساءِ الفَوَارِكِ قَوْله بأمثال أبْصارِ النِّسَاء الفوارِك لِأَن الفَوَارِكَ لَا يَنْظُرْن إِلَّا إِلَى مَا كَانَ بَعِيداً لأنَّهنَ يَصْرِفْن أبصارَهُن عَن أزواجِهِنَّ، وَقَالَ، امْرَأَة عَلوقٌ - لَا تُحِبُّ زوْجَها، أَبُو عبيد، امْرَأَة ناشِزٌ، ثَعْلَب، امرأةٌ ناشِصٌ وَأنْشد أحمدُ بن يحيَى للأعشى: تَقَمَّرَها شَيْخٌ عشَاء فأصْبَحَتْ قُضاعِيَّة تأْتِي الكَواهِن نَاشِصَا قَالَ أحمدُ قَوْله تَقمَّرها - أَي بَصُرَ بهَا فِي القَمَر وَقَوله قُضاعِيَّة تأتِي الكَوَاهِنَ - أَي حَلَّت فِي قُضاعةَ واستَوْحَشَتْ وفَرِكَتْه لشَيخِه فَهِيَ تأْتِي الكواهِنَ تَسْألُهنَّ هَل تَؤُوب إِلَى وَطَنِها أَو تنفصل مِنْهُ على أيَّةِ حالٍ، وَقَالَ، نَشَزَت تَنْشُز نُشُوزاً ونَشَصَت تَنْشُص نُشُوصاً ونَشَز هوَ عَلَيْهَا وَفِي التَّنْزِيل وَإِن امْرَأةٌ خافَتْ من بَعْلِها نُشُوزا أوْ إعْراضاً وأصلُهما من الاِرْتفاع والنُّبُوِّ والنَّشْزُ - المَكانُ المرتِفِع والنَّشَاصُ - المُرْتفِع من السَّحاب، ابْن دُرَيْد، امْرَأَة ناشِسٌ كنَاشِزٍ، أَبُو عبيد، امْرَأَة ذائِرٌ - ناشِزٌ، قَالَ أَبُو عَليّ، أرَاهُ من قَوْلهم ناقةٌ مذائِرٌ - وَهِي الَّتِي تَرْأَم بأنْفِها وَلَا يَصْدُق حُبَّها، ثَعْلَب، عَتَكَتِ المرأةُ على زَوْجها نَشْزاً، أَبُو زيد، جَمَحَتِ المرأةُ تَجْمَحُ جِمَاحاً - خَرجَتْ من بيتِ زوْجِها إِلَى أَهلهَا قبل أَن يُطَلِّقها وَأنْشد: إِذا رأَتْنِي ذاتُ ضِغْنٍ حنَّتِ وجَمَحتْ من زَوْجِها وأنَّتِ أَبُو عبيد، الفاقِدُ - الَّتِي مَاتَ زوْجُها، صَاحب الْعين، هِيَ الَّتِي ماتَ زوْجُها أَو ولَدُها وَمِنْه فقَدت الشَّيْء أفْقِده فَقْداً وفَقْداناً فَهُوَ مَفْقُود وفَقِيد - أَي عَدِمْته وأفْقدَنِيه الله، أَبُو عبيد، الْحادُّ والمُحدُّ - الَّتِي تَتْرُك الزِّينة

للِعدَّة، ثَعْلَب، حَدَّت المرأةُ على زوْجِها تَحِدُّ وتَحُدُّ حَدّاً وحِداداً، أَبُو زيد، وَكَذَلِكَ المُسَلِّب والمُسَلِّبة - وَقد سَلَّبت إِلَّا أَن المُحِدَّ فِي الزَّوْج خاصَّةً، أَبُو عبيد، المُثَفَّاة - الَّتِي يَمُوت لَهَا الأزْواج كَثِيراً وَكَذَلِكَ الرجُل المُثَفِّي وَقيل المُثَفَّاة الَّتِي لزَوْجها امْرَأَتَانِ سِوَاها وَهِي ثالِثَتهما شُبِّهت بأثَافي القِدْر، ابْن السّكيت، فلانَةُ أيِّم وَفُلَان أيّم وَقد تأيّم زَمَانا والمصدر الأيْمُ والأَيْمة وَقد آمَتْ من زَوْجها وتأَيَّمت - مَكَثت بغِير زوج وَقَالَ رجُل من الْعَرَب أيُّ يَكُونَنَّ على الأَيْم نَصِيبي - يَقُول مَا يَقَع بيَدي بعدَ تَرْك التَّزْويج امرأةٌ صَالِحَة أم غيرُ ذَلِك، وَقَالَ مَرَّة، الاَيِّم - الَّتِي لَيْس لَهَا زوجٌ عَذْراءَ كَانَت أَو غير عَذْراء وَالْجمع أَيَامَى، قَالَ سِيبَوَيْهٍ، جاؤُا بِهِ على نَحْو مَا يَجِيئُون بِمَا يَكْرَهون يَعْنِي حَبَاطَى وأسَارَى، قَالَ أَبُو عَليّ، هُوَ مَقْلوب على نَحْو خَطَاباً فَعائِل فِي الأَصْل وفَعَالَى فِي اللَّفْظ، أَبُو عبيد، الحَرْب مَأْيَمَةٌ - أَي يُقْتَل فِيهَا الرِّجَال فَتَئِيمُ النِّساءُ، ابْن دُرَيْد، آمَ الرجُل إيمةً وأيْمةً - مَاتَت امرأتُه والرجُل أيْمانُ وَالْمَرْأَة أيِّم، أَبُو عبيد، امْرَأَة باهِلَةٌ - لَا زَوْجَ لَهَا، ابْن دُرَيْد، عَضَل الرجلُ أيِّمَه إِذا لم يُزَوِّجْها، صَاحب الْعين، المُعَضَّلَة - المُمْسَكة عَن النِّكَاح مَا كانَتْ، أَبُو عبيد، عَضَل الْمَرْأَة يَعْضِلُها ويَعْضُلها عَضْلاً، قَالَ أَبُو عَليّ، هُوَ من قَوْلهم عَضَّلْت عَلَيْهِ - ضَيَّقْتُ وجُلْت بينَه وَبَين إرَادته ظُلْماً وَمِنْه التَّعْضِيل فِي الوِلاَدة وَقد تقدم، أَبُو حَاتِم، امْرَأَة مُشْهِدٌ - شاهِدَة الزَّوْج ومُعِيبٌ - غائبَتُه وَإِن حملتَه على الفِعْل قلت مُشْهِدَة ومُغيبة، اللحياني، الخَوَالِف - اللواتِي غابَ أزْواجُهُنَّ، ابْن السّكيت، الرَّاجِعُ - الَّتِي ماتَ عَنْهَا زوجُها فرجَعت إِلَى أَهْلها، أَبُو عبيد، امْرَأَة مُراسِلٌ - مَاتَ عَنْهَا زوجُها أَو طلَّقَها، ابْن دُرَيْد، وَهِي المُسِنَّة الَّتِي فِيهَا بَقِيَّةٌ من شَبَاب، الْأَصْمَعِي، هِيَ الَّتِي تَزَوَجت زوْجاً أَو زوجينْ، ثَعْلَب، هِيَ الَّتِي تَراسِل الخُطَّاب، أَبُو زيد، بَيِّنة الرِّسَال، ابْن السّكيت، التَّرِيكة - الَّتِي يَقِلُّ خُطَابُها، أَبُو عبيد، يُقال امرأةٌ طالِقٌ وطالِقَة والْجمع طُلَّقٌ وطَوَالِقُ وَقد طَلُقت وطَلَقتْ وَالِاسْم الطَّلاقُ وَقد طَلَّقها بَعْلُها وأطْلَقَها - وَرجل مِطْلاقٌ ومِطْلِيق وطِلِيق - كثير التَّطْلِيق للنِّساء والمَرْدُودة - المُطَلَّقة والمُحَمَّمة - المُمَتْعة بعد الطَّلاق، أَبُو عبيد، وَمن ألْفاظ الطَّلاق فِي الجاهِليَّة استَفْلِحِي بأمْرِك - أَي فُوزِي بِهِ ولَكِ أمْرُك والْحَقِي بأهْلِك، السيرافي، الإِخْليج - الْمَرْأَة المخْتَلَجة عَن زَوْجها بَطَلاق أَو مُوْت، صَاحب الْعين، عِدَّةُ الْمَرْأَة - أيَّام إحْدادِها بعدَ طلاقِ بَعْلِها لَهَا أَو موتِه عَنْهَا وَقد قدَّمت أَنَّهَا أيَّامُ قُرْئِها، سِيبَوَيْهٍ، الْجمع عِدَد وعِدَّات وَقد اعْتَدَّت، صَاحب الْعين، راجعْت المرأةَ مُراجَعةً - رجَعْتُها إليَّ بعد الطَّلاقِ وَهِي الرِّجْعة والرَّجْعة وطَلَّق امرأتَه طَلَاقا يَمْلِك الرِّجْعة والرَّجْعة والرُّجْعى والرّاجِع من النِّساء - الَّتِي مَاتَ عَنْهَا زوجُها ورَجَعت إِلَى أهْلها والبُضْع - الطَّلاق، الْأَصْمَعِي، هِيَ على حَبَالَّة الطلاقِ - أَي مُشْرِفة عَلَيْهِ، صَاحب الْعين، ظاهرَ الرجلُ امرأتهُ وَمِنْهَا مُظَاهَرَة وظِهاراً إِذا قَالَ هِيَ علَيَّ كَظهْر أُمِّي وَقد تَظهْر مِنْهَا وتَظَاهَرَ وَفِي التَّنْزِيل الَّذِين يَظْهَّرونَ مِنْكم من نِسَائِهِم أَبُو عبيد، المُضِرُّ - الَّتِي لَهَا ضَرائِرُ ورجلٌ مُضِرُّ - ذُو نساءٍ ضَرائِرَ، ابْن السّكيت، تَزوجَتْ فلانَةُ على ضِرٍّ وضُرٍّ، أَي امرأةٍ كانتْ قبْلَها أَو امرأتيْنِ أَو مَا كانَ، أَبُو عبيد، أغارَ فلانٌ أهْلَه - تَزوّج عَلَيْهَا، ابْن السّكيت، البَرُوك - الَّتِي تَتَزَوّجُ وَلها وَلَد كَبِير وابنُها الجَرَنْبَذُ، أَبُو عبيد، اللَّفُوت - الَّتِي لَهَا زَوْج وَلها وَلَد من غَيره فَهِيَ تَلَفَّتُ إِلَى وَلَدها، ابْن السّكيت، فلانَةٌ ثيِّب وفلانٌ ثيِّب للذّكر وَالْأُنْثَى وَذَلِكَ إِذا كَانَ قد دُخِل بهَا أَو دُخِل بِهِ، أَبُو عبيد، ثَيَّبتْ فَهِيَ مُثَيِّب والعَوَانُ - الثْيِّب وَجَمعهَا عُوْن وَمِنْه قيل حَرْبٌ عَوَان - أَي قد قُوتِلَ فِيهَا مَرَّة والعَزَبَة - الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، صَاحب الْعين، امْرَأَة عَزَبة وعَزَب - وَكَذَلِكَ الرجُلُ وَأنْشد: لانٌ ثيِّب للذّكر وَالْأُنْثَى وَذَلِكَ إِذا كَانَ قد دُخِل بهَا أَو دُخِل بِهِ، أَبُو عبيد، ثَيَّبتْ فَهِيَ مُثَيِّب والعَوَانُ - الثْيِّب وَجَمعهَا عُوْن وَمِنْه قيل حَرْبٌ عَوَان - أَي قد قُوتِلَ فِيهَا مَرَّة والعَزَبَة - الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، صَاحب الْعين، امْرَأَة عَزَبة وعَزَب - وَكَذَلِكَ الرجُلُ وَأنْشد: يَا مَنْ يَدُلَّ عَزَباً على عَزَب فيَجْتَنِي مَا لاحَ منْ طِيْبِ الرُّطَبْ وَقد عَزَب يَعْزُب عُزُوبة - تَرَكَ النكاحَ وَكَذَلِكَ المراةُ والمِعْزابةُ - الَّذِي طالَتْ عُزُوبته حَتَّى مَالهُ فِي الْأَهْل

من حاجةٍ، ثَعْلَب، امْرَأَة عَزَبةٌ وردَّ ذَلِك عَلَيْهِ أَبُو إِسْحَاق وَقَالَ إِنَّمَا هِيَ عَزَب بِغَيْر هَاء وَإِنَّمَا وُصِفت بِالْمَصْدَرِ رجُل عَزَبٌ وَامْرَأَة عَزَب وَأنْشد الْبَيْت: يَا منِ يَدُلَّ عزَبا على عَزَب ابْن الْأَعرَابِي، امْرَأَة عَرْضة للزَّوْج - أَي قَوِيَّة عَلَيْهِ وكلُّ قوِيّ على شَيْء عُرْضةٌ، ابْن السّكيت، الرَّفُود - الَّتِي تُرْفِد لرجلَ وَهِي من الإِبل الكثِيرةُ اللَّبْن والمَنُون - الَّتِي تُتَزوَّج على مالِها فَهِيَ أبدَاً تَمُنُّ على زوْجِها والظَّنُون - الَّتِي لَهَا شَرفٌ تُتَزوّج طَمَعاً فِي وَلَدها وَقد أسنَّت وَإِنَّمَا سُمِّيت ظَنُوناً لأَن الْوَلَد يُرْتَجَى مِنْهَا والحَنُون - الَّتِي تَتَزوّج وَهِي رِقَّةً على وَلَدها إِذا كَانُوا صِغَارا ليقومَ الزوجُ بأمْرِهم، قَالَ، وَقَالَ بعضُهم لوَلَده يَا بُنَيْ لَا تَتَّخِذْها حَنَّانة وَلَا أنَّانة وَلَا مَنَّانةً وَلَا عُشْبَةَ الدَّار وَلَا كَيَّةَ القَفَا الحَنَّانة - الَّتِي لَهَا وَلَد من سَوَاء فَهِيَ تَحِنُّ عَلَيْهِم والأَنَّانة - الَّتِي مَاتَ عَنْهَا زوجُها فَهِيَ إِذا رأتْ زوَجَها الثَّانِي أنَّتْ والمَنَّانة - الَّتِي لَهَا مالٌ فتَمُنُّ كلَّ شَيْء أهْوَى إِلَيْهِ زوجُها من مَالهَا عَلَيْهِ وَقَوله عُشْبَة الدَّار أَرَادَ الهَجِينة وعُشْبة الدَّار الَّتِي تَنْبت فِي دِمْنة الدَّار وحَوْلَها عُشْب فِي بَيَاض الأَرْض والتُّراب الطيِّب فَهِيَ أضخمُ مِنْهُ وأفخمُ لأنَّه غَذَاها الدِّمْن والآخَر خَيْرٌ مِنْهَا رَطْباً ويَبْسا لِأَنَّهَا إِذا أكِلت وَهِي رَطْبة كَانَت مُنْتِنةً سَمِجة لِأَنَّهَا فِي دِمْنة وَأَنَّهَا إِذا يَبِسَت كَانَت حُتَاتاً وَذهب قَفُّها فِي الدَمْن فغلب عَلَيْهِ فَلم يُؤكل والأُخرى إِذا أُكِلَت رَطْبة وُجِدت فِي مَكَان طَيِّب فَإِذا يَبِست كَانَ قَفُّها فِي تُراب طَيِّب فأُخذ من فوقِ التُّرَاب، أَبُو عبيد، خَضْراء الدِّمَنْ - المرأةُ الحَسْناء فِي مَنْبِت السُّوءِ وَفِي الحَدِيث إيَّاكم وخَضْراء الدِّمن وَالْقَوْل فِيهَا فِي عُشْبة الدارِ، ابْن السّكيت، وأمَّا كَيَّة القَفَا - فَهِيَ الَّتِي يأتِي زوْجَها أَو ابنُها الْقَوْم فَإِذا مَا انْصَرف من عِنْدهم قَالَ رجُل من خُبَثاء الْقَوْم لأَصْحَابه قد وَالله كَانَ بَيْني وبيْنَ زَوْجَة هَذَا المُوَلِيّ أَو أُمِّه أمرٌ فتِلْك كَيَّة القَفَا من أجْل أَنه يُقَال فِي ظَهْر زوْجِها أَو ابْنهَا القَبِيحُ حِينَ يُولِّي، أَبُو عبيد، خَضْراء الدِّمن وَالْقَوْل فِيهَا كالقول فِي عُشْبة الدَّار، الْأَصْمَعِي، النَّزِيعَة - الَّتِي تتَزَوّج فِي غير عَشِيرتها والعِكَبُّ - الَّذِي لأُمِّه زوْج.

زواجه -صلى الله عليه وسلم- بعائشة وسودة أمي المؤمنين

سير أعلام النبلاء

زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة أمي المؤمنين:
قال هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم متوفى خديجة، قبل الهجرة، وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنَةُ تسع سنين جَاءنِي نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أُرْجُوْحَةٍ، وَأَنَا مُجَمَّمَةٌ1، فَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَنِي، ثُمَّ أَتَيْنَ بِي إِلَيْهِ. قال عروة: ومكثت عنده تسع سنين2. وهذا حديث صحيح.
وقال أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيْباً مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي ابنة تسع. أخرجه البخاري3 هكذا مرسلا.
وقال هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "رأيتك في المنام مرتين، أرى أن رجلا يحملك في سرقة 4 حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف فأراك فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه". متفق عليه5.
وقال عبد الله بن إِدْرِيْسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَتْ عائشة رضي الله عنها: لَمَّا مَاتَتْ خَدِيْجَةُ جَاءتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: أَلاَ تَزَوَّجُ؟ قَالَ: "وَمَنْ"؟ قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بِكْراً وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّباً. قَالَ: "مَنِ البِكْرُ ومن الثيب"؟ فقالت: أَمَّا البِكْرُ فَعَائِشَةُ ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْكَ. وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ. قَالَ: "اذْكُرِيْهِمَا عَلَيَّ". قَالَتْ: فَأَتَيْتُ أُمَّ رُوْمَانَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ رُوْمَانَ مَاذَا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ! قَالَتْ: مَاذَا؟ قَالَتْ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ عَائِشَةَ. قَالَتْ: انْتَظِرِي فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ آتٍ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَتْ ذلك له. فقال: أوتصلح لَهُ وَهِيَ ابْنَةُ أَخِيْهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أَخُوْهُ وَهُوَ أخي وابنته تصلح لي". قالت: وقام أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ رُوْمَانَ: إِنَّ المطعم بن عدي قد كان ذَكَرَهَا عَلَى ابْنِهِ، وَوَاللهِ مَا أُخْلِفُ وَعْداً قط، تعني أبا بكر. قَالَتْ: فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ المُطْعِمَ فَقَالَ: مَا تقول في أمر هذه الجارية. قالت:
__________
1 الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين.
2 صحيح: أخرجه البخاري "3896"، ومسلم "1422" من طريق أبي أسامة، عن هشام، به.
3 صحيح: راجع تخريجنا السابق.
4 سرقة حرير: أي قطعة من جيد الحرير، وجمعها سرق.
5 صحيح: أخرجه البخاري "3895"، ومسلم "2478" من طريق هشام بن عروة، به.
في الفرنسية/ Mariage
في الانكليزية/ Marriage
الزواج هو الاقتران الشرعي بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة جديدة. وتختلف شروط عقده، وفسخه، والحقوق والواجبات

لمترتبة عليه، باختلاف الجماعات.
فإما أن يكون للرجل الواحد امرأة واحدة كما في نظام الزواج الموحد ( Monogamie)، أو عدة نساءكما في نظام تعدد الزوجات ( Polygamie)، وإما أن يكون للمرأة الواحدة عدة رجال كما في نظام تعدد الأزواج ( Polyandrie). وقد يتحتم على الرجل أن يختار زوجته من عشيرته وأهله كما في نظام الزواج الداخلي ( Endogamie)، أو يتحتم عليه اختيارها من خارج عشيرته كما في نظام الزواج الخارجي ( Exogamie). وهذا النوع الأخير شائع في نظام الطوطمية ( Totemisme). ( ر: هذا اللفظ).
والفرق بين الزواج الديني ( religieux Mariage) والزواج المدني ( civil Mariage) أن الأول تابع للسلطات الدينية، على حين أن الثاني تابع للسلطات المدينة.
وقد يبنى الزواج على العاطفة فيكون نتيجة حب متبادل بين الرجل والمرأة، أو يبنى على العقل فيكون نتيجة تفكير كل من الزوجين في مصلحته. ولكن الزواج الكامل يبنى على العاطفة والعقل معا، لأنه إذا خلا من الحب أو من الشروط المادية والاجتماعية التي تصونه لم ينشئ أسرة سعيدة.
فليس الزواج إذن وسيلة لإشباع الغريزة الجنسية، وإنما هو عقد اجتماعي لتكوين أسرة يشعر فيها كل من الرجل والمرأة بالطمأنينة الروحية.
من أجل هذا قيل: يجب على الرجل أن يحب امرأته كما يحب نفسه، حتى يصبح الاثنان شخصا واحدا.

* فضل الزواج:
النكاح من آكد سنن المرسلين، ومن السنن التي رغّب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1 - قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم/21).
2 - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً .. ) (الرعد/38).
3 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)). متفق عليه (¬1).
* النكاح: هو عقد شرعي يقتضي حِلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5066)، واللفظ له، ومسلم برقم (1400).
* حكمة مشروعية الزواج:
1 - الزواج بيئة صالحة تؤدي إلى بناء وترابط الأسرة، وإعفاف النفس، وصيانتها عن الحرام، وهو سكن وطمأنينة؛ لما يحصل به من الألفة والمودة والانبساط بين الزوجين.
2 - الزواج خير وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون والتآلف والتناصر.
3 - الزواج أحسن وسيلة لإرواء الغريزة الجنسية، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض.
4 - والزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع، فالزوج يكد ويكتسب وينفق ويعول، والزوجة تربي الأطفال وتدبر المنزل وتنظم المعيشة، وبهذا تستقيم أحوال المجتمع.
5 - وفي الزواج إشباع لغريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال.

حكم استئذان المرأة في الزواج

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حكم استئذان المرأة في الزواج:
يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكراً كانت أو ثيباً، ولا يجوز له إجبارها على من تَكرَه، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن)) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)). متفق عليه (¬1).
2 - عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: أن أباها زوَّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحَه. أخرجه البخاري (¬2).
* يجوز للأب تزويج من دون تسع سنين بكفئها ولو بلا إذنها ولا رضاها.
* يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب الذي يسمى خاتم الخطبة، فهذا مع كونه تشبهاً بالكفار فهو محرم شرعاً.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5136)، ومسلم برقم (1419).
(¬2) أخرجه البخاري برقم (5138).
10 - الزَّوَاج
النكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعا (1).

والزواج شرعا (2): عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرمة بنسب أو رضاع أو صهر، أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل، فأثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها.

والزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب، فقول الله تعالى: {{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}} (النساء 3).

وأما السنة: فقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (3)، والباءة مؤن الزواج وواجباته.

وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع.

وحكمة مشروعيته: إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع فى الحرام، وحفظ النوع الإنسانى من الزوال والانقراض، بالإنجاب والتوالد، وبقاء النسل وحفظ النسب، وإقامة الأسرة التى ينتظم بها المجتمع، وإيجاد التعاون بين أفرادها، فالزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة وعقد مودة وتعاضد بين الجماعات، وتقوية روابط الأسر، وبه يتم الاستعانة على المصالح.

وأما صفة الزواج شرعا: بحسب طلب الشارع فعله أو تركه فيعرف عند الفقهاء بحسب أحوال الناس (4).
1 - الفرضية: يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضا، إذا تيقن الإنسان الوقوع فى الزنا لو لم يتزوج، وكان قادرا على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة وحقوق الزواج الشرعية، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وطريقه الزواج، ولا فرق بين الفرضية والوجوب عند الجمهور.

ورأى الحنفية: أن الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج خوفا دون اليقين، وكان قادرا على مؤن الزواج من مهر ونفقة ولا يخاف ظلم المرأة ولا التقصير فى حقها.
2 - التحريم: يحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج بأن كان عاجزا عن تكاليف الزواج، أو لا يعدل إن تزوج بأخرى لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.
3 - الكراهة: يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع فى الجور والضرر خوفا لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج لعجزه عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة فى النساء.
4 - الاستحباب أو الندب فى حالة الاعتدال: يستحب عند الجمهور غير الشافعى الزواج إذا كان الشخص معتدل المزاج، بحيث لا يخشى الوقوع فى الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، ودليل كون الزواج سنة الحديث السابق " يا معشر الشباب " وتزوج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وداوموا عليه، فالمداومة والمتابعة دليل السنة، وهذا الرأى هو الراجح.

وقال الشافعى: إن الزواج فى هذه الحالة مباح يجوز فعله وتركه، والتفرغ للعبادة والعلم أفضل.
أ. د/ فرج السيد عنبر
__________
المراجع
1 - المعجم الوسيط، 1/ 405.
2 - تبيين الحقائق، الشيخ/ محمد الشربينى2/ 94، الشرح الصغير، لأحمد الدردير 2/ 332 وما بعدها، مغنى المحتاج 3/ 123 من كشاف القناع- منصور بن يونس بن إدريس 5/ 3.
3 - أخرجه البخارى فى كتاب: النكاح، باب "قول النبى - صلى الله عليه وسلم - من استطاع الباءة فليتزوج " فتح البارى بشرح صحيح البخارى 9/ 8.
4 - تبيين الحقائق 2/ 95، بداية المجتهد 2/ 2، مغنى المحتاج 3/ 125، كشاف القناع 5/ 4، المهذب للشيرازى 2/ 33.

زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
28 ق هـ - 595 م
اختلفت الأقوال في عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر خديجة حين زواجهما، فقيل: كان خمسا وعشرين وقيل سبعا وعشرين وقيل ثلاثين وقيل غير ذلك، وأما عمر خديجة فكذلك تضاربت الأقوال بين خمس وثلاثين وأربعين وغير ذلك، ولكن غايتنا هنا ليس هو ترجيح العام بقدر ذكر الحدث نفسه، فقد سمعت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمانته وأخلاقه الكريمة، فقد جاء في رواية أن أخت خديجة قد استكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشريكه، فلما قضوا السفر بقي لهم عليها شيء، فجعل شريكه يأتيهم ويتقاضاهم، ويقول لمحمد (صلى الله عليه وسلم): انطلق. فيقول: اذهب أنت، فإني أستحيي. فقالت مرة - وقد أتاهم شريكه -: أين محمد لا يجيء معك؟ قال: قد قلت له، فزعم أنه يستحيي، فذكرت ذلك لأختها خديجة، فقالت: ما رأيت رجلا قط أشد حياء ولا أعف ولا ...... من محمد (صلى الله عليه وسلم)، فوقع في نفس أختها خديجة، فبعثت إليه، فقالت: ائت أبي فاخطب إليه، فقال: أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل، قالت: انطلق فالقه وكلمه، ثم أنا أكفيك. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب.

زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة بنت زمعة رضي الله عنها.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة بنت زُمعة رضي الله عنها.
3 ق هـ شوال - 620 م
بعد وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والتي كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة بن قيس بن عبدشمس بن عبد وُدِّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي، القرشية، تزوجها بمكة قبل الهجرة، وكانت ممن أسلم قديمًا, وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان زوجها السكران بن عمرو، وكان قد أسلم وهاجر معها، فمات بأرض الحبشة، أو بعد الرجوع إلى مكة، فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة، وكانت في العقد السادس من عمرها وقتها، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها صالحته بأن وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها، ولم يصب منها ولدا حتى مات صلى الله عليه وسلم.

زواج النبي من عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

زواج النبي من عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
2 ق هـ شوال - 621 م
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين, وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت تسع سنين, وكانت أحظى أزواجه عنده وأحبهم إليه, ولم يتزوج بكرا غيرها.

زواج السلطان طغرلبك من ابنة الخليفة العباسي.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

زواج السلطان طغرلبك من ابنة الخليفة العباسي.
454 شعبان - 1062 م
خطب الملك طغرلبك ابنة الخليفة، فانزعج الخليفة من ذلك، وقال: هذا شيء لم تجر العادة بمثله، ثم طلب شيئا كثيرا كهيئة الفرار، من ذلك أنه طلب ما كان لزوجته التي توفيت من الإقطاعات بأرض واسط، وثلثمائة ألف دينار، وأن يقيم الملك طغرلبك ببغداد لا يرحل عنها ولا يوما واحدا، فوقع الاتفاق على بعض ذلك، وأرسل إليها بمائة ألف دينار مع ابنة أخيه داود زوجة الخليفة، وأشياء كثيرة من آنية الذهب والفضة، والنثار والجواري، ومن الجواهر ألفان ومائتي قطعة، من ذلك سبعمائة قطعة من جوهر، وزن القطعة ما بين الثلاث مثاقيل إلى المثقال، وأشياء أخرى، فتمنع الخليفة لفوات بعض الشروط، فغضب عميد الملك الوزير لمخدومه السلطان، وجرت شرور طويلة اقتضت أن أرسل السلطان كتابا يأمر الخليفة بانتزاع ابنة أخيه السيدة أرسلان خاتون، ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك، حتى تنفصل هذه القضية، فعزم الخليفة على الرحيل من بغداد، فانزعج الناس لذلك، وجاء كتاب السلطان إلى رئيس شحنة بغداد برشتق يأمره بعدم المراقبة وكثرة العسف في مقابلة رد أصحابه بالحرمان، ويعزم على نقل الخاتون إلى دار الملكة، وأرسل من يحملها إلى البلد التي هو فيها، كل ذلك غضبا على الخليفة، ووردت الكتب الكثيرة من الملك طغرلبك يشكو من قلة إنصاف الخليفة، وعدم موافقته له، ويذكر ما أسداه إليه من الخير والنعم إلى ملوك الأطراف، وقاضي القضاة الدامغاني، فلما رأى الخليفة ذلك، وأن الملك أرسل إلى نوابه بالاحتياط على أموال الخليفة، كتب إلى الملك يجيبه إلى ما سأل، فلما وصل ذلك إلى الملك فرح فرحا شديدا، وأرسل إلى نوابه أن يطلقوا أملاك الخليفة، واتفقت الكلمة بعد أن كادت تتفرق، فوكل الخليفة في العقد، فوقع العقد بمدينة تبريز بحضرة الملك طغرلبك، وعمل سماطا عظيما، فلما جيء بالموكلة قام لها الملك وقبل الأرض عند رؤيتها، ودعا للخليفة دعاء كثيرا، ثم أوجب العقد على صداق أربعمائة ألف دينار، وذلك في يوم الخميس الثالث عشر من شعبان، ثم بعث ابنة أخيه الخاتون زوجة الخليفة في شوال بتحف كثيرة، وجوهر وذهب كثير، وجواهر عديدة ثمينة، وهدايا عظيمة لأم العروس وأهلها، ولما استقر السلطان ببغداد أرسل وزيره عميد الملك إلى الخليفة يطالبه بنقل ابنته إلى دار المملكة فتمنع الخليفة من ذلك وقال: إنكم إنما سألتم أن يعقد العقد فقط بحصول التشريف والتزمتم لها بعود المطالبة، فتردد الناس في ذلك بين الخليفة والملك، وأرسل الملك زيادة على النقد مائة ألف دينار ومائة وخمسين ألف درهم، وتحفا أخر، وأشياء لطيفة، فلما كان ليلة الاثنين الخامس عشر من صفر (في السنة التالية) زفت السيدة ابنة الخليفة إلى دار المملكة، فضربت لها السرادقات من دجلة إلى دار المملكة، وضربت الدبادب والبوقات عند دخولها إلى الدار.

-زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة أمي المؤمنين

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

ثُمَّ نَعَتَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَدَخَلَ وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَثْنَوْا عَلَى رَبِّهِمْ.
وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي ثَلَاثِ وَرَقَاتٍ كِبَارٍ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ، وَالْحَدِيثُ مُنْكَرٌ يُشْبِهُ كَلَامَ الْقُصَّاصِ، إِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِلْمَعْرِفَةِ لَا لِلْحُجَّةِ.
وَرَوَى فِي المعراج إسحاق بن بشر، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عبّاس حديثا.
وقال مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ فُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. آخِرُ الْإِسْرَاءِ.

-زَوَاجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَائِشَةَ وَسَوْدَةَ أُمَّيِ المؤمنين.
قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَفَّى خَدِيجَةَ، قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ جَاءَنِي نِسْوَةٌ وَأَنَا أَلْعَبُ عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَأَنَا مُجَمَّمَةٌ فَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَنِي، ثُمَّ أَتَيْنَ بِي إِلَيْهِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَمَكَثْتُ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ

الزواجر عن اقتراف الكبائر

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الزواجر، عن اقتراف الكبائر
للشيخ: عبد الرحمن بن الشيخ: عبد الكريم الشافعي، (لشهاب الدين: أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، المكي.
المتوفى: سنة 974.
Kabin زواج المتعة

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت