المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
اللزوجة:[في الانكليزية] Viscosity [ في الفرنسية] Viscosite بالزاء المعجمة هي كيفية ملموسة تقتضي سهولة التشكّل وعسر التفرّق والشيء بها يمتدّ متصلا ويقابلها الهشاشة والملاسة كذا قال الشيخ في الشفاء. فاللزج هو الذي يسهل تشكّله بأيّ شكل أريد ويعسر تفريقه بل يمتد متصلا، فهو مركّب من رطب ويابس شديدي الامتزاج، فإذعانه من الرطب واستمساكه من اليابس. فإنّا لو أخذنا ترابا وماء وجهدنا في جمعهما وامتزاجهما بالدقّ والتخمير حتى يشتدّ امتزاجهما حدث جسم لزج، فإذن اللزوجة كيفية مزاجية لا بسيطة، والوحش يقابل اللزج، فهو الذي يصعب تشكيله ويسهل تفريقه وذلك لغلبة اليابس وقلّة الرطب مع ضعف الامتزاج، كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين. وقال الأطباء دواء لا ينقطع عند الامتداد عند فعل الحرارة الغريزية فيه كالعسل، فعدم الانقطاع عندهم معتبر وقت تأثير الحرارة الغريزية كذا في الآقسرائي.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
زَوْجَةالجذر: ز و ج
مثال: هي زَوْجَتُهُالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال «زوجة» بالتاء للمؤنث على خلاف المسموع عن العرب. الصواب والرتبة: -هي زَوْجَتُهُ [فصيحة]-هي زَوْجُهُ [فصيحة] التعليق: الأشهر عند العرب استعمال كلمة «زوج» للمذكر والمؤنث وبها ورد القرآن الكريم. ويجوز استخدام «زوجة» بالتاء للمؤنث كما نصَّت المعاجم، للتفرقة بين المذكر والمؤنث، خاصة في أمور الشريعة وأحكام المواريث، وقد جاء في اللسان: يقال أيضًا: هي زوجته، وفيه أيضا أن الأصمعي حين منع استخدام كلمة «زوجة» مستشهدًا بقوله تعالى: {{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ}} البقرة/35. قيل له: نعم، كذلك قال الله تعالى، فهل قال عز وجل: لا يقال زوجة؟ ويعقِّب ابن منظور على هذا الحوار قائلاً: وكانت من الأصمعي في هذا شدة وعسر. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7521- أم عبد الله زوجة أبي موسى الأشعري
ب د ع: أم عبد الله زوجة أبي موسى الأشعري (2463) أخبرنا عبد الوهاب بن هبة الله، بإسناده عن عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن سهم ابن منجاب، عن القرثع، أنه سمع أبا موسى الأشعري، وصاحت امرأته، فقال لها: أما علمت ما قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: بلى. ثم سكتت. فلما مات قيل لها: أي شيء قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن من حلق أو خرق أو سلق. أخرجه الثلاثة |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7673- زوجة أوس بن ثابت
زوجة أوس بن ثابت. تقدم ذكرها في ترجمة بنت أوس. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7674- زوجة بلال
س: زوجة بلال ورواه أبو الورد القشيري، عن امرأة من بني عامر، عن امرأة بلال: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتاها فسلم، فقال: " أثم بلال؟ ". وقد ذكرت في الكنى في أم بلال. أخرجها أبو موسى. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7675- زوجة ثابت بن قيس
س: زوجة ثابت بن قيس ذكرت في ترجمة ابنتيها. أخرجها أبو موسى مختصراً. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7676- زوجة جابر بن عبد الله
س: زوجة جابر بن عبد الله (2531) أخبرنا الخطاب عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر، بإسناده، عن أبي داود الطيالسي: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثيباً، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك ". الحديث. أخرجها أبو موسى |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7677- زوجة رافع بن خديج
س: زوجة رافع بن خديج ذكرها جعفر، ولم يورد لها شيئا. أخرجها أبو موسى مختصراً. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7678- زوجة سعد بن الربيع
س: زوجة سعد بن الربيع ذكرت في ترجمة بنتها. أخرجها أبو موسى مختصراً. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7679- زوجة سلمة بن هشام
زوجة سلمة بن هشام (2532) أخبرنا عبيد الله بن أحمد، بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير: " أن أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت لأمرأة سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي: ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع المسلمين؟ فقالت: والله ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاح به الناس: يا فرار، يا فرار، فررتم في سبيل الله حتى قعد في بيته، فما يخرج. وكان في غزوة مؤتة |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7680- زوجة عبد الله بن رواحة
س: زوجة عبد الله بن رواحة روى إسماعيل بن عياش، عن ربيعة بن صالح المدلجي، عن عكرمة، قال: بينا عبد الله بن رواح مع أهله، إذ خطرت جارية له في ناحية الدار، فقام إليها فواقعها، فأدركته امرأته وهو عليها، فذهبت لتجيء بالسكين، فجاءت وقد فرغ وقام عنها، فقالت: لم أرك حيث كنت! قال: فقلت: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهانا أن يقرأ أحدنا القرآن جنباً، قالت: فإن كنت صادقاً فاقرأ، قال: نعم. وقال: |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7681- زوجة معاذ
ع س: زوجة معاذ، لها ذكر في حديث أم عطية. أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الصبح ساطع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع وقيل: إنما قال غير هذه الأبيات. فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. قال عبد الله: غدوت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكرت ذلك، فضحك حتى بدت نواجذه. أخرجه أبو موسى. 15658 (2533) أخبرنا أبو موسى، إجازة، أخبرنا أبو علي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، قال أبو نعيم: وحدثنا أبو أحمد الغطريفي، حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا النضر بن شميل. ح، قال أبو نعيم: وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن قدامة، حدثنا النضر بن شميل، قالا: حدثنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: كان فيما أخذ علينا في البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا غير خمس، منهن امرأة معاذ. وفي رواية أبي عمرو، قال: غير أم سليم، وابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى. وكانت لا تعد نفسها لأنها لما كان يوم الحرة لم يزل بها النساء حتى قامت. أخرجها أبو نعيم، وأبو موسى |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
7682- زوجة أبي موسى الأشعري
زوجة أبي موسى الأشعري (2534) أخبرنا يحيى فيما أذن لي، بإسناده عن ابن أبي عاصم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سهم بن المنجاب، عن القرثع، قال: لما ثقل أبو موسى صاحت عليه امرأته، فقال لها: أما علمت ما قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: بلى، ثم سكتت، فقيل لها بعد: أي شيء قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: " إن الله برئ ممن حلق أو خرق أو سلق " |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
هاجرت مَعَ زوجها إِلَى أرض الحبشة، وولدت له هناك مُوسَى وأخواته: عائشة، وزينب، وفاطمة بني الحارث بْن خالد بْن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بْن مرة، ثم خرجوا من أرض الحبشة إِلَى المدينة، فلما وردوا ماء من مياه الطريق شربوا منه فلم يروحوا عنه حَتَّى توفيت ريطة وبنوها المذكورون إلا فاطمة بنت الحارث. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
وهي ابنة قيس ابن سَعِيد بْن قيس بْن عَمْرو بْن امرئ القيس، من الخزرج. رَوَى الْحُمَيْدِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ- أَنَّ أُمَّ أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ هذه ليس في أ. أ: بهن البهزية. أ: ذكرها، وانظر صفحة . أ، والطبقات: بن سعد. وفي الإصابة: قيس بن عمرو بن امرئ القيس. الْبُقُولِ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوا ، إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي. قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ أُمُّ أَيُّوبَ عَنْكَ إِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ بَنُو آدَمَ قَالَ: حَقٌّ. باب الباء |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
يقال اسمها خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي. قَالَ أَحْمَد بْن زهير: سمعت أَحْمَد بْن زهير، سمعت أَحْمَد بْن حنبل يقول: خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي هي أم الدرداء الكبرى قال: وسألت ليس في أ. صفحة . بفتح أوله وسكون التحتانية (التقريب) . من أ. يَحْيَى بْن معين عَنْ أم الدرداء الكبرى، فقال: خيرة بنت أبى خدرد. قَالَ: وسمعت يَحْيَى بْن معين وأحمد بْن حنبل يقولان: أَبُو حدرد اسمه عبد. قَالَ: وَقَالَ لي أَحْمَد بْن حنبل، ويحيى بْن معين: أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة. وَقَالَ غيرهما: جهيمة بنت فلان الوصابية. قَالَ أَبُو عُمَرَ: اسم أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت حيي الوصابية، والصحبة لأم الدرداء الكبرى، وكانت من فضلاء النساء وعقلائهن وذوات الرأي منهن مَعَ العبادة والنسك. توفيت قبل أبي الدرداء بسنتين، وكانت وفاتها بالشام فِي خلافة عُثْمَان بْن عفان، وكانت قد حفظت عَنِ النَّبِيّ ﷺ وعن زوجها أبي الدرداء عويمر الأَنْصَارِيّ. روى عَنْ أم الدرداء جماعة من التابعين، منهم صفوان بْن عَبْد اللَّهِ بْن صفوان، وميمون بْن مهران، وزيد ابن أسلم، وأم الدرداء الصغرى. قَالَ أَبُو عُمَرَ: أم الدرداء الصغرى هي أَيْضًا زوج أبي الدرداء، لا أعلم لَهَا خبرًا يدل عَلَى صحبة أَوْ رواية. ومن خبرها أن معاوية خطبها بعد أبى الدرداء فأبت أن تزوّجه. باب الراء |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
وهي أم معبد ابن كعب. روت عَنِ النَّبِيّ ﷺ فِي الخليطين، وروت: البذاذة من الإيمان. روى عنها ابنها معبد بْن كعب بْن مالك الأنصاري. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّوْجَةُ فِي اللُّغَةِ: امْرَأَةُ الرَّجُل، وَجَمْعُهَا زَوْجَاتٌ، وَيُقَال لَهَا: زَوْجٌ، فَالرَّجُل زَوْجُ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ زَوْجُهُ. هَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْعَالِيَةُ وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ}} (1) وَالْجَمْعُ فِيهَا أَزْوَاجٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَأَهْل نَجْدٍ يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ: زَوْجَةٌ بِالْهَاءِ، وَأَهْل الْحَرَمِ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا. وَعَكَسَ ابْنُ السِّكِّيتِ فَقَال: وَأَهْل الْحِجَازِ يَقُولُونَ لِلْمَرْأَةِ زَوْجٌ بِغَيْرِ هَاءٍ، وَسَائِرُ الْعَرَبِ زَوْجَةٌ بِالْهَاءِ وَجَمْعُهَا زَوْجَاتٌ، وَالْفُقَهَاءُ يَقْتَصِرُونَ فِي الاِسْتِعْمَال عَلَيْهَا لِلإِْيضَاحِ وَخَوْفِ لَبْسِ الذَّكَرِ بِالأُْنْثَى (2) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزَّوْجَةِ: اتِّخَاذُ الزَّوْجَةِ: 2 - ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الزَّوَاجَ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ، إِلاَّ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي مَحْظُورٍ فَيَلْزَمُهُ إِعْفَافُ نَفْسِهِ، وَلاَ يَزِيدُ عَنْ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ خَافَ الْجَوْرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}} (3) وَقَدْ تَعْتَرِيهِ أَحْكَامٌ أُخْرَى (4) . وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاحٍ) . اخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ: 3 - الْمَرْأَةُ سَكَنٌ لِلزَّوْجِ وَحَرْثٌ لَهُ، وَأَمِينَتُهُ فِي مَالِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَوْضِعُ سِرِّهِ، وَعَنْهَا يَرِثُ أَوْلاَدُهَا كَثِيرًا مِنَ الصِّفَاتِ، وَيَكْتَسِبُونَ بَعْضَ عَادَاتِهِمْ مِنْهَا، لِهَذَا حَضَّتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى حُسْنِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ، وَحَدَّدَتْ صِفَاتِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: 4 - يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ ذَاتَ دِينٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك (5) أَيْ أَنَّ الَّذِي يُرَغِّبُ فِي الزَّوَاجِ، وَيَدْعُو الرِّجَال إِلَيْهِ أَحَدُ هَذِهِ الْخِصَال الأَْرْبَعِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَلاَّ يَعْدِلُوا عَنْ ذَاتِ الدِّينِ إِلَى غَيْرِهَا. 5 - أَنْ تَكُونَ وَلُودًا، لِحَدِيثِ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ، الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَْنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (6) . وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْبِكْرِ وَلُودًا بِكَوْنِهَا مِنْ أُسْرَةٍ يُعْرَفُ نِسَاؤُهَا بِكَثْرَةِ الأَْوْلاَدِ. 6 - أَنْ تَكُونَ بِكْرًا، لِخَبَرِ: فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ (7) . 7 - أَنْ تَكُونَ حَسِيبَةً نَسِيبَةً أَيْ طَيِّبَةَ الأَْصْل بِانْتِسَابِهَا إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهَةِ الزَّوَاجِ بِبِنْتِ الزِّنَى، وَاللَّقِيطَةِ، وَبِنْتِ الْفَاسِقِ لِخَبَرِ: تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (8) . 8 - وَأَنْ لاَ تَكُونَ ذَاتَ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، لِحَدِيثِ: لاَ تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا (9) . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِاسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الأَْجْنَبِيَّةِ فَإِنَّ وَلَدَهَا أَنْجَبُ. 9 - أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً لأَِنَّهَا أَسْكَنُ لِنَفْسِهِ وَأَغَضُّ لِبَصَرِهِ، وَأَكْمَل لِمَوَدَّتِهِ، وَلِذَلِكَ شُرِعَ النَّظَرُ قَبْل الْعَقْدِ، وَلِحَدِيثِ: مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَسَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ (10) . 10 - أَنْ تَكُونَ ذَاتَ عَقْلٍ، وَيَجْتَنِبَ الْحَمْقَاءَ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ يُرَادُ لِلْعِشْرَةِ الدَّائِمَةِ، وَلاَ تَصْلُحُ الْعِشْرَةُ مَعَ الْحَمْقَاءِ وَلاَ يَطِيبُ الْعَيْشُ مَعَهَا، وَرُبَّمَا تَعَدَّى إِلَى وَلَدِهَا (11) . حَقُّ الْمَرْأَةِ فِي اخْتِيَارِ زَوْجِهَا: 11 - لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْتَارَ زَوْجَهَا، جَاءَ فِي الأَْثَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تُنْكَحُ الأَْيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَال: أَنْ تَسْكُتَ. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي، قَال: رِضَاهَا صَمْتُهَا (12) . وَلاَ يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُولِيَتَهُ إِلاَّ التَّقِيَّ الصَّالِحَ، جَاءَ فِي الأَْثَرِ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَْرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (13) . وَرُوِيَ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا (14) وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْمِرَ الْبِكْرَ قَبْل النِّكَاحِ وَيَذْكُرَ لَهَا الزَّوْجَ فَيَقُول: إِنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُكِ أَوْ يَذْكُرُكِ، وَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْمَارٍ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ لِخَبَرِ: شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ (15) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ إِلاَّ بِرِضَاهَا، وَلاَ يَنْعَقِدُ الزَّوَاجُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إِذَا زَوَّجَ الْقَاصِرَةَ أَوِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ كُفْءٍ، وَلَهَا فَسْخُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وِلاَيَةٍ) . وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا لِخَبَرِ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (16) وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَعْضُلَهَا، وَيَسْقُطُ بِالْعَضْل حَقُّهُ فِي تَزْوِيجِهَا إِنْ رَغِبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ كُفْئًا (17) قَال تَعَالَى: {{فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}} (18) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٍ، وَلِيٍّ) . حُقُوقُ الزَّوْجَةِ: 12 - إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ صَحِيحًا نَافِذًا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ آثَارُهُ، وَتَنْشَأُ بِهِ حُقُوقٌ وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: 1 - حُقُوقٌ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا. 2 - حُقُوقٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا. 3 - وَحُقُوقٌ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَتُرَاجَعُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَوْجٍ) . الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ هِيَ: 13 - 1 - حِل الْعِشْرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَاسْتِمْتَاعُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالآْخَرِ فَيَحِل لِلزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا مَا يَحِل لَهُ مِنْهَا، وَتَفْصِيل هَذَا الْحَقِّ وَحُدُودُهُ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عِشْرَةٍ) . 2 - حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ، فَالزَّوْجَةُ تَحْرُمُ عَلَى آبَاءِ الزَّوْجِ وَأَجْدَادِهِ وَأَبْنَائِهِ، وَفُرُوعِ أَبْنَائِهِ وَبَنَاتِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ أُمَّهَاتُ الزَّوْجَةِ وَجَدَّاتُهَا وَبَنَاتُهَا، وَبَنَاتِ آبَائِهَا وَبَنَاتِهَا، وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٍ، وَمُحَرَّمَاتٍ) . 3 - ثُبُوتُ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ إِتْمَامِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُل بِالزَّوْجَةِ، وَالتَّفْصِيل فِي: (إِرْثٍ) . 4 - ثُبُوتُ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ. 5 - حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ، فَيَجِبُ عَلَى الرَّجُل أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِثْل ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}} (19) وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاحٍ) . حُقُوقُ الزَّوْجَةِ الْخَاصَّةُ بِهَا: 14 - لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا حُقُوقٌ مَالِيَّةٌ وَهِيَ: الْمَهْرُ، وَالنَّفَقَةُ، وَالسُّكْنَى، وَحُقُوقٌ غَيْرُ مَالِيَّةٍ: كَالْعَدْل فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَعَدَمِ الإِْضْرَارِ بِالزَّوْجَةِ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عِشْرَةٍ) . أ - الْمَهْرُ: 15 - الْمَهْرُ هُوَ الْمَال الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالدُّخُول بِهَا (20) . وَهُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُل عَطِيَّةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مُبْتَدَأَةً، أَوْ هَدِيَّةً أَوْجَبَهَا عَلَى الرَّجُل بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}} (21) إِظْهَارًا لِخَطَرِ هَذَا الْعَقْدِ وَمَكَانَتِهِ، وَإِعْزَازًا لِلْمَرْأَةِ وَإِكْرَامًا لَهَا. وَالْمَهْرُ لَيْسَ شَرْطًا فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ وَلاَ رُكْنًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَثَرٌ مِنْ آثَارِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، فَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ بِدُونِ ذِكْرِ مَهْرٍ صَحَّ بِاتِّفَاقِ الْجُمْهُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}} (22) فَإِبَاحَةُ الطَّلاَقِ قَبْل الْمَسِيسِ وَقَبْل فَرْضِ صَدَاقٍ يَدُل عَلَى جَوَازِ عَدَمِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ. وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَعْرَى النِّكَاحُ عَنْ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ وَغَيْرَهُنَّ، وَيَتَزَوَّجُ وَلَمْ يَكُنْ يُخَلِّي النِّكَاحَ مِنْ صَدَاقٍ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَفْسُدُ النِّكَاحُ إِنْ نَقَصَ صَدَاقُهُ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ شَرْعِيٍّ أَوْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ، وَيُتِمُّ النَّاقِصَ عَمَّا ذُكِرَ وُجُوبًا إِنْ دَخَل، وَإِنْ لَمْ يَدْخُل خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُتِمَّ فَلاَ فَسْخَ، فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ فُسِخَ بِطَلاَقٍ وَوَجَبَ فِيهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى (23) ، وَالتَّفْصِيل فِي (صَدَاقٍ) . ب - النَّفَقَةُ: 16 - مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا: النَّفَقَةُ، وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الإِْسْلاَمِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ بِشُرُوطٍ يَذْكُرُونَهَا فِي بَابِ النَّفَقَةِ. وَالْحِكْمَةُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ مَحْبُوسَةٌ عَلَى الزَّوْجِ بِمُقْتَضَى عَقْدِ الزَّوَاجِ، مَمْنُوعَةٌ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ لِلاِكْتِسَابِ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، وَعَلَيْهِ كِفَايَتُهَا، فَالنَّفَقَةُ مُقَابِل الاِحْتِبَاسِ، فَمَنِ احْتَبَسَ لِمَنْفَعَةِ غَيْرِهِ كَالْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ. وَالْمَقْصُودُ بِالنَّفَقَةِ تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخِدْمَةٍ، فَتَجِبُ لَهَا هَذِهِ الأَْشْيَاءُ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}} (24) وَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}} (25) . وَفِي الأَْثَرِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال فِي خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (26) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٍ، سُكْنَى) . الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ: 17 - مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْعَدْل بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ، فِي الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِ الْمُعَامَلَةِ الْمَادِّيَّةِ، وَذَلِكَ مَا يَدُل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}} (27) وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُل امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ (28) . وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِل وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ (29) . ر: (قَسْمٌ) . حُسْنُ الْعِشْرَةِ: 18 - يُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ تَحْسِينُ خُلُقِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَالرِّفْقُ بِهَا، وَتَقْدِيمُ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ إِلَيْهَا مِمَّا يُؤَلِّفُ قَلْبَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}} (30) وَقَوْلِهِ: {{وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}} (31) وَفِي الْخَبَرِ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ (32) . وَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا (33) . وَمِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ فِي مُعَامَلَةِ الزَّوْجَةِ التَّلَطُّفُ بِهَا وَمُدَاعَبَتُهَا (34) . فَقَدْ جَاءَ فِي الأَْثَرِ: كُل مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُل الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ (35) . وَالتَّفْصِيل فِي: (عِشْرَةٍ) . __________ (1) سورة البقرة / 35. (2) المصباح، ولسان العرب. (3) سورة النساء / 3. (4) المجموع 16 / 131، نهاية المحتاج 6 / 180، المغني 6 / 446، ابن عابدين 2 / 261. (5) حديث: " تنكح المرأة لأربع: لمالها. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 132 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1086 - ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة. (6) حديث: " تزوجوا الودود الولود " أخرجه أحمد (3 / 245 - ط الميمنية) من حديث أنس بن مالك. وأورده الهيثمي في المجمع (4 / 258 - ط القدسي) وقال: " رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن ". (7) حديث: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 343 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1089 - ط. الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، ولفظ مسلم: " فهلا جارية ". (8) حديث: " تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم ". أخرجه ابن ماجه (1 / 633 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 343 - ط دار الجنان) من حديث عائشة، ولكن حسنه لطرقه ابن حجر في التلخيص (3 / 146 - ط. شركة الطباعة الفنية) . (9) حديث: " لا تنكحوا القرابة القريبة ". قال ابن الصلاح: لم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا، كذا في إتحاف السادة المتقين (5 / 439 - ط. الميمنية) . (10) حديث: " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ". أخرجه ابن ماجه (1 / 596 - ط الحلبي) من حديث أبي أمامة، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 325 - ط دار الجنان) . (11) نهاية المحتاج 6 / 184 - 185، المجموع 16 / 132 وما بعده، المغني 6 / 565 وما بعده، شرح فتح القدير 3 / 102، ابن عابدين 2 / 262. (12) حديث أبي هريرة وعائشة، أخرجهما البخاري (الفتح 9 / 191 - ط. السلفية) . (13) حديث: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه " أخرجه الترمذي (3 / 385 - 386 - ط الحلبي) والحاكم (2 / 164 - 165 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة، وأعله الذهبي. (14) حديث: " من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ". أخرجه ابن عدي في الكامل (2 / 734 - ط دار الفكر) من حديث أنس بن مالك، وقال ابن الجوزي: هذا ليس من كلام رسول الله ﷺ، وإنما هذا من كلام الشعبي ولم يثبت رفعه إلى النبي ﷺ (الموضوعات لابن الجوزي 2 / 260 - ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة) . (15) حديث: " شاوروا النساء في أبضاعهن ". ورد بلفظ: " استأمروا النساء في أبضاعهن " أخرجه النسائي (6 / 86 - ط المكتبة التجارية) من حديث عائشة - ومعناه في البخاري (الفتح 12 / 319 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1037 - ط الحلبي) . (16) حديث: " الثيب أحق بنفسها من وليها ". أخرجه مسلم (2 / 1037 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس. (17) الاختيار لتعليل المختار 3 / 92، نهاية المحتاج 6 / 228، المغني 6 / 493 - 494. (18) سورة البقرة / 232. (19) سورة النساء / 19. (20) كشاف القناع 5 / 128، نهاية المحتاج 6 / 434. (21) سورة النساء / 4. (22) سورة البقرة / 236. (23) المغني 6 / 680، نهاية المحتاج 6 / 335، شرح فتح القدير 3 / 204، بداية المجتهد 2 / 18، الدسوقي 2 / 302. (24) سورة البقرة / 233. (25) سورة الطلاق. (26) حديث: " فاتقوا الله في النساء ". أخرجه مسلم (2 / 889 - 890 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله. (27) سورة النساء / 3. (28) حديث: " إذا كان عند الرجل امرأتان ". أخرجه الترمذي (3 / 438 - ط الحلبي) والحاكم (2 / 186 - ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة وصححه، ووافقه الذهبي. (29) حديث: " كان رسول الله ﷺ يقسم بين زوجاته " أخرجه الترمذي (3 / 437 - ط الحلبي) ، وصحح إرساله. (30) سورة النساء / 19. (31) سورة البقرة / 228. (32) حديث: " استوصوا بالنساء خيرا ". أخرجه الترمذي (3 / 458 - ط الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص، وقال: حديث حسن صحيح. والعواني جمع عانية وهي الأسيرة، شبه الزوجة بالأسيرة لائتمارها بأمر الزوج في الخروج من البيت ونحوه مما يلزمها طاعة الرجل فيه. (33) حديث: " خياركم خياركم لنسائهم ". أخرجه الترمذي (3 / 457 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح. (34) المغني 7 / 18، المجموع 16 / 411 - 412. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
2 - ميراث الزوجة
1 - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث. 2 - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. * تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة. قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/12). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* اختيار الزوجة:
يسن لمن أراد الزواج أن يتزوج المرأة الودود الولود البكر، ذات الدين والعفاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)). متفق عليه (¬1). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5090)، واللفظ له، ومسلم برقم (1466). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حقوق الزوجة على زوجها:
على الزوج القيام بالإنفاق على زوجته وأولاده، وما يتبعه من كسوة ومسكن بالمعروف، وأن يكون طيب النفس، حسن العشرة، حسن الصحبة، يعاشر زوجته باللطف واللين والبشاشة، يحلم إذا غضبت، ويرضيها إن سخطت، يتحمل الأذى منها، ويعتني بعلاجها إن مرضت، ويعينها في خدمة بيتها، ويأمرها بفعل الواجبات، وترك المحرمات، يعلمها الدين إن جهلت أو أهملت، ولا يكلفها ما لا تطيق، ولا يحرمها ما تطلب من الممكن المباح، ويحفظ كرامة أهلها ولا يمنعها عنهما. * وله أن يستمتع بزوجته الاستمتاع المباح في أي وقت، وعلى أي حال ما لم يضرّ بها الاستمتاع أو يشغلها عن واجب. وعليه أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يُقَبِّح، ولا يهجر إلا في الفراش. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( .. واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن خُلِقْن من ضِلَعٍ، وإن أعوج شيء في الضِّلَعِ أعلاه، فإن ذَهَبتَ تُقيمُهُ كسرتَه، وإن تَركتَه لم يزل أعوج، فاستوصُوا بالنساء خيراً)). متفق عليه (¬1). ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5186)، واللفظ له، ومسلم برقم (1468). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* فضل طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية الله تعالى:
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت)). أخرجه أحمد (¬1). * يحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله، والمن والأذى. * يحرم على الرجل وطء المرأة وهي حائض حتى تطهر، فإن وطئها في أول الحيض فعليه دينار، وإن وطئها عند انقطاع الدم فعليه نصف دينار (الدينار= 4.25 جراماً من الذهب). * يحرم وطء المرأة في الدبر، ولا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها، والدبر: محل الأذى والقذر. * إذا طهرت المرأة من الحيض وانقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها بعد أن تغتسل. قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة/222). * للزوج إجبار زوجته على غسل حيض، ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. * إذا جامع الرجل زوجته، فإن سبق ماؤه كان الشبه له، وإن سبق ماؤها كان الشبه لها. وإن علا ماء الرجل ماء المرأة أَذْكَر بإذن الله تعالى، وإن علا ماء المرأة أَنْثَى بإذن الله تعالى. * يجوز للرجل أن يعزل ماءه عن المرأة، وترك العزل أولى؛ لأنه يُفوت لذة المرأة، ويُفوت تكثير النسل وهو من مقاصد النكاح. * يباح لعذر أو حاجة إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح، بشرط إذن الزوج، وعدم تضرر الزوجة ولا يجوز إسقاطه خوفاً من كثرة الأولاد أو عجزاً عن معيشته أو تربيته. * يحرم على الزوج جمع زوجتين فأكثر في منزل واحد إلا برضاهما، وليس له السفر بإحداهن إلا بقرعة، ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (1661)، انظر آداب الزفاف للألباني ص (182)، وانظر صحيح الجامع رقم (660). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* أحوال الإنفاق على الزوجة:
1 - نفقة الزوجة واجبة على زوجها من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن ونحو ذلك بما يصلح لمثلها، وذلك يختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة، وحال الزوجين وعاداتهما. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ... - وفيه- ((فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... ولهنَّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)). أخرجه مسلم (¬1). 2 - يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها، لكن لا قسم لها. 3 - الزوجة البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملاً، فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها ولا سكنى. 4 - لا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها زوجها، فإن كانت حاملاً وجبت نفقتها من نصيب الحمل من التركة، فإن لم يكن فعلى وارثه الموسر. 5 - إذا نشزت المرأة أو حُبست عنه سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملاً. * إذا غاب الزوج ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى. * إذا أعسر الزوج بالنفقة، أو الكسوة، أو السكن، أو غاب ولم يدع للزوجة نفقة وتعذَّر أخذها من ماله فلها الفسخ إن شاءت بإذن الحاكم. ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (1218). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
6 - ميراث الزوجة
- للزوجة حالتان في الميراث: 1 - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها. 2 - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. - تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة: قال الله تعالى: {{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}} [النساء:12]. - الأمثلة: 1 - توفي شخص عن (زوجة، وأم، وعم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللعم الباقي. 2 - توفي شخص عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن. 3 - توفي شخص عن (ثلاث زوجات، وابن، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. 7 - ميراث البنت - للبنت ثلاث حالات في الميراث: 1 - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
وفاة هدى شعراوي زوجة علي شعراوي.
1367 محرم - 1947 م هدى محمد سلطان المعروفة بهدى شعراوي نسبة إلى لقب زوجها علي شعراوي على الطريقة الغربية ولدت في المنيا من مصر الوسطى ونشأت في القاهرة وكان أبوها رئيس أول مجلس نيابي في مصر وهي التي خرجت بالمظاهرة النسائية سافرة وحرقت حجابها فتبعها بعض النساء على ذلك، فكانت أول امرأة مسلمة في مصر تخلع الحجاب، مات زوجها تاركا لها ثروة هائلة كانت سبب بطرها، ألفت جمعية الاتحاد النسائي بمصر، وتوفيت في القاهرة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
161 - عَلم زَوْجَة الشيخ مُحَمَّد بْن يحيى الزبيدي. [المتوفى: 575 هـ]
امْرَأَة زاهدة، صالحة، واعِظة. قدِمَت بغداد مع زوجها، وهي أم المبارك وجدة الْحُسَيْن. تزوج بها بدمشق، وعُمّرت دهرًا. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
107 - محمد بن حسين بن علي ابن زوجة الزاهد القدوة الشيخ علي الفرنثي، [المتوفى: 663 هـ]
والد علي، وموسى وأحمد. ولد سنة بضعٍ وثمانين وخمسمائة. وجلس في المشيخة، وخدم الفقراء بالزاوية الفرنثية بالجبل، وكان رجلا مباركا. مات في ربيع الأول، سمع أولاده من ابن اللتي. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن عائشة.
قد مر أنها أمية أو أمينة. |
|
في اللغة: امرأة الرجل، وجمعها: زوجات، ويقال لها:
زوج، فالرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، وهذه هي اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن في نحو قوله تعالى: اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. [سورة البقرة، الآية 35، والأعراف، الآية 19]. والجمع فيها: أزواج، قاله أبو حاتم. - وأهل نجد يقولون في المرأة: زوجة بالهاء، وأهل الحرم يتكلمون بها، وعكس ابن السكيت فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: «زوج» بغير هاء، وسائر العرب يقولون: «زوجة» بالهاء، وجمعها: زوجات. - والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها للإيضاح وخوف لبس الذكر بالأنثى، ولا سيما في كتاب الفرائض للفرق. «تحرير التنبيه ص 270، والموسوعة الفقهية 24/ 60». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
ما يَلْزَمُ الرَّجُلَ صَرْفُهُ لِزَوْجَتِهِ مِمّا تَحْتاجُ إليه مِن طَعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وَنَحْوِ ذلك.
Maintenance of the wife |