نتائج البحث عن (نِقَابٌ) 17 نتيجة

  • النقاب
  • النقاب
(النقاب) الْكثير التنقيب
  • النقاب
  • النقاب
(النقاب) الْعَلامَة البحاثة الفطن قَالَ أَوْس(نقاب يحدث بالغائب...) والقناع تَجْعَلهُ الْمَرْأَة على مارن أنفها تستر بِهِ وَجههَا (ج) نقب والبطن يُقَال هما فرخان فِي نقاب متشابهان
(انقاب) الْمَكَان جرد فِيهِ مَوَاضِع من الشّجر ولكلأ وَالْأَرْض حفرت فِيهَا مَوَاضِع شبه التقوير والبيضة انفلقت
(النقابة) قيام النَّقِيب مقَام من يمثلهم فِي رِعَايَة شؤونهم وَجَمَاعَة يختارون لرعاية شؤون طَائِفَة من الطوائف مِنْهُم النَّقِيب ووكيله وَغَيرهمَا مثل نقابة المهندسين ونقابة الْأَطِبَّاء ونقابة المهن التعليمية (مج)
النّقاب:[في الانكليزية] Veil ،obstacle [ في الفرنسية] Voile ،obstacle بالكسر وتخفيف القاف في اللغة هو غطاء الوجه. وهو عند الصوفية المانع الذي يحجز العاشق عن المعشوق تبعا لإرادة المعشوق، لأنّ العاشق ما زال غير مستعدّ لتقبّل التّجلّي. كذا في بعض الرسائل. النّقباء:[في الانكليزية] Chosen ،saints [ في الفرنسية] Elus ،saints من أقسام الأولياء وقد مرّ ذكرهم في لفظ الصوفي ناقلا عن مرآة الأسرار.
أَرْزَنْقَابَاذُ:
بالفتح ثم السكون، وفتح الزاي، وسكون النون، وقاف، وبين الألفين باء موحدة، وذال معجمة في آخره: من قرى مرو الشاهجان.
النِّقَابُ:
بالكسر، بلفظ نقاب المرأة الذي تستر به وجهها، أو جمع نقب وهو الخرق في الجبل والحائط وغيره: موضع في أعمال المدينة يتشعب منه طريقان إلى وادي القرى ووادي المياه، ذكره أبو الطيب فقال:
وأمست تخبرنا بالنقا ... ب ووادي المياه ووادي القرى
نَقَابةالجذر: ن ق ب

مثال: نَقَابة الصحفيينالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة. المعنى: جماعة من أشخاص ذوِي مِهْنة واحدة أو مهن متشابهة يُختارون للدفاع عن مصالحهم المهنية

الصواب والرتبة: -نِقَابة الصحفيين [فصيحة]-نَقَابة الصحفيين [صحيحة] التعليق: أقرّ مجمع اللغة المصري ما جاء على «فَعَالة» دالاًّ على الثبوت والاستمرار من كل فعل ثلاثيّ بتحويله إلى باب «فَعُلَ» مضموم العين، وكلمة «نَقابة» من أمثلة الكلمات التي تطورت دلالتها حديثًا، فكانت تدل على الشهادة والضمان كما جاء في تاج العروس، وفيه أيضًا أنّ النِّقابة بالكسر الاسم وبالفتح المصدر؛ ومن ثَمَّ يكون الأفصح في المثال المذكور استخدام الاسم، وهو ما جاء في المعاجم الحديثة حيث ضبطت النون من كلمة «نِقابة» بالكسر للمعنى المذكور، أما بالفتح، فعلى أنه في الأصل مصدر «نَقُب» بمعنى صار نقيبًا، ثم استخدم المصدر استخدام الأسماء.
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي النِّقَابِ فِي اللُّغَةِ: الْقِنَاعُ تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَارِنِ أَنْفِهَا تَسْتُرُ بِهِ وَجْهَهَا. وَالْجَمْعُ نُقُبٌ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْخِمَارُ:
2 - الْخِمَارُ فِي اللُّغَةِ: التَّغْطِيَةُ وَالسَّتْرُ، يُقَال: خَمَّرْتُ الشَّيْءَ تَخْمِيرًا غَطَّيْتُهُ وَسَتَرْتُهُ (3) ، وَالْخِمَارُ لِلْمَرْأَةِ هُوَ النَّصِيفُ، وَقِيل: الْخِمَارُ مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا (4) .
وَاصْطِلاَحًا: قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ (5) : أَصْل الْخَمْرِ سَتْرُ الشَّيْءِ، وَيُقَال لِمَا يُسْتَرُ بِهِ خِمَارٌ، لَكِنَّ الْخِمَارَ صَارَ فِي التَّعَارُفِ اسْمًا لِمَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا، وَجَمْعُهُ خُمُرٌ، قَال تَعَالَى: {{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (6) }} .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النِّقَابِ وَالْخِمَارِ أَنَّ كِلَيْهِمَا لِبَاسٌ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ، فَالْخِمَارُ غِطَاءٌ لِرَأْسِهَا، وَالنِّقَابُ غِطَاءٌ لِوَجْهِهَا.
ب - الْحِجَابُ:
3 - الْحِجَابُ فِي اللُّغَةِ: السِّتْرُ، وَالْحِجَابُ أَيْضًا: مَا احْتَجَبَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ (7) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النِّقَابِ وَالْحِجَابِ أَنَّ النِّقَابَ لِسَتْرِ وَجْهِ الْمَرْأَةِ، أَمَّا الْحِجَابُ فَإِنَّهُ سَتْرٌ لِلْمَرْأَةِ جَمِيعِهَا عَنْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ.
ج - الْبُرْقُعُ:
4 - الْبُرْقُعُ فِي اللُّغَةِ: مَا تَسْتُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا (8) . وَقَال ابْنُ مَنْظُورٍ: الْبُرْقُعُ فِيهِ خَرْقَانِ لِلْعَيْنَيْنِ (9) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النِّقَابِ وَالْبُرْقُعِ هِيَ أَنَّ كِلَيْهِمَا غِطَاءٌ لِوَجْهِ الْمَرْأَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ مَيَّزَ فِي الْبُرْقُعِ بِخَرْقَيْنِ لِلْعَيْنَيْنِ، وَمَنْ وَصَفَ النِّقَابَ بِذَلِكَ كَانَتِ الْعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا هِيَ التَّرَادُفَ.
د - اللِّثَامُ:
5 - اللِّثَامُ فِي اللُّغَةِ بِالْكَسْرِ: مَا تُغَطَّى بِهِ الشَّفَةُ (10) أَوْ مَا كَانَ عَلَى الْفَمِ مِنَ النِّقَابِ (11) ، وَقَال ابْنُ مَنْظُورٍ: اللِّثَامُ رَدُّ الْمَرْأَةِ قِنَاعَهَا عَلَى أَنْفِهَا، وَرَدُّ الرَّجُل عِمَامَتَهُ عَلَى أَنْفِهِ (12) وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النِّقَابِ وَاللِّثَامِ هِيَ أَنَّ كِلَيْهِمَا غِطَاءٌ لِلْوَجْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي النِّقَابِ يُسْتَرُ الْوَجْهُ عَدَا الْعَيْنَيْنِ، وَفِي اللِّثَامِ يُسْتَرُ الْفَمُ وَمَا دُونَهُ، وَلِذَا كَانَ النِّقَابُ أَعَمَّ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
6 - لَمَّا كَانَ النِّقَابُ هُوَ سَتْرَ وَجْهِ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَبِطًا بِعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، إِذِ الْعَوْرَةُ هِيَ مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الْجِسْمِ، سَوَاءٌ مِنَ الرَّجُل أَوْ مِنَ الْمَرْأَةِ، أَوْ هِيَ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ وَعَدَمُ إِظْهَارِهِ مِنَ الْجِسْمِ، لِذَا فَإِنَّ بَيَانَ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْدِيدِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ يَتَّضِحُ مِنْهُ حُكْمُ اتِّخَاذِ النِّقَابِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْوَجْهِ عَوْرَةً:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتُرَهُ فَتَنْتَقِبَ، وَلَهَا أَنْ تَكْشِفَهُ فَلاَ تَنْتَقِبَ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ وَجْهِهَا بَيْنَ الرِّجَال فِي زَمَانِنَا، لاَ لأَِنَّهُ عَوْرَةٌ، بَل لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ انْتِقَابُ الْمَرْأَةِ - أَيْ: تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا، وَهُوَ مَا يَصِل لِلْعُيُونِ - سَوَاءٌ كَانَتْ فِي صَلاَةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا، كَانَ الاِنْتِقَابُ فِيهَا لأَِجْلِهَا أَوْ لاَ، لأَِنَّهُ مِنَ الْغُلُوِّ.
وَيُكْرَهُ النِّقَابُ لِلرِّجَال مِنْ بَابٍ أَوْلَى إِلاَّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ قَوْمِهِ، فَلاَ يُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ، وَأَمَّا فِي الصَّلاَةِ فَيُكْرَهُ.
وَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الشَّابَّةِ مَخْشِيَّةِ الْفِتْنَةِ سَتْرٌ حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِذَا كَانَتْ جَمِيلَةً، أَوْ يَكْثُرُ الْفَسَادُ.
وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَنَقُّبِ الْمَرْأَةِ، فَرَأْيٌ يُوجِبُ النِّقَابَ عَلَيْهَا، وَقِيل: هُوَ سُنَّةٌ، وَقِيل: هُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى (13) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (عَوْرَة ف 3 وَمَا بَعْدَهَا، وَمُصْطَلَحَ نَظَر ف 3 - 8) .
النِّقَابُ لِلْمُحْرِمَةِ:
7 - حَظَرَ الإِْسْلاَمُ النِّقَابَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (14) .
وَلِذَا صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِالْحُرْمَةِ، فَقَالُوا: وَالْمَرْأَةُ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَتُهُ بِبُرْقُعٍ أَوْ نِقَابٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنْ غَطَّتْهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَدَتْ كَمَا لَوْ غَطَّى الرَّجُل رَأْسَهُ (15) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف 67) .
النِّقَابُ فِي الصَّلاَةِ:
8 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ النِّقَابِ فِي الصَّلاَةِ، وَكَرِهَهُ الْمَالِكِيَّةُ مُطْلَقًا فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِهَا.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الأَْنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلاَةِ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ فِعْل الْمَجُوسِ حَال عِبَادَتِهِمُ النِّيرَانَ، وَهُوَ
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا (16) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ النِّقَابَ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا أَيًّا كَانَ، فِي صَلاَةٍ أَوْ خَارِجِهَا، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لأَِجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ، وَإِلاَّ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهِ خَارِجَهَا (17) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ مُتَنَقِّبَةً (18) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَيُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ بِلاَ حَاجَةٍ، وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلاَةِ وَالإِْحْرَامِ، وَلأَِنَّ سَتْرَ الْوَجْهِ يُخِل بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي بِالْجَبْهَةِ وَيُغَطِّي الْفَمَ (19) ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ الرَّجُل عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبَ، فَلاَ كَرَاهَةَ (20) .
نِكَاحُ الْمُنَقَّبَةِ:
9 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً مُتَنَقِّبَةً، فَقَال: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ. وَقَبِلَتْ جَازَ لأَِنَّهَا صَارَتْ مَعْرُوفَةً بِالإِْشَارَةِ، وَقِيل: يُشْتَرَطُ فِي الْحَاضِرَةِ كَشْفُ النِّقَابِ.
وَلَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً مُتَنَقِّبَةً وَلاَ يَعْرِفُهَا الشُّهُودُ فَعَنِ الْحَسَنِ وَبِشْرٍ: يَجُوزُ، وَقِيل: لاَ يَجُوزُ مَا لَمْ تَرْفَعْ نِقَابَهَا وَيَرَاهَا الشُّهُودُ، وَالأَْوَّل أَقْيَسُ فِيمَا يَظْهَرُ بَعْدَ سَمَاعِ الشَّطْرَيْنِ مِنْهُمَا؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ شَهَادَةً تُعْتَبَرُ لِلأَْدَاءِ لِيُشْتَرَطَ الْعَامُّ عَلَى التَّحْقِيقِ بِذَاتِ الْمَرْأَةِ.
وَفِي التَّجْنِيسِ أَنْهُ هُوَ الْمُخْتَارُ لأَِنَّ الْحَاضِرَ يُعْرَفُ بِالإِْشَارَةِ، وَالاِحْتِيَاطُ كَشْفُ نِقَابِهَا وَتَسْمِيَتُهَا وَنِسْبَتُهَا، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهَا الشُّهُودُ. أَمَّا إِذَا كَانُوا يَعْرِفُونَهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ فَذَكَرَ الزَّوْجُ اسْمَهَا لاَ غَيْرَ - جَازَ النِّكَاحُ إِذَا عَرَفَ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّسْمِيَةِ التَّعْرِيفُ، وَقَدْ حَصَل.
وَبِقَوْل الْحَنَفِيَّةِ قَال الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ (21) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ: قَال جَمْعٌ: وَلاَ يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُتَنَقِّبَةٍ إِلاَّ إِنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ اسْمًا وَنَسَبًا أَوْ صُورَةً.
وَفِي حَاشِيَةِ الشَّرْوَانِيِّ قَال: إِذَا رَأَى الشَّاهِدَانِ وَجْهَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْقَاضِي الْعَاقِدُ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِحَاكِمٍ بِالنِّكَاحِ وَلاَ شَاهِدٍ كَمَا لَوْ زَوَّجَ وَلِيُّ النَّسَبِ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي لَمْ يَرَهَا قَطُّ، بَل لاَ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الشَّاهِدَيْنِ وَجْهَهَا فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ (22) .
الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُنَقَّبَةِ:
10 - قَال بَعْضُ مَشَائِخِ الْحَنَفِيَّةِ: تَصِحُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُتَنَقِّبَةِ، وَلَوْ أَخْبَرَ الْعَدْلاَنِ أَنَّ هَذِهِ الْمُقِرَّةَ فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ تَكْفِي هَذِهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الاِسْمِ وَالنَّسَبِ عِنْدَهُمَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، فَإِنْ عَرَفَهَا بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا عَدْلاَنِ، يَنْبَغِي لِلْعَدْلَيْنِ أَنْ يُشْهِدَا الْفَرْعَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا، كَمَا هُوَ طَرِيقُ الإِْشْهَادِ عَلَى الشَّهَادَةِ حَتَّى يَشْهَدَا عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى شَهَادَتِهِمَا بِالاِسْمِ وَالنَّسَبِ، وَيَشْهَدَا بِأَصْل الْحَقِّ أَصَالَةً، فَتَجُوزُ وِفَاقًا (23) .
قَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ لِلشُّهُودِ مُنْتَقِبَةٍ حَتَّى تَرْفَعَ النِّقَابَ عَنْ وَجْهِهَا وَيَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِهَا، لِتَتَعَيَّنَ الْمَرْأَةُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهَا لِتَأْدِيَةِ الشَّهَادَةِ الَّتِي تَحَمَّلُوهَا عَلَيْهَا إِذَا طُلِبُوا بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَإِنْ قَال الشُّهُودُ وَقْتَ الأَْدَاءِ:
أَشْهَدَتْنَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا بِكَذَا حَال كَوْنِهَا مُتَنَقِّبَةً، وَكَذَلِكَ حَال كَوْنِهَا مُتَنَقِّبَةً نَعْرِفُهَا وَلاَ تَشْتَبِهُ عَلَيْنَا بِغَيْرِهَا فَنُؤَدِّي الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا مُتَنَقِّبَةً - صَدَقُوا وَاتُّبِعُوا فِي ذَلِكَ، وَقَال ابْنُ عَرَفَةَ: إِنْ قَالَتِ الْبَيِّنَةُ: أَشْهَدَتْنَا وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ وَكَذَلِكَ نَعْرِفُهَا وَلاَ نَعْرِفُهَا بِغَيْرِ نِقَابٍ، فَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا تَقَلَّدُوا، وَإِنْ كَانُوا عُدُولاً وَعَيَّنُوهَا كَمَا ذَكَرَتْ وَقُطِعَ بِشَهَادَتِهِمْ.
سَأَل ابْنُ حَبِيبٍ سَحْنُونَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَرَتْ دَعْوَى رَجُلٍ عَلَيْهَا فَأَقَامَ عَلَيْهَا بَيِّنَةً، قَالُوا: أَشْهَدَتْنَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ بِكَذَا وَكَذَا، وَلاَ نَعْرِفُهَا إِلاَّ مُتَنَقِّبَةً وَإِنْ كَشَفَتْ وَجْهَهَا فَلاَ نَعْرِفُهَا، فَقَال: هُمْ أَعْلَمُ بِمَا تَقَلَّدُوا، فَإِنْ كَانُوا عُدُولاً، وَقَالُوا: عَرَفْنَاهَا، قُطِعَ بِشَهَادَتِهِمْ (24) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَصِحُّ تَحَمُّل شَهَادَةٍ عَلَى مُتَنَقِّبَةٍ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا، فَإِنَّ الأَْصْوَاتَ تَتَشَابَهُ، فَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهَا وَلَمْ يَرَهَا بِأَنْ كَانَتْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ أَوْلَى بِالْمَنْعِ، وَلاَ يَمْنَعُ الْحَائِل الرَّقِيقُ عَلَى الأَْصَحِّ.
فَلاَ يَصِحُّ التَّحَمُّل عَلَى الْمُتَنَقِّبَةِ لِيُؤَدِّيَ مَا تَحَمَّلَهُ اعْتِمَادًا عَلَى مَعْرِفَةِ صَوْتِهَا، أَمَّا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ امْرَأَةً مُتَنَقِّبَةً أَقَرَّتْ يَوْمَ كَذَا
لِفُلاَنٍ بِكَذَا، فَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الَّتِي حَضَرَتْ وَأَقَرَّتْ يَوْمَ كَذَا هِيَ هَذِهِ ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ، كَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ الْفُلاَنِيَّ أَقَرَّ بِكَذَا وَقَامَتْ أُخْرَى عَلَى أَنَّ الْحَاضِرَ هُوَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ثَبَتَ الْحَقُّ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ تَحَقَّقَ صَوْتُهَا مِنْ وَرَاءِ نِقَابٍ كَثِيفٍ وَلاَزَمَهَا حَتَّى أَدَّى عَلَى عَيْنِهَا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ بَحْثًا كَنَظِيرِهِ مِنَ الأَْعْمَى.
فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا، أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ التَّحَمُّل عَلَيْهَا، وَلاَ يَضُرُّ النِّقَابُ، بَل يَجُوزُ كَشْفُ الْوَجْهِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ، وَيَشْهَدُ الْمُتَحَمِّل عَلَى الْمُتَنَقِّبَةِ عِنْدَ الأَْدَاءِ بِمَا يَعْلَمُ مِمَّا ذُكِرَ، فَيَشْهَدُ فِي الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا إِنْ حَضَرَتْ، وَفِي صُورَةِ عِلْمِهِ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا إِنْ غَابَتْ أَوْ مَاتَتْ وَدُفِنَتْ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَشَفَ وَجْهَهَا عِنْدَ التَّحَمُّل عَلَيْهَا وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا وَكَشَفَهُ أَيْضًا عِنْدَ الأَْدَاءِ، وَيَجُوزُ اسْتِيعَابُ وَجْهِهَا بِالنَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَصَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَنْظُرَ مَا يَعْرِفُهَا بِهِ فَقَطْ، فَإِنْ عَرَفَهَا بِالنَّظَرِ إِلَى بَعْضِهِ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَلاَ يَزِيدُ عَلَى مَرَّةٍ، سَوَاءٌ قُلْنَا بِالاِسْتِيعَابِ أَمْ لاَ، إِلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ لِلتَّكْرَارِ.
وَلاَ يَجُوزُ التَّحَمُّل عَلَى الْمَرْأَةِ - مُتَنَقِّبَةً أَمْ لاَ - بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ أَنَّهَا فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ عَلَى الأَْشْهَرِ الْمُعَبَّرِ بِهِ فِي الْمُحَرِّرِ وَفِي
الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ فِي أَنَّ التَّسَامُعَ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ جَمَاعَةٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَقِيل: يَجُوزُ بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ لأَِنَّهُ خَبَرٌ، وَقِيل: بِتَعْرِيفِ عَدْلَيْنِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَالْعَمَل عَلَى خِلاَفِ الأَْشْهَرِ، وَهُوَ التَّحَمُّل بِمَا ذُكِرَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ مُرَادَهُ الْعَمَل عَلَى التَّحَمُّل بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ فَقَطْ (25) .
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب.
(2) فتح الباري 4 / 53 ط السلفية، ونيل الأوطار 5 / 68 ط دار الجيل، وقواعد الفقه للبركتي.
(3) المصباح المنير.
(4) لسان العرب.
(5) المفردات في غريب القرآن ص 159 ط الحلبي.
(6) سورة النور / 31.
(7) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط، ومختار الصحاح.
(8) المصباح المنير، ومختار الصحاح، والقاموس المحيط.
(9) لسان العرب.
(10) المصباح المنير.
(11) مختار الصحاح.
(12) لسان العرب.
(13) تبيين الحقائق 1 / 96، وابن عابدين 1 / 272، والشرح الكبير 1 / 218، والفواكه الدواني 2 / 409، ومغني المحتاج 1 / 129، وكشاف القناع 5 / 15.
(14) حديث ابن عمر رضي الله عنهم ا: " لا تنتقب المرأة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 52 ط السلفية) .
(15) كشاف القناع 2 / 447 ط عالم الكتب، وحاشية الطحطاوي مع الدر المختار 1 / 521، والتاج والإكليل 3 / 141 ط دار الفكر، وأسنى المطالب 1 / 506، ونهاية المحتاج 3 / 322.
(16) حاشية الطحطاوي 1 / 275.
(17) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 218 ط دار الفكر.
(18) أسنى المطالب 1 / 179، ونهاية المحتاج 2 / 12.
(19) كشاف القناع 1 / 268، والمغني لابن قدامة 1 / 603 ط الرياض الحديثة.
(20) حديث: " نهى النبي ﷺ عن تغطية الفم في الصلاة "، عن عطاء عن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله ﷺ عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ". أخرجه أبو داود (1 / 423 ط حمص) ، ثم أسند عن ابن جريج أنه قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي
(21) فتح القدير 3 / 104، 197 ط دار إحياء التراث العربي، والبناية 4 / 173.
(22) تحفة المحتاج في شرح المنهاج 10 / 261.
(23) درر الحكام وشرح غرر الأحكام 2 / 374.
(24) منح الجليل 4 / 267.
(25) مغني المحتاج 4 / 447.
حرب أوربا على النقاب.
1431 شعبان - 2010 م
تعرض النقاب لحملة أوروبية مكثفة لحظره في الأماكن العامة، ففي الوقت الذي تجرأ فيه البرلمان الفرنسي على إصدار قانون بمنع ارتداء النساء للنقاب في الأماكن العامة، حذا حذوه مجلس الشيوخ الإسباني ووافق على حظره كذلك، في حين أوصت وزارة الداخلية الإيطالية بالمثل. فالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) وافقت على مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشيل أليو ماري، لحظر ارتداء النقاب في كافة الأماكن العامة في فرنسا، وجاءت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الأولى بـ335 صوتا، ومعارضة صوت واحد، وامتناع نواب الحزب الاشتراكي عن التصويت. وفي نفس الأسبوع وافق مجلس الشيوخ الإسباني للمرة الثانية في خلال 15 يوماً على طلب آخر لحظر البرقع في الأماكن العامة، والذي تقدم به هذه المرة الحزب الكتالوني "سي آي أيو" بحجة حث الحكومة الإسبانية على دراسة كيفية تنظيم استخدام البرقع والنقاب في إطار قوانين قضائية فعالة. كما قام مجلس النواب البلجيكي بسن قانون لمنع ارتداء النقاب، رغم أنه لم يتم التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ، واصفا إياه بأنه إهانة لكرامة الإنسان، بينما قالت الحكومة الإسبانية إنها "تفضل منع ارتداء النقاب في المباني الحكومية". وأوصت لجنة استشارية بوزارة الداخلية الإيطالية بإصدار قانون يحظر النقاب في البلاد، وذكرت أنها توصلت إليه بعد مشاورات استمرت 6 أشهر. وفي استطلاع للرأي أجراه معهد يوجوف لصالح القناة الخامسة في التلفزيون البريطاني، كانت النتيجة أن 67% ممن شملهم الاستطلاع أعلنوا تأييدهم حظر ارتداء النقاب فى البلاد، وترتفع هذه النسبة إلى 80% في فئة ممن هم فوق الـ55 عاما، وإلى 71% في شمال إنجلترا ومنطقة ويلز، ومع ذلك استبعد وزير الهجرة البريطاني دميان جرين أن تتبع بلاده خطى فرنسا بإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب.

صدور قرار بمنع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة في بلجيكا.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

صدور قرار بمنع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة في بلجيكا.
1432 جمادى الأولى - 2011 م
أصدرت بلجيكا قراراً بمنع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، ونصَّ القانون على معاقبة المخالف للقرار بغرامة مالية أو بالحبس. وذلك بعد أن وافق البرلمان البلجيكي في أبريل على ذلك بعد أن أيد اقتراحًا مماثلاً في العام الماضي، إلا أن مشروع القانون حينها قد أجهض عندما تم حلَّ البرلمان بسبب أزمة حكومية أجَّجها خلاف بين الساسة الناطقين باللغة الفرنسية ونظرائهم الناطقين باللغة الهولندية. وتمَّ إحياء الاقتراح مرة أخرى على يد حركة الإصلاح الناطقة باللغة الفرنسية، والتي أكدت الحاجة إلى فرض حظر للنقاب في كافة أنحاء البلاد. وفي حال مخالفة القانون، يتم فرض غرامة على المرأة المنقبة تصل إلى 137,50 يورو أو السجن لمدة تصل إلى سبعة أيام. وتعد بلجيكا ثاني دولة في أوروبا تحظر النقاب بعد فرنسا.
كشف النقاب، عن الألقاب
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
ما تنتقب به المرأة، يكون على مارن الأنف، والجمع: نقب.
انتقبت المرأة وتنقبت: غطت وجهها بالنقاب. قال ابن الأعرابي: «فلان ميمون النقيبة والنقيمة»، أي: اللون، ومنه سمى نقاب المرأة، لأنه يستر نقابها، أي: لوّنها بلون النقاب، وأنشد سيبويه:
بأعين منها مليحات النقب... شكل النجار وحلال المكتسب
والنقاب على وجوه:
قال الفراء: إذا أذنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك: الوصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر، فهو: النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو: اللغام.
وقال أبو زيد: النقاب: على مارن الأنف.
«معجم الملابس في لسان العرب ص 127، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 374، 375، والنظم المستعذب 1/ 71».

القِناعُ الذي تَجْعَلُهُ المَرْأَةُ على وجْهَها، بِحيثُ لا يَبدو مِنه إلّا العَيْنانِ.
Niqab/Face veil: "Niqāb": a veil the woman puts on his face. It originally refers to an opening in something.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت