نتائج البحث عن (النّقض) 15 نتيجة

(النَّقْض) (نقض الحكم) إِبْطَاله إِذا كَانَ قد صدر مَبْنِيا على خطأ فِي تطبيق القانون أَو تَأْوِيله أَو مشوبا بخطأ جوهري فِي إجراءات الْفَصْل أَو بِبُطْلَان فِي الحكم والنقض قد يُصِيب الحكم الْمدنِي وَالْحكم الجنائي على السوَاء مَتى كَانَ أَحدهمَا قد صدر نهائيا من المحاكم الابتدائية أَو من محاكم الِاسْتِئْنَاف (مج)و (محكمَة النَّقْض) هِيَ المحكمة الْعليا فِي الْبِلَاد وتعد المبادئ المستمدة من أَحْكَامهَا ملزمة للمحاكم الْأُخْرَى (مج)

(النَّقْض) مَا نقض يُقَال أصلح نقض بنائك والمهزول من السّير يُقَال حصان نقض وَالْعَسَل يسوس فَيُؤْخَذ فَيدق وتلطخ بِهِ خلية النَّحْل مَعَ الآس فَتَأْتِيه النَّحْل فتعسل فِيهِ (ج) أنقاض ونقوض

(النَّقْض) مَا انتكث ثمَّ أُعِيد غزله
النّقض:[في الانكليزية] Refutation ،contradiction ،abolition [ في الفرنسية] Refutation ،contradiction ،abolition بالفتح وسكون القاف لغة الكسر، وعند أهل النظر يطلق على معان ثلاثة كما في الرشيدية. الأول نقض الطرد وهو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنّه علّة مع عدم الحكم فيه، وحاصله انتفاء المدلول مع وجود الدليل، وذلك يكون بوجهين أحدهما أن يوجد الدليل في صورة ولم يوجد المدلول فيها، وثانيهما أن يوجد ولا يوجد مدلوله أصلا، ويعبّر عن المعنى الأول بتخلّف المدلول عن الدليل وعن الثاني باستلزام المدلول المحال على تقدير تحقّقه، وهذا هو المعني من التعريف المشهور للنّقض وهو تخلّف الحكم عن الدليل، فإنّ المراد بالتخلّف الانتفاء وبالحكم المدلول ويسمّى نقضا إجماليا أيضا، أعني أنّه كما يطلق لفظ مطلق النّقض على المعنى المذكور يطلق النّقض المقيّد بقيد الإجمال عليه أيضا بخلاف المنع فإنّه لا يطلق عليه إلّا مقيدا بالتفصيلي كما في الرشيدية، ويسمّيه أهل الأصول بالمناقضة وبالتناقض أيضا كذا في بعض شروح الحسامي.مثاله خروج النّجاسة علّة لانتقاض الوضوء فنوقض بخروج القليل من النجاسة فإنّه لا ينقض الوضوء، وجواب النقض بأربع طرق. الأول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلّة في صورة النقض والثاني الدفع بمعنى الوصف وهو منع وجود المعنى الذي صارت العلّة علة لأجله.والثالث الدفع بالحكم وهو منع تخلّف الحكم من العلّة في صورة النقض. والرابع الدفع بالغرض وهو أن يقال الغرض التسوية بين الأصل والفرع، فكما أنّ العلّة موجودة في الصورتين فكذا الحكم، وكما أنّ ظهور الحكم قد يتأخّر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكلّ حال. وإن شئت التوضيح فارجع إلى التوضيح.اعلم أنّ من لم يجوّز تخصيص العلّة أخذ تخلّف الحكم أعمّ من أن يكون لمانع أو لغير مانع. وقال إن تيسّر الدفع بهذه الطرق فبها وإلّا فإن لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلّة، وإن وجد المانع فلا، فإنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها. ومن جوّز تخصيص العلّة وقال العلّة توجب هذا لكن تخلّف الحكم لمانع أخذ قيد لا لمانع وقال المناقضة هي تخلّف الحكم عمّا ادعاه المعلّل علّة لا لمانع ليخرج تخصيص العلّة عن المناقضة بخلاف من لم يجوّزه فإنّه أي تخصيص العلّة عنده مناقضة، والثاني نقض المعرّفات إمّا طردا وإمّا عكسا. والثالث المناقضة وهي عندهم عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع مع السّند أو بدونه وتسمّى منعا ونقضا تفصيليا أيضا، قالوا إذا استدلّ المستدلّ على مطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدّمة معيّنة من مقدماته أو كلّ واحدة منها على التعيين فذلك يسمّى منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإنّ المراد بالمنع منعها عن الثبوت بأن طلب دليلا على ثبوتها، وذلك لا يقتضي شاهدا، وإن منع مقدمة غير معيّنة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحا ومعناه أنّ فيه خللا فذلك يسمّى نقضا إجماليا، ولا بد هناك من شاهد لأنّه لو اعتبر مجرّد دعوى صحة الدليل عليها يلزم انسداد باب المناظرة، وحصروا الشّاهد في تخلّف الحكم أو استلزامه المحال، ولهذا وقع في الشريفية النقض الإجمالي إبطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدلّ على عدم استحقاقه الاستدلال به، وهو أي عدم استحقاقه استلزامه فسادا ما، وإن لم يمنع شيئا من المقدّمات لا معيّنة ولا غير معيّنة بل أورد دليلا مقابلا لدليل المستدلّ دالا على نقيض مدعاه فذلك الإيراد المخصوص يسمّى معارضة، هكذا ذكر السّند والمولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية، وهذا المعنى أخصّ من المعنى الأول لأنّه قسم منه، فإنّ النقض بالمعنى الأول يشتمل التفصيلي والإجمالي، وعلم مما ذكر أنّ للنقض الإجمالي معنيين أحدهما أعمّ من الآخر.
النَّقْضُ في البِناءِ والحَبْلِ والعَهْدِ وغيرِه: ضِدُّ الإِبْرامِ،كالانْتِقاضِ والتَّناقُضِ، وبالكسر: المَنْقوضُ، والنِّفْضُ، بالفاءِ، والمَهْزولُ من السَّيْرِ ناقةً أو جَمَلاً، أو هي بهاءٍ، وما نُكِثَ من الأَخْبِيَةِ والأَكْسِيَة، فَغُزِلَ ثانِيةً، ويُحَرَّكُ، وقِشْرُ الأرضِ المُنْتَقِضُ عن الكَمْأَةِج: أنْقاضٌ ونُقوضٌ،وـ من الفراريجِ والعَقْرَبِ والضِفْدَعِ والعُقابِ والنَّعامِ والسُّمانَى والبازِي والوَبْرِ والوَزَغِ ومَفْصِلِ الآدَمِي: أصْواتُها، وقد أنْقَضوا.وبالضم: ما انْتَقَضَ من البُنْيانِ. وكصُرَدٍ: نَوْعٌ من الصِّراعِ.ونَقيضُ الأَدَمِ والرَّحْلِ والوَتَرِ والنِّسْعِ والرِّحالِ والمَحاملِ والأصابعِ والأضْلاعِ والمَفاصلِ: أصْواتُها،وـ من المِحْجَمَةِ: صَوْتُ مَصِّكَ إيَّاها.أو الإِنْقاضُ في الحَيَوانِ، والنَّقْضُ في المَوَتانِ، والفعلُ، كنَصَرَ وضَرَبَ.وأنْقَضَ أصابِعَه: ضَرَبَ بها لِتُصوِّتَ،وـ بالدَّابةِ: ألْصَقَ لِسانَه بالحَنَكِ، ثم صَوَّتَ في حافَتَيْهِ،وـ العُقابُ: صَوَّتَتْ،وـ الكَمْأَةَ: أخْرَجَها من الأرضِ،وـ بالمَعَزِ: دَعابِها،وـ العِلْكَ: صَوَّتَه، وهو مَكْروهٌ.ونَقَّضَ الفَرَسُ تَنْقيضاً: أدْلَى ولم يَسْتَحْكِمْ إنْعاظُه.والنُّقاضةُ، بالضم: ما نُقضَ من حَبْلِ الشَّعَرِ.وكرُمَّانٍ: نَباتٌ. (وكشَدّادٍ: لَقَبُ الفَقيهِ اسماعيلَ بنِ أحمدَ الشاشِيِّ) و {{الذي أنْقَضَ ظَهْرَكَ}} ، أي: أثْقَلَه حتى جَعَلَهنِقْضاً، أي: مَهْزولاً، أو أثْقَلَه حتى سُمِعَ نَقيضُه.والنَّقيضةُ: الطَّريقُ في الجَبَلِ، وأنْ يقول شاعِرٌ شِعْراً،فَيَنْقُضَ عليه شاعِرٌ آخَرُ حتى يَجيءَ بغَيْرِ ما قال.والإِنْقيضُ، كإِزْميلٍ: الطِّيبُ الذي له رائِحةٌ طَيِّبَةٌ.وتَنَقَّضَ الدَّمُ: تَقَطَّرَ،وـ عِظامُه: صَوَّتَتْ،وـ البيتُ: تَشَقَّقَ فسُمع له صوتٌ.والمُناقَضةُ في القَولِ: أن يَتَكَلَّمَ بما يَتَناقضُ مَعْناه، أي: يَتخالَفُ.

عود الشَّيْء على مَوْضِعه بِالنَّقْضِ

دستور العلماء للأحمد نكري

عود الشَّيْء على مَوْضِعه بِالنَّقْضِ: كَون مَا شرع لمَنْفَعَة الْعباد فَيكون الْأَمر بِهِ للْإِبَاحَة فَلَو كَانَ الْأَمر بِهِ للْوُجُوب يعود الْأَمر على مَوْضِعه وبالنقض حَيْثُ يلْزم الْإِثْم والعقوبة بِتَرْكِهِ. الْعَوْل: فِي اللُّغَة الْميل إِلَى الْجور وَالرَّفْع. وَعند أَرْبَاب الْفَرَائِض الْعَوْل زِيَادَة بعض السِّهَام على مخرجها وَقت ضيقه عَن الْوَفَاء بالفروض المجتمعة فِي ذَلِك الْمخْرج وَحِينَئِذٍ يدْخل النُّقْصَان عَلَيْهِم بِقدر حصصهم.
النَّقْض: فِي اللُّغَة الْكسر. وَفِي الِاصْطِلَاح بَيَان تخلف الحكم الَّذِي أورد لثُبُوته أَو نَفْيه دَلِيل دَال عَلَيْهِ فِي بعض من الصُّور - وَفِي اصْطِلَاح المناظرة هُوَ إبِْطَال دَلِيله الْمُعَلل بعد تَمَامه متمسكا بِشَاهِد يدل على عدم اسْتِحْقَاقه للاستدلال بِهِ لاستلزامه فَسَادًا مَا أَعم من أَن يكون تخلف الْمَدْلُول عَن الدَّلِيل بِأَن يُوجد الدَّلِيل فِي مَوضِع وَلم يُوجد الْمَدْلُول فِيهِ أَو فَسَادًا آخر مثل لُزُوم الْمحَال على تَقْدِير تحقق الْمَدْلُول. وكما يُطلق عَلَيْهِ اسْم مُطلق النَّقْض كَذَلِك يُطلق عَلَيْهِ النَّقْض الْمُقَيد بالإجمال فيسمى نقضا إجماليا لِأَن مرجعه إِلَى منع شَيْء من مُقَدمَات الدَّلِيل على الْإِجْمَال وَلما كَانَ هُوَ دَعْوَى إبِْطَال الدَّلِيل فَلَا بُد هُنَاكَ من شَاهد على الاختلال والإبطال فَإِن الدَّعْوَى بِدُونِ الدَّلِيل وَالشَّاهِد غير مسموعة كَمَا لَا يخفى سِيمَا على القَاضِي.
النقض: لغة: حل أجزاء الشيء بعضها عن بعض، وقيل الفسخ وفك التركيب. واصطلاحا: بيان يخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور، فإن وقع بمنع شيء من مقدمات الدليل على الإجمال سمي نفضا إجماليا، وإن وقع بالمنع المجرد أو منع السند سمي تفصيليا لأنه منع مقدمة معينة.
النَّقْض: وجودُ العلة مع عدم الحكم، وأيضاً هو بيان تخلّف الحكم المدّعى ثبوتُه أو نفيُه عن دليل المعلّل الدالّ عليه في بعض الصُوَر، فإن وقع بمنع شيء من مقدّمات الدليل على الإجمال سمّي نقضاً إجماليّاً، وإن وقع بالمنع المجرد أو مع السند سمِّي نقضاً تفصيليّاً.
النِّقْضُ: بالكسر اسمُ البناء المنقوض إذا هدم.
  • النَّقْضُ
النَّقْضُ: تخلف الحكم عَن الدَّلِيل.
في الفرنسية/ Refutation
في الانكليزية/ Refutation
في اللاتينية/ Refutatio
النقض في اللغة هو الكسر، وفي الاصطلاح هو بيان تخلّف الحكم المدّعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور، فان وقع بمنع شيء من مقدمات الدليل على الاجمال سمّي نقضا اجماليا، لأن حاصله يرجع إلىمنع شيء من مقدمات الدليل على الاجمال، وان وقع بالمنع المجرد، أو مع السند، سمّي نقضا تفصيليا، لأنه مع مقدمة معينة (تعريفات الجرجاني). والنقض ايضا: وجود العلة بلا حكم (م. ن).
وجملة القول ان النقض هو البرهان على بطلان الدعوى، وهو اقوى من الاعتراض ( Objection)، لأن الاعتراض هو اقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم، أو اظهار ما في مقدمات دليل الخصم من خلل يمنع من قبول دعواه، على حين ان النقض دحض نهائي للدعوى.

النقض والإبرام في عدم استحباب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

النقض والإبرام، في عدم استحباب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام
....
في اللغة: إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو عهد، ويأتي بمعنى: الهدم، يقال: «نقض البناء»، أي: هدمه.
وفي الاصطلاح: أن يوجد الوصف المدعى عليته ويتخلف الحكم عنه.
ومثاله قولنا: من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها، فلا يصح، لأن الصوم عبارة عن الإمساك في النهار جميعه مع النية، فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانها، فيقول الخصم: ما ذكرت منقوض بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت.
- وفي «أحكام الفصول» : وجود العلة، وعدم الحكم.
وفي «الموجز في أصول الفقه» : هو وجود الوصف المدعى كونه علة في محل آخر مع تخلف الحكم عنه في هذا المحل.
«إحكام الفصول ص 53، والموجز في أصول الفقه ص 252، والموسوعة الفقهية 28/ 341».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت