نتائج البحث عن (شَوّالٌ) 16 نتيجة

(الشوال) الْكثير الشول وشوال أحد الشُّهُور الْعَرَبيَّة يَلِي شهر رَمَضَان وَقد تدخله الْألف وَاللَّام فَيُقَال الشوال (ج) شواويل وشواول
(الشوالة) الْمَرْأَة النمامة وطائر إِذا اسْتَقر من طيرانه خطر بِذَنبِهِ كَمَا تصنع النَّاقة وشوالة علم جنس للعقرب
شَوّالُ:
بلفظ اسم الشهر الذي بعد رمضان، وأصله من شالت الناقة بذنبها إذا رفعته تري الفحل أنّها لاقح، وذنب شوّال، والعقرب تشول بذنبها أيضا، قال الشاعر:
كذنب العقرب شوّال علق
وشوّال: قرية من مرو معروفة تنظر إلى فاشان قرية أخرى، بينها وبين المدينة ثلاثة فراسخ، خرج منها طائفة من أهل العلم، منهم: أبو طاهر محمد بن أبي النجم بن محمد الشوالي الخطيب، سمع أبا الخير محمد بن موسى بن عبد الله الصّفّار وأبا الفتح أحمد بن عبد الله بن أبي سعد الزندانقاني صاحب أبي العباس السراج وغيرهما، سمع منه خلق كثير، وذكره أبو سعد في شيوخه، ومات سنة 532، ومولده في حدود سنة 460.
شَوَّاليّ
من (ش و ل) نسبة إلى شَوَّال.
شوَّال
من (ش و ل) المكثر من الإرتفاع، والشديد الرفع، وأحد االشهور العربية بعد رمضان.

غزوة أحد: وكانت في شوال

سير أعلام النبلاء

غزوة أحد: وكانت في شوال
قال شيبان، عن قتادة: واقَعَ نبي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ من العام المقبل بعد بدر في شوال، يوم السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من شوال وكان أصحابه يومئذ سبعمائة والمشركون ألفين أو ما شاء الله من ذلك.
وقال ابن إسحاق: للنصف من شوال.
وقال مالك: كان القتال يومئذ في أول النهار.
وقال بُرَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رأيت أني قد هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت في رؤياي بقرا، والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا يوم بدر". أخرجاه1.
__________
1 صحيح على شرط الشيخين: أخرجه البخاري "3622" و"4081" و"7035" و"7041"، ومسلم "2722"، وابن ماجه "3921"، والدارمي "2/ 129"، والبغوي "3296" من طريق أبي أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى، به.
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو أسامة، هو حماد بن أسامة.
وبريد: هو ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.

سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال

سير أعلام النبلاء

سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال:
قيل: إن سلام بن أبي الحقيق لما قتل أمرت يهود عليهم أسير بن زارم فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فوجه رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ابْنَ رواحة في ثلاثة نفر سرًا، فسأل عن خبره وغرته فأخبر بذلك. فقدم عَلَى رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبره. فندب رسول الله -صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب له ثلاثون رجلًا، فبعث عليهم ابن رواحة. فقدموا على أسير فقالوا: نحن آمنون نعرض عليك ما جئنا له؟ قال: نعم، ولي منكم مثل ذلك. فقالوا: نعم. فقالوا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعثنا إليك لتخرج إليك فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. فطمع في ذلك فخرج، وخرج معه ثلاثون من اليهود، مع كل رجل رديف من المسلمين. حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار ندم أسير فقال عبد الله بن أنيس -وكان في السرية: وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له ودفعت بعيري وقلت: غدرًا، أي عدو الله. فعل ذلك مرتين. فنزلت فسقت بالقوم حتى انفردت إلى أسير فضربته بالسيف فأندرت1 عامة فخذه، فسقط وبيده مخرش2، فضربني فشجني مأمومة3، وملنا إلى أصحابه فقتلناهم، وهرب منهم رجل. فقدمنا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: "لقد نجاكم الله من القوم الظالمين".
وقال ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ، "ح" وموسى بن عقبة عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبًا فيهم عبد الله بن أنيس إلى بُشَير بن رزام اليهودي حتى أتوه بخيبر، فذكر نحو ما تقدم، والله أعلم.
__________
1 أندرت: أسقطت.
2 المخرش: عصا معوجة الرأس.
3 المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.
التَّعْرِيفُ:
1 - شَوَّالٌ، وَيُقَال: الشَّوَّال: هُوَ أَحَدُ شُهُورِ السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، الَّذِي يَلِي رَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرُ عِيدِ الْفِطْرِ (1) ، وَأَوَّل أَشْهُرِ الْحَجِّ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}} (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِشَوَّالٍ:
صِيَامُ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ:
2 - ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ سُنَّةٌ (3) لِحَدِيثِ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (4) .
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ لِئَلاَّ يُلْحِقَ الْعَامَّةُ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ (5) .
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْمُ التَّطَوُّعِ) .
مَا تَثْبُتُ بِهِ رُؤْيَةُ هِلاَل شَوَّالٍ:
3 - يَثْبُتُ هِلاَل شَوَّالٍ بِإِكْمَال عِدَّةِ رَمَضَانَ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَا يَثْبُتُ بِهِ هِلاَل شَوَّالٍ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَذَهَبَ الأَْكْثَرُونَ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ بِأَقَل مِنْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَقَال آخَرُونَ: يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَقَال الْبَعْضُ: يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ. وَإِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً فَقَدْ رَأَى الْبَعْضُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رَوِيَّةُ الْهِلاَل) (6) .
الْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ هِلاَل شَوَّالٍ:
4 - إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ بِرُؤْيَةِ هِلاَل شَوَّالٍ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ إِلاَّ أَنْ يَحْصُل لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الإِْفْطَارَ كَالسَّفَرِ، أَوِ الْمَرَضِ، أَوِ الْحَيْضِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَْضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ (7) وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَال النَّبِيُّ ﷺ: الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ
النَّاسُ، وَالأَْضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ (8) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ بِلاَ كَفَّارَةٍ، وَإِنْ كَانَ الرَّائِي الإِْمَامَ أَوِ الْقَاضِيَ، لاَ يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَلاَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْخُرُوجِ، وَلاَ يُفْطِرُ الرَّائِي سِرًّا وَلاَ جَهْرًا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ بِمَفَازَةٍ لَيْسَ بِقُرْبِهِ بَلَدٌ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ: يَبْنِي عَلَى يَقِينِ رُؤْيَتِهِ فَيُفْطِرُ، لأَِنَّهُ لاَ يَتَيَقَّنُ مُخَالَفَةَ الْجَمَاعَةِ (9) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا رَأَى شَخْصٌ هِلاَل شَوَّالٍ وَحْدَهُ لَزِمَهُ الْفِطْرُ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ سِرًّا (10) لِقَوْلِهِ ﷺ: وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (11) .
__________
(1) المصباح المنير.
(2) سورة البقرة / 197.
(3) روضة الطالبين 2 / 387، نهاية المحتاج 3 / 208، كشاف القناع 2 / 337 - 338، أسنى المطالب 1 / 413.
(4) حديث: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. . . " أخرجه مسلم (2 / 822 ط الحلبي) من حديث أبي أيوب الأنصاري.
(5) الفتاوى الهندية 1 / 201، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 351، مواهب الجليل 2 / 414، وحاشية الزرقاني 2 / 199.
(6) كشاف القناع 2 / 302، نهاية المحتاج 2 / 151، القليوبي 2 / 50، روضة الطالبين 2 / 348، كتاب الكافي ص 334، مواهب الجليل 2 / 382.
(7) حديث: " الصوم يوم تصومون. . . " أخرجه الترمذي (3 / 71 - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن غريب ".

المطلب الأول رؤية هلال شوال

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: رؤية هلال شوال
الفرع الأول: العدد المعتبر في الرؤية
لا بد من إخبار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال، وهو قول أكثر العلماء (¬1).
الأدلة:
1 - عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ((أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)) (¬2).
المراد بقوله: ((وأفطروا)): أي خروج شهر الصوم، ودخول شوال.
ومفهوم الحديث: عدم قبول شهادة الواحد على رؤية هلال شوال.
2 - ما رواه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم)) (¬3).
الفرع الثاني: حكم من رأى هلال شوال وحده
من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس (¬4)، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬5)، والمالكية والحنابلة، (¬6)، وهو اختيار ابن تيمية (¬7)، وابن باز (¬8)، وابن عثيمين (¬9).
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( .. والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) (¬10).
فإذا لم يفطر الناس وجب أن لا يفطر.
¬_________
(¬1) قال ابن عبد البر: (أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان) ((التمهيد)) (14/ 354). قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم، إلا أبا ثور، فإنه قال: يقبل قول واحد) ((المغني)) (3/ 48). قال النووي: (وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل) ((شرح النووي)) (7/ 190). وانظر ((مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (25/ 186). وقال ابن باز: (لا بد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان، فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 61،62،64). وقال ابن عثيمين: (وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) ((الشرح الممتع)) (6/ 320).
(¬2) رواه النسائي (4/ 132). وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (4/ 189): إسناده لا بأس به على اختلاف فيه، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي))، وصححه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (15/ 123))، وقال في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 147): إسناده حسن.
(¬3) رواه أبوداود (2339)، والدارقطني (2/ 374)، والبيهقي في ((السنن الصغرى)) (2/ 91)، والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الدارقطني: (إسناده حسن ثابت)، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (ص: 380) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/ 113)، وفي ((نيل الأوطار)) (4/ 188): رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود) (2339).
(¬4) وذلك لأن اتفاق الخلق الكثير على عدم رؤيته يدل على خطأ هذا الرائي.
(¬5) ((مجمع الأنهر لشيخي زاده)) (1/ 351)، ((الفتاوى الهندية)) (1/ 198).
(¬6) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 49)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 196 - 197).
(¬7) قال ابن تيمية: (فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر وهل يفطر سرا على قولين للعلماء أصحهما لا يفطر سرًّا) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 204).
(¬8) قال ابن باز: ( .. يفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 63).
(¬9) قال ابن عثيمين: (وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له: صم، وفي الفطر قلنا له: لا تفطر بل صم) ((الشرح الممتع)) (6/ 320).
(¬10) رواه الترمذي (697) واللفظ له، وابن ماجه (1355)، والدارقطني (2/ 366). قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/ 159)، وقال النووي في ((المجموع)) (6/ 283): إسناده حسن، وصححه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 280).

-سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقرهما عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ.
وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ أَبَا الْعَاصِ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ مُسْلِمًا، فلم يشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - مَشْهَدًا. ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فُتُوفِّيَ في آخر سنة اثنتي عشرة، والله أعلم.

-سَرِيَّةٌ عبدِ الله بْن رَوَاحة
إلى أُسَيْر بْن زارم فِي شوّال
قِيلَ إنّ سلّام بْن أَبِي الحُقَيْق لما قُتِل، أَمَّرَتْ يهود عليهم أسير بن زارم فسار فِي غَطَفان وغيرهم يجمعهم لحرب رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فوجَّه رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنُ رَوَاحة في ثلاثة نفر سرا، فسأل عن خبره وغرته فأخبر بذلك. فقدِم عَلَى رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبره. فندب رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الناس فانتدب له ثلاثون رجلًا، فبعث عليهم ابن رَوَاحة. فقدموا عَلَى أُسَيْر فقالوا: نَحْنُ آمنون نعرض عليك ما جئنا لَهُ؟ قَالَ: نعم، ولي منكم مثل ذَلِكَ. فقالوا: نعم. فقالوا: أَنَّ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَنَا إليك لتخرج إِلَيْهِ فيستعملُك عَلَى خيبر ويُحسن إليك. فطمع فِي ذَلِكَ فخرج، وخرج معه ثلاثون من اليهود، مَعَ كلّ رجلٍ رديفٍ من المسلمين. حتى إذا كانوا بقَرْقَرَة ثِبار ندم أُسَيْر فقال

117 - محمد بن أبي النجم بن محمد، أبو طاهر المروزي، الشوالي، الخطيب.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

117 - محمد بن أبي النَّجْم بن محمد، أبو طاهر المَرْوَزِيّ، الشَّوَّاليّ، الخطيب. [المتوفى: 532 هـ]
رجل خيَّر، ذكره ابن السّمعانيّ فقال: سمع محمد بن أبي عمران الصَّفّار، وأبا الفتح أحمد بن عبد الله الدندانقاني، وغيرهما، وسألناه فرحل من قرية شَوَّال إلى مَرْو، وحدَّث " بصحيح البخاري "، وانتخبت له جزءا.

396 - عبد الرزاق بن النفيس بن الحسين، الفقيه أبو شجاع الواسطي، الخرزي، المعروف بابن الخيمي. توفي في شوال بواسط.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

396 - عَبْد الرزاق بْن النفيس بْن الْحُسَيْن، الفقيه أَبُو شجاع الواسطيّ، الخَرَزيّ، المعروف بابن الخيميّ. تُوُفّي فِي شوال بواسط. [المتوفى: 590 هـ]
سَمِع من أَبِي الوقت، وغيره.

اسم الشهر العاشر من السنة العربيّة. له أحكام «أسبوع». انظر: أسبوع.

سمّى بذلك من: شالت الإبل بأذنابها حملت، ذكره النحاس: قال: وجمعه: شوالات، وشواويل، وشواول.
«تحرير التنبيه ص 155».

الشَّهْرُ الذي يَلِي شَهْرَ رَمَضانَ.
Shawwaal (10th lunar month): The month that comes after the month of Ramadan.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت