كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
أهل طامات:[في الانكليزية] People of devotion [ في الفرنسية] Les gens de devotion ،les bigots هو عند الصوفية الرّجل الذي يتكلّم عن حقائق نفسه وكراماته، وفي مقام الكشف والكرامة هو ملتزم ومقيّد. كذا في بعض الرسائل. وفي كشف اللغات: الطّامات عند الصوفية هي عبارة عن التظاهر والتفاخر وإظهار الكمال من أجل خداع الناس والسيطرة عليهم وتسخيرهم لخدمته.
|
|
طامات:[في الانكليزية] Knowledge ،feats ،wonders [ في الفرنسية] Connaissances ،exploits ،merveilles عند الصوفية هي المعارف التي تجري على لسان السّالك في أوان السّلوك، وكذلك تقال لخرق العادة والكرامة.
|
|
يقال في معناها ما قيل في معنى (له بلايا)(1).
__________ (1) قال ابن عراق في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1/19): (أبان بن سفيان المقدسي ، ويقال: أبين ، عن الفضيل بن عياض ، قال ابن حبان: روى أشياء موضوعة ، وقيل: أبين غير أبان ؛ قال الذهبي في (المغني): وهو الصحيح ، وكلاهما له بلايا. قلت: قولهم: (فلان له بلايا) ، أو (هذا الحديث من بلايا فلان) قال الحافظ برهان الدين الحلبي: هو كناية عن الوضع فيما أحسب ، لأن البلية المصيبة. انتهى [أي قول البرهان الحلبي]. وأما قولهم: له طامات وأوابد ، ويأتي بالعجائب ، فلا أدري هل يقتضي اتهام المقول فيه ذلك بالكذب أم لا يفيد غير وصف حديثه بالنكارة ؟ وقد سألت بعض أشياخي عن ذلك فلم يفدني فيه شيئاً ، نعم رأيت الحافظ ابن حجر قال في بعض من قيل فيه ذلك: إنه لم يتهم بكذب ، والله أعلم). انتهى كلام ابن عراق. وقال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث) (ص382-383): (محمد بن عبد الله الأنصاري أبو سلمة ، شيخ بصري ، عن مالك بن دينار وغيره ، قال ابن طاهر: كذاب وله طامات منها ؛ فذكر حديثاً. انتهى. فقوله: (وله طامات) كناية عن الموضوعات ، فالظاهر أنه يضع لأنه كذاب).انتهى كلام البرهان الحلبي ؛ وانظر (صاحب أوابد). |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
هي بمعنى (له طامات) ، فانظرها.
يأتي عن فلان بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك: فصل: يُكثر من هذه العبارة ونجوِها ابنُ حبان رحمه الله في كتابه (المجروحين) ، وهو اتهام لذلك الراوي الذي قالها فيه ، بالوضع ، كما هو بيّن ؛ قال في (المجروحين) (1/314) في زكريا بن حكيم: (يروي عن الأثبات ما لا يُشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها(1) ؛ قال برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث) (ص183) في تفسير كلمة ابن حبان هذه: (يعني أنه الواضع لها). وقال ابن حبان في (المجروحين) (3/56) (2): (نزار بن حيان: شيخ يروي عن عكرمة ، روى عنه العراقيون ، قليل الرواية ، منكر الحديث جداً ، يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها لا يجوز الاحتجاج به بحال) ؛ فقال الحلبي في (الكشف الحثيث) (ص438): (فقول ابن حبان ذلك اعتقادٌ منه أنها من وضعه). وقال في المجروحين (2/163) (3): (عباد بن راشد التميمي ---- كان ممن يأتي بالمناكير عن أقوام مشاهير ، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها فبطل الاحتجاج به ---- ) ثم ذكر ابن حبان بعض تلك المناكير وذكر أن منها ما هو موضوع ؛ قال الحلبي في (الكشف الحثيث) (ص224-225) في ترجمة عباد هذا: (قال الذهبي: وأما ابن حبان فاتهمه---- ، وقد قال ابن الجوزي في "الموضوعات" في باب النهي عن الحجامة يوم السبت والأربعاء وقد ذكر حديثاً فيه ذكر عباد بن راشد: "يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها "(4) ، فهذا فيه إشارة إلى أنها من وضعه ؛ وقد تقدم أن ابن حبان اتهمه مع ما ينضم إليه أنه بالوضع ؛ وهذا يقوي الإشارة والله أعلم). ولكنه قال في (الكشف الحثيث) (ص446) (5) في ترجمة هارون بن عنترة: ( د س - وثقه أحمد وابن معين ، وقال ابن حبان: لا يجوز أن يُحتج به منكر الحديث(6) ، قال الذهبي(7): قلت الظاهر أن النكارة من الراوي عنه ، وقد قال الدارقطني: يحتج به ، وأبوه يعتبر به ، انتهى ؛ وقد نقل الذهبي(8) في ترجمة عبد الملك بن هارون بن عنترة عن الدارقطني: "ضعيفان" ، انتهى ؛ وقال ابن الجوزي في "الموضوعات"(9) في صوم رجب وقد ذكر حديثاً لا يصح: "قال أبو حاتم ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بهارون ، يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لها " ، انتهى ؛ فهذا يحتمل أنه وضاع ويحتمل أنه لا ، والله أعلم). فكلام الحلبي الأخير ليس تفسيراً لعبارة ابن حبان ، ولكنه تردد منه في حال هذا الراوي الذي وثقه بعض العلماء وروى له أبو داود والنسائي. __________ (1) تتمة كلامه: (لا يجوز الاحتجاج بخبره). (2) هذه عبارة ابن حبان. (3) كلام ابن حبان هذا في (المجروحين) (3/93) (4) ، وهذا لفظه: " منكر الحديث جداً ، يروي المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك ، من كثرة ما روى مما لا أصل له ، لا يحوز الاحتجاج به بحال). (5) في (الميزان) (7/62). (6) في (الميزان) (4/414). (7) 2/597. |