نتائج البحث عن (طَوَعَ ) 15 نتيجة

(طَوَعَ)الطَّاءُ وَالْوَاوُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِصْحَابِ وَالِانْقِيَادِ. يُقَالُ: طَاعَهُ يَطُوعُهُ، إِذَا انْقَادَ مَعَهُ وَمَضَى لِأَمْرِهِ. وَأَطَاعَهُ بِمَعْنَى طَاعَ لَهُ. وَيُقَالُ لِمَنْ وَافَقَ غَيْرَهُ: قَدْ طَاوَعَهُ.

وَالِاسْتِطَاعَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الطَّوْعِ، كَأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْأَصْلِ الِاسْتِطْوَاعُ، فَلَمَّا أُسْقِطَتِ الْوَاوُ جُعِلَتِ الْهَاءُ بَدَلًا مِنْهَا، مِثْلَ قِيَاسِ الِاسْتِعَانَةِ وَالِاسْتِعَاذَةِ.

وَالْعَرَبُ تَقُولُ: تَطَاوَعْ لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى تَسْتَطِيعَهُ. ثُمَّ يَقُولُونَ: تَطَوَّعَ، أَيْ تَكَلَّفَ اسْتِطَاعَتَهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي التَّبَرُّعِ بِالشَّيْءِ: قَدْ تَطَوَّعَ بِهِ، فَهُوَ مِنَ الْبَابِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ، لَكِنَّهُ انْقَادَ مَعَ خَيْرٍ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ. وَلَا يُقَالُ هَذَا إِلَّا فِي بَابِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ. وَيُقَالُ لِلْمُجَاهِدَةِ الَّذِينَ يَتَطَوَّعُونَ بِالْجِهَادِ: الْمُطَّوِّعَةُ، بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَالْوَاوِ،وَأَصْلُهُ الْمُتَطَوِّعَةُ، ثُمَّ أُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الطَّاءِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {{الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}} [التوبة: 79] ، أَرَادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - الْمُتَطَوِّعِينَ.

مِشْية المُقَيَّد والمقطوعِ الرِّجْل ونَحوِهما

المخصص

أَبُو عبيد، المُطَابَقَة والرَّسْف - المَشْي فِي القَيْد، ابْن السّكيت، وَهُوَ الرَّسِيف، ابْن الْأَعرَابِي، وَهُوَ الرَّسَفانُ وَقد رَسَف يَرْسُف، ابْن السّكيت، النَّأمَلَةُ - مَشْي المَقَيَّد، قَالَ أَبُو عَليّ، هُوَ تَقاربُ الخَطْو فِي سُرْعة، ابْن دُرَيْد، مَرَّ يلاكِد قيدَه - إِذا نازَعَه القيدُ خُطَاه، صَاحب الْعين، الكَرْسَفَة - مِشْيَة المُقَيَّد وَقد حَجَل يَحْجِل ويَحْجُل حَجْلا وحَجَلانا - مَشَى مِشْيَة المقَيَّد، أَبُو عبيد، الدَّهْمَجَة - مِشْية الكَبِير كَأَنَّهُ فِي قَيْد، ابْن دُرَيْد، الدَّرَجانُ - مِشْيَة الشَّيخ والصبِيِّ وَقد يَدْرُج دَرْجا ودرَجانا والدَّرَّاجة - العَجَلة الَّتِي يَدِبُّ عَلَيْهَا، أَبُو عبيد، عَشَزَ يَعْشِزُ عَشَزانا - وَهِي مِشْيَة المَقْطُوع الرِّجل وقَزَل يَقْزِل مِثْله وَهُوَ الأَقْزل والقَزَل - أسْوأُ العَرَج وَقد تقدّم أنَّ القَزَل التبَخْتُر، ابْن دُرَيْد، قَلَز يَقْلِز قَلْزَا - وَهُوَ الظَّلْع وَهُوَ عَرَج أَيْضا، ابْن جنى، الخَيْزَرَى - مِشْية شِبْه الظَّلْع، أَبُو عبيد، اللِّبَطَة والكَلَطَة - عَدْو الأَقزل للمُقعَد، ابْن السّكيت، الكُوْس - مَشْي على رِجْل واحِدة وَمن ذَواتِ الْأَرْبَع على ثلاثٍ وَقد كاسَ يَكُوسُ وَأنْشد: إِذا نَهَضَتْ تَرَنَّحُ أَو تَكُوسُ.

‏المقطوع والموصول

معجم علوم القرآن - الجرمي


القطع: هو قطع الكلمة عما بعدها رسما. والوصل: هو وصل الكلمة بما بعدها رسما.

وأحكام القطع والوصل غالبا ليست قواعد كلية مطردة، بل هي في كلمات معدودة وأماكن محدودة.



1 - مواضع قطع (أن لا)

هناك عشر مواضع باتفاق، وهي:

1 - أَنْ لا مَلْجَأَ [التوبة: 118].

2 - فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا [محمد: 19].

3 - أَنْ لا تَعْبُدُوا [يس: 60].

4 - أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ [هود: 26].

5 - أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً [الممتحنة: 12].

6 - أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً [الحج: 26].

7 - أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ [القلم: 24].

8 - وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ [الدخان: 19].

9 - أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ [الأعراف: 169].

10 - أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ [الأعراف: 105].

* اختلف في موضع أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ [الأنبياء: 87] والعمل على فصله وقطعه.



2 - مواضع قطع (إن ما)

موضع واحد فقط، هو: وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ [الرعد: 40].



3 - (أن ما)

موصولة في كل القرآن.



4 - مواضع قطع (عن ما)

قطعت في موضع واحد، وهو: عَنْ ما نُهُوا [الأعراف: 166].

ووصلت في عدا ذلك.



5 - مواضع قطع (من ما)

هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [الروم: 28].

فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [النساء: 25].

وَأَنْفِقُوا مِنْ ما [المنافقون: 10].

* ووصلت في غير هذه الثلاثة.



6 - مواضع قطع (أم من)

1 - أَمْ مَنْ أَسَّسَ [التوبة: 109].

2 - أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً [فصلت: 40].

3 - أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا [النساء؛ 109].

4 - أَمْ مَنْ خَلَقْنا [الصافات: 11].

ووصلت فيما عدا ذلك.



7 - مواضع قطع (حيث ما)

وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ* [البقرة: 144، 150].



8 - مواضع قطع (أن لم)

مقطوعة في المواضع كلها، نحو:

ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ [الأنعام: 131].

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ [البلد: 7].



9 - مواضع (إنّ ما)

إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ [الأنعام: 134].

وما عدا هذا الموضع فموصول.



10 - مواضع قطع (أنّ ما)

وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ [لقمان:30، الحج: 62].

وفي غير هذين بالوصل.



11 - مواضع وصل (أن لو)

وألّو استقاموا [الجن: 16].

وفي غير هذا الموضع بالقطع.



12 - مواضع قطع (كل ما)

مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ [إبراهيم: 34].

كلّ ما ردّوا إلى الفتنة [النساء: 91].

المرجّح قطعها.

كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ [المؤمنون: 44].

المرجّح قطعها.

كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ [الأعراف: 38].

المرجّح وصلها.

كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ [الملك: 8].

المرجّح وصلها.

ووصلت باتفاق فيما عدا ذلك.



13 - مواضع وصل (بئس ما)

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ [البقرة: 90].

بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ [البقرة: 93].

بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي [الأعراف: 150].

وما عدا هذه فمقطوع.



14 - مواضع قطع (في ما)

قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ [الأنعام: 145].

لمسّكم فى ما أفضتم [النور: 14].

فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ [الأنبياء: 102].

لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ* [المائدة: 48، الأنعام: 165].

فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ [البقرة: 234].

وَنُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ [الواقعة: 61].

فِي ما رَزَقْناكُمْ [الروم: 28].

فِي ما هُمْ فِيهِ [الزمر: 3].

فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ [الزمر: 46].

أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا [الشعراء: 146].



15 - (أم ما) موصلة، نحو

أَمَّا اشْتَمَلَتْ [الأنعام: 143].

أَمَّا ذا كُنْتُمْ [النمل: 84].



16 - مواضع وصل (فإن لم)

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ.

[هود: 14].

وما عداه فمقطوع.



17 - مواضع وصل (أن لن)

أَلَّنْ نَجْعَلَ [الكهف: 48].

أَلَّنْ نَجْمَعَ [القيامة: 3].

وما عداهما فمقطوع.



18 - مواضع وصل (لكي لا)

لِكَيْلا تَحْزَنُوا [آل عمران: 153].



لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى [الحديد: 23].

لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ [الحج: 5].

لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ [الأحزاب: 37].

وما عدا هذه فمقطوع.



19 - (عن من)

وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ [النور: 43].

عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا [النجم: 29].

وليس في القرآن غيرهما.



20 - (يوم هم)

يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ [غافر: 16].

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ [الذاريات: 13].

هذان مقطوعات لأن (هم) مرفوع بالابتداء فيهما.

وما عداهما موصولة في القرآن، نحو:

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ [الزخرف: 83].



21 - (إن لا) موصولة في القرآن كله،

نحو:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ [التوبة: 40].

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي [هود: 47].



22 - مواضع وصل (أين ما)

فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ [البقرة: 115].

أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ [النحل: 15].

أَيْنَما ثُقِفُوا [الأحزاب: 61].

أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ [النساء: 78].

وما عدا ذلك فمقطوع.



23 - مواضع قطع لام الجر عن مجرورها

ما ل هذا الكتاب [الكهف: 49].

ما ل هذا الرّسول [الفرقان: 7].

فَمالِ الَّذِينَ كَفَرُوا [المعارج: 36].

فما ل هؤلاء القوم [النساء: 78].

وما عدا هذه فموصول.



24 - متفرقات

يبنؤمّ [طه: 94] موصولة، أما ابْنَ أُمَّ [الأعراف: 150] مفصولة.

- (نعما، ربما، كأنما، مهما، ويكأن، كالوهم، وزنوهم) كلها بالوصل.

- حروف المعجم في الفواتح موصولة إلا حم عسق، فرسمت كلمتين.

- (ما) الاستفهامية المجرورة رسمت موصولة بحرف الجر، نحو: (فيم، عم، بم، لم).

- إِلْ ياسِينَ [الصافات: 130] مقطوعة لتحتمل القراءتين.

- وَلاتَ حِينَ مَناصٍ [ص: 3] مقطوع.

* صلاة التطوع أنواع:
1 - منها ما يشرع له الجماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف والعيدين.
2 - ومنها ما لا يشرع له الجماعة كصلاة الاستخارة.
3 - ومنها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب.
4 - ومنها ما ليس بتابع كصلاة الضحى.
5 - ومنها ما هو مؤقت كصلاة التهجد.
6 - ومنها ما ليس بمؤقت كالنوافل المطلقة.
7 - ومنها ما هو مقيد بسبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء.
8 - ومنها ما ليس مقيداً بسبب كالنوافل المطلقة.
9 - ومنها ما هو مؤكد كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والوتر.
10 - ومنها ما ليس بمؤكد كالصلاة قبل صلاة المغرب ونحوها.
وهذا من فضل الله على عباده، حيث شرع لهم ما يتقربون به إليه، ونوَّع لهم الطاعات ليرفع لهم بها الدرجات، ويحط عنهم السيئات، ويضاعف لهم الحسنات، فلله الحمد والشكر.

9 - صدقة التطوع حكمة مشروعية الصدقة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

9 - صدقة التطوع
* حكمة مشروعية الصدقة:
دعا الإسلام إلى البذل وحض عليه رحمة بالضعفاء، ومواساة للفقراء، إلى جانب ما فيه من كسب الأجر، ومضاعفته، والتخلق بأخلاق الأنبياء، من البذل والإحسان.

المطلب الأول صوم التطوع المطلق

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: صوم التطوع المطلق
يستحب صوم التطوع المطلق، ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها.
الدليل:
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفاً)). أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153) واللفظ له.

المطلب الثاني صوم التطوع المقيد

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد
الفرع الأول: صوم ستة أيامٍ من شوال
يسن صوم ستة أيامٍ من شوال بعد صوم رمضان، وهو قول الشافعي (¬1)، وأحمد (¬2) وداود (¬3)، وإليه صار عامة متأخري الحنفية (¬4)، (¬5).
الأدلة:
1. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر)). أخرجه مسلم (¬6).
2. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام سنة)) (¬7).
الفرع الثاني: الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة
يستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والشافعية (¬10)، والحنابلة (¬11)، والظاهرية (¬12)، وقد صرح المالكية (¬13)، والشافعية (¬14) بأنه يسن صوم هذه الأيام الثمانية للحاج أيضًا.
الأدلة:
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر- قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء)) (¬15).
وجه الدلالة:
اندراج الصوم في العمل الصالح الذي يُستحَبُّ في هذه الأيام.
الفرع الثالث: صوم يوم عرفة لغير الحاج
يستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (¬16)، والمالكية (¬17)، والشافعية (¬18)، والحنابلة (¬19)، والظاهرية (¬20).
الدليل:
عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده (¬21))). أخرجه مسلم (¬22).
¬_________
(¬1) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 475)، ((المجموع للنووي)) (6/ 379).
(¬2) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 112)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 337).
(¬3) انظر ((المجموع للنووي)) (6/ 379).
(¬4) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 332)، ((الفتاوى الهندية)) (2/ 257).
(¬5) قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحبٌّ عند كثيرٍ من أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار, والشعبي, وميمون بن مهران) ((المغني)) (3/ 56).
(¬6) رواه مسلم (1164).
(¬7) رواه أحمد (5/ 280) (22465)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 162) (2860)، والدارمي (2/ 34) (1755)، والبيهقي (4/ 293) (8216). وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (3851).
(¬8) ((الفتاوى الهندية)) (1/ 201).
(¬9) ((حاشية الدسوقي)) (1/ 515،516).
(¬10) ((المجموع للنووي)) (6/ 386).
(¬11) ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 338).
(¬12) ((المحلى لابن حزم)) (7/ 19).
(¬13) ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 312).
(¬14) ((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (1/ 446).
(¬15) رواه البخاري (969) بلفظ: ((ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه)). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ((ولا الجهاد، إلا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)). ورواه أحمد (1/ 346) (3228)، وأبو داود (2438)، والترمذي (757)، وابن ماجه (1414)، وابن حبان (2/ 30) (324).
(¬16) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 79)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 350).
(¬17) ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 312)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (1/ 91).
(¬18) ((المجموع للنووي)) (6/ 380)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 446).
(¬19) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 57)، ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 88).
(¬20) ((المحلى لابن حزم)) (7/ 17).
(¬21) قال النووي: (قالوا: والمراد بها الصغائر) ((شرح مسلم)) (8/ 51).
(¬22) رواه مسلم (1162).

المطلب الثالث حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الثالث: حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض
يجوز أن يصوم المرء تطوعاً قبل قضاء ما عليه إن كان الوقت متسعاً، وهذا قول الجمهور من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، وهو روايةٌ عن أحمد (¬4)، وهو اختيار ابن باز (¬5)؛ وابن عثيمين (¬6)، وعبر بعض هؤلاء بالجواز مع الكراهة؛ وذلك لأنَّ وقت القضاء موسَّعٌ وليس مضيقًا.
¬_________
(¬1) قال ابن عابدين: (ولو كان الوجوب على الفور لكره؛ لأنه يكون تأخيراً للواجب عن وقته الضيق) ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (2/ 423).
(¬2) ((حاشية الدسوقي)) (1/ 518).
(¬3) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 445).
(¬4) قال ابن قدامة: (وروي عن أحمد أنه يجوز له التطوع لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع) ((المغني)) (3/ 40 - 41).
(¬5) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (10/ 399).
(¬6) قال ابن عثيمين: (الراجح جواز التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء) ((الشرح الممتع)) (6/ 466).

المبحث الثاني من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه، وحكم قضائه إن أفسده

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الثاني: من شرع في صوم تطوعٍ هل يلزمه إتمامه، وحكم قضائه إن أفسده
• المطلب الأول: من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه.
• المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده.

المطلب الأول من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه
من شرع في صوم تطوعٍ فيُستحَبُّ إتمامه ولا يلزمه، وهذا مذهب الشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وهو قول طائفةٍ من السلف (¬3).
الأدلة:
1 - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذًا صائم، ثم أتانا يوماً آخر، فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائماً. فأكل)). أخرجه مسلم (¬4).
2 - عن أبي جحيفة قال: ((آخى النبي صلي الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذِّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم، قال: نم. فنام. فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلي الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: صدق سلمان)). أخرجه البخاري (¬5).
3 - عن أم هانئ قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر)) (¬6).
¬_________
(¬1) قال النووي: (قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيهما، وأن الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام، ولا يجب قضاؤهما، وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق) ((المجموع للنووي)) (6/ 421)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 448).
(¬2) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 44)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 342).
(¬3) نقل النووي وابن قدامة هذا القول عن ابن عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وكذا عن سفيان الثوري وإسحاق. ((المغني)) (3/ 44) ((المجموع للنووي)) (6/ 493).
(¬4) رواه مسلم (1154).
(¬5) رواه البخاري (1968).
(¬6) رواه أحمد (6/ 341) (26937)، والترمذي (732) بلفظ: ((أمين نفسه)) بدلاً من ((أمير نفسه))، والطيالسي (3/ 180)، والحاكم (1/ 604)، والبيهقي (4/ 276) (8607). قال أحمد في ((شرح ثلاثيات المسند)) (2/ 35): صحيح، وقال النووي في ((المجموع)) (6/ 395): إسناده جيد، وحسنه ابن حجر في ((تحريج مشكاة المصابيح)) (2/ 350) كما قال ذلك في المقدمة، وصححه العجلوني في ((كشف الخفاء)) (2/ 26)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)).

المطلب الثاني حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده
إذا أفسد الإنسان صومه النفل، فلا يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)؛ وهو قول طائفةٍ من السلف (¬3)، وذلك لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً، لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذرٍ أم بغير عذر.
¬_________
(¬1) ((المجموع للنووي)) (6/ 394)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 448).
(¬2) قال ابن قدامة: (من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب فإن خرج منه فلا قضاء عليه) ((المغني)) (3/ 44)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 343).
(¬3) قال النووي: (قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيهما – أي في صوم تطوع أو صلاة تطوع - وأنَّ الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام، ولا يجب قضاؤهما، وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق) ((المجموع للنووي)) (6/ 394).

الفصل الثالث حكم السعي والتطوع به

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الثالث: حكم السعي والتطوع به
المبحث الأول: حكم السعي
السعي بين الصفا والمروة ركنٌ من أركان الحج والعمرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وهو قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، وطائفة من السلف (¬4).
الأدلة:
أولاً من الكتاب:
قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة: 158].
وجه الدلالة:
أن تصريحه تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله، يدل على أن السعي بينهما أمرٌ حتمٌ لا بد منه؛ لأنه لا يمكن أن تكون شعيرةً، ثم لا تكون لازمةً في النسك؛ فإن شعائر الله عظيمة، لا يجوز التهاون بها، وقد قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ الآية [المائدة: 2]، وقال: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ الآية (¬5) [الحج: 32].
ثانياً: من السنة:
1 - أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، بيانٌ لنصٍّ مجملٍ في كتاب الله، وهو قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ [158]، وقد قرأها عليه الصلاة والسلام لما صعد إلى الصفا، وقال: ((نبدأ بما بدأ الله به)) (¬6) وقد تقرر في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان لبيان نصٍّ مجملٍ من كتاب الله؛ فإن ذلك الفعل يكون لازما (¬7).
¬_________
(¬1) ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 118)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 34).
(¬2) ((المجموع)) للنووي (8/ 63، 77)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 91)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 513).
(¬3) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 43)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 521).
(¬4) منهم: جابر رضي الله عنهما، ووعروة وإسحاق وأبو ثور وداود. قال النووي: (مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركنٌ من أركان الحج لا يصح إلا به ولا يُجبَر بدمٍ ولا غيره) ((شرح صحيح مسلم)) (9/ 20). ينظر: ((الإشراف)) لابن المنذر (3/ 291)، و ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 222) و ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 154)، و ((المجموع)) (8/ 77).
(¬5) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 417).
(¬6) رواه مسلم (1218) بلفظ: ((أبدأ بما بدأ الله به))، وأبو داود (1905)، والترمذي (862)، والنسائي (5/ 239)، وأحمد (3/ 388) (15209)، ومالك (3/ 544) (1377)، وابن حبان (9/ 250)، (3943)، والبيهقي (1/ 85) (405). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: (حسنٌ صحيح)، وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 233): (صحيحٌ ثابتٌ من حديث جعفر)، وصححه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (24/ 414)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (862).
(¬7) قال ابن عبدالبر: (قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج ومشاعره، فبين في ذلك السعي بين الصفا والمروة، فصار بياناً للآية) ((الاستذكار)) (4/ 223)، وينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/ 119)، ((شرح العمدة)) لابن تيمية (3/ 653)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 417).
المقطوع من الأخبار هو قول التابعي الذي يقوله من نفسه(1) ، أي من غير أن ينسبه إلى صحابي من الصحابة ولا إلى رسول الله ﷺ ؛ والظاهر أنه يدخل تحت هذه التسمية أفعال التابعين.
وقيل: يلحق بالتابعي في تسمية قوله خبراً مقطوعاً مَن دونه ، ويظهر أن هذه الدعوى قريبة في حق أتباع التابعين دون مَن دونهم.
هذا وقد ورد التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الحميدي وأبي الحسن الدارقطني ، فخالف هؤلاء الحفاظ الأربعة الجمهورَ في اصطلاحهم.
قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص43): (وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما).
وقال العراقي في (شرح ألفيته) (1/124): (ووجدته أيضاً في كلام أبي بكر الحميدي وأبي الحسن الدارقطني).
قلت: ويحتمل أن يكون هذا أيضاً اصطلاح أبي عمرو الداني المقرئ ، فإنه قال في جزئه المطبوع باسم (جزء في علوم الحديث في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع) (ص113) في تسمية بعض أبوابه: (باب ذكر المقطوع من الآثار وتمثيله) ، ثم تكلم على المنقطع في سائر الباب مستعملاً لفظة (منقطع) مقتصراً عليها دون لفظة (مقطوع) ، فإن كان العنوان المذكور محفوظاً دلَّ على أن اصطلاح الداني في كلمة (مقطوع) كاصطلاح من تقدم ذكرهم من العلماء.
ومن العلماء من عكس فعبر بالمنقطع عن المقطوع ، فانظر (منقطع).
مسألة لغوية: يقال في جمع مقطوع: مقاطيع ومقاطع ، كمسانيد ومساند ؛ والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة إثبات الياء جزماً ، وعن الكوفيين والجرمي من البصريين تجويز إسقاطها ، واختاره ابن مالك.
__________
(1) سواء قاله ابتداءً أو ترديداً لمعنى كان سمعه أو بلغه عمن فوقه.

14 - صلاة التطوع المطلق

موسوعة الفقه الإسلامي

14 - صلاة التطوع المطلق
- صلاة التطوع المطلق: هي كل صلاة لم تقيد بزمن ولا سبب.
- أقسام صلاة التطوع:
صلاة التطوع قسمان:
تطوع مطلق، وتطوع مقيد.
فالتطوع المقيد أفضل في الوقت الذي قُيِّد به، أو في الحال التي قُيِّد بها.
فصلاة تحية المسجد، وركعتي الوضوء، وكل صلاة من ذوات الأسباب أفضل من التطوع بالليل، ولو كانت بالنهار.
أما التطوع المطلق ففي الليل أفضل منه في النهار.
فالصلاة مثلاً بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر؛ لأنها صلاة ليل.
والتطوع المطلق يسن الإكثار منه كل وقت إلا أوقات النهي.
- حكم صلاة التطوع المطلق:
تسن صلاة التطوع المطلق كل وقت عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والثلث الأخير من الليل أفضل؛ لأنه وقت نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا.
فيصلي المسلم من الصلوات المطلقة ما شاء، ركعتين ركعتين، في غير أوقات النهي، وله أن يصلي نهاراً أربعاً بسلام واحد.
قال ابن عرفة: قال اللخمي: «كلّ الحلقوم والودجين والمريء في الجوزة أو تحتها».
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 197».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت