موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
عِيَادَة
من (ع و د) زيارة المريض ومكان يخصصه الطبيب لفحص مرضاه. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
عَيَّادَة
مؤنث العَيَّاد. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
عَيَّادَة
من (ع و د) مؤنث عَيَّاد. |
المخصص
|
صَاحب الْعين، عُدْته عُوْداً وعِيَادة - زُرْته، قَالَ ابْن جنى، فأمَّا قولُ أبي ذُؤَيْب أَلا لَيْتَ شِعْري هَل تَنَظَّر خالِدٌ عِيَادي على الهِجْرانِ أمْ هُوَ يائسِ فَإِنَّهُ يُقال عُدْته عِيَادةً وعِيَاداً وَقد يجوزُ أَن يكونَ أَرَادَ عِيَادتي فَحذف التَّاء للإضافةِ كَقَوْلِهِم شَعَرت بِهِ شِعْرةً ثمَّ قَالُوا ليتَ شِعْري وَرجل مَعْوود ومَعُود على التصْحيح والإعلال عَن ثَعْلَب وَرجل عائدِ وقومٌ عُوَّاد وعَوْد ونسوة عَوَائِدُ وعُوَّد وَلَا يُقَال عُوَّاد
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعِيَادَةُ لُغَةً: الزِّيَارَةُ مُطْلَقًا، وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي زِيَارَةِ الْمَرِيضِ، حَتَّى صَارَتْ كَأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِهِ. (1) وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَلَى أَقْوَالٍ: فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا سُنَّةٌ أَوْ مَنْدُوبَةٌ، وَقَدْ تَصِل إِلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ بَعْضِ الأَْفْرَادِ دُونَ بَعْضٍ، وَقَال ابْنُ عَلاَّنَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هِيَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ، وَقِيل: فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَنَقَل النَّوَوِيُّ الإِْجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى الأَْعْيَانِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ إِذَا قَامَ بِهَا الْغَيْرُ، وَإِلاَّ وَجَبَتْ لأَِنَّهَا مِنَ الأُْمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ، إِلاَّ عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عِيَادَتُهُ عَلَيْهِ عَيْنًا. وَتُكْرَهُ عِيَادَةُ ذِي بِدْعَةٍ دِينِيَّةٍ، وَتَحْرُمُ عَلَى الْعَالِمِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ذِي الْبِدْعَةِ الدِّينِيَّةِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عِيَادَتِهِ لَهُ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَإِغْرَاءِ الْعَامَّةِ بِاتِّبَاعِهِ وَحُسْنِ طَرِيقَتِهِ. وَتَجُوزُ عِيَادَةُ الْفَاسِقِ فِي الأَْصَحِّ لأَِنَّهُ مُسْلِمٌ، وَالْعِيَادَةُ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ. (2) وَالأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ حَدِيثُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (3) وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَبِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ. (4) كَمَا تَجُوزُ عِيَادَةُ الْكَافِرِ خَاصَّةً إِنْ رُجِيَ إِسْلاَمُهُ، لِمَا رَوَى أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غُلاَمًا لِيَهُودٍ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَال: أَسْلِمْ، فَأَسْلَمَ، (5) وَوَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ يَهُودِيًّا مَرِضَ بِجِوَارِهِ. (6) وَتَجُوزُ عِيَادَةُ الذِّمِّيِّ؛ لأَِنَّهُ نَوْعُ بِرٍّ فِي حَقِّ أَهْل الذِّمَّةِ، وَمَا نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ. وَفِي عِيَادَةِ الْمَجُوسِ قَوْلاَنِ. (7) فَضْل عِيَادَةِ الْمَرِيضِ: 3 - وَرَدَ فِي فَضْل عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: حَدِيثٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَال: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَال: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ (8) وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَل فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ، (9) وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غَدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ (10) آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ: 4 - مِنْ آدَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ: أَنْ لاَ يُطِيل الْجُلُوسَ إِلاَّ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ وَيَأْنَسَ بِهِ، وَأَنْ يَدْنُوَ مِنْهُ، وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَى جِسْمِهِ، وَيَسْأَلَهُ عَنْ حَالِهِ، وَيُنَفِّسَ لَهُ فِي الأَْجَل بِأَنْ يَقُول مَا يُسَرُّ بِهِ، وَيُوصِيهِ بِالصَّبْرِ عَلَى مَرَضِهِ، وَيَذْكُرَ لَهُ فَضْلَهُ إِنْ صَبَرَ عَلَيْهِ. وَيَسْأَل مِنْهُ الدُّعَاءَ فَدُعَاؤُهُ مُجَابٌ كَمَا وَرَدَ (11) . وَمِنَ الآْدَابِ: أَنْ يَسْتَصْحِبَ مَعَهُ مَا يَسْتَرْوِحُ بِهِ كَرَيْحَانٍ أَوْ فَاكِهَةٍ. وَأَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا لِذَلِكَ، وَأَنْ يُرَغِّبَهُ فِي التَّوْبَةِ وَالْوَصِيَّةِ إِنْ لَمْ يَتَأَذَّ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ أَمَارَاتُ مَوْتٍ عَلَى الأَْوْجَهِ، وَأَنْ يَتَأَمَّل حَال الْمَرِيضِ وَكَلِمَاتِهِ، فَإِنْ رَأَى الْغَالِبَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ أَزَالَهُ عَنْهُ بِذِكْرِ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ لَهُ. وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَال سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَل اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِهِ (12) وَقْتُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ: 5 - تُسَنُّ الْعِيَادَةُ فِي كُل وَقْتٍ قَابِلٍ لَهَا بِأَنْ لاَ يَشُقَّ عَلَى الْمَرِيضِ الدُّخُول عَلَيْهِ فِيهِ، وَهِيَ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِوَقْتٍ يَمْضِي مِنَ ابْتِدَاءِ مَرَضِهِ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُورِ، وَلأَِيِّ مَرَضٍ كَانَ. وَكَرَاهَتُهَا فِي بَعْضِ الأَْيَّامِ لاَ أَصْل لَهُ. وَتَكُونُ عَقِبَ الْعِلْمِ بِالْمَرَضِ وَإِنْ لَمْ تَطُل مُدَّةُ الاِنْقِطَاعِ. (13) مَنْ تُشْرَعُ لَهُ زِيَارَةُ الْمَرِيضِ؟ 6 - تُشْرَعُ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ لِلْمُسْلِمِينَ كَافَّةً، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُ الْمَرِيضَ وَمَنْ لاَ يَعْرِفُهُ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْقَرِيبُ وَالأَْجْنَبِيُّ، إِلاَّ أَنَّهَا لِلْقَرِيبِ وَمَنْ يَعْرِفُهُ آكَدُ وَأَفْضَل لِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ، فَالْجَارُ هُوَ الْقَرِيبُ مِنْ مَحَلِّهِ بِحَيْثُ تَقْضِي الْعَادَةُ بِوُدِّهِ وَتَفَقُّدِهِ وَلَوْ مَرَّةً. وَأَمَّا الْعَدُوُّ فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ الْعِيَادَةَ وَعَلِمَ أَوْ ظَنَّ كَرَاهَةَ الْمَرِيضِ لِدُخُول مَحَلِّهِ وَأَنَّهُ يَحْصُل لَهُ بِرُؤْيَتِهِ ضَرَرٌ لاَ يُحْتَمَل عَادَةً حَرُمَتِ الْعِيَادَةُ أَوْ كُرِهَتْ. (14) الدُّعَاءُ لِلْمَرِيضِ: 7 - كَانَ ﷺ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ فَجَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي، ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ. قَال: فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِي فِيمَا يُخَال إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ. (15) وَقَدْ أَمَرَ ﷺ كُل مَنْ يَعُودُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ مَا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ. فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُول سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَل اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلاَّ عُوفِيَ. (16) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ قَال أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا (17) وَقَال ابْنُ بَطَّالٍ: فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ تَأْنِيسٌ لَهُ، وَتَعَرُّفٌ لِشِدَّةِ مَرَضِهِ، لِيَدْعُوَ لَهُ بِالْعَافِيَةِ عَلَى حَسَبِ مَا يَبْدُو لَهُ مِنْهُ، وَرُبَّمَا رَقَاهُ بِيَدِهِ وَمَسَحَ عَلَى أَلَمِهِ بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْعَلِيل. (18) إِطْعَامُ الْمَرِيضِ مَا يَشْتَهِي: 8 - إِذَا اشْتَهَى الْمَرِيضُ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى الْعَائِدِ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً فَقَال لَهُ مَا تَشْتَهِي؟ فَقَال: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ، ثُمَّ قَال النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ، (19) وَهَذَا إِذَا كَانَ لاَ يَضُرُّهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لَهُ فَلْيُسَوِّفْهُ عَنْهُ بِرِفْقٍ وَلاَ يُؤَسِّيهِ. وَلَيْسَ لِلْعَائِدِ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى تَنَاوُل شَيْءٍ، (20) لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ (21) __________ (1) لسان العرب، والمصباح المنير. (2) حاشية رد المحتار 5 / 248، وشرح البخاري للعيني 8 / 9، والفواكه الدواني 2 / 427، والمدخل لابن الحاج 1 / 130 وما بعدها، ودليل الفالحين 6 / 33، وفتح الباري 10 / 202، والمغني 2 / 449، والآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 209. (3) حديث: " حق المسلم على المسلم خمس. . . ". . أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 112) ومسلم (4 / 1704) من حديث أبي هريرة. واللفظ للبخاري. (4) حديث البراء: " أمرنا رسول الله - ﷺ - باتباع الجنائز. . . ". . أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 112) . (5) حديث أنسِ: " أن غلامًا ليهود كان يخدم النبي ﷺ. . . ". . أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 119) . (6) حديث " أن النبي - ﷺ - عاد يهوديًا. . . ". . أخرجه العقيلي في الضعفاء (2 / 243) من حديث أبي هريرة، وذكر أن في إسناده راويًا مجهولاً. (7) المراجع السابقة. (8) حديث: " إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم. . . ". . أخرجه مسلم (4 / 1990) . (9) حديث: " إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم. . . ". . أخرجه مسلم (4 / 1989) من حديث ثوبان. (10) دليل الفالحين 3 / 367. . وحديث: " ما من مسلم يعود مسلمًا غدوة. . . ". . أخرجه الترمذي (3 / 292) وحسنه. (11) دليل الفالحين 6 / 33 - 34. (12) عن مختصر كتاب الإفادة لابن حجر الهيتمي. . وحديث: " أن النبي - ﷺ - كان إذا عاد المريض جلس عند رأسه. . . ". . أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 189. وأعله ابن حجر بالاضطراب في سنده، كما في الفتوحات الربانية لابن علان (4 / 62) . (13) فتح الباري 10 / 113، ودليل الفالحين 3 / 372. (14) فتح الباري 10 / 113. (15) حديث سعد: " تشكيت بمكة فجاءني النبي ﷺ. . . ". . أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 120) . (16) حديث ابن عباس: " ما من عبد مسلم يعود مريضًا لم يحضر. . . ". . أخرجه الترمذي (4 / 410) وأعله ابن حجر بالاضطراب في سنده، كما في الفتوحات لابن علان (4 / 62) . (17) حديث عائشة: " إن النبي - ﷺ - كان إذا أتى مريضًا أو أتى به. . . ". . أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 131) . (18) الطب النبوي لابن القيم ص75. (19) حديث ابن عباس: " أن النبي - ﷺ - عاد رجلاً. . . ". . أخرجه ابن ماجه (1 / 1138) وضعف إسناده ابن حجر، كما في الفتوحات لابن علان (4 / 89) . (20) الطب النبوي ص70. (21) حديث: " لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. . . ". . أخرجه الترمذي (4 / 384) من حديث عقبة بن عامر، وحسنه. وانظر الطب النبوي ص70. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
19 - آداب عيادة المريض
- فضل عيادة المريض: 1 - عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَائِدُ المَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ». أخرجه مسلم (¬1). 2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، يَوْمَ القِيَامَةِ، يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟». أخرجه مسلم (¬2). - حكم عيادة المريض: 1 - عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ. متفق عليه (¬3). 2 - وَعَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فُكُّوا العَانِيَ -يَعْنِي: الأسِيرَ- وَأطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ». أخرجه البخاري (¬4). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (2568). (¬2) أخرجه مسلم برقم (2569). (¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1239) , واللفظ له، ومسلم برقم (2066). (¬4) أخرجه البخاري برقم (3046). |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
زِيارَةُ مَن أَصابَهُ مَرضٌ أو ضَعْفٌ أَخْرَجَهُ عن حالِ الصِّحَّةِ والاعْتِدالِ.
Visiting the sick: To visit a person suffering from sickness or weakness that left him unhealthy. |