نتائج البحث عن (فسخ) 29 نتيجة

فسخ: فسَخَ الشيءَ يفسَخُه فَسْخاً فانْفَسَخَ: نَقَضَه فانتَقَض. وتفاسَخَت الأَقاويل: تَناقَضَت. والفَسْخُ: زوال المَفْصِل عن موضعه. وفسختُ يدَه أَفسَخُها فسخاً، بغير أَلف، إِذا فككت مَفْصِله من غير كسر. وفسخَ المَفْصلَ يفسَخه فسْخاً وفَسَّخَه فانْفَسَخَ وتفسَّخ: أَزاله عن موضعه. ويقال: وقع فلان فانفسخت قدمه وفسخته أَنا وتفسخ عن العظم وتفسخ الجلد عن العظم، ولا يقال إِلاَّ لشَعر الميتة وجلدها. وتفسخت الفأْرة في الماء: تقطعت. والفَسْخ: الضعيف الذي ينفسخ عند الشدة. واللحم إِذا أَصَلَّ انفَسَخ، وانفَسَخَ اللحمُ وتفسخ: انخَضَدَ عن وَهَنٍ أَو صُلُولٍ. وتفسخ الشعر عن الجلد: زال وتطاير، ولا يقال إِلاّ لشعر الميتة. وفَسِخَ رأْيُه فَسَخاً فهو فَسِخٌ: فسد. وفَسَخَه فَسْخاً: أَفسده: ويقال: فسخت البَيْعَ بين البيِّعَين والنكاحَ فانفسخ البيعُ والنكاحُ أَي نقضته فانتقض؛ وفي الحديث: كان فَسْخُ الحجِّ رُخْصَةً لأَصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو أَن يكون نوى الحج أَوَّلاً ثم يبطله وينقضه ويجعله عمرة ويحل ثم يعود يحرم بحجة، وهو التمتع أَو قريب منه. وفيه فَسْخ وفَسْخة إِذا كان ضعيف العقل والبدن. والفَسْخ: الذي لا يظفر بحاجته. وفسَخَ الشيءَ: فرَّقه. وأَفْسَخَ القرآنَ: نسيه. وتفسَّخَ الرُّبَعُ تحت الحِمل الثقيل، وذلك إِذا لم يطقه. وفَسَخْتُ عني ثوبي إِذا طرحته.
(ف س خَ)

فسخ الشَّيْء يَفّسَخُه فَسْخاً، فانفسخ: نقضه فانتق.

وتفاسخت الأقاويلُ: تناقضت.

فسخ المِفصلَ يَفْسخه فَسْخا، وفَسّخه فانفسّخ، وتفسخ: ازاله عَن مَوضعه.والفَسيخ: الضَّعيف الَّذِي يَتفسّخ عِنْد الشدَّة.

وانفسخ اللحمُ وتَفسّخ: انخضد عَن وَهن أَو صُلُول.

وتفسَّخ الشّعْر عَن الْجلد: زَالَ وتطاير، وَلَا يُقَال إِلَّا لشعر المَيْتة.

وَفسخ رَأْيه فَسَخاً، فَهُوَ فَسِخ: فسد.

وفَسخه فَسْخا: أفْسدهُ.

وَفِيه فَسْخ وفَسْخة، إِذا كَانَ ضَعِيف الْعقل والبَدن.

والفَسْخُ: الَّذِي لَا يظفر بحاجته.

وفَسَخ الشَّيْء: فَرَّقه.

وأفسخ الْقُرْآن: نَسيِه.
فسخ
: (الفَسْخ: الضَّعْفُ) فِي العَقْلِ والبَدَن كالفَسْخة. والفَسِيخ، كأَمِيرٍ: الضعيفُ الّذي يَنفسِخ عِنْد الشِّدّة. (و) الفَسْخ (: الجَهْلُ) ، وَهُوَ يَرجِع إِلى ضَعْف العَقْلِ. (و) الفَسْخُ (: الطَّرْحُ) ، يُقَال فسَخْت عنِّي ثَوبي، إِذا طَرَحْتَه. (و) الفَسْخ: (إِفْسَادُ الرَّأْيِ) ، وَقد فَسِخَ رأْيُه، كفَرِحَ. فَسَخاً فَهُوَ فَسِخٌ: فَسَدَ وفَسَخَه فَسْخاً: أَفسَدَه. (و) الفَسْخ: (النَّقْضُ) فَسَخَ الشيْءَ يَفْسَخُه فَسْخاً فانفَسَخَ: نَقْضَه فانتَقَضَ. (و) الفَسْخُ (: التَّفْرِيقُ) ، وَقد فَسَخَ الشيْءَ، إِذَا فَرَّقَه. (و) الفَسْخ (الضَّعِيفُ العَقْلِ والبَدَنِ) كالفَسْخَةِ. والفَسْخُ: (مَنْ لاَ يَظْفَرُ بحاجَتِهِ وَلَا يَصلُحُ لأَمْرِهِ، كالفَسِيخِ) ، كأَمير.
(و) من المَجاز: (انْفَسَخَ العَزْمُ والبَيْعُ والنِّكَاحُ: انتَقَضَ) ، وَقد فَسَخَه، إِذا نَقَضَه. وَفِي الحَدِيث (كَانَ فَسْخُ الحَجِّ رُخْصَةً لأَصحاب النّبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ أَن يكون نَوَى الحَجَّ أَوّلاً ثمَّ يُبْطِله ويَنْقُضه ويجْعَله عُمْرَةً ويُحِلّ ثمّ يَعود يُحرِم بحَجَّةٍ، وَهُوَ التَّمتُّع أَو قريبٌ مِنْهُ.
(وفَسَخَ يَدَهُ، كمنَعَ)
، يَفسَخَا فَسْخاً: (أَزَالَ المَفْصِلَ عَن مَوْضِعِهِ) من غَير كسْرٍ. وفَسَخَه فانفَسخَ. وفَسَخَ المجبِّرُ يَدَه: فكّ مَفصِله. وَيُقَال: وَقَعَ فلانٌ فانفَسخَت قَدمُه وفَسخْتُه أَنا.
(و) فَسِخَ رأْسُه، (كفَرِحَ: فَسَدَ) وفَسَخَه: أَفسدَه.(وتَفَسَّخَ الشَّعْرُ عَن الجِلْدِ) واللَّحْمُ عَن العظْم: (زَالَ وتطاير، خَاص بالمَيتُ) أَي لَا يُقال إِلاّ لشَعرِ المَيْتَةِ وجلْدِهَا.
(وتفسَّخت الفَأْرَةُ فِي الماءِ تقطعتْ) .
(و) تَفَسَّخَ (الرّبَعُ) ، كصُرَدٍ، وَهُوَ الفَصِيل (تحْت الحِمْلِ) الثّقيل: (ضَعُفَ وعَجَزَ) ، وَذَلِكَ إِذا لم يُطِقْه.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
انفسخَ اللَّحْمُ وتَفَسَّخ: انخضَدَ عَن وَهَنٍ أَو صُلُولٍ. واللّحْمُ إِذا أَصَلّ انفَسَخ.
وأَفسَخَ القُرآنَ: نَسِيه.
ودخلَ يَفْسخ ثِيابَه.
وَمن الْمجَاز: فاسخَه البَيْعَ وتَفاسخَاه.
وتَفَاسخَت الأَقاويلُ: تَنَاقَضَتْ.
[فسخ]فسخ الشئ: نقضه. تقول: فَسَخْتُ البيع والعزمَ والنكاحَ، فانفسخ، أي انتقض. وتَفَسَّخَتِ الفأرة في الماء: تَقَطَّعَتْ وتَفَسَّخَ الرُبَعُ تحت الحمل الثقيل، وذلك إذا لم يُطِقه. وفَسَخْتُ يده أفْسَخُها فَسْخاً. وقد فسخت عنى ثوبي: طرحته. والفَسيخ: الرجل الذي لا يظفر بحاجته. قال الفراء: أفْسَخَ الرجل القرآن، أي نسيه .
[فسخ]نه: فيه: كان "فسخ" الحج رخصة لأصحابه صلى الله عليه وسلم، هو أن يكون نوى الحج أولًا ثم يبطله وينقضه ويجعله عمرة ويحل ثم يحرم لحجته، وهو التمتع أو قريب منه. ط: فسخه لمن لم يكن معه هدى جوزه أحمد وطائفة من الظاهرية، وخصه الثلاثة والجمهور بالصحابة لحديث: لكم خاصة. ش: وإن يونس "تفسخ" الربع، يقال: تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل، أي لم تطقه- ومر في ر.
ف س خ: (الْفَسْخُ) النَّقْضُ وَبَابُهُ قَطَعَ يُقَالُ: (فَسَخَ) الْبَيْعَ وَالْعَزْمَ (فَانْفَسَخَ) أَيْ نَقَضَهُ فَانْتَقَضَ. وَ (تَفَسَّخَتِ) الْفَأْرَةُ فِي الْمَاءِ تَقَطَّعَتْ.
فسَخَ يَفسَخ، فَسْخًا، فهو فاسِخ، والمفعول مَفْسوخ• فسَخ العقدَ وغيره: نقضَه، أبطله، ألغاه "فسَخ البيعَ/ الخِطبَةَ".• فسَخ الطبيبُ المَفْصِلَ: أزاله عن موضعه من غير كسر.

انفسخَ ينفسخ، انفساخًا، فهو مُنفسِخ• انفسخ العَقْدُ: مُطاوع فسَخَ: انتقض وبطل وزال وانحلّ "انفسخ الاتفاقُ/ الزواجُ/ البيعُ- عقد لا ينفسخ".

تفاسخَ يتفاسخ، تفاسُخًا، فهو مُتفاسِخ، والمفعول مُتفاسَخ (للمتعدِّي)• تفاسخت الأنباءُ: تناقضت "تفاسخت أخبارُ الطَّرفين المتحاربين".• تفاسخ الرَّجلان البيعَ وغيرَه: اتَّفقا على إبطاله وإلغائه "تفاسخا العقدَ/ الاتفاق".

تفسَّخَ يتفسَّخ، تفسُّخًا، فهو مُتفسِّخ• تفسَّخ العَقْدُ: انفسخ؛ انتقض، بطل "تفسَّخ الاتفاق".• تفسَّخ الثَّوبُ: انحلَّ، تقطَّع وتشقّق ° تفسَّخ الشَّعرُ عن الجلد: زال وتطاير- تفسَّخت الجثَّة: انحلّت وتغيَّرت معالمها.

فسَّخَ يفسِّخ، تفسيخًا، فهو مُفسِّخ، والمفعول مُفسَّخ• فسَّخ العقدَ: بالغ في إنهائه وإبطاله وإلغائه "فسَّخ الزَّواج/ الاتفاق".

تفسُّخ [مفرد]: مصدر تفسَّخَ.• تفسُّخ صخريّ: (جو) تصدُّع في وسط طبقة رسوبيّة.• تفسُّخ الحزب: (سة) انشقاقه، انقسامه داخليًّا.• تفسُّخ مجتمع: فساده، انحلاله.

فَسْخ [مفرد]:1 -مصدر فسَخَ.2 -إنهاء الرابطة التعاقديّة بقرار إداريّ أو بحكم قضائيّ نتيجة خطأ جسيم يرتكبه أحد الطرفين.

فَسيخ [مفرد]: نوع من السمك المملَّح يُترك حتَّى يتحلَّل بتأثير الجراثيم "يحرص المصريون على تناول الفسيخ في شم النسيم" ° يحاول أن يعمل من الفسيخ شربات.
ف س خ

فسخ المجبّر يده إذا فك مفصلها، وسقط فانفسخت يده. وتفسّخ الشّعر عن الجلد واللحم عن العظم. وتفسّخت الفأرة في البئر. وتفسّخ فلان تحت العبء الثقيل. ودخل يفسخ ثيابه، وافسخ ثيابك.

ومن المجاز: فسخ البيع، وفاسخه البيع، وتفاسخاه.
(فسخ)الرجل فسخا ضعف وَجَهل والرأي أفْسدهُ والأشياء فرقها وَالشَّيْء نقضه يُقَال فسخ البيع أَو العقد والمفصل أزاله عَن مَوْضِعه من غير كسر وَالثَّوْب عَن نَفسه طَرحه

(فسخ) الرَّأْي وَنَحْوه فسخا فسد فَهُوَ فسخ
(الْفَسْخ) الضَّعِيف لَا يقوى على مقاومة الشدائد أَو لَا يظفر بحاجته
(انْفَسَخ) الشَّيْء انْتقض وَبَطل وَزَالَ
(تفسخ) الشَّيْء انْفَسَخ والمادة العضوية انْحَلَّت بتأثير الجراثيم وَالشعر عَن الْجلد زَالَ وتطاير وَيُقَال تفسخ اللَّحْم عَن الْعظم والفأرة فِي المَاء تقطعت وَهَذِه الْأَرْبَعَة خَاصَّة بِالْمَيتِ والفصيل تَحت الْحمل الثقيل لم يطقه
الفسخ زوال المفصل عن موضعه. وهو في البيع نقضه. والفسيخ والفاسخ الضعيف المنفسخ عند الشدة. والفسخ الرجل الذي لا يظفر بحاجته ولا يصلح لأمره ولا يقوم عليه، فسخت الشيء فرقته، وهو مثل الفسل. وأفسخت القرآن نسيته.
فسخ: فسخ: ألغى، نقض، لاشى. (بوشر).
فسخ اللون: أزال اللون وأذهبه. (بوشر).
فسخ الدم: حلل الدم. (بوشر).
فسخ: فصل مفاصل دجاجة وفرقها. ففي ألف ليلة) 1: 408): وسلقت له فروجا آخر واتت به له وفسخته. (1: 409، 2: 669، 3: 30 4: 558). وفي شكوري (ص195 و): فأمرت أن يذبح فروج وينظف ويشوى في السفود ويفسخ في وجهه بحرارته.
فسخ: أزال اللون، ونصل اللون، وزال لونه (بوشر).
فسخ (بالتشديد): فصل المفاصل. (أبو الوليد ص735 رقم 88).
افسخ (=فسخ): أبطل، ألغى الحساب، ونقض حكما. (فوك، الكالا) والفاعل: مفسخ.
افسخ: حرف، زور، لفق، قلد. (ألكالا).
افسخ اللون: أزال اللون. (بوشر).
افسخ الانطباع: أزال الأحكام والاعتدال (الكالا).
انفسخ. انفسخ لونه: نصل لونه (بوشر ألف ليلة 1: 223).
انفسخ اللون في: زال اللون عند الغسل (بوشر).
انفسخ: انظر المصدر انفساخ فيما يلي.
فسخ: عند الصباغين والصاغة: من لا يصلح للعمل، عامل رديء مخربش (محيط المحيط).
فسخ: للدلالة على الدرجات الأربعة في مذهب أصحاب التناسخ وضعوا إلى جانب نسخ ومسخ كلمتين جديدتين هما فسخ ورسخ. (الشهرستاني ص133، محيط المحيط).
فسخة: مفصل أنفصل عن موضعه (محيط المحيط).
فسخة: فنن، غصن شجرة (باين سميث 893، 1360).
فسوخ= حشيش عند البربر (برتون 1: 43) وهو يرتاب بصحتها.
فسوخ: خسوف القمر (هلو) وهي فيما يظهر قلب كلمة خسوف.
فسيخ: سمك صغير مملح. (لين عادات 1: 289، 2: 269، برتون 2: 116) وفيه: الفسيخ في مصر هو الذي يؤكل كما يؤكل الصبر والسردين والرنجة من السمك)، (محيط المحيط، ميهرن ص32).
فسيخ: رنجة (همبرت ص69).
فسيخ: رنجة مملحة ومدخنة (بوشر).
فسيخ مملح: رنجة حديثة التمليح لم تكدس في برميل (بوشر).
انفساخ: انفصام، تصدع، تشقق. (بوشر).
انفساخ الدم: تحلل الدم. (بوشر).
بانفساخ: كذبا، مينا، زورا، باطلا. (الكالا).
الفسخ:[في الانكليزية] Cancelling ،dissolution [ في الفرنسية] Annulation ،dissolution بالفتح وسكون السين لغة النّقض والتفريق كما في القاموس. وشرعا رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان. والمتعاقد أعمّ من الحقيقي والحكمي فيشتمل فسخ الوارث، كذا في جامع الرموز في فصل الإقالة والفرق بين فسخ النكاح والطلاق أنّ الفسخ لا ينقض شيئا من عدد الطلاق بخلاف الطلاق فإنّه ينتقص به عدد الطلاق أي الثالث كما يستفاد من الشمني وفتح القدير في باب نكاح أهل الشرك فيما إذا أسلم الزوج وتحته مجوسية وعرض عليها الإسلام فأبت ثم فرّق القاضي بينهما، فهذه الفرقة فسخ عند أبي يوسف طلاق عندهما. ويؤيّده ما في الكفاية أنّ الخلع طلاق بائن عندنا فسخ عند الشافعي رحمه الله تعالى، حتى لو خلعها بعد الطلقتين لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره عندنا خلافا له انتهى. وأيضا الطلاق لا يصح إلّا من الزوج بخلاف الفسخ فإنّه يصحّ منها. قال في الهداية الفرقة بخيار البلوغ ليس بطلاق لأنّه يصحّ من الأنثى ولا طلاق إليها وكذلك بخيار العتق لما بيّنا انتهى.وعند الحكماء انتقال النّفس الناطقة من بدن الإنسان إلى الاجسام الجمادية كالمعادن والبسائط، وقد سبق في لفظ التناسخ. وعند الأطباء هو تفرّق اتصال واقع في الغضروف بشرط أن يكون التفرّق إلى جزءين أو أجزاء كبار، ويسمّى فاسخا أيضا فإذا كان التفرّق إلى أجزاء صغار يسمّى مفتّتا، هكذا يستفاد من الأقسرائي.
ف س خ: فَسَخْتُ الْعُودَ فَسْخًا مِنْ بَابِ نَفَعَ أَزَلْته عَنْ مَوْضِعِهِ بِيَدِكَ فَانْفَسَخَ وَفَسَخْتُ الثَّوْبَ أَلْقَيْتُهُ وَفَسَخْتُ الْعَقْدَ فَسْخًا رَفَعْتُهُ وَتَفَاسَخَ الْقَوْمُ الْعَقْدَ تَوَافَقُوا عَلَى فَسْخِهِ قَالَ السَّرَقُسْطِيّ فَسَخْتُ الْبَيْعَ وَالْأَمْرَ نَقَضْتُهُمَا وَفَسَخْتُ الشَّيْءَ فَرَقْتُهُ وَفَسَخْتُ الْمَفْصِلَ عَنْ مَوْضِعِهِ أَزَلْتُهُ.

وَفَسَخَ الرَّأْيُ فَسَدَ وَفَسَخْتُهُ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى.
(فَسَخَ)فِيهِ «كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ رُخْصَةً لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» هُوَ أَنْ يَكُون قَدْ نَوَى الْحَجَّ أَوَّلًا ثُمَّ يَنْقُضه ويُبْطِله ويَجْعله عُمْرة ويُحِلّ، ثُمَّ يَعُود يُحْرِم بحَجَّة، وَهُوَ التَّمَتُّع، أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ.
فسخ1 فَسَخَ, (S, A, L, K,) aor. ـَ (S, L, K,) inf. n. فَسْخٌ; (S, L;) and ↓ فسّخ; (L; [but this has an intensive signification;]) He dislocated, luxated, or disjointed, (A, L, K,) one's arm, or hand, (S, A, L, K,) or a limb, without breaking: (L:) [and] فَسَخْتُ المَفْصِلَ عَنْ مَوْضِعِهِ I removed the joint from its place. (Msb.) b2: And the former v., aor. and inf. n. as above, He removed a stick, or twig, or branch, from its place with his hand. (Msb.) b3: And the same v., (S, Msb,) aor. as above, (A,) and so the inf. n., (K,) He cast, or cast off, (S, Msb, K,) a garment, (S, Msb,) or his garments. (A.) You say, فَسَخْتُ عَنِّى ثَوْبِى

I cast, or cast off, from me my garment. (S.) b4: And the same v., (L, Msb,) [aor. and] inf. n. as above, (K,) He separated, disunited, sundered, dissundered, or dispersed, (L, Msb, K,) a thing. (L, Msb.) b5: Also, the same verb, (S, A, L, Msb,) aor. as above, (L,) and so the inf. n., (L, Msb, K,) (tropical:) He undid, dissolved, or annulled, (S, A, L, Msb, K,) a sale, (S, A, L, Msb,) and a determination, resolution, or decision, (S,) and a marriage, (S, A, L,) and a contract, compact, or covenant, and an affair. (Msb.) b6: And the same v., (L, Msb,) [aor. and] inf. n. as above, (L, K,) (assumed tropical:) He (a man, Msb) corrupted, or disordered, the judgment, or opinion. (L, Msb, K.) A2: فَسِخَ, aor. ـَ (L, K,) inf. n. فَسَخٌ; (L;) or فَسَخَ, this v. being intrans. as well as trans.; (Msb;) (assumed tropical:) It (the judgment, or opinion,) was, or became, corrupt, or disordered. (L, Msb, K.) b2: [And, accord. to the TK, فَسِخَ, (but this I think to be a mistake for فَسَخَ,) inf. n. فَسْخٌ, signifies ضَعُفَ ((assumed tropical:) He was, or became, weak, app. in intellect and in body; see فَسْخٌ below); said of a man: and جَهِلَ (app. intrans., meaning (assumed tropical:) He was, or became, ignorant; but accord. to the TK trans., meaning he knew not a thing).] b3: In the conventional language of the philosophers, الفَسْخُ [as an inf. n.] signifies (assumed tropical:) The transmigration of the rational soul of a human being from his body to [some one of] the inanimate, not increasing, bodies, such as the minerals, or metals, and the simple elements: (Dict. of Technical Terms used in the Sciences of the Musalmans:) or, to a plant: the former meaning being that of الرَّسْخُ. (So in a marginal note in a copy of the TK.) 2 فَسَّخَ see the preceding paragraph, first sentence.3 فاسخهُ البَيْعَ (tropical:) [He agreed with him in undoing, dissolving, or annulling, the sale]. (A. [See 6.]) 4 افسخ القُرْآنَ (assumed tropical:) He forgot the Kur-án. (Fr, S.) 5 تَفَسَّخَ see 7, in two places. b2: تفسّخ الشَّعَرُ عَنِ الجِلْدِ The hair fell off and became scattered from the skin, peculiarly of a dead body: (L, K:) and in like manner, اللَّحْمُ عَنِ العَظْمِ the flesh from the bone. (A, L.) And تَفَسَّخَتِ الفَأَرَةُ فِى المَآءِ The rat, or mouse, became dissundered, [or fell in pieces, through putrefaction,] in the water. (S.) b3: تفسّخ تَحْتَ الحِمْلِ الثَّقِيلِ, said of a [young camel such as is termed] رُبَع, (S, K, *) He was, or became, weak beneath the heavy load, (K,) and unable to bear it: (S, K:) and [in like manner] one says of a man, تفسّخ تَحْتَ العِبْءِ الثَّقِيلِ. (A.) 6 تفاسخوا العَقْدَ (assumed tropical:) They agreed together in undoing, dissolving, or annulling, the contract, compact, or covenant. (Msb.) And تفاسخا البَيْعَ (tropical:) [They two agreed in dissolving, or annulling, the sale]. (A.) b2: And تفاسخت الأَقَاوِيلُ (tropical:) The sayings annulled, or contradicted, one another. (TA.) 7 انفسخ It (a limb, L, such as an arm, or a hand, A, L) became dislocated, luxated, or disjointed; (A, L;) as also ↓ تفسّخ. (L.) One says, وَقَعَ فُلَانٌ فَانْفَسَخَتْ قَدَمُهُ Such a one fell, and his foot became dislocated. (L. [And the like is said in the A.]) b2: It (a stick, or twig, or branch,) became removed from its place by the hand. (Msb.) b3: It (flesh) became dissundered by putrefaction; as also ↓ تفسّخ. (L.) b4: And, said of a sale, (S, A, K,) and a determination, resolution, or decision, (S, K,) and a marriage, (S, A, K,) [and a contract, compact, or covenant, (see 1,)] and an affair, (L,) (tropical:) It became undone, dissolved, or annulled. (S, A, L, K.) b5: Also said of a weak man, [app. as meaning (assumed tropical:) He became unnerved,] on an occasion of difficulty. (L: see فَسِيخٌ.) فَسْخٌ [mentioned above as the inf. n. of 1 in most of its senses] (assumed tropical:) Weakness (L, K) in intellect and in body; as also ↓ فَسْخَةٌ. (L.) b2: and (assumed tropical:) Ignorance: (K:) which is referrible to weakness of intellect. (TA.) A2: And (assumed tropical:) Weak in intellect and in body; as also ↓ فَسْخَةٌ. (K.) b2: See also فَسِيخٌ.

فَسِخٌ (assumed tropical:) A corrupt, or disordered, judgment, or opinion. (L.) فَسْخَةٌ: see فَسْخٌ, in two places.

فَسِيخٌ [applied to flesh-meat, Parting in pieces, and easily resolvable, by reason of much cooking. (Golius, from Meyd.) b2: And] (assumed tropical:) A weak man, who becomes unnerved (↓ يَنْفَسِخُ) on an accasion of difficulty: (L:) a man who does not attain that which he wants, (S, L, K,) and is not fit for his affair, or business; as also ↓ فَسْخٌ [q. v.]. (K.) ثَوْبٌ فَاسِخٌ [(assumed tropical:) A faded garment: so in the language of the present day: perhaps post-classical]. (A in art. رمد.) A2: [الفَاسِخُ is a name given by the Jews to their festival of The Passover: see De Sacy's Chrest. Ar., sec. ed., i. 291, and p. 97 of the Ar. text: and see also الفِصْحُ.]
الفَسْخُ: الضَّعْفُ، والجَهْلُ، والطَّرْحُ، وإفْسادُ الرَّاْيِ، والنَّقْضُ، والتَّفْرِيقُ، والضعيفُ العَقْلِ والبَدَنِ،كالفَسْخَةِ، ومن لا يَظْفَرُ بِحاجَتِهِ ولا يَصْلُحُ لأِمْرِهِ،كالفَسِيخِ.وانْفَسَخَ العَزْمُ، والبَيْعُ، والنِّكاحُ: انْتَقَضَ.وفَسَخَ يَدَهُ، كمنع: أزالَ المَفْصِلَ عن مَوْضِعِه. وكفَرِحَ: فَسَدَ.وتَفَسَّخَ الشَّعَرُ عن الجِلْدِ: زالَ، وتَطَايَرَ، خاصٌّ بالمَيِّتِ،وـ الرُّبَعُ تَحْتَ الحِمْلِ: ضَعُفَ وعَجَزَ.
الْفَسْخ: بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة الْبطلَان. وَعند الْقَائِلين بالتناسخ هُوَ نزُول النَّفس الإنسانية وانتقالها من الْبدن الإنساني إِلَى الْأَجْسَام الجمادية.
فسخ
فَسِخَ(n. ac. فَسَخ)
a. Was bad; was corrupt, vitiated, unsound; was
worthless.

فَسَّخَa. see I (a) (b), (c).
d. [ coll. ], Was spoilt, marred;
was cracked, split.
أَفْسَخَa. Forgot.

تَفَسَّخَa. Was separated, disjointed &c.; was sprained; was
cracked, split.

إِنْفَسَخَa. Pass. of I (a), (b), (
c )
.
فَسْخa. Separation; dissolution.
b. Annulment, cancellation; abolition, repeal, revocation;
rescission.
c. Weak, feeble; incapable; unnerved, nervous.

فَسْخَةa. piece, fragment, portion.
b. see 1 (c)
فَسِخa. Corrupt.

فَاْسِخa. Separating &c.
b. Invalid, null, void.
c. Spoilt, marred; faded.
d. [art.], The Passover.
فَسِيْخa. see 1 (c)
الفَسخ شرعاً: رفعُ العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان.
(فَسَخَ)الْفَاءُ وَالسِّينُ وَالْخَاءُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى نَقْضِ شَيْءٍ. يُقَالُ: تَفَسَّخَ الشَّيْءُ: انْتَقَضَ. وَيَقُولُونَ: أَفْسَخْتُ الشَّيْءَ: نَسِيتُهُ. وَيَقُولُونَ: الْفَسِيخُ: الرَّجُلُ لَا يَظْفَرُ بِحَاجَتِهِ.

فَكُّ المَفَاصِل وفَسْخُها

المخصص

ابْن دُرَيْد فَسَخْتُ المَفْصِلَ أَفْسَخُه فَسْخاً فَانْفَسَخَ وَتَفَسَّخَ أَزَلْته عَن مَوْضِعه أَبُو عبيد وَكَذَلِكَ فَكَكْتُه أَفُكُّه
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَسْخُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ، مِنْهَا: النَّقْضُ أَوِ التَّفْرِيقُ، وَالضَّعْفُ فِي الْعَقْل وَالْبَدَنِ، وَالْجَهْل، وَالطَّرْحُ، وَإِفْسَادُ الرَّأْيِ، وَمِنَ الْمَجَازِ: انْفَسَخَ الْعَزْمُ وَالْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ: انْتَقَضَ، وَقَدْ فَسَخَهُ: إِذَا نَقَضَهُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ حَل ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ (2) ، أَوْ هُوَ ارْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ مِنَ الأَْصْل كَأَنْ لَمْ يَكُنْ (3) ، أَوْ هُوَ: قَلْبُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْعِوَضَيْنِ لِصَاحِبِهِ (4) ، فَيُسْتَعْمَل الْفَسْخُ أَحْيَانًا بِمَعْنَى رَفْعِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، كَمَا فِي الْفَسْخِ بِسَبَبِ أَحَدِ الْخِيَارَاتِ، وَيُسْتَعْمَل أَيْضًا بِمَعْنَى رَفْعِ الْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَل، كَمَا فِي أَحْوَال فَسْخِ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ أَوْ غَيْرِ اللاَّزِمَةِ (5) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الاِنْفِسَاخُ:
2 - الاِنْفِسَاخُ هُوَ: انْقِلاَبُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْعِوَضَيْنِ لِصَاحِبِهِ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالاِنْفِسَاخِ: أَنَّ الأَْوَّل فِعْل الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوِ الْحَاكِمِ إِذَا ظَفِرُوا بِالْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ، وَالثَّانِي صِفَةُ الْعِوَضَيْنِ، فَالأَْوَّل سَبَبٌ شَرْعِيٌّ وَالثَّانِي حُكْمٌ شَرْعِيٌّ (6) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: انْفِسَاخ ف 1، 6)
ب - الْخَلْعُ:
3 - الْخَلْعُ لُغَةً: النَّزْعُ وَالإِْزَالَةُ، وَاصْطِلاَحًا: هُوَ إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى قَبُول الْمَرْأَةِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ (7) . فَالْخُلْعُ خَاصٌّ بِحَل الرَّابِطَةِ الزَّوْجِيَّةِ، أَمَّا الْفَسْخُ فَهُوَ أَعَمُّ، وَهُوَ حَل ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ مُطْلَقًا، وَالْخُلْعُ يَحْدُثُ بِالتَّرَاضِي، أَمَّا الْفَسْخُ فَيُمْكِنُ أَنْ يَتِمَّ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي.
فَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا صِلَةُ عُمُومٍ وَخُصُوصٍ.
ج - الطَّلاَقُ:
4 - مِنْ مَعَانِي الطَّلاَقِ لُغَةً: رَفْعُ الْقَيْدِ مُطْلَقًا، يُقَال: أَطْلَقَ الْفَرَسَ: إِذَا
خَلاَّهُ (8) ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَال أَوِ الْمَآل بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ (9) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالطَّلاَقِ: أَنَّ الْفَسْخَ مُقَارِبٌ لِلطَّلاَقِ إِلاَّ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي أَنَّ الْفَسْخَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ، أَمَّا الطَّلاَقُ فَلاَ يَنْقُضُ الْعَقْدَ وَلَكِنْ يُنْهِي آثَارَهُ فَقَطْ (10) .
د - الإِْبْطَال:
5 - الْبَاطِل لُغَةً: ضِدُّ الْحَقِّ، وَالإِْبْطَال اصْطِلاَحًا: هُوَ الْحُكْمُ بِكَوْنِ الْعَقْدِ بَاطِلاً، لاِخْتِلاَل رُكْنِهِ أَوْ مَحَلِّهِ، وَالْعَقْدُ الْبَاطِل: هُوَ مَا اخْتَل رُكْنُهُ أَوْ مَحَلُّهُ أَوْ مَا لاَ يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ.
(ر: إِبْطَال ف 1، وَبُطْلاَن ف 1)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْبْطَال وَالْفَسْخِ: أَنَّ الإِْبْطَال يَحْدُثُ أَثْنَاءَ قِيَامِ التَّصَرُّفِ وَبَعْدَهُ، وَيَحْصُل فِي الْعُقُودِ وَالْعِبَادَاتِ، أَمَّا الْفَسْخُ فَإِنَّهُ يَكُونُ غَالِبًا فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ، وَيَقِل فِي الْعِبَادَاتِ، وَيَكُونُ فِي الْعُقُودِ قَبْل تَمَامِهَا، لأَِنَّهُ فَكُّ ارْتِبَاطِ التَّصَرُّفِ.
(ر: إِبْطَال ف 2)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
6 - الأَْصْل فِي الْعُقُودِ شَرْعًا اللُّزُومُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}} (11) ، قَال الْقَرَافِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الأَْصْل فِي الْعُقُودِ اللُّزُومُ، لأَِنَّ الْعُقُودَ أَسْبَابٌ لِتَحْصِيل الْمَقَاصِدِ مِنَ الأَْعْيَانِ، وَالأَْصْل تَرَتُّبُ الْمُسَبَّبَاتِ عَلَى أَسْبَابِهَا (12) .
وَقَدْ يَرِدُ الْفَسْخُ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ إِمَّا وَاجِبًا أَوْ جَائِزًا، فَيَجِبُ رِعَايَةً لِحَقِّ الشَّرْعِ، كَفَسْخِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ لإِِزَالَةِ سَبَبِ الْفَسَادِ، وَاحْتِرَامِ ضَوَابِطِ الشَّرْعِ أَوْ شَرَائِطِهِ الَّتِي قَرَّرَهَا فِي الْعُقُودِ، حِمَايَةً لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْخَاصَّةِ، وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ، وَمَنْعًا لِلْمُنَازَعَاتِ الَّتِي تَحْدُثُ بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَيَجُوزُ الْفَسْخُ إِعْمَالاً لإِِرَادَةِ الْعَاقِدِ، كَالْفَسْخِ فِي الْعُقُودِ غَيْرِ اللاَّزِمَةِ، وَالْفَسْخِ بِالتَّرَاضِي وَالاِتِّفَاقِ كَالإِْقَالَةِ، وَقَدْ جَاءَ الشَّرْعُ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْخِيَارَاتِ وَالإِْقَالَةِ (13) ، وَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (14)
وَالْفَسْخُ الْقَضَائِيُّ يَكُونُ إِمَّا رِعَايَةً لِحَقِّ الشَّرْعِ، وَإِمَّا إِحْقَاقًا لِلْحَقِّ وَرَفْعًا لِلظُّلْمِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِسَبَبِ إِضْرَارِ
الْعَاقِدِ الآْخَرِ، وَإِصْرَارِهِ عَلَى مَنْعِ غَيْرِهِ مِنْ مُمَارَسَةِ حَقِّهِ فِي الْفَسْخِ، لِوُجُودِ عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ أَوِ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ مَثَلاً، وَحَقُّ الْقَاضِي فِي الْفَسْخِ نَاشِئٌ مِنْ وِلاَيَتِهِ الْعَامَّةِ عَلَى النَّاسِ، أَوْ لأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رِقَابَةُ تَنْفِيذِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. .
وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْفَسْخُ إِمَّا شَرْعًا أَوْ قَضَاءً أَوْ بِالرِّضَا.
أَسْبَابُ الْفَسْخِ:
7 - أَسْبَابُ الْفَسْخِ خَمْسَةٌ: إِمَّا الاِتِّفَاقُ أَوِ التَّرَاضِي وَمِنْهُ الإِْقَالَةُ، وَإِمَّا الْخِيَارُ، وَإِمَّا عَدَمُ اللُّزُومِ، وَإِمَّا اسْتِحَالَةُ تَنْفِيذِ أَحَدِ الْتِزَامَاتِ الْعَقْدِ الْمُتَقَابِلَةِ، وَإِمَّا الْفَسَادُ.
أ - الْفَسْخُ بِالاِتِّفَاقِ:
8 - يُفْسَخُ الْعَقْدُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ، وَالإِْقَالَةُ نَوْعٌ مِنَ الْفَسْخِ الاِتِّفَاقِيِّ وَتَقْتَضِي رُجُوعَ كُلٍّ مِنَ الْعِوَضَيْنِ لِصَاحِبِهِ، فَيَرْجِعُ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي وَالْمُثَمَّنُ لِلْبَائِعِ، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا قَبْل قَبْضِ الْمَبِيعِ (15) .
وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ إِلَى أَنَّ الإِْقَالَةَ فَسْخٌ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً، لأَِنَّ الإِْقَالَةَ هِيَ الرَّفْعُ وَالإِْزَالَةُ، وَلأَِنَّ الْمَبِيعَ عَادَ إِلَى الْبَائِعِ
بِلَفْظٍ لاَ يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ، فَكَانَ فَسْخًا (16) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الإِْقَالَةَ بَيْعٌ ثَانٍ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَيَمْنَعُهَا مَا يَمْنَعُهُ (17) .
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ، سَوَاءٌ قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَفَسْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، لأَِنَّهَا رَفْعٌ لُغَةً وَشَرْعًا، وَرَفْعُ الشَّيْءِ فَسْخُهُ.
وَيَرَى مُحَمَّدٌ: أَنَّ الإِْقَالَةَ فَسْخٌ إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَ جَعْلُهَا فَسْخًا، فَتُجْعَل بَيْعًا لِلضَّرُورَةِ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الإِْقَالَةِ الْفَسْخُ، لأَِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الشَّيْءِ لُغَةً وَشَرْعًا (18) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِقَالَة ف 8)
ب - خِيَارُ الْفَسْخِ:
9 - الْخِيَارُ: هُوَ حَقُّ الْعَاقِدِ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ أَوْ إِمْضَائِهِ لِظُهُورِ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ أَوْ بِمُقْتَضَى اتِّفَاقٍ عَقْدِيٍّ، فَيَكُونُ لِلْمُتَعَاقِدِ الْحَقُّ فِي الاِخْتِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ إِنْ كَانَ الأَْمْرُ أَمْرَ خِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ، أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَ الْمَبِيعَيْنِ إِنْ كَانَ
الأَْمْرُ أَمْرَ خِيَارِ التَّعْيِينِ (19) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خِيَار ف 1 - 18)
ج - عَدَمُ لُزُومِ الْعَقْدِ أَصْلاً:
10 - يَجُوزُ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا بِحَسَبِ الْعَقْدِ الْمُسَمَّى أَنْ يَسْتَقِل بِالْفَسْخِ، مِثْل الْعَارِيَّةُ وَالْقَرْضِ الْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ، فَكُلُّهَا عُقُودٌ غَيْرُ لاَزِمَةٍ يَجُوزُ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، قَال ابْنُ رَجَبٍ: عُقُودُ الْمُشَارَكَاتِ كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ، الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ قَبْل الْعِلْمِ كَالْوَكَالَةِ، وَكَذَا الْوَدِيعَةُ لِلْوَدِيعِ فَسْخُهَا قَبْل عِلْمِ الْمُودَعِ بِالْفَسْخِ، وَتَبْقَى فِي يَدِهِ أَمَانَةً (20) .
د - اسْتِحَالَةُ تَنْفِيذِ الاِلْتِزَامِ:
11 - إِذَا اسْتَحَال تَنْفِيذُ أَحَدِ الاِلْتِزَامَاتِ الْعَقْدِيَّةِ جَازَ فَسْخُ الْعَقْدِ، لأَِنَّ الاِلْتِزَامَ الْمُقَابِل يُصْبِحُ بِلاَ سَبَبٍ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْع ف 64) وَمُصْطَلَحِ (الْتِزَام ف 57) وَمُصْطَلَحِ (إِجَارَة ف 74، 76)
هـ - الْفَسْخُ لِلْفَسَادِ:
12 - يُفْسَخُ الْعَقْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمُعَامَلاَتِ
لِلْفَسَادِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لإِِزَالَةِ سَبَبِ فَسَادِ الْعَقْدِ كَجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ أَوِ الأَْجَل أَوْ وَسَائِل التَّوْثِيقِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (21) .
أَنْوَاعُ الْفَسْخِ:
13 - الْفَسْخُ بِإِرَادَةِ الْعَاقِدَيْنِ هُوَ إِنْهَاءُ الْعَقْدِ بِاتِّفَاقِهِمَا، إِذْ إِنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ يَكُونُ بِالْوَسِيلَةِ الَّتِي عُقِدَ بِهَا الْعَقْدُ، فَكَمَا نَشَأَ الْعَقْدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُتَطَابِقَيْنِ عَلَى إِنْشَائِهِ، كَذَلِكَ يَزُول بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُتَوَافِقَيْنِ عَلَى إِلْغَائِهِ، وَقَدْ يَتِمُّ الْفَسْخُ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَمَا فِي حَالَةِ الْخِيَارِ (22) .
الْفَسْخُ بِحُكْمِ الْقَضَاءِ:
14 - إِذَا ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ مُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ أَوْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ بِقَوْل الْمُشْتَرِي: رَدَدْتُ، بِغَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الْقَضَاءِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِقَوْل الْمُشْتَرِي: رَدَدْتُ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي وَلاَ إِلَى التَّرَاضِي.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلاَ يَنْفَسِخُ إِلاَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِالتَّرَاضِي. فَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا - وَذَلِكَ عِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ - فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ بِحُكْمِ الْقَاضِي إِذَا رُفِعَ الأَْمْرُ إِلَيْهِ وَامْتَنَعَ الْعَاقِدَانِ عَنِ الْفَسْخِ (23) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بُطْلاَن ف 25) (وَخِيَارُ الْعَيْبِ ف 38، 39) (وَبَيْع ف 59)
الْفَسْخُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ:
15 - يَكُونُ الْفَسْخُ بِسَبَبِ الْخَلَل الْحَاصِل فِي الْعَقْدِ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الشَّرْعِ، كَفَسْخِ الزَّوَاجِ عِنْدَ تَبَيُّنِ الرَّضَاعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَفَسْخِ الْبَيْعِ حَالَةَ فَسَادِهِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالاِنْفِسَاخِ، كَمَا إِذَا كَانَ فِي الْمَبِيعِ جَهَالَةٌ فَاحِشَةٌ مُفْضِيَةٌ لِلنِّزَاعِ (24) .
الْفَسْخُ لِلأَْعْذَارِ:
16 - يُفْسَخُ الْعَقْدُ لِلْعُذْرِ إِذَا كَانَ عَقْدَ إِيجَارٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ عَقْدَ بَيْعٍ لِلثِّمَارِ بِسَبَبِ الْجَوَائِحِ
فَقَدْ أَجَازَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ (25) ، دُونَ غَيْرِهِمْ فَسْخَ عَقْدِ الإِْجَارَةِ وَعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ بِالأَْعْذَارِ الطَّارِئَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُذْرُ قَائِمًا بِالْعَاقِدَيْنِ أَمْ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى الْفَسْخِ
عِنْدَ الْعُذْرِ، لأَِنَّهُ لَوْ لَزِمَ الْعَقْدُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعُذْرِ، لَلَزِمَ صَاحِبَ الْعُذْرِ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ.
أَمَّا الْجُمْهُورُ فَالأَْصْل عِنْدَهُمْ عَدَمُ الْفَسْخِ بِالْعُذْرِ، وَقَدْ يَرَوْنَ الْفَسْخَ فِي أَحْوَالٍ قَلِيلَةٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَة ف 64، 69)
الْفَسْخُ لاِسْتِحَالَةِ التَّنْفِيذِ:
17 - إِذَا هَلَكَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ لِغَيْرِ الْهَلاَكِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ أَمْ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى أَقْوَالٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْع ف 59) وَمُصْطَلَحِ (خِيَارُ الْعَيْبِ ف 32 وَمَا بَعْدَهَا)
الْفَسْخُ لِلإِْفْلاَسِ وَالإِْعْسَارِ وَالْمُمَاطَلَةِ:
18 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا ظَهَرَ مُفْلِسًا فَلِلْبَائِعِ خِيَارُ الْفَسْخِ وَالرُّجُوعُ بِعَيْنِ مَالِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْظِرَهُ، عَمَلاً بِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (26) ، وَيَنْطَبِقُ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى
الْمُعْسِرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَلَوْ بِبَعْضِ الثَّمَنِ.
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا غَائِبًا عَنِ الْمَجْلِسِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَلاَ فَسْخَ، وَيَحْجُرُ الْحَاكِمُ الْمَبِيعَ وَبَقِيَّةَ مَالِهِ حَتَّى يُحْضِرَ الثَّمَنَ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ الْحَال أَوْ بَعْضُهُ بَعِيدًا مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَأَكْثَر، أَوْ غَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي الْمَسَافَةَ الْمَذْكُورَةَ كَانَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ.
وَيَرَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا كَانَ مُوسِرًا مُمَاطِلاً فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُخَاصَمَةِ، قَال فِي الإِْنْصَافِ: وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ، إِذْ نَصُّوا أَنَّهُ لَيْسَ الْغَرِيمُ أَحَقَّ بِأَخْذِ عَيْنِ مَالِهِ، بَل هُوَ فِي ثَمَنِهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ مَنْ بَاعَ شَيْئًا وَوَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ وَلَمْ تَفِ التَّرِكَةُ بِالدَّيْنِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ (27) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِفْلاَس ف 25، 26)
وَلَيْسَ خِيَارُ الْفَسْخِ مُخْتَصًّا بِعَقْدِ الْبَيْعِ عِنْدَ
الْجُمْهُورِ، بَل هُوَ ثَابِتٌ أَيْضًا فِي كُل عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالإِْجَارَةِ وَالْقَرْضِ، فَلِلْمُؤَجِّرِ فَسْخُ الإِْجَارَةِ إِذَا أَفْلَسَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْل دَفْعِ الأُْجْرَةِ، لِلْمُقْرِضِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ إِذَا أَفْلَسَ وَكَانَ عَيْنُ مَالِهِ قَائِمًا (28) .
وَأَجَازَ الْجُمْهُورُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِلإِْعْسَارِ أَوِ الْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ، وَالْفُرْقَةُ طَلاَقٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَسْخٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَلاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِحُكْمِ الْقَاضِي، وَجَوَازُهَا لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ.
وَلَمْ يُجِزِ الْحَنَفِيَّةُ التَّفْرِيقَ بِسَبَبِ الإِْعْسَارِ (29) ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ فِي قَوْله تَعَالَى {{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}} (30) .
فَسْخُ النِّكَاحِ:
19 - التَّفْرِيقُ فِي النِّكَاحِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فَسْخًا أَوْ طَلاَقًا.
وَالْفَسْخُ: مِنْهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ، وَمِنْهُ مَا لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ.
أَمَّا الْفَسْخُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهُوَ فِي
الْجُمْلَةِ يَكُونُ فِي الأُْمُورِ الآْتِيَةِ:
أ - عَدَمُ الْكَفَاءَةِ.
ب - نُقْصَانُ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ الْمِثْل.
ج - إِبَاءُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الإِْسْلاَمَ إِذَا أَسْلَمَ الآْخَرُ، لَكِنَّ الْفُرْقَةَ بِسَبَبِ إِبَاءِ الزَّوْجَةِ فَسْخٌ بِالاِتِّفَاقِ، أَمَّا الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ إِبَاءِ الزَّوْجِ فَهِيَ فَسْخٌ فِي رَأْيِ الْجُمْهُورِ وَمِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ، فَلَمْ يَرَيَا تَوَقُّفَهَا عَلَى الْقَضَاءِ، لأَِنَّ الْفُرْقَةَ حِينَئِذٍ طَلاَقٌ فِي رَأْيِهِمَا.
د - خِيَارُ الْبُلُوغِ لأَِحَدِ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، إِذَا زَوَّجَهُمَا فِي الصِّغَرِ غَيْرُ الأَْبِ وَالْجَدِّ.
هـ - خِيَارُ الإِْفَاقَةِ مِنَ الْجُنُونِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا زَوَّجَ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فِي الْجُنُونِ غَيْرُ الأَْبِ وَالْجَدِّ وَالاِبْنِ.
وَأَمَّا الْفَسْخُ غَيْرُ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى الْقَضَاءِ فَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ فِي الأُْمُورِ التَّالِيَةِ:
أ - فَسَادُ الْعَقْدِ فِي أَصْلِهِ، كَالزَّوَاجِ بِغَيْرِ شُهُودٍ.
ب - طُرُوءُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
ج - رِدَّةُ الزَّوْجِ فِي رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، فَإِنِ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ فَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (31) .
الْفَسْخُ لِعَدَمِ إِجَازَةِ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ:
20 - عَدَمُ إِجَازَةِ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَوْ مِلْكٌ وَالَّذِي يَتَوَقَّفُ نَفَاذُ الْعَقْدِ عَلَى رِضَاهُ يُعَدُّ مِنْ أَسْبَابِ انْحِلاَل الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِانْعِقَادِهِ (32) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَقْدٌ مَوْقُوف) .
الْفَسْخُ بِسَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ:
21 - إِذَا اسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بُطْلاَنِ الْبَيْعِ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي بَيْنَ رَدِّ الْمَبِيعِ بِالْفَسْخِ أَوِ التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي، وَذَلِكَ فِي حَالَةِ الاِسْتِحْقَاقِ الْجُزْئِيِّ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِحْقَاق ف 9، 11) .
آثَارُ الْفَسْخِ:
تَظْهَرُ آثَارُ الْفَسْخِ فِي شَيْئَيْنِ: انْتِهَاءُ الْعَقْدِ، وَسَرَيَانُهُ عَلَى الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل.
أَوَّلاً: انْتِهَاءُ الْعَقْدِ بِالْفَسْخِ:
22 - يَنْتَهِي الْعَقْدُ بِالْفَسْخِ وَيَكُونُ لَهُ آثَار
فِيمَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِمَا.
أ - أَثَرُ الْفَسْخِ فِيمَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ:
23 - يَظَل الْعَقْدُ قَائِمًا إِلَى حِينِ الْفَسْخِ وَيُنْتِجُ جَمِيعَ آثَارِهِ، فَإِذَا فُسِخَ الْعَقْدُ انْحَل وَاعْتُبِرَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّرَفَيْنِ.
ب - أَثَرُ الْفَسْخِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَيْرِ:
24 - إِذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْقَابِل لِلْفَسْخِ تَصَرُّفًا يُرَتِّبُ لِلْغَيْرِ حَقًّا فِي الْمِلْكِيَّةِ امْتَنَعَ الْفَسْخُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ حِفَاظًا عَلَى ذَلِكَ الْحَقِّ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَبْقَى حَقُّ الْفَسْخِ قَائِمًا وَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا فَاتَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الْفَسْخُ وَإِلاَّ فَالْفَسْخُ عَلَى حَالِهِ (33) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِرْدَاد ف 11) .
ثَانِيًا: أَثَرُ الْفَسْخِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل:
25 - بَحَثَ السُّيُوطِيُّ أَثَرَ الْفَسْخِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاضِي بِعُنْوَانِ: هَل يَرْفَعُ الْفَسْخُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ؟ فَقَال:
أ - فَسْخُ الْبَيْعِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوِ الشَّرْطِ: الأَْصَحُّ أَنَّهُ مِنْ حِينِهِ.
ب - الْفَسْخُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالتَّصْرِيَةِ: الأَْصَحُّ مِنْ حِينِهِ.
ج - تَلَفُ الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ: الأَْصَحُّ الاِنْفِسَاخُ مِنْ حِينِ التَّلَفِ.
د - الْفَسْخُ بِالتَّحَالُفِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي: الأَْصَحُّ مِنْ حِينِهِ.
هـ - السَّلَمُ: يَرْجِعُ الْفَسْخُ إِلَى عَيْنِ رَأْسِ الْمَال.
و الْفَسْخُ بِالْفَلَسِ: مِنْ حِينِهِ.
ز - الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ: مِنْ حِينِهِ قَطْعًا.
ح - فَسْخُ النِّكَاحِ بِأَحَدِ الْعُيُوبِ: الأَْصَحُّ مِنْ حِينِهِ.
ط - الإِْقَالَةُ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّهَا فَسْخٌ: الأَْصَحُّ مِنْ حِينِهِ (34) .
وَيُلاَحَظُ أَنَّ أَغْلَبَ حَالاَتِ الْفَسْخِ فِي رَأْيِ الشَّافِعِيَّةِ لَيْسَ لَهَا أَثَرٌ رَجْعِيٌّ.
وَذَكَرَ ابْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيُّ خِلاَفًا فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ الْمُسْتَنِدِ إِلَى مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ، هَل هُوَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ (35) ؟
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ - إِمَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ
بِتَرَاضِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ - رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ عَلَى الْمَاضِي، فَتَكُونُ غَلَّةُ الْمَرْدُودِ بِعَيْبٍ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ عَقْدِ الْبَيْعِ وَقَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ بِمَا وَقَعَتْ بِهِ الإِْقَالَةُ (36) .
قَال ابْنُ نُجَيْمٍ نَقْلاً عَنْ شَيْخِ الإِْسْلاَمِ: إِنَّ الْفَسْخَ يَجْعَل الْعَقْدَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُسْتَقْبَل لاَ فِي مَا مَضَى (37) .
__________
(1) تاج العروس.
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص338، والأشباه والنظائر للسيوطي ص313.
(3) البدائع 5 / 182.
(4) الفروق للقرافي 3 / 269.
(5) تبيين الحقائق للزيلعي 4 / 197.
(6) الفروق للقرافي 3 / 269.
(7) الدر المختار 2 / 766، وفتح القدير 3 / 199.
(8) المصباح المنير.
(9) ابن عابدين 3 / 226، وحاشية الدسوقي 2 / 347.
(10) فتح القدير 3 / 21.
(11) سورة المائدة / 1.
(12) الفروق 3 / 269.
(13) حاشية ابن عابدين 4 / 125.
(14) حديث: المسلمون على شروطهم. . " أخرجه الترمذي (3 / 626) من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن صحيح.
(15) زاد المعاد لابن القيم 1 / 76.
(16) الأشباه والنظائر للسيوطي ص152، والقواعد لابن رجب ص379، والمغني 4 / 121 وما بعدها.
(17) الشرح الصغير 2 / 209 وما بعدها، والقوانين الفقهية ص272.
(18) البدائع 5 / 306، وفتح القدير 5 / 247، والدر المختار ورد المحتار 4 / 154.
(19) الدر المختار 4 / 47.
(20) حاشية ابن عابدين 4 / 416، والقواعد لابن رجب ص115.
(21) المبسوط 13 / 9 - 10.
(22) الأشباه والنظائر لابن نجيم 177.
(23) البدائع 5 / 281، 298، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 121، ومغني المحتاج 2 / 57، والمهذب 1 / 284، 138، والمغني 4 / 109.
(24) المراجع السابقة.
(25) المبسوط 16 / 2 وما بعدها، والبدائع 4 / 197 وما بعدها، وتبيين الحقائق 5 / 45 وما بعدها، ومختصر الطحاوي ص130، والدر المختار ورد المختار 5 / 54 وما بعدها.
(26) حديث: "
من أدرك ماله بعينه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 62) ومسلم (3 / 1193) من حديث أبي هريرة.
(27) البدائع 7 / 137، وفتح القدير 5 / 328، والشرح الصغير 3 / 352 طبعة دار المعارف، المهذب 1 / 334، ومغني المحتاج 2 / 158، وشرح منتهى الإرادات 2 / 178 وكشاف القناع 3 / 240 طبع مكة.
(28) شرح الخرشي 4 / 191 - 193، وبداية المجتهد 3 / 237، 240، والمهذب 1 / 323 - 327، وفتح العزيز 10 / 233 - 243، والمغني 4 / 456 - 460، 505.
(29) الدر المختار 2 / 903، والفروق 3 / 145، والشرح الصغير 2 / 745، ومغني المحتاج 3 / 442، والمغني 7 / 573.
(30) سورة البقرة / 280.
(31) البدائع 2 / 336 وما بعدها، وفتح القدير 3 / 21، وابن عابدين 2 / 306، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 364، وبداية المجتهد 2 / 70، وحاشية الشرقاوي 2 / 294 - 296، والمغني 7 / 56 وما بعدها.
(32) الدر المختار ورد المحتار 4 / 5 - 6، 104، البدائع 5 / 148 - 150، 155، فتح القدير مع العناية بهامشه 5 / 309 وما بعدها، بداية المجتهد 2 / 171.
(33) تبيين الحقائق 4 / 64، حاشية الدسوقي 3 / 61، والمهذب 1 / 268، 73، والكافي 2 / 724.
(34) الأشباه والنظائر للسيوطي ص317.
(35) القواعد ص116.
(36) الشرح الصغير 2 / 186، 210.
(37) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص339.
في اللغة، قال ابن فارس: الفاء والسين والحاء كلمة تدل على نقص شيء، يقال: «فسخ الشيء يفسخه فسخا فانفسخ»، أي: نقضه فانتقض.
وعند الفقهاء:
عرفه ابن نجيم: بأنه حل رابطة العقد.
وعرفه القرافى: بأنه قلب كل واحد من العوضين لصاحبه.
وعرفه الزركشي: بأنه رد الشيء واسترداد مقابله.
الفرق بين الفسخ والإبطال:
أن الإبطال يحدث أثناء قيام التصرف وبعده، ويحصل في العقود والتصرفات والعبادة، أما الفسخ فإنه يكون غالبا في العقود والتصرفات، ويقل في العبادة، ومنه: فسخ الحج إلى العمرة، وفسخ نية الفرض إلى النفل، ويكون في العقود قبل تمامها، لأنه فك ارتباط العقد أو التصرف.
«معجم المقاييس ص 836، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 402، ط. دار الفكر، والفروق للقرافى 3/ 269، والمنثور في القواعد 1/ 41، 42 الموسوعة الفقهية (الكويتية) 1/ 179».

رَفْعُ العَقْدِ الصَّحِيحِ بنَقْضِهِ وإِزالَةِ جَمِيعِ ما يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لِسَبَبٍ مَعَيَّنٍ.
Annulment/Revocation: "Faskh": removing, lifting, annulling, invalidating.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت