المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
قيء
قَآءَ (ي)(n. ac. قَيْء [ ]) a. Vomited; expectorated. b. Cast forth; exuded (moisture). c. Was saturated with ( dye: garment ). قَيَّأَa. Made to vomit, turned sick. أَقْيَأَa. see II تَقَيَّأَa. Made himself sick; vomited. إِسْتَقْيَأَa. see V قَيْءa. Vomit. قُوَآء [] a. Vomiting, sickness. قَيُوْء [] a. Sick. b. see N. Ag. II مُقَيّء [ N. Ag. a. II], مُقِيْء [ N. Ag. IV], Vomitory, vomitive; emetic. دَوَآء قَيُوْء a. Emetic. قَيُوّ a. see 26 قِيْتَار قِيْثَار (pl. قَيَاتِيْر) a. Guitar. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
ذَرع القيء: أي سبقه إلى فيه وغلبه، وأيضاً الذرع الطول إذا ذُرع ومنه قوله تعالى: {{ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا}} [الحاقة:32].
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
القَيْء: هو مصدر بمعنى قذف الطعام وغيره من الفم ويُطلق على المقذوف.
|
المخصص
|
أَبُو حنيفَة، قاء يَقَيءُ وأصابَه قيُاء شديدٌ، ابْن السّكيت، قاءَ قَيْأ وَمِنْه قَوْلهم (كالكَلْب يَعُود فِي قَيْئِه) وَقد تَقَيَّأ وَقد قَيَّأته والقَيُوء - مَا قَيَّأته بِهِ، أَبُو عبيد، أعْنَد فِي قَيْئه وأعْنَدَه - أتْبَع بعضَه بعْضاً وَلم يَنْقَطِع، ابْن دُرَيْد، ثَعِعْت ثَعّاً وثَعَّة - قِئْت وَفِي الحَدِيث (إِن امْرَأَة أتَتِ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت يَا رسولَ الله إنَ ابْني هَذَا بِهِ جُنُون يُصيبه بالغَدَاء والعَشاء فمسحَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَدَّره ودَعَا لَهُ فثَعَّ ثَعَّة فخَرج من جَوْفه جرْو أسْودُ فسَعَى فِي الأَرْض) ، أَبُو عبيد، إنثَعَّ القيءُ من فِيهِ، ابْن دُرَيْد، الثَّعْثَعة - حِكايةُ صوتِ القالِس وَقد تَثَعْثَع بقَيْئه وثَعْثَعه، أَبُو حنيفَة إنتْعَّ الْقَيْء كأنْثَعَّ، أَبُو عبيد، أتَاعَ - قاءَ وَأنْشد يَمُجُّ عرُوقُها عَلَقاً مُتَاعَاً أَبُو حنيفَة، وَهُوَ التَّيْع، أَبُو زيد، تاعَ يَتيع تَوْعاً شاذُّ - قاءَ، غَيره، تَعَّ تَعّاً وأتَعَّ - قاء، أَبُو عبيد، هاعَ يَهُوع ويَهَاع مثله، أَبُو زيد، هاعَ هَوْعاً وهُوَاعاً وتهَوَّع - تقَيَّأ من غير كُلْفة وهَوَّعته أَنا، ابْن دُرَيْد، الإسم الهُوَاع الهَوْع وَكَذَلِكَ هَعَّ يَهَعُّ، صَاحب الْعين، هَعَّ يَهِعُّ هَعّاً - قاءَ، أَبُو حنيفَة، تَهَوَّعَ وأصابه هُوَاع وهُوَعاءُ، أَبُو عبيد، الطُّلعاء - القَيءْ وَقد أطَلْعَ، أَبُو حنيفَة، الإسْتِقاء - القَيءُ، ابْن دُرَيْد، تَعَّ تَعَّة كتَعَّ، وَقَالَ، خَشَعَ خَرَاشِيَّ صدْرِه إِذا ألْقَي بُصَاقاً لَزِجاً واحدُها خِرْشاءٌ، وَقَالَ، دَسَع يَدْسَع دَسْعاً - قاءَ، وَقَالَ، ذَرَعه القَيء - سبَقه فخرَج من فِيهِ والقَلْس - القيْءُ قلَسَ يَقْلِس، صَاحب الْعين، القَلْس - مَا خَرَج من الحلقِ ملْءَ فمٍ أَو دُونَ ذَلِك وَلَيْسَ بقْيءٍ فَإِذا غلب فَهُوَ القَيءُ، أَبُو عبيد، قَلَس قَلْساً وَقَلَساناً وَقد تقدّم أَن القلْس الغثَيان، ابْن السّكيت، راعَ عَلَيْهِ يُرِيع رَيْعاً - رجَع، غَيره، وكلُّ مَا رجَع فقد رَاع رَيْعاً وَمِنْه قَوْلهم لَيْسَ لَهُ رَيْع - أَي مَرْجوع، ابْن دُرَيْد، النُّخَاعة والنُّخامة واحدٌ - وَهُوَ مَا طَرَحه الْإِنْسَان من فَمِه، ابْن السّكيت، هُوَ مَا يَخْرُجُ من الصَّدْر، صَاحب الْعين، هُوَ مَا يَخْرُج من الخَيْشوم وَقد تَخَم يَنْخَمُ نَخْماً
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَيْءُ لُغَةً: مَصْدَرُ قَاءَ، يُقَال قَاءَ الرَّجُل مَا أَكَلَهُ قَيْئًا مِنْ بَابِ بَاعَ، ثُمَّ أُطْلِقَ الْمَصْدَرُ عَلَى الطَّعَامِ الْمَقْذُوفِ، وَاسْتِقَاءَ اسْتِقَاءَةً، وَتَقَيَّأَ: تَكَلَّفَ الْقَيْءَ، وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَال: قَيَّأَهُ غَيْرُهُ (1) . وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الْخَارِجُ مِنَ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْقَلْسُ: 2 - الْقَلْسُ لُغَةً: الْقَذْفُ وَبَابُهُ ضَرَبَ، وَقَال الْخَلِيل: الْقَلْسُ: مَا خَرَجَ مِنَ الْحَلْقِ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ دُونَهُ وَلَيْسَ بِقَيْءٍ، فَإِنْ عَادَ فَهُوَ الْقَيْءُ (3) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) . وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْقَلْسَ دُونَ الْقَيْءِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَيْءِ: لِلْقَيْءِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: طَهَارَةُ الْقَيْءِ وَنَجَاسَتُهُ: 3 - اخْتَلَفَتِ الآْرَاءُ فِي طَهَارَةِ الْقَيْءِ وَنَجَاسَتِهِ. فَيَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِنَجَاسَتِهِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمْ تَفْصِيلُهُ، وَبِذَلِكَ يَقُول الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُتَغَيِّرِ عَنْ حَال الطَّعَامِ وَلَوْ لَمْ يُشَابِهْ أَحَدَ أَوْصَافِ الْعَذِرَةَ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ نَجَاسَتَهُ مُغَلَّظَةٌ؛ لأَِنَّ كُل مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الإِْنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ فَنَجَاسَتُهُ غَلِيظَةٌ وَلاَ خِلاَفَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ (5) ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَل الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْل، وَالْقَيْءِ، وَالدَّمِ، وَالْمَنِيِّ (6) ، وَهَذَا إِذَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، أَمَّا مَا دُونَهُ فَطَاهِرٌ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ قَوْل أَبِي يُوسُفَ (7) ، وَفِي فَتَاوَى نَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ: صَبِيٌّ ارْتَضَعَ ثُمَّ قَاءَ فَأَصَابَ ثِيَابَ الأُْمِّ: إِنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَنَجِسٌ، فَإِذَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ مَنَعَ الصَّلاَةَ فِي هَذَا الثَّوْبِ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ مَا لَمْ يَفْحُشْ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْ كُل وَجْهٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ (8) . وَالثَّدْيُ إِذَا قَاءَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ، ثُمَّ رَضِعَهُ حَتَّى زَال أَثَرُ الْقَيْءِ، طَهُرَ حَتَّى لَوْ صَلَّتْ صَحَّتْ صَلاَتُهَا (9) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ نَجِسٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ حَيْثُ وَصَل إِلَى الْمَعِدَةِ، وَلَوْ مَاءً وَعَادَ حَالاً بِلاَ تَغَيُّرٍ؛ لأَِنَّ شَأْنَ الْمَعِدَةِ الإِْحَالَةُ، فَهُوَ طَعَامٌ اسْتَحَال فِي الْجَوْفِ إِلَى النَّتِنِ وَالْفَسَادِ، فَكَانَ نَجِسًا كَالْغَائِطِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ (10) ، وَقَالُوا: إِنَّهُ لَوِ ابْتُلِيَ شَخْصٌ بِالْقَيْءِ عُفِيَ عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَإِنْ كَثُرَ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ. وَالْمُرَادُ بِالاِبْتِلاَءِ بِذَلِكَ: أَنْ يَكْثُرَ وُجُودُهُ بِحَيْثُ يَقِل خُلُوُّهُ مِنْهُ (11) ، وَاسْتَثْنَوْا مِنَ الْقَيْءِ عَسَل النَّحْل فَقَالُوا: إِنَّهُ طَاهِرٌ لاَ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ (12) . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ نَجِسٌ؛ لأَِنَّهُ طَعَامٌ اسْتَحَال فِي الْجَوْفِ إِلَى الْفَسَادِ أَشْبَهَ الْغَائِطَ (13) . وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عِنْدَهُمْ فِي الْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ الْقَيْءِ فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَال: هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ خَارِجٌ مِنَ الإِْنْسَانِ نَجِسٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيل فَأَشْبَهَ الدَّمَ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الأَْصْل أَنْ لاَ يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَةِ خُولِفَ فِي الدَّمِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الأَْصْل (14) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ النَّجِسَ مِنَ الْقَيْءِ هُوَ الْمُتَغَيِّرُ عَنْ حَال الطَّعَامِ وَلَوْ لَمْ يُشَابِهْ أَحَدَ أَوْصَافِ الْعَذِرَةَ، وَيَجِبُ غَسْلُهُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ وَالْمَكَانِ، فَإِنْ كَانَ تَغَيُّرُهُ بِصَفْرَاءَ أَوْ بَلْغَمٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ حَالَةِ الطَّعَامِ فَطَاهِرٌ (15) . فَإِذَا تَغَيَّرَ بِحُمُوضَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَهُوَ نَجِسٌ وَإِنْ لَمْ يُشَابِهْ أَحَدَ أَوْصَافِ الْعَذِرَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتَارَهُ سَنَدٌ وَالْبَاجِيُّ وَابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ خِلاَفًا لِلتُّونِسِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ وَعِيَاضٍ حَيْثُ قَالُوا: لاَ يَنْجُسُ الْقَيْءُ إِلاَّ إِذَا شَابَهَ أَحَدَ أَوْصَافِ الْعَذِرَةَ (16) . أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الْوُضُوءِ: 4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْقَيْءِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْقُضُهُ (17) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْقَيْءَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَتَى كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، سَوَاءٌ كَانَ قَيْءَ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ. وَحَدُّ مَلْئِهِ: أَنْ لاَ يَنْطَبِقَ عَلَيْهِ الْفَمُ إِلاَّ بِتَكَلُّفٍ (أَيْ مَشَقَّةٍ) عَلَى الأَْصَحِّ مِنَ التَّفَاسِيرِ فِيهِ، وَقِيل حَدُّ مَلْئِهِ: أَنْ يَمْنَعَ الْكَلاَمَ، وَذَلِكَ لِتَنَجُّسِهِ بِمَا فِي قَعْرِ الْمَعِدَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ (18) ؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ " قَاءَ فَتَوَضَّأَ " (19) ؛ وَلأَِنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَال الطَّهَارَةِ. فَإِذَا لَمْ يَمْلأَِ الْفَمَ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَعْلَى الْمَعِدَةِ، وَكَذَا لاَ يَنْقُضُهُ قَيْءُ بَلْغَمٍ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا لِعَدَمِ تَخَلُّل النَّجَاسَةِ فِيهِ وَهُوَ طَاهِرٌ (20) . وَإِنْ قَاءَ قَلِيلاً قَلِيلاً مُتَفَرِّقًا وَلَوْ جُمِعَ تَقْدِيرًا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، فَأَبُو يُوسُفَ اعْتَبَرَ اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّهُ جَامِعٌ لِلْمُتَفَرِّقَاتِ، وَمُحَمَّدٌ اعْتَبَرَ اتِّحَادَ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَثَيَانُ؛ لأَِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى اتِّحَادِهِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَعَلَى هَذَا يَنْقُضُ الْقَيْءُ الْمُتَفَرِّقُ الْوُضُوءَ إِنْ كَانَ قَدْرَ مِلْءِ الْفَمِ. وَعِنْدَ زُفَرَ يَنْقُضُ قَلِيلُهُ كَثِيرُهُ وَهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ (21) حَدَثًا بِمَا دَل عَلَيْهِ مِنَ الدَّلِيل وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرُ كَالْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَلِقَوْلِهِ: الْقَلْسُ حَدَثٌ (22) . وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ؛ لأَِنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ، وَعِنْدَهُمَا: إِنْ سَال بِقُوَّةِ نَفْسِهِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً؛ لأَِنَّ الْمَعِدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَل الدَّمِ، فَيَكُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ (23) . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنْ فَحُشَ فِي نَفْسِ كُل أَحَدٍ بِحَسْبِهِ؛ لأَِنَّ اعْتِبَارَ حَال الإِْنْسَانِ بِمَا يَسْتَفْحِشُهُ غَيْرُهُ حَرَجٌ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا لِمَا رَوَاهُ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَال: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ (24) ، وَلاَ يَنْقُضُ الْيَسِيرُ لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّمِ: إِذَا كَانَ فَاحِشًا فَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ (25) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) . أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّلاَةِ: 5 - الطَّهَارَةُ فِي الصَّلاَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا وَمَا يُبْطِل الطَّهَارَةَ يُبْطِل الصَّلاَةَ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تُقْبَل صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ (26) فَتَفْسُدُ الصَّلاَةُ إِنْ فَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا كَالطَّهَارَةِ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ (27) ، وَقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلْيُقَدِّمْ مَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ شَيْءٌ (28) ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا إِنْ شَاءَ عَادَ إِلَى مَكَانِهِ وَإِنْ شَاءَ أَتَمَّهَا فِي مَنْزِلِهِ، وَالْمُقْتَدِي وَالإِْمَامُ يَعُودَانِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ الْجَدِيدُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ فَيَتَخَيَّرَانِ، وَالاِسْتِئْنَافُ أَفْضَل لِخُرُوجِهِ عَنِ الْخِلاَفِ، وَلِئَلاَّ يَفْصِل بَيْنَ أَفْعَال الصَّلاَةِ بِأَفْعَالٍ لَيْسَتْ مِنْهَا، وَقِيل: إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مُقْتَدِيًا فَالْبِنَاءُ أَوْلَى إِحْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ لِقَوْلِهِ ﷺ: أَيُّمَا إِمَامٍ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَنْظُرْ رَجُلاً لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ فَلْيُقَدِّمْهُ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ (29) ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ إِذَا فَعَل مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ كَالْمَشْيِ وَالاِغْتِرَافِ حَتَّى لَوِ اسْتَقَى أَوْ غَرَزَ دَلْوَهُ أَوْ وَصَل إِلَى نَهْرٍ فَجَاوَزَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ سِوَى السَّلاَمِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ تَمَّتْ صَلاَتُهُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِمَكَانِ التَّعَمُّدِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ تَمَّتْ صَلاَتُهُ (30) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ طَاهِرٌ يَسِيرٌ لَمْ يَزْدَرِدْ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ، فَإِنْ كَانَ نَجِسًا أَوْ كَثِيرًا أَوِ ازْدَرَدَ شَيْئًا مِنْهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَإِنِ ازْدَرَدَ شَيْئًا مِنْهُ نِسْيَانًا لَمْ تَبْطُل وَيَسْجُدُ لِلنِّسْيَانِ بَعْدَ السَّلاَمِ، وَإِنْ غَلَبَهُ فَفِيهِ قَوْلاَنِ، وَالْقَلْسُ كَالْقَيْءِ (31) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَفِيهِ قَوْلاَنِ: فِي الْجَدِيدِ تَبْطُل صَلاَتُهُ؛ لأَِنَّهُ حَدَثٌ يُبْطِل الطَّهَارَةَ فَأَبْطَل الصَّلاَةَ كَحَدَثِ الْعَمْدِ، وَقَال فِي الْقَدِيمِ: لاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ بَل يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ صَلاَتَهُ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ؛ وَلأَِنَّهُ حَدَثٌ حَصَل بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَأَشْبَهَ سَلَسَ الْبَوْل (32) ، قَال فِي الْمَجْمُوعِ: لَوْ رَعَفَ الْمُصَلِّي أَوْ قَاءَ أَوْ غَلَبَتْهُ نَجَاسَةٌ أُخْرَى جَازَ لَهُ عَلَى الْقَدِيمِ أَنْ يَخْرُجَ وَيَغْسِل نَجَاسَتَهُ وَيَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ فِي الْحَدَثِ نَصَّ عَلَيْهِ (33) . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ كَانَ الْقَيْءُ فَاحِشًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ، وَاخْتَلَفَ الرِّوَايَةُ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي يَسِيرِهِ، فَرُوِيَ أَنَّهُ قَال: هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ وَذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ خَارِجٌ مِنَ الإِْنْسَانِ نَجِسٌ مِنْ غَيْرِ السَّبِيل فَأَشْبَهَ الدَّمَ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الأَْصْل أَنْ لاَ يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَةِ (34) . أَثَرُ الْقَيْءِ فِي الصَّوْمِ: 6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ (أَيْ غَلَبَهُ) فَلاَ يَبْطُل صَوْمُهُ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ (35) . وَلَوْ عَادَ الْقَيْءُ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِ صُنْعِ الصَّائِمِ فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصُّنْعِ مِنْهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ 80 - 81) . __________ (1) المصباح المنير، ومختار الصحاح. (2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 5. ط. عيسى الحلبي، الإقناع للخطيب 1 / 52. (3) مختار الصحاح. (4) العناية بهامش فتح القدير 1 / 29، ومطالب أولي النهى 1 / 141، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 51. (5) الاختيار شرح المختار 1 / 31. ط. مصطفى الحلبي 1936، ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص 83، وفتح القدير 1 / 141. ط. المطبعة الأميرية 1315هـ. (6) حديث: " يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس. . . ". أخرجه الدارقطني (1 / 127) من حديث عمار بن ياسر، وذكر أن في إسناده رجلين ضعيفين. (7) فتح القدير 1 / 141. (8) فتح القدير 1 / 141، وابن عابدين 1 / 205. (9) ابن عابدين 1 / 205. (10) المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 53 - 54، منهاج الطالبين 1 / 70، الإقناع للشربيني الخطيب 1 / 31، وحاشية الجمل 1 / 174، أسنى المطالب 1 / 9، المجموع 2 / 54. (11) حاشية الجمل 1 / 174. (12) حاشية الجمل 1 / 174. (13) منار السبيل في شرح الدليل 1 / 53. المكتب الإسلامي. (14) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 1 / 727، 728. (15) الشرح الكبير 1 / 51، وجواهر الإكليل 1 / 9، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي 1 / 63ط. دار الفكر. (16) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 51. (17) جواهر الإكليل 1 / 21، الشرح الكبير 1 / 123، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1 / 96، والإقناع للخطيب الشربيني 1 / 78، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 31، ومنهاج الطالبين 1 / 31. ط. عيسى الحلبي. (18) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 49، والاختيار شرح المختار 1 / 9، وفتح القدير 1 / 28، 29، وابن عابدين 1 / 93. دار إحياء التراث العربي. (19) حديث: " أن النبي ﷺ قاء فتوضأ ". أخرجه الترمذي (1 / 143) ، وقال النووي في المجموع (2 / 55) : ضعيف، مضطرب قاله البيهقي وغيره من الحفاظ. (20) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 48، الاختيار شرح المختار 1 / 9، فتح القدير 1 / 30، 31. (21) الاختيار شرح المختار 1 / 9، 10، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 48، 49. (22) حديث: " القلس حدث ". أخرجه الدارقطني (1 / 155) من حديث علي بن أبي طالب، وذكر أن في إسناده راويًا متروكًا. (23) فتح القدير 1 / 31. (24) حديث: " أبي الدرداء أن النبي ﷺ قاء فتوضأ. . . ". تقدم آنفًا. (25) منار السبيل شرح الدليل 1 / 33، نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1 / 69، والمغني لابن قدامة 1 / 184، ومطالب أولي النهى 1 / 41. (26) حديث: " لا تقبل صلاة بغير طهور ". أخرجه مسلم (1 / 204) من حديث ابن عمر. (27) حديث: " من أصابه قيء أو رعاف ". أخرجه ابن ماجه (1 / 385 - 386) وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 223) . (28) حديث: " إذا صلّى أحدكم فقاء أو رعف. . . ". أورده الزيلعي في نصب الراية (2 / 62) وقال: غريب. (29) حديث: " أيما إمام سبقه الحدث. . . ". لم نهتد إلى من أخرجه من أي مصدر من المصادر الحديثية الموجودة لدينا. (30) الاختيار شرح المختار 1 / 63، وفتح القدير 1 / 267 - 270. (31) جواهر الإكليل 1 / 64، 65، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 208. (32) المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 66، 93، 94. (33) المجموع 4 / 5. ط. المطيعي. (34) المغني مع الشرح الكبير 1 / 727، 728. (35) حديث: " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ". أخرجه الترمذي (3 / 89) وقال: حديث حسن غريب. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
انظر (بزق).
|
|
ما يَخْرُجُ مِن المَعِدَةِ مِن طَعامِ أو شَرابٍ عن طريقِ الفَمِ.
Vomit: Food and liquids that come out from the stomach to the mouth. |