المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
قَرَابَةالجذر: ق ر ب
مثال: عِنْدي قَرَابَةُ ألفِ كتابٍالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأن «القَرَابَة» هي صلة النسب. المعنى: حَوَالَيْ، قَدْر الصواب والرتبة: -عندي قُرَابَةُ ألفِ كتابٍ [فصيحة]-عندي قُرَابُ ألفِ كتابٍ [فصيحة مهملة] التعليق: الموجود في المعاجم أن «قُرابة وقُراب» بمعنى واحد، وهو «حَوالَيْ» أو «قريب من». |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
القَرابة: القُرب في الرحم والقرابةُ مصدر يقال هو قرابتي. وأهلُ القرابة: هم الذي يُقَدِّمون الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام كذا في "المغرب".
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأنباء المستطابة، في فضائل الصحابة والقرابة
لأبي القاسم: هبة الله بن عبد الله، المعروف: بابن سيد الكل، القفطي. المتوفى: سنة سبع وتسعين وستمائة. |
المخصص
|
صَاحب الْعين، القَرَابَة والقُرْبَى - الدُّنُوُّ فِي النَّسَب وَمَا بَيْنهما مَقْرَبةٌ ومَقْرُبة - أَي قَرَابة وَيُقَال الرَّحِمُ والرِّحْم - القَرَابة أُنْثَى وَالْجمع أرْحام وَفِي الحَدِيث الرَّحِمُ شجْنةٌ مَعَلَّقة بالعَرْش تَقول اللهمَّ صِلْ مَن وَصَلنِي واقْطَع مَنْ قَطَعني وأصْل الشِّجْنة شُعْبة من الغُصُون يَعْلق بعضُها بِبَعْض وَبهَا سُمِّي الرجلُ وَفِي الحَدِيث بُلُّوا أَرْحامَكم وَلَو بالسَّلاَم وَقَالُوا جَزَاكَ اللهُ خَيراً والرَّحِم بِالنّصب وَالرَّفْع وجزاه اللهُ شَرًّا والقَطِيعة بِالنّصب لَا غيْرُ، أَبُو عبيد، لِي فيهم حَوْبةٌ - أَي قَرَابة من قِبَل الأُمِّ وَكَذَلِكَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَم، ابْن السّكيت، هِيَ الحَوْبة والحِيبَةُ، صَاحب الْعين، الحَوْبة والحَوْب - الأبَوانِ والأُخْت والبِنْت والحَوْبة أَيْضا - رِقَّة فُؤَاد الأُمِّ وَأنْشد: لِحَوْبةِ أُمِّ مَا يَسُوع شَرَابُها الْأَصْمَعِي، إنَّ لِي مَحْرمُاتٍ فَلَا تَهْتِكْها واحدَتُها مَحْرُمة ومَحْرَمة، صَاحب الْعين، الحُرْمة - مَا لَا يَحِلُّ انْتِهاكُه وَجَمعهَا حُرَم وحُرَم الرجُلِ - نساؤُه وَمَا يَحْمِي وَهِي المَحَارِم واحدتها مَحْرَمة ومَحْرُمة وَهُوَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ - أَي مُحَرَّم تَزْويجُها وتحرَّمت مِنْهُ بحُرْمة - احتَمَيْت وامتَنَعْت، أَبُو عبيد، بيْنهم شُبْكةُ نَسبٍ والاِلُّ - القَرَابة وَأنْشد: لَعَمْرُكَ إِن إلَّكَ من قُرَيْشٍ كَالِّ السَّقْبِ من رَأْل النَّعامِ
والْواشِجَة - الْرحِم المُشْتَبكة المتَّصِلة، ابْن دُرَيْد، وَشَجَت العُرُوق وَشْجا - تداخَلَ بعضُها فِي بعض وَبِه سُمّى القَنَا وَشِيجا، أَبُو عبيد، لِي مِنْهُ خَوَابُّ واحِدُها خابُّ - وَهِي القَرَابات والصِّهْر والأَواصِرُ - القَرَابات واحِدتها آصِرَة والسُّهْمة - القَرَابة والحَظُّ وَأنْشد: قد يُوصَلُ النازِحُ النَّائِي وَقد يُقْطَع ذَوا السُّهْمة القَرِيب أَبُو عبيد، لُحْمة النَّسَب - الشابكُ مِنْهُ، وَقَالَ، فلانٌ طَرِيفٌ بَيِّن الطَّرَافة إِذا كَانَ كَثِير الْآبَاء إِلَى الجدّ الأَكْبَر لَيْسَ بِذِي قُعْدُد، صَاحب الْعين، الرَّحِم الماسَّة - القَرِيبة، أَبُو زيد، مَا بَينهمَا دَنَاوَةٌ وِدنْية - أَي قَرَابة، أَبُو عبيد، هُوَ ابنُ عَمِّه دِنْيَا ودنْياً ودِنْيَةً، قَالَ أَبُو عَليّ، الْيَاء فِي دِنْيَا ودِنْيَة بَدَل من الْوَاو وَذَلِكَ الخَفاء النُّون فكأنَّ الكسرة وَلِيتَ الواوَ فقلبتها يَاء ونظيرها قَوْلهم قِنْية فِي قِنْوة على قَول من قَالَ قَنَوْت المالَ بِالْوَاو وَلَا غير فَأَما فِي قَول من قَالَ قَنَيت المالَ فَلَا حاجةَ بِنَا إِلَى أَن نَقُول إِن الياءَ مُنْقَلِبة عَن وَاو ونَحْتَجُّ بِمثل مَا احتَججنا بِهِ فِي دِنْيَا وَنَظِير دِنْيَا ودِنْية فِي انْقِلاب الْوَاو يَاء للكسرة الَّتِي قبلهَا وأنَّ الوَسِيط لَيْسَ بحاجِز حَصِين قولُهم فلانٌ من علْيَة النَّاس وَهُوَ من عَلَوت إِلَّا أَن اللَّام بِمَنْزِلَة النُّون فِي الخفاء وَأَنَّهَا لَيست بِتِلْكَ الحَصِينة وَلَو قيل فِي مثلِ عِدْوة عِدْية أَو رِشْوة رِشْيَة وَلم يعلم عدَيْت وَلَا رَشَيت لقُلْنا أَنَّهَا معاقِبة على نَحْو الصَّوّاغ والصَّيَّاغ، قَالَ سِيبَوَيْهٍ، انَتَصَب دِنْيَا بِمَا قبله من الْكَلَام لِأَنَّهُ لَيْسَ من اسْم مَا قبله وَلَا هُوَ هُوَ فانتصب عَنهُ كَمَا انتَصَب عِلْماً فِي قَوْلهم أَنْت الرجُل عِلْماً ودِرْهما فِي قولهمِ عشْرون دِرْهماً بِمَا قبلهمَا، أَبُو عبيد، هُوَ ابنُ عَمِّي قُصْرةً ومَقْصُورةً إِذا كَانَ ابنَ عَمِّه لَحَّا وَأَن لم يَكُنْ لَحَّا وَكَانَ رجُلاً من العَشِيرة قَالَ هُوَ ابْن عَمِّ الكَلاَلَة ابنُ عَمِّ كَلالة وابنُ عَمِّي كَلالَةً وَقد تقدم تَفْسِيره، أَبُو عبيد، هُوَ ابْن عَمٍّ لَحٍّ فِي النكرَة وَابْن عَمِّي لَحَّا فِي المَعْرِفة وَكَذَلِكَ المؤَنَّث والاثنان والجميعُ بمَنْزلة الْوَاحِد، أَبُو زيد، الخَلِيط - ابنُ العَمِّ والحَمِيم - القَرِيب وَالْجمع أحمَّاءُ وأصل هَذِه الْكَلِمَة القُرْب والقَصْد وَقد يكون الحَمِيم للاثنين والجَمِيع والمؤنَّثِ بِلَفْظ وَاحِد كالصَّدِيق والعَدُوِّ، صَاحب الْعين، الحِجْر - القرابَةُ وَأنْشد: لَذُو نَسَبٍ دانٍ إلَيَّ وَذُو حِجْر وَقد تقدم أَنه العَقْل وَبِه فَسَّر أَبُو عبيد هَذَا البيَت وَهُوَ الصَّحيح. |
المخصص
|
أَبُو عبيد، فلانٌ مُصْهِر بِنَا وَهِي القَرَابة وَأنْشد: قَوْدُ الجِيادِ وإصْهار المُلُوك وضَبْ رٌ فِي مَوَاطِنَ لَو كانُوا بهَا سَئِمُوا ابْن السّكيت، صاهر فلانٌ إِلَى بني فلَان وأَصْهَر إِلَيْهِم، أَبُو عبيد، فأمَّا تسميتهم القَبْر صِهْراً فلأنهم كانُوا يَئِدُون المَوْؤُدة فيَدْفِنُوها فيقولُونَ زَوَّجناها مِنْهُ، وَقَالَ، حَمْء المرْأة - أبُو زوْجِها وَفِيه ثلاثُ لُغات حَمَاها مثل قَفَاها وحَمُوها مثل أبُوها وحَمْؤُها مثل خَبْؤها، ابْن دُرَيْد، حمْوها مثل عَدْوها، ابْن السّكيت، حَمَاه الْمَرْأَة - أمُّ زوجِها لَا لُغَةَ فِيهِ غير هَذِه وكلُّ شَيْء من قِبَل الزَّوْج أخُوه أَو أَبُوه أَو عَمُّه فهم الأحماء، أَبُو عَليّ، سُمُّوا أحْماءً لأَنهم حَمَوْا أنفُسَهم أَن يُضَامُوا، ابْن السّكيت، كل شَيْء من قِبَل الْمَرْأَة فهم الأخْتانُ والصِّهْر يَجْمع هَذَا كُلَّه، صَاحب الْعين، الْجمع أصْهار وصُهَراءُ وصاهَرَ الرجلُ - مُتَّ بالصِّهْر، ابْن دُرَيْد، خَتنُ الرجلَ - تَزَوَّج إِلَيْهِ وَالِاسْم الخُتُونة، ابْن دُرَيْد،
الحَفَدة - الأَخْتانُ، وَقَالَ، سَلِفُ الرجلِ - المُتَزَوِّج بأخْت امرأتِه والقومُ مُتَسالِفُون إِذا كانُوا كَذَلِك والفُلان سَلَفٌ كَرِيم إِذا تقدم لَهُ كَرَم آباءٍ وَالْجمع أسْلاف وسُلُوف والظَّأْم والظَّأْب - السَّلِف ظأبَنِي وظَأَمني، صَاحب الْعين، الكَنَّة - امرأةُ الابْن أَو الأخِ والجميع كَنَائِنُ. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَرَابَةُ لُغَةً: هِيَ الْقُرْبُ فِي الرَّحِمِ، قَال الرَّازِيُّ: الْقَرَابَةُ وَالْقُرْبَى: الْقُرْبُ فِي الرَّحِمِ وَهُوَ فِي الأَْصْل مَصْدَرٌ، تَقُول: بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ وَقُرْبٌ وَقُرْبَى وَمَقْرَبَةٌ - بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا - وَقُرْبَةٌ - بِسُكُونِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا - وَهُوَ قَرِيبِي وَذُو قَرَابَتِي وَهُمْ أَقْرِبَائِي وَأَقَارِبِي (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تَطَرَّقَ الْفُقَهَاءُ إِلَى تَعْرِيفِ الْقَرَابَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ أَوِ الْهِبَةِ لَهُمْ، وَيُمْكِنُ حَصْرُ تَعْرِيفَاتِهِمْ لِلْقَرَابَةِ فِي اتِّجَاهَاتٍ سَبْعَةٍ: الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: تَضْيِيقُ دَائِرَةِ الْقَرَابَةِ وَقَصْرُهَا عَلَى الْقَرَابَةِ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ دُونَ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الرَّاجِحَةُ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَيُقْتَصَرُ بِهَا عَلَى أَرْبَعَةِ آبَاءٍ فَقَطْ، فَلَوْ قَال: أَوْصَيْتُ لِقَرَابَةِ فُلاَنٍ دَخَل فِيهَا أَوْلاَدُهُ وَأَوْلاَدُ أَبِيهِ وَأَوْلاَدُ جَدِّهِ وَأَوْلاَدُ جَدِّ أَبِيهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يُصْرَفُ إِلَى قَرَابَةِ أُمِّهِ إِنْ كَانَ يَصِلُهُمْ فِي حَيَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَصِلُهُمْ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا. وَحَكَى النَّوَوِيُّ أَنَّ قَرَابَةَ الأُْمِّ لاَ تَدْخُل فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ فِي الأَْصَحِّ (2) . الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: تُوَسَّعُ دَائِرَةُ الْقَرَابَةِ بَعْضَ الشَّيْءِ فَتَشْمَل قَرَابَةَ الأُْمِّ وَقَرَابَةَ الأَْبِ مِنَ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ الأَْقْرَبَ فَالأَْقْرَبَ غَيْرَ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ، وَقَدْ نَقَلَهَا عُلَمَاءُ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَجَّحَهَا الْكَاسَانِيُّ (3) ؛ لأَِنَّ الْقَرَابَةَ الْمُطْلَقَةَ هِيَ قَرَابَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ، وَلأَِنَّ الاِسْمَ يَتَكَامَل بِهَا، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الرَّحِمِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ فَنَاقِصٌ، فَكَانَ الاِسْمُ لِلرَّحِمِ الْمَحْرَمِ لاَ لِغَيْرِهِ. وَلاَ يَدْخُل فِيهَا الآْبَاءُ وَالأَْجْدَادُ وَالأَْوْلاَدُ وَالأَْحْفَادُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (4) . وَقَدْ ذَكَرَ الْحَصْكَفِيُّ أَنَّ مَنْ قَال لِلْوَالِدِ أَنَّهُ قَرِيبٌ فَهُوَ عَاقٌّ (5) . وَقَال الْكَاسَانِيُّ: الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ لاَ يُسَمَّيَانِ قَرَابَتَيْنِ عُرْفًا وَحَقِيقَةً أَيْضًا؛ لأَِنَّ الأَْبَ أَصْلٌ وَالْوَلَدَ جُزْؤُهُ، وَالْقَرِيبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الإِْنْسَانِ بِغَيْرِهِ لاَ بِنَفْسِهِ، وَقَال تَعَالَى: {{الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ}} (6) ، وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ فِي الأَْصْل (7) . الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: إِطْلاَقُ الْقَرَابَةِ عَلَى ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَوَلَدِ الصُّلْبِ، وَيَدْخُل فِيهَا الأَْجْدَادُ وَالأَْحْفَادُ، وَقَدْ نُقِل هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الزِّيَادَاتِ فَذَكَرَ أَنَّ الأَْجْدَادَ وَالأَْحْفَادَ يَدْخُلاَنِ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلاَفًا (8) . الاِتِّجَاهُ الرَّابِعُ: إِطْلاَقُ الْقَرَابَةِ عَلَى كُل ذِي رَحِمٍ وَإِنْ بَعُدَ، سَوَاءٌ كَانَ مَحْرَمًا أَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ، غَيْرَ الأَْصْل وَالْفُرُوعِ ذَكَرَهَا الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ (9) . الاِتِّجَاهُ الْخَامِسُ: إِطْلاَقُ الْقَرَابَةِ عَلَى كُل ذِي رَحِمٍ وَإِنْ بَعُدَ إِلاَّ الأَْبَ وَالأُْمَّ وَالاِبْنَ وَالْبِنْتَ مِنْ أَوْلاَدِ الصُّلْبِ وَرَجَّحَهَا النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ (10) ، وَهُوَ رَأْيُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَوْلٌ لأَِبِي يُوسُفَ (11) . الاِتِّجَاهُ السَّادِسُ: إِطْلاَقُ الْقَرَابَةِ عَلَى أَيِّ قَرَابَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ وَيَدْخُل فِيهَا الأَْبُ وَالأُْمُّ وَوَلَدُ الصُّلْبِ، كَمَا يَدْخُل فِيهَا الأَْجْدَادُ وَالأَْحْفَادُ وَرَجَّحَهَا السُّبْكِيُّ وَقَال: هَذَا أَظْهَرُ بَحْثًا وَنَقْلاً (12) ، وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الأُْمِّ (13) ، وَهُوَ مَعْنَى كَلاَمِ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ (14) . الاِتِّجَاهُ السَّابِعُ: إِطْلاَقُ الْقَرَابَةِ عَلَى أَيِّ قَرَابَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ أَوْ مِنَ الأَْوْلاَدِ، وَيُحْمَل عَلَيْهَا الزَّوْجِيَّةُ وَالْوَلاَءُ وَالرَّضَاعُ. وَهَذَا الاِتِّجَاهُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ كَلاَمِ الْعُلَمَاءِ فِي أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ (15) . . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - النَّسَبُ: 2 - النَّسَبُ فِي اللُّغَةِ وَاحِدُ الأَْنْسَابِ، وَالنِّسْبَةُ وَالنُّسْبَةُ مِثْلُهُ وَانْتَسَبَ إِلَى أَبِيهِ أَيِ اعْتَزَى. وَتَنَسَّبَ أَيِ ادَّعَى أَنَّهُ نَسِيبُكَ، وَفِي الْمَثَل: " الْقَرِيبُ مَنْ تَقَرَّبَ لاَ مَنْ تَنَسَّبَ ". وَفُلاَنٌ يُنَاسِبُ فُلاَنًا فَهُوَ نَسِيبُهُ أَيْ قَرِيبُهُ (16) . وَشَرْعًا عَبَّرَ عَنْهُ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ بِأَنَّهُ الْقَرَابَةُ. وَعَبَّرَ عَنْهُ الْبُهُوتِيُّ بِأَنَّهُ الرَّحِمُ وَتَابَعَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ عَلَيْهِ، فَبَدَل أَنْ يَذْكُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا النَّسَبَ فِي أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ ذَكَرَ مَا ذَكَرَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا الْفَرَضِيُّ فِي قَوْلِهِ: أَوْ بِقَرَابَةٍ لَهَا انْتِسَابٌ. وَقَصَرَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ وَالْبُجَيْرِمِيُّ عَلَى غَيْرِ ذَوِي الرَّحِمِ. وَحَصَرَ ابْنُ الْجَلاَّبِ النَّسَبَ فِي الْبُنُوَّةِ وَالأُْبُوَّةِ وَالأُْخُوَّةِ وَالْعُمُومَةِ وَمَا تَنَاسَل مِنْهُمْ (17) . وَمِمَّا تَقَدَّمَ لَنَا فِي تَعْرِيفِ الْقَرَابَةِ هَذَا نَرَى أَنَّ النَّسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَرَابَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، يَجْتَمِعَانِ فِي الاِتِّصَال بَيْنَ إِنْسَانَيْنِ بِالاِشْتِرَاكِ فِي وِلاَدَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ، وَيَنْفَرِدُ الأَْعَمُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقَرَابَةِ. ب - الْمُصَاهَرَةُ: 3 - قَال الْجَوْهَرِيُّ: الأَْصْهَارُ أَهْل بَيْتِ الْمَرْأَةِ، عَنِ الْخَلِيل. وَقَال: مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَل الصِّهْرَ مِنَ الأَْحْمَاءِ وَالأُْخْتَانِ جَمِيعًا. يُقَال: صَاهَرْتُ إِلَيْهِمْ: إِذَا تَزَوَّجْتَ فِيهِمْ. وَأَصْهَرْتُ بِهِمْ: إِذَا اتَّصَلْتَ بِهِمْ، وَتَحَرَّمْتُ بِجِوَارٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ تَزَوُّجٍ (18) . وَشَرْعًا تُطْلَقُ عَلَى قَرَابَةٍ سَبَبُهَا النِّكَاحُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ وَعَلَى مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ (19) . وَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَبَيْنَ الْمُصَاهَرَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ أَيْضًا. ج - الرَّحِمُ: 4 - الرَّحِمُ فِي اللُّغَةِ: رَحِمُ الأُْنْثَى وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ. وَالرَّحِمُ أَيْضًا الْقَرَابَةُ (20) . وَشَرْعًا أَطْلَقَهُ الْفُقَهَاءُ بِمَا يُرَادِفُ الْقَرَابَةَ أَحْيَانًا، وَبِمَا يَدُل عَلَى نَوْعٍ مِنْهَا وَهُمُ الأَْقَارِبُ غَيْرُ ذَوِي الْفَرْضِ أَوِ الْعُصُوبَةِ أَحْيَانًا، فَعَلَى الأَْوَّل هِيَ مُرَادِفَةٌ لِلْقَرَابَةِ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الرَّحِمُ أَخَصَّ مِنَ الْقَرَابَةِ (21) . د - الْوَلاَءُ: 5 - قَال الْجَوْهَرِيُّ: الْوَلاَءُ: وَلاَءُ الْمُعْتِقِ، وَالْمَوْلَى: الْمُعْتَقُ وَالْمُعْتِقُ (22) . وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى: عُصُوبَةٍ سَبَبُهَا نِعْمَةُ الْمُعْتِقِ مُبَاشَرَةً أَوْ سِرَايَةً أَوْ شَرْعًا كَعِتْقِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ (23) ، وَفِيهِ يَقُول رَسُول اللَّهِ ﷺ: الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ (24) . وَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَيْنَ الْوَلاَءِ وَبَيْنَ الْقَرَابَةِ حَسَبَ الاِتِّجَاهِ السَّابِعِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ أَيْضًا. هـ - الرَّضَاعُ: 6 - الرَّضَاعُ لُغَةً اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ. وَشَرْعًا اسْمٌ لِوُصُول لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَل مِنْ لَبَنِهَا فِي جَوْفِ طِفْلٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ (25) . وَبَيْنَ الرَّضَاعِ وَالْقَرَابَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ يَجْرِي مَجْرَى الْوِلاَدَةِ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَرَابَةِ: أَوَّلاً: قَرَابَةُ النَّبِيِّ ﷺ (ذَوُو الْقُرْبَى) : الْمُرَادُ بِهِمْ: 7 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِقَرَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُمْ آلُهُ عَلَى مَذَاهِبَ: الْمَذْهَبُ الأَْوَّل: أَنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ فَقَطْ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ (26) ، وَيُعَلِّل الْخَرَشِيُّ لِذَلِكَ فَيَقُول: لأَِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ آلَهُ مَنِ اجْتَمَعَ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي هَاشِمٍ، وَالْمُطَّلِبُ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَاشِمٍ، لأَِنَّ الْمُطَّلِبَ أَخُو هَاشِمٍ وَلَهُمَا أَيْضًا أَخَوَانِ: عَبْدُ شَمْسٍ وَنَوْفَلٌ، فَفَرْعُ كُلٍّ مِنْ عَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفَلٍ لَيْسَ بِآلٍ قَطْعًا، وَفَرْعُ هَاشِمٍ آلٌ قَطْعًا، وَفَرْعُ الْمُطَّلِبِ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَيْسَ بِآلٍ. . . وَالْمُطَّلِبُ وَهَاشِمٌ شَقِيقَانِ وَأُمُّهُمَا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، وَعَبْدُ شَمْسٍ وَنَوْفَلٌ شَقِيقَانِ وَأُمُّهُمَا مِنْ بَنِي عَدِيٍّ (27) . وَيُبَيِّنُ الْعَيْنِيُّ الْمُرَادَ بِبَنِي هَاشِمٍ فَيَقُول: وَبَنُو هَاشِمٍ هُمْ آل عَلِيٍّ وَآل عَبَّاسٍ وَآل جَعْفَرٍ وَآل عَقِيلٍ وَآل الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (28) . يَقُول الشَّوْكَانِيُّ: وَلَمْ يَدْخُل فِي ذَلِكَ آل أَبِي لَهَبٍ، لِمَا قِيل مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَيَاتِهِ ﷺ. وَيَرُدُّهُ مَا فِي جَامِعِ الأُْصُول أَنَّهُ أَسْلَمَ عُتْبَةُ وَمُعَتِّبٌ ابْنَا أَبِي لَهَبٍ عَامَ الْفَتْحِ وَسُرَّ ﷺ بِإِسْلاَمِهِمَا وَدَعَا لَهُمَا، وَشَهِدَا مَعَهُ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَلَهُمَا عَقِبٌ عِنْدَ أَهْل النَّسَبِ (29) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (30) . الْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَقَطْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (31) ، وَالْحَنَابِلَةِ (32) ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَقَال زَرُّوقٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ الْمَذْهَبُ (33) . وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: أَنَّهُ قَال: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، أَعْطَيْتُ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ. (34) وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَغَيْرَهَا وَفِي بَعْضِهَا زِيَادَةٌ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ (35) ، وَيُلْحَقُ بِهِمْ مَوَالِيهِمْ لأَِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ. الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى هُمْ بَنُو قُصَيٍّ وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَصْبَغَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، حَكَاهُ عَنْهُ الْعَيْنِيُّ (36) . الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى قُرَيْشٌ كُلُّهَا، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ: {{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَْقْرَبِينَ}} (37) ، دَعَا رَسُول اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَال: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا. (38) قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ: فَهَذِهِ قَرَابَاتُهُ الَّتِي دَعَا عَلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ حِينَ أُمِرَ أَنْ يَدْعُوَهُمْ، لَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُثْمَانَ قَال لَهُ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَال: إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ. (39) حُكْمُ أَخْذِهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ: 8 - قَرَابَتُهُ ﷺ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ هُمْ: بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِي كُلٍّ مِنْهُمَا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ أَخْذِهِمْ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (آل ف 6 - 10) . حُكْمُ أَخْذِ ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ: 9 - لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا مَذَاهِبُ: الْمَذْهَبُ الأَْوَّل: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى وَهُمْ هُنَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ يُعْطَوْنَ مِنَ الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ، يَشْتَرِكُ فِي هَذَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ وَالذَّكَرُ وَالأُْنْثَى وَلَكِنَّ الذَّكَرَ يَأْخُذُ ضِعْفَ الأُْنْثَى كَمَا فِي الْمِيرَاثِ (40) ، وَإِعْطَاءُ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ هُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ فِي إِعْطَاءِ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنَ الزَّكَاةِ (41) . وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {{وَلِذِي الْقُرْبَى}} . (42) وَهَذِهِ تُحْمَل عَلَى عُمُومِهَا فَيَدْخُل الأَْغْنِيَاءُ وَالْفُقَرَاءُ فِيهَا، وَلَيْسَ لَهَا مَا يُخَصِّصُهَا، بَل دَل عَلَى عُمُومِهَا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ وَفِعْلُهُ. أَمَّا قَوْلُهُ فَمَا رَوَاهُ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَال: لَمَّا قَسَمَ رَسُول اللَّهِ ﷺ سَهْمَ الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ جِئْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، هَؤُلاَءِ بَنُو هَاشِمٍ لاَ يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ عَزَّ جَل مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَقَال: إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَال: ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (43) وَأَمَّا فِعْلُهُ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى الزُّبَيْرَ سَهْمًا وَأُمَّهُ سَهْمًا وَفَرَسَهُ سَهْمَيْنِ. (44) وَإِنَّمَا أَعْطَى أُمَّهُ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَقَدْ كَانَتْ مُوسِرَةً؛ وَلأَِنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تَسْتَحِقُّ بِقَرَابَةِ الأَْبِ فَفُضِّل فِيهِ الذَّكَرُ عَلَى الأُْنْثَى (45) . وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْل أَبِي ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ يُسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى مِنْ قَرَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِعْطَائِهِمْ مِنَ الْخُمُسِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أُعْطُوا بِاسْمِ الْقَرَابَةِ، وَالذَّكَرُ وَالأُْنْثَى فِيهَا سَوَاءٌ؛ وَلأَِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى كَسَائِرِ سِهَامِهِ (46) . الْمَذْهَبُ الثَّانِي لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْفَيْءَ لاَ حَقَّ لَهُمْ فِيهِ بِوَصْفِهِمْ ذَوِي قُرْبَى لأَِنَّهُ لاَ يُخَمَّسُ وَإِنَّمَا هُوَ خَاصٌّ بِرَسُول اللَّهِ ﷺ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيُنْفِقُ مِنْهُ مَا يُرِيدُ وَبَعْدَهُ يَكُونُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمْ، وَأَمَّا الْخُمُسُ فِي الْغَنِيمَةِ فَلاَ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْحَال فِي حَيَاةِ رَسُول اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ خَاصَّةً كَمَا يَقُول الْكَاسَانِيُّ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ أَنَّ سَيِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ، وَسَيِّدَنَا عُمَرَ، وَسَيِّدَنَا عُثْمَانَ، وَسَيِّدَنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَسَمُوا الْغَنَائِمَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلْيَتَامَى، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهْمٌ لأَِبْنَاءِ السَّبِيل بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ (47) . مَوَدَّةُ آل الْبَيْتِ: 10 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَوَدَّةِ آل الْبَيْتِ؛ لأَِنَّ فِي مَوَدَّتِهِمْ مَوَدَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ آثَارٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنْهَا مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ جَاءَ فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْل بَيْتِي، قَالَهَا ثَلاَثًا. (48) وَمِنْهَا مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْل بَيْتِهِ (49) . وَقَوْلُهُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِل مِنْ قَرَابَتِي (50) . ثَانِيًا: الْقَرَابَةُ النَّسَبِيَّةُ: أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةُ وَغَيْرُهَا: 11 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَرَابَةَ النَّسَبِيَّةَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَحَارِمُ وَغَيْرُ مَحَارِمَ. فَالْمَحَارِمُ كُل شَخْصَيْنِ لاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْقَرَابَةِ النَّسَبِيَّةِ. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَحَارِمَ النَّسَبِيَّةَ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ الْمَذْكُورَاتُ فِي قَوْله تَعَالَى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ}} (51) ، فَهَؤُلاَءِ سَبْعٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ كَمَا يَقُول السَّرَخْسِيُّ (52) . الأَْوَّل: الأُْمَّهَاتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}} فَأُمُّ الرَّجُل حَرَامٌ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ جَدَّاتُهُ مِنْ قِبَل أَبِيهِ أَوْ مِنْ قِبَل أُمِّهِ، فَعَلَى قَوْل مَنْ يَقُول إِنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فِي مَحَلَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَقُول حُرِّمَتِ الْجَدَّاتُ بِالنَّصِّ لأَِنَّ اسْمَ الأُْمَّهَاتِ يَتَنَاوَلُهُنَّ مَجَازًا. وَعَلَى قَوْل مَنْ يَقُول لاَ يُرَادُ بِاللَّفْظِ الْوَاحِدِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ يَقُول: حُرِّمَتِ الْجَدَّاتُ بِدَلِيل الإِْجْمَاعِ (53) . وَالثَّانِي: الْبَنَاتُ فَعَلَى الْقَوْل الأَْوَّل بَنَاتُ الْبَنَاتِ وَبَنَاتُ الْبَنِينَ وَإِنْ سَفَلْنَ حُرْمَتُهُنَّ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ أَيْضًا لأَِنَّ الاِسْمَ يَتَنَاوَلُهُنَّ مَجَازًا، وَعَلَى الْقَوْل الآْخَرِ حُرْمَتُهُنَّ بِدَلِيل الإِْجْمَاعِ. وَالثَّالِثُ: الأَْخَوَاتُ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَأَخَوَاتُكُمْ}} وَهُنَّ أَصْنَافٌ ثَلاَثَةٌ: الأُْخْتُ لأَِبٍ وَأُمٍّ، وَالأُْخْتُ لأَِبٍ، وَالأُْمُّ لأُِمٍّ، وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالنَّصِّ فَالأُْخْتِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُجَاوَرَةِ فِي الرَّحِمِ أَوْ فِي الصُّلْبِ فَكَانَ الاِسْمُ حَقِيقَةً يَتَنَاوَل الْفِرَقَ الثَّلاَثَ. وَالرَّابِعُ: الْعَمَّاتُ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَعَمَّاتُكُمْ}} وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ أَخَوَاتُ الأَْبِ لأَِبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لأَِبٍ، أَوْ لأُِمٍّ. وَالْخَامِسُ: الْخَالاَتُ: تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَخَالاَتُكُمْ}} وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ أَخَوَاتُ الأُْمِّ لأَِبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لأَِبٍ، أَوْ لأُِمٍّ. وَالسَّادِسُ: بَنَاتُ الأَْخِ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَبَنَاتُ الأَْخِ}} وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ بَنَاتُ الأَْخِ لأَِبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لأَِبٍ، أَوْ لأُِمٍّ. وَالسَّابِعُ: بَنَاتُ الأُْخْتِ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَبَنَاتُ الأُْخْتِ}} وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ بَنَاتُ الأُْخْتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لأَِبٍ، أَوْ لأُِمٍّ (54) . أَمَّا غَيْرُ الْمَحَارِمِ فَبَقِيَّةُ الْقَرَابَاتِ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَتْ كَبِنْتِ الْخَال وَبِنْتِ الْخَالَةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ وَبِنْتِ الْعَمَّةِ وَبَنَاتِ هَؤُلاَءِ. جَوَازُ النِّكَاحِ وَعَدَمُهُ بَيْنَ الْقَرَابَةِ النَّسَبِيَّةِ: 12 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ - وَهُنَّ السَّبْعُ الْمُحَرَّمَاتُ مِنَ الْقَرَابَاتِ النَّسَبِيَّةِ - أَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ. وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْبِنْتِ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَاءِ زِنَا الرَّجُل هَل يَحِل لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي (نِكَاح - وَمُحَرَّمَات وَوَلَدُ زِنًا) . الْعِتْقُ بِالْقَرَابَةِ: 13 - فِي الْعِتْقِ بِالْقَرَابَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ فِي (عِتْق ف 14) . الْقَرَابَةُ الْمُسْقِطَةُ لِلْقِصَاصِ: 14 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ الْمُسْتَوْفِيَ لِشُرُوطِهِ فِيهِ الْقِصَاصُ وَلَوْ وُجِدَتْ قَرَابَةٌ، مَا عَدَا الأَْصْل إِذَا قَتَل فَرْعَهُ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (قِصَاص) . مَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ: 15 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ هُمُ الْعَاقِلَةُ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لاَ يَدْخُلاَنِ فِي الْعَصَبَةِ فَلاَ يَتَحَمَّلاَنِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ (55) . وَالتَّفْصِيل فِي (دِيَات ف 76، وَعَاقِلَة ف 3) . الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ: 16 - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ، أَمَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَقَدْ جَرَى فِيهَا اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّة) . مَا يَقْطَعُ أَحْكَامَ الْقَرَابَةِ مِنَ الرِّدَّةِ أَوِ اخْتِلاَفِ الدِّينِ: 17 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْقَرَابَةِ تَتَأَثَّرُ بِالْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِلاَفُ الدَّارَيْنِ ف 3، وَاخْتِلاَفُ الدِّينِ ف 2، وَرِدَّة ف 47، وَإِرْث ف 18) . ثَالِثًا: الْقَرَابَةُ بِالْمُصَاهَرَةِ: 18 - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْقَرَابَةِ هُوَ النِّكَاحُ، وَلِمَعْرِفَةِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أَوِ الْمَحَارِمِ. وَأَحْكَامُ ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (مُصَاهَرَة، وَنَفَقَة، وَزَكَاة ف 177، وَصَدَقَة ف 17) . رَابِعًا: الْقَرَابَةُ بِالرَّضَاعِ: 19 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْقَرَابَةِ هُوَ حُصُول لَبَنِ الْمَرْأَةِ فِي جَوْفِ الطِّفْل، وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ لِتَحَقُّقِ الرَّضَاعِ شَرْعًا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَضَاع ف 7) . خَامِسًا: الْقَرَابَةُ بِسَبَبِ الْوَلاَءِ: 20 - الْوَلاَءُ كَمَا قَال الْجُرْجَانِيُّ: هُوَ مِيرَاثٌ يَسْتَحِقُّهُ الْمَرْءُ بِسَبَبِ عِتْقِ شَخْصٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ بِسَبَبِ عَقْدِ الْمُوَالاَةِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (عِتْق، وَوَلاَء) . مُرَاعَاةُ حُقُوقِ الْقَرَابَةِ وَبِمَ تَكُونُ: 21 - مِنْ حُقُوقِ الْقَرَابَةِ غَيْرُ مَا قَدَّمْنَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ جُزَيٍّ فِي قَوْلِهِ: حُقُوقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَشَرَةٌ: أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَشْهَدَ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُبِرَّ قَسَمَهُ إِذَا أَقْسَمَ، وَيَنْصَحَ لَهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ، وَيُحِبَّ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَيَكُفَّ عَنْهُ شَرَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَيَبْذُل لَهُ مِنْ خَيْرِهِ مَا اسْتَطَاعَ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ فَكَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ. فَإِنْ كَانَ مِنَ الْقَرَابَةِ فَيَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ حَقُّ صِلَةِ الرَّحِمِ بِالإِْحْسَانِ وَالزِّيَارَةِ وَحُسْنِ الْكَلاَمِ وَاحْتِمَال الْجَفَاءِ (56) . وَأَمَّا إِنْ كَانَ أَحَدَ الْوَالِدَيْنِ فَيَزِيدُ عَلَى هَذَا مَا أَشَارَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {{وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّل مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}} (57) ، وَيُخَصِّصُ هَذَا قَوْله تَعَالَى: {{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}} . (58) وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ رَاغِبَةً وَهِيَ مُشْرِكَةٌ - فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ - آصِلُهَا؟ قَال: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ. (59) وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ صِلَةَ ذَوِي الأَْرْحَامِ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ قَطِيعَتَهَا مُحَرَّمَةٌ (60) . وَيَقُول ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ}} (61) ، اتَّقُوا اللَّهَ بِطَاعَتِكُمْ إِيَّاهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُعَاقِدُونَ وَتُعَاهِدُونَ بِهِ، وَاتَّقُوا الأَْرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا وَلَكِنْ بِرُّوهَا وَصِلُوهَا (62) . __________ (1) مختار الصحاح للرازي محمد بن أبي بكر. (2) المغني لابن قدامة 6 / 118، ومغني المحتاج 3 / 63. (3) بدائع الصنائع للكاساني 7 / 348. (4) بدائع الصنائع للكاساني 7 / 349. (5) الدر المختار بهامش رد المحتار 5 / 429. (6) سورة البقرة / 180. (7) بدائع الصنائع للكاساني 7 / 348. (8) بدائع الصنائع 7 / 348. (9) مغني المحتاج للخطيب الشربيني، شرح المنهاج للنووي 3 / 63. (10) منهاج الطالبين مع مغني المحتاج 3 / 63. (11) المبسوط للسرخسي 14 / 157. (12) مغني المحتاج للشربيني 3 / 63. (13) الأم للإمام الشافعي 4 / 38. (14) المدونة لسحنون عن الإمام مالك 6 / 96. (15) بدائع الصنائع للكاساني 7 / 350، والأم للإمام الشافعي 6 / 102، وشرح المارديني على الرحبية ص 54، العذب الفائض شرح عمدة الفرائض للعلامة إبراهيم بن عبد الله الفرضي 1 / 8، ونيل الأوطار للشوكاني 6 / 319. (16) الصحاح مادة (نسب) . (17) حاشية ابن عابدين 5 / 486، حاشية البجيرمي على المنهج 3 / 174، 246، العذب الفائض 1 / 19، مغني المحتاج 3 / 4، التفريع 2 / 338، هداية الراغب 422. (18) الصحاح مادة (صهر) . (19) مغني المحتاج 3 / 4، 246، والتفريع لابن الجلاب 2 / 44، 338. (20) الصحاح مادة (رحم) . (21) حاشية ابن عابدين 5 / 486 و 504، وهداية الراغب 422. (22) الصحاح مادة (ولي) . (23) مغني المحتاج 3 / 4، ونيل الأوطار 6 / 70. (24) حديث: " الولاء بمنزلة النسب " أخرجه البيهقي (10 / 294) من حديث علي بن أبي طالب. (25) ابن عابدين 2 / 403، نهاية المحتاج 7 / 172. (26) عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني 9 / 80، والخرشي على مختصر خليل 2 / 214. (27) الخرشي 2 / 216. (28) عمدة القاري للعيني 9 / 80. (29) نيل الأوطار 4 / 172. وحديث إسلام عتبة ومعتب ابني أبي لهب أخرجه ابن سعد في الطبقات (4 / 60) . (30) نيل الأوطار 4 / 172. (31) شرح النووي لصحيح مسلم 7 / 176. (32) المغني لابن قدامة 6 / 410. (33) مواهب الجليل للحطاب 2 / 344. (34) حديث: جبير بن مطعم أنه قال: " مشيت أنا وعثمان بن عفان. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 533) . (35) الأم 4 / 71 هذه الرواية ذكرها في المسند (2 / 128 - ترتيبه) في حديث علي بن الحسين مرسلا. (36) عمدة القاري 9 / 80. (37) سورة الشعراء / 214. (38) حديث: لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) دعا رسول الله ﷺ قريشًا. . أخرجه مسلم (1 / 192) . (39) أحكام القرآن لابن العربي 2 / 860، وحديث: " إنهم لم يفارقوني. . . " أخرجه النسائي (7 / 131) . (40) مغني المحتاج 3 / 94، والمغني 6 / 410. (41) المغني 2 / 657. (42) سورة الأنفال / 41. (43) حديث: جبير بن مطعم لما قسم رسول الله ﷺ ذوي القربى. أخرجه أحمد (4 / 81) ، وهو في صحيح البخاري (فتح الباري 6 / 533) بسياق مختصر. (44) حديث: أن النبي ﷺ " أعطى الزبير سهمًا. . . " أخرجه أحمد (1 / 166) ، وأشار أحمد شاكر إلى انقطاع في سنده كما في التعليق عليه (3 / 18 ط دار المعارف) . (45) مغني المحتاج 3 / 94، والمغني 6 / 411، وعمدة القاري 15 / 63. (46) المغني 6 / 411. (47) بدائع الصنائع 7 / 125. (48) حديث: زيد بن أرقم: " أذكركم الله في أهل بيتي ". أخرجه مسلم (4 / 1873) . (49) البخاري مع عمدة القاري 16 / 222، وقول أبي بكر: " ارقبوا محمدًا في أهل بيته " أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 78) . (50) قول أبي بكر: " والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ﷺ " أخرجه البخاري (فتح الباري 7 / 78) . (51) سورة النساء / 23. (52) المبسوط 4 / 198. (53) راجع في بحث هذه القاعدة الأصولية الإحكام للآمدي 2 / 87. (54) المبسوط للسرخسي 4 / 198. (55) نتائج الأفكار 1 / 399، وابن عابدين 5 / 411، والخرشي 8 / 44 - 46، ومغني المحتاج 4 / 96، والمبدع 9 / 17. (56) القوانين الفقهية 291. (57) سورة الإسراء / 23 - 24. (58) سورة لقمان / 15. (59) حديث: أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: " إن أمي قدمت علي راغبة " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 413) . (60) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 307. (61) سورة النساء / 1. (62) تفسير ابن كثير 1 / 675. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
312 - الزَّين الورّاق، قَرابةُ محيي الدين ابن تميم، [المتوفى: 685 هـ]
صديق والدي. من أبناء السّتّين. كَانَ عنده حمار ذو قيمة يساوي سبعمائة درهم. وكنت أشتري منه الكاغد، رحمه الله. أرّخه الشيخ تاج الدين. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الأنباء المستطابة، في فضائل الصحابة والقرابة
لأبي القاسم: هبة الله بن عبد الله، المعروف: بابن سيد الكل، القفطي. المتوفى: سنة سبع وتسعين وستمائة. |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Connexion النسب القرابة
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Kinship قرابة
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Relationship علاقة قرابة
|