نتائج البحث عن (مكافأة) 10 نتيجة

المكافأة: هي مقابلة الإحسان بمثله أو بزيادة.
بَاب الْمُكَافَأَة وَالْجَزَاء

جازيته وقابلته وكافأته وقابسته وقاصصته وقانعته وشكمته
الْمُكَافَأَة: مُقَابلَة الْإِحْسَان بِمثلِهِ أَو زِيَادَة وَالأَصَح تعميمها بِأَن يُقَال هِيَ مُقَابلَة عمل خيرا أَو شرا بجزائه. وَفِي كتب اللُّغَة الْمُكَافَأَة (جزا - وَبرا بَرى - وكسى رابكردار اوباداش دادن) - وَيشْهد بتعميمها هَذَا الشّعْر:(كندم از كندم برويد جوزجو...از مكافات عمل غافل مشو)
المكافأةُ: أَن يتَّفق فَيَقَع لذَلِك الْمُتَّصِل رداءة حَالَة، فيخرجه الْمُتَّصِل بِهِ مِنْهُ.
المكَافأةُ: مُقَابلَة الْإِحْسَان بِمثلِهِ وَزِيَادَة.

الْمُكَافَأَة والإثابة

المخصص

الْأَصْمَعِي: كافأه الرجل بِفِعْلِهِ مُكَافَأَة وَفِي الحَدِيث) الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ (.
أَبُو عبيد: مانيْته - كافأته.
أَبُو زيد: إِذا فعل بك الرجل فِعْلاً من خير أَو شَرّ فأردْت مكافأته قلت لَك هُديّاها - أَي مثلهَا وَرمى بسهمٍ ثمَّ رمى بآخر هُدَيّاه - أَي مثله.
أَبُو عبيد: آزيْت على صَنِيع فلَان - أضعفْت عَلَيْهِ وَأنْشد: نغرِف من ذِي غيِّث ونؤزي صَاحب الْعين: الجُعْل - مَا جعلْت الْإِنْسَان على عمله وَهُوَ الجِعال والجَعالة وَقد أجعلت لَهُ - من الجُعْل فِي الْعَطِيَّة وتجاعلْنا الشَّيْء - جَعَلْنَاهُ بَيْننَا والجَعالات - مَا يتجاعلونه عِنْد البُعوث أَو الْأَمر يحزُبُهم من السُّلْطَان وَجعلت لَهُ كَذَا على كَذَا - شارطْته بِهِ عَلَيْهِ.
غَيره: هُوَ من الْوَضع جعلت الشيءَ أجعله جعْلاً - وَضعته.
وَقَالَ: الحرْث - الثّواب والنّصيب وَفِي التَّنْزِيل)
منْ كَانَ يُرِيد حرْث الدُّنْيَا (.
صَاحب الْعين: الْجَزَاء - الْمُكَافَأَة على الشَّيْء وَقد جزيته عَلَيْهِ جَزَاء.
أَبُو حَاتِم: جازيته مُجازاة وجِزاء.
صَاحب الْعين: جزتْك عني الجوازي خيرا.
أَبُو عَليّ: الجازية - الْجَزَاء اسْم للمصدر كالعاقِبة وجزى عَنْك الشَّيْء - قضى.
صَاحب الْعين: رصدْته بِالْخَيرِ أرصده رصْداً - ترقّبته بالمكافأة.
ابْن الْأَعرَابِي: أرصدْت لَهُ بِالْخَيرِ وَالشَّر لَا يُقَال إِلَّا بِالْألف.
أَبُو زيد: رصدته - ترقّبته وأرصدْت لَهُ الْأَمر - أعددته.
أَبُو عبيد: الدِين - الْجَزَاء وَقد دِنته وَيَوْم الدّين - يَوْم الْجَزَاء مِنْهُ والدّيّان - الله جلّ وعزّ لِأَنَّهُ المُجازي وَفِي الْمثل)
كَمَا تَدين تُدان (.
ابْن دُرَيْد: ماتَنته وواتنتُه - إِذا فعلت بِهِ مثل مَا يفعل بك.
وَقَالَ: أَعْطيته ثَوَابه ومَثوبتَه - أَي جَزَاء عمله.
أَبُو زيد: ومَثوبَته كَذَلِك.
ابْن جني: أما مثوبة فمُعتلّة وَأما مثْوبة فعلى الأَصْل وَإِنَّمَا حقّه مَثابة وَنَظِيره عِنْدهم الفُكاهة مَقْوَدة إِلَى الْأَذَى وَقد أثابه الله وأثوبَه وثوّبه وَقد تقدم أَن الثّواب والمَثوبة الْعَطاء.
ابْن دُرَيْد: لأنبُلنّك بنَبالتك - أَي لأجزينّك جزاءك.
أَبُو حَاتِم: أجره الله بأجِرُه أجْراً وآجَره وَهُوَ الْأجر وَالْجمع أجور.
أَبُو زيد: أُجِر فلَان ابنَه - إِذا مَاتَ.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُكَافَأَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ كَافَأَ، يُقَال: كَافَأَهُ مُكَافَأَةً وَكِفَاءً: جَازَاهُ، وَكَافَأَ فُلاَنًا: مَاثَلَهُ، وَكُل شَيْءٍ سَاوَى شَيْئًا حَتَّى صَارَ مِثْلَهُ فَهُوَ مُكَافِئٌ لَهُ (1) ، وَالْمُكَافَأَةُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ هَذَا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (2) ، أَيْ تَتَسَاوَى فِي الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعِوَضُ:
2 - الْعِوَضُ: الْبَدَل، وَعَوَّضْتُهُ: إِذَا أَعْطَيْتَهُ بَدَل مَا ذَهَبَ مِنْهُ، وَمِنْ إِطْلاَقَاتِ الْعِوَضِ: ثَوَابُ الآْخِرَةِ، وَالثَّوَابُ يَقَعُ عَلَى جِهَةِ الْمُكَافَأَةِ.
وَالْعِوَضُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُبْذَل فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِهِ (4) ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْمُكَافَأَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُكَافَأَةِ:
الْمُكَافَأَةُ عَلَى الْهَدِيَّةِ
3 - ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (5) ، وَمَعْنَى يُثِيبُ عَلَيْهَا أَيْ يُكَافِئُ عَلَيْهَا.
وَقَدْ عَنْوَنَ الْبُخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ: (الْمُكَافَأَةُ فِي الْهِبَةِ) .
وَاسْتَدَل بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الثَّوَابِ وَالْمُكَافَأَةِ عَلَى الْهَدِيَّةِ، إِذَا أَطْلَقَ الْوَاهِبُ وَكَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُ مِثْلُهُ الثَّوَابَ كَالْفَقِيرِ لِلْغَنِيِّ، بِخِلاَفِ مَا يَهَبُهُ الأَْعْلَى لِلأَْدْنَى، وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْهُ مُوَاظَبَتُهُ ﷺ (6) .
وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى: أَنَّ الَّذِي أَهْدَى قَصَدَ أَنْ يُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا أُهْدِيَ، فَلاَ أَقَل أَنْ يُعَوَّضَ بِنَظِيرِ هَدِيَّتِهِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ جَازَتْ وَكَانَتْ بَيْعًا، أَوْ مَجْهُولٍ فَهِيَ بَاطِلَةٌ (7) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهَا يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَةٌ وَهَدِيَّةٌ) .
وَمِمَّا يَدُل عَلَى الْمُكَافَأَةِ عَلَى الْهَدِيَّةِ قَوْل الرَّسُول ﷺ: مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. (8)
الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل
4 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْل الْمُكَافَأَةَ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل فِي أَوْصَافٍ اعْتَبَرُوهَا، فَلاَ يُقْتَل الأَْعْلَى بِالأَْدْنَى، وَلَكِنْ يُقْتَل الأَْدْنَى بِالأَْعْلَى، وَبِالْمُسَاوِي (9) .
وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل (10) .
إِلاَّ أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ اخْتَلَفُوا فِي الأَْوْصَافِ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا لِلْمُكَافَأَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاصٌ ف 13) .
الْمُكَافَأَةُ فِي النِّكَاحِ
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُكَافَأَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهِيَ مُسَاوَاةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ فِي الأُْمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ.
وَتُعْتَبَرُ الْمُكَافَأَةُ فِي جَانِبِ الرِّجَال لِلنِّسَاءِ وَلاَ تُعْتَبَرُ فِي جَانِبِ النِّسَاءِ لِلرِّجَال.
وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَال: إِنَّ الْمُكَافَأَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ (11) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُكَافَأَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (12) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكَافُؤٌ ف 3) .
الْمُكَافَأَةُ بِالطَّلاَقِ
6 - قَال النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي مَسَائِل تَجْرِي
فِي مُخَاصَمَةِ الزَّوْجَيْنِ وَمُشَاتَمَتِهِمَا، وَأَغْلَبُ مَا تَقَعُ إِذَا وَاجَهَتْ زَوْجَهَا بِمَكْرُوهٍ، فَيَقُول عَلَى سَبِيل الْمُكَافَأَةِ: إِنْ كُنْتُ كَذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، يُرِيدُ أَنْ يَغِيظَهَا بِالطَّلاَقِ كَمَا غَاظَتْهُ بِالْمُشَاتَمَةِ أَوْ بِالشَّتْمِ، فَكَأَنَّهُ يَقُول: تَزْعُمِينَ أَنِّي كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا قَالَتْ لَهُ: يَا سَفِيهٌ فَقَال: إِنْ كُنْتُ كَذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، نُظِرَ إِنْ أَرَادَ الْمُكَافَأَةَ كَمَا ذَكَرْنَا طَلُقَتْ، وَإِنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ أَطْلَقَ اللَّفْظَ وَلَمْ يَقْصِدِ الْمُكَافَأَةَ وَلاَ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ فَهُوَ لِلتَّعْلِيقِ، فَإِنْ عَمَّ الْعُرْفُ بِالْمُكَافَأَةِ فَيُرَاعِي الْوَضْعَ أَوِ الْعُرْفَ.
وَأَنَّهُ لَوْ قَال لَهَا فِي الْخُصُومَةِ: إِيشِ تَكُونِينَ أَنْتِ، فَقَالَتْ وَإِيشِ تَكُونُ أَنْتَ، فَقَال: إِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْكِ بِسَبِيل فَأَنْتِ طَالِقٌ. قَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: إِنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ لَمْ تَطْلُقْ لأَِنَّهَا زَوْجَتُهُ فَهُوَ مِنْهَا بِسَبِيل، وَإِنْ قَصَدَ الْمُغَايَظَةَ وَالْمُكَافَأَةَ طَلُقَتْ، وَالْمَقْصُودُ إِيقَاعُ الْفُرْقَةِ وَقَطْعُ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا حُمِل عَلَى الْمُكَافَأَةِ فَيَقَعُ الطَّلاَقُ فِي الْحَال (13) .
مُكَافَأَةُ الْعَامِل
7 - قَال الدُّسُوقِيُّ: يُرَخَّصُ لِعَامِل الْقِرَاضِ أَنْ
يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ، أَيْ كَمَا يَأْتِي غَيْرُهُ بِطَعَامٍ يَشْتَرِكُونَ فِي أَكْلِهِ، إِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّفَضُّل عَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ لاَ يَزِيدَ عَلَى غَيْرِهِ زِيَادَةً لَهَا بَالٌ، وَإِلاَّ بِأَنْ قَصَدَ التَّفَضُّل فَلْيَتَحَلَّلْهُ، أَيْ يَتَحَلَّل رَبَّ الْمَال، بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْمُسَامَحَةَ، فَإِنْ أَبَى مِنْ مُسَامَحَتِهِ فَلْيُكَافِئْهُ، أَيْ يُعَوِّضْهُ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ أَيْ فِيمَا زَادَهُ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى غَيْرِهِ (14) .
الْمُكَافَأَةُ فِي الْمُبَارَزَةِ
8 - أَوْضَحَ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الْجِهَادِ حُكْمَ الْمُبَارَزَةِ وَأَنَّ الْمُكَافَأَةَ فِي الْمُبَارَزَةِ هِيَ مَنَاطُ الْحُكْمِ بِالْجَوَازِ أَوِ الاِسْتِحْبَابِ أَوِ الْكَرَاهَةِ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكَافُؤٌ ف 5) .
الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْخَيْل فِي السَّبْقِ
9 - اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يَكُونَ فَرَسُ الْمُحَلَّل مُكَافِئًا لِفَرَسَيِ الْمُتَسَابِقَيْنِ أَوْ بَعِيرُهُ مُكَافِئًا لِبَعِيرِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا: مِثْل أَنْ يَكُونَ فَرَسَاهُمَا جَوَادَيْنِ وَفَرَسُهُ بَطِيئًا فَهُوَ قِمَارٌ (15) ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ أَدْخَل فَرَسًا
بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ - فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ (16) ، وَلأَِنَّهُ مَأْمُونٌ سَبْقُهُ فَوُجُودُهُ كَعَدِمِهِ، وَإِنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُمَا جَازَ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَكَافُؤٌ ف 6) .
__________
(1) اللسان، والمصباح المنير، والفروق اللغوية، والتعريفات للجرجاني، وفتح الباري شرح صحيح البخاري 5 / 210، ومختار الصحاح.
(2) حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ". . أخرجه أبو داود (3 / 183) من حديث عبد الله بن عمرو، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (12 / 261) .
(3) بداية المجتهد 2 / 433، ومغني المحتاج 4 / 16.
(4) اللسان، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، والفروق اللغوية ص 196، والمطلع على أبواب المقنع ص 216.
(5) حديث عائشة: " كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 210) .
(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5 / 210، والمنتقى للباجي 6 / 111 - 112، وبداية المجتهد 2 / 361 ط. مكتبة الكليات الأزهرية.
(7) مغني المحتاج 2 / 404، والمحلي على المنهاج 3 / 114، وابن عابدين 4 / 519، وكشاف القناع 4 / 300، وفتح الباري 5 / 210.
(8) حديث: " من صنع إليكم معروفًا. . " أخرجه أبو داود (2 / 310) والحاكم (1 / 412) من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(9) حاشية الدسوقي 4 / 241، ومغني المحتاج 4 / 14، والمغني لابن قدامة 7 / 663.
(10) بدائع الصنائع 7 / 236، والدر المختار 5 / 43، 3 / 344.
(11) بدائع الصنائع 2 / 317، وتبيين الحقائق 2 / 182، ورد المحتار على الدر المختار 2 / 310، وجواهر الإكليل 1 / 288، والقليوبي وعميرة 3 / 233، ومغني المحتاج 3 / 165، ونهاية المحتاج 6 / 253.
(12) بدائع الصنائع 2 / 317.
(13) روضة الطالبين 8 / 185، 186.
(14) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 539.
(15) رد المحتار على الدر المختار 5 / 258، وشرح الزرقاني 3 / 152، ومغني المحتاج 4 / 314، والمغني لابن قدامة 8 / 651 - 652، ونيل الأوطار 8 / 241 - 248.
(16) حديث: " من أدخل فرسًا بين فرسين. . ". أخرجه أبو داود (3 / 66 - 67) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف كما في التلخيص لابن حجر (4 / 203) .
مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة، والأصح تعميمها بأن يقال:
هي مقابلة عمل خيرا أو شرّا بجزائه.
«دستور العلماء 3/ 321».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت