المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
المكروه:[في الانكليزية] Forbidden but originally legal [ في الفرنسية] Interdit bien que legal a l'origine في اصطلاح الفقهاء ما نهي عنه لمجاور كالبيع عند أذان الجمعة نهي عنه للصلاة. وعرّفه في البناية بما كان مشروعا بأصله ووصفه لكن فهي عنه كذا في البحر الرائق في باب البيع الفاسد.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمَكْرُوه تحريمي وتنزيهي: فَإِن الْمَكْرُوه مُطلقًا مَا هُوَ رَاجِح التّرْك. فَإِن كَانَ إِلَى الْحَرَام أقرب يكون مَكْرُوها تحريميا وكراهته تحريمية. وَإِن كَانَ إِلَى الْحل أقرب يكون مَكْرُوها تنزيهيا وكراهته تنزيهية. وَالتَّفْصِيل فِي الْكَرَاهِيَة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع المكروه: هو الصحيح بأصله ووصفه دون مجاوره، كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوت السعيُ إلى صلاة الجمعة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المَكْروه: ما هو راجح الترك فإن كان إلى الحرام أقربَ تكون كراهةً تحريميّةً، وإن كان إلى الحلِّ أقربَ تكون تنزيهيّةً. ومعنى القرب إلى الحرمة أنه يستحق فاعلُه العتابَ ومعنى القرب إلى الحلِّ أنه لا يستحق فاعله العتاب، بل يستحقُّ تاركه أدنى الثواب.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
المكرُوه: مَا يمدح تَاركه، وَلَا يذم فَاعله.
|
موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية
|
الورع يكون عن المحرمات والمكروهات.
قال ابن تيمية: (الورع من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه وانتفاء الإرادة إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة خالصة أو راجحة. وأما وجود الكراهة فإنما يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو راجحة فأما إذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه؛ فهذا لا يصلح أن يراد ولا يصلح أن يكره فيصلح فيه الزهد ولا يصلح فيه الورع فظهر بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد من غير عكس وهذا بين. فإن ما صلح أن يكره وينفر عنه صلح ألا يراد ولا يرغب فيه فإن عدم الإرادة أولى من وجود الكراهة؛ ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكس. وليس كل ما صلح ألا يراد يصلح أن يكره؛ بل قد يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته ولا حبه ولا بغضه ولا الأمر به ولا النهي عنه. وبهذا يتبين: أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع؛ وأما المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع. وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل) (¬1).. ¬_________. (¬1) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (10/ 618). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَكْرُوهُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْمَحْبُوبِ، وَمَا نَفَرَ مِنْهُ الطَّبْعُ وَالشَّرْعُ وَيُطْلَقُ - أَيْضًا - عَلَى الشِّدَّةِ وَالْمَشَقَّةِ. قَال الْفَيْرُوزَ آبَادِي: الْكَرْهُ وَيُضَمُّ الإِْبَاءُ وَالْمَشَقَّةُ، أَوْ بِالضَّمِّ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ، وَبِالْفَتْحِ مَا أَكْرَهَكَ غَيْرُكَ عَلَيْهِ، كَرِهَهُ كَسَمِعَهُ كَرْهًا وَيُضَمُّ وَكَرَاهَةً وَكَرَاهِيَةً بِالتَّخْفِيفِ (1) . وَقَال الْفَيُّومِيُّ: كَرُهَ الأَْمْرُ وَالْمَنْظَرُ كَرَاهَةً فَهُوَ كَرِيهٌ، مِثْل: قَبُحَ قَبَاحَةً فَهُوَ قَبِيحٌ وَزْنًا وَمَعْنَى، وَالْكَرِيهَةُ الشِّدَّةُ فِي الْحَرْبِ (2) . وَقَال الطُّوفِيُّ فِي ذَلِكَ: فَيَجُوزُ اشْتِقَاقُ الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ - أَيِ الْمَعَانِي الْمُتَقَدِّمَةِ - لأَِنَّ الطَّبْعَ وَالشَّرْعَ لاَ يَنْفِرَانِ إِلاَّ عَنْ شِدَّةٍ وَمَشَقَّةٍ، بِحَسَبِ حَالِهِمَا (3) . وَعَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ الْمَكْرُوهَ بِتَعْرِيفَاتٍ مِنْهَا: مَا يُمْدَحُ تَارِكُهُ وَلاَ يُذَمُّ فَاعِلُهُ (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْوَاجِبُ 2 - الْوَاجِبُ فِي اللُّغَةِ: الثَّابِتُ أَوِ اللاَّزِمُ (5) . وَاصْطِلاَحًا: مَا يُذَمُّ شَرْعًا تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا (6) وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَالْوَاجِبِ هِيَ التَّضَادُّ (7) . ب - الْمَنْدُوبُ : 3 - الْمَنْدُوبُ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ النَّدْبِ وَهُوَ: الدَّعْوَةُ وَالْحَثُّ وَالتَّوْجِيهُ (8) . وَاصْطِلاَحًا: مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ، وَلاَ يُذَمُّ تَارِكُهُ (9) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَالْمَنْدُوبِ التَّضَادُّ (10) . ج - الْحَرَامُ: 4 - الْحَرَامُ فِي اللُّغَةِ: الْمَمْنُوعُ (11) ، وَيُطْلَقُ عَلَى نَقِيضِ الْوَاجِبِ (12) . وَاصْطِلاَحًا: مَا يُذَمُّ شَرْعًا فَاعِلُهُ (13) ، وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَالْحَرَامِ أَنَّ الْمَكْرُوهَ مَطْلُوبٌ شَرْعًا تَرْكُهُ مَعَ عَدَمِ الذَّمِّ عَلَى فِعْلِهِ، وَالْحَرَامُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا تَرْكُهُ مَعَ الذَّمِّ عَلَى فِعْلِهِ. إِطْلاَقَاتُ الْمَكْرُوهِ 5 - تَعَدَّدَتْ إِطْلاَقَاتُ الْمَكْرُوهِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَعَانٍ: الْحَرَامُ، وَتَرْكُ الأَْوْلَى، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ تَنْزِيهًا، وَمَا وَقَعَتِ الشُّبْهَةُ فِي تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ قَوْل الْغَزَالِيِّ وَالآْمِدِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَابْنِ قَاضِي الْجَبَل قَال الْغَزَالِيُّ: وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَعَانِي الأَْرْبَعَةِ (14) . أَقْسَامُ الْمَكْرُوهِ 6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْسِيمِ الْمَكْرُوهِ: فَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَكْرُوهَ إِلَى قِسْمَيْنِ: الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ. وَهُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحِل أَقْرَبُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لاَ يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ أَصْلاً، لَكِنْ يُثَابُ تَارِكُهُ أَدْنَى ثَوَابٍ. الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ. وَهُوَ إِلَى الْحُرْمَةِ أَقْرَبُ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَحْذُورٌ دُونَ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ: كَحِرْمَانِ الشَّفَاعَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَرَكَ سُنَّتِي لَمْ يَنَل شَفَاعَتِي (15) . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ حَرَامٌ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيل ظَنِّيٍّ، لأَِنَّهُ يَرَى أَنَّ مَا لَزِمَ تَرْكُهُ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِدَلِيل قَطْعِيٍّ يُسَمَّى حَرَامًا، وَإِلاَّ يُسَمَّى مَكْرُوهًا كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ، كَمَا أَنَّ مَا لَزِمَ الإِْتْيَانُ بِهِ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِيهِ بِدَلِيل قَطْعِيٍّ يُسَمَّى فَرْضًا، وَإِلاَّ يُسَمَّى وَاجِبًا (16) . حُكْمُ الْمَكْرُوهِ 7 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي حُكْمِ الْمَكْرُوهِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ مُكَلَّفًا بِتَرْكِهِ أَمْ لاَ وَمَنْهِيًّا عَنْهُ أَمْ لاَ، وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي الأَْمْرِ الْمُطْلَقِ هَل يَتَنَاوَل الْمَكْرُوهَ أَمْ لاَ، وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. __________ (1) القاموس المحيط مادة (كره) . (2) المصباح المنير مادة (كره) . (3) شرح مختصر الروضة 1 / 382، 383، وانظر حقائق الأصول للأردبيلي 1 / 143. (4) منهاج الوصول للبيضاوي مع الإبهاج 1 / 60 ط الكليات الأزهرية وانظر: شرح البدخشي 1 / 4 ونهاية السول للإسنوي 1 / 65، ومختصر الروضة لابن قدامة مع شرحها للطوفي 1 / 382، والمختصر لابن اللحام 64 وشرح الكوكب المنير للفتوحي 1 / 413. (5) القاموس المحيط والمصباح المنير مادة (وجب) . (6) شرح اللمع 1 / 185 والبرهان 1 / 310 والمحصول للرازي 1 / 18 ط، والتحصيل 1 / 172، والإبهاج 1 / 51، وشرح الكوكب المنير 1 / 346. (7) المستصفى 1 / 79. (8) القاموس المحيط، المصباح المنير مادة (ندب) . (9) البرهان 1 / 310، وشرح اللمع 1 / 106، والمختصر 63، والتحصيل 1 / 174. (10) البحر المحيط 1 / 298. (11) المصباح المنير مادة (حرم) . (12) لسان العرب مادة (حرم) . (13) البرهان 1 / 313، والمحصول 1 / 19، والتحصيل 1 / 174، والبحر المحيط للزركشي 1 / 225 ط أوقاف الكويت ومختصر الروضة مع شرحها للطوفي 1 / 359. (14) البحر المحيط 1 / 296، 297، وشرح الكوكب المنير 1 / 420، والمستصفى 1 / 66، والمحصول 1 / 22، وانظر: التحصيل 1 / 175. (15) حديث " من ترك سنتي لم ينل شفاعتي " أورده التفتازاني في التلويح على التوضيح (2 / 126) ولم نهتد إلى من أخرجه فيما لدينا من مراجع السنن والآثار. (16) التوضيح لصدر الشريعة والتلويح للتفتازاني 2 / 125، 126 ط دار الكتب العلمية. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: مأخوذ من الكره والكراهة: الذي هو ضد المحبة والرضا، قال الله تعالى: وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ.
[سورة البقرة، الآية 216] فالمكروه ضد المندوب، والمحبوب لغة، وقيل: مأخوذ من الكريهة، وهي الشدة في الحرب. وشرعا: قال السمرقندي: حد المكروه: ما يكون تركه أولى من تحصيله، وقيل: من الأولى أن لا يفعل. - وفي «أنيس الفقهاء» : المكروه: ما ثبت النهى فيه مع العارض، وحكمه: الثواب بتركه وخوف العقاب بالفعل، وعدم الكفر بالاستحلال. وقال أيضا: مشروع بأصله ووصفه لكن جاوزه شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة. - وفي «شرح الكوكب المنير» : ما مدح تاركه، ولم يذمّ فاعله. - وفي «منتهى الوصول» ضد المندوب. - وفي «الحدود الأنيقة» : ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. - وفي «التعريفات» : ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية، ولا يعاقب على فعله. - وفي «الموجز في أصول الفقه» : هو الفعل الذي طلب الشارع المكلف الكف عنه طلبا غير جازم، وذلك كجلوس من دخل المسجد قبل أن يصلى ركعتين، المدلول على طلب الكف عنه طلبا غير جازم بقوله صلّى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» [أحمد 5/ 313]. المكروه تحريما: هو الفعل الذي طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني. المكروه تنزيها: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم. «ميزان الأصول ص 40، 41، 43، وأنيس الفقهاء ص 103، 209، وشرح الكوكب المنير 1/ 413، ومنتهى الوصول ص 39، والحدود الأنيقة ص 76، والتعريفات ص 204، والموجز في أصول الفقه ص 22، 23». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Abominable المكروه
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Hateful الكريه المبغوض المكروه
|
|
المَطْلُوبُ تَرْكُهُ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ إِلْزَامٍ.
Disliked: "Makrūh": detestable, abominable. Opposite: loved, recommended. It is derived from "karāhah", which means hardship, distress, and from "kurh" or "karh", which means: abhorrence. "Makrūh" is what one hates and deems difficult. Other meanings: something disallowed, rejected, hardship, harshness. |