نتائج البحث عن (كبيرة) 26 نتيجة

(الْكَبِيرَة) الْإِثْم الْكَبِير الْمنْهِي عَنهُ شرعا كَقَتل النَّفس (ج) كَبَائِر وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{الَّذين يجتنبون كَبَائِر الْإِثْم وَالْفَوَاحِش إِلَّا اللمم}}
الكبيرة: هي ما كان حرامًا محضًا، شرعت عليه عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة.
كَبِيرَةُ:
بلفظ ضد الصغيرة: قرية بقرب جيحون اسمها بالفارسية ده بزرك أي القرية الكبيرة، ينسب إليها أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مسلم القرشي الكبيري، يروي عن محمد بن بكر البغدادي، سمع منه بآمد جيحون، روى عنه محمد بن نصر بن إبراهيم الميداني.
كَبِيرة
من (ك ب ر) مؤنث كبير، والإثم العظيم المنهى عنه شرعا.
الْكَبِيرَة: مَا كَانَ حَرَامًا مَحْضا، وَقد أورد الشَّيْخ أَبُو طَالب الْمَكِّيّ قدس سره فِي (قُوَّة الْقُلُوب) ، أَن الْكَبَائِر سَبْعَة عشر، أَرْبَعَة فِي الْقلب: وَهن: الاشراك، والاصرار على حب الْمعْصِيَة، وَالْقَصْد عِنْدَمَا يعْتَقد أَنَّهَا صَغِيرَة، واليأس من روح الله، وَأَرْبَعَة فِي اللِّسَان: وَهن: شَهَادَة الزُّور المعطلة للحق، وَالسحر، وَالْقسم الْكَاذِب، وَالْقَذْف الْمُوجب للحد. وَثَلَاثَة فِي الْبَطن: شرب الْخمر، وَمَال الْيَتِيم والربا، وَاثْنَتَانِ فِي الْفرج: الزِّنَا واللواط، وَاثْنَتَانِ فِي الْيَد: وهما فِي غَايَة السوء، السّرقَة وَالْقَتْل بِغَيْر حق، وَوَاحِدَة فِي الرجل: الْهَرَب من قتال الْكَافرين، وَآخر الْأَشْيَاء وتتعلق بِجَمِيعِ الْجَسَد وَهِي: (عقوق الْوَالِدين) .
الْكَبِيرَة: مَا كَانَ حَرَامًا مَحْضا شرع عَلَيْهَا عُقُوبَة بِنَصّ قَاطع فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَفِي تعدادها اخْتِلَاف فَإِنَّهُ روى عبد الله بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهَا تسع الشّرك بِاللَّه - وَقتل النَّفس بِغَيْر حق - وَقذف المحصنة - وَالزِّنَا - والفرار من الزَّحْف - وَالسحر - وَأكل مَال الْيَتِيم - وعقوق الْوَالِدين الْمُسلمين - والإلحاد فِي الْحرم -.وَزَاد أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أكل الرِّبَا - وَزَاد أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ كرم الله وَجهه السّرقَة - وَشرب الْخمر - وَلَيْسَ المُرَاد بالشرك القَوْل بالإلهين بل المُرَاد بِهِ الْكفْر مُطلقًا سَوَاء كَانَ بإنكار الألوهية أَو النُّبُوَّة أَو شَيْء من أَحْكَامهَا وَإِنَّمَا خص بِالذكر لِكَثْرَة وجوده فِي بِلَاد الْعَرَب أَو لكَونه أَعلَى أَفْرَاد الْكفْر. قيل المُرَاد بِالسحرِ الْعَمَل بِهِ. وَأما التَّعْلِيم والتعلم فجوزه بَعضهم وَمنعه بَعضهم. وَالْحق أَن المُرَاد بِهِ التَّعْلِيم والتعلم وهما حرامان لَا الْعَمَل بِهِ فَإِنَّهُ كفر بالِاتِّفَاقِ وَحِينَئِذٍ ينْدَفع الِاعْتِرَاض بِأَن انحصار الْكَبِيرَة فِي التسع بَاطِل لِأَن المُرَاد بالشرك أما مُطلق الْكفْر فالسحر دَاخل فِيهِ فَتكون ثَمَانِي لَا تسعا وَإِلَّا فَتبقى أَنْوَاع الْكفْر سوى اعْتِقَاد الشَّرِيك فِي وجوب الْوُجُود كاتخاذ الْوَلَد وإنكار النُّبُوَّة وَإِثْبَات الحيز والجهة لله تَعَالَى خَارِجَة عَن الْكَبِيرَة فَافْهَم.وَقَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْكَرِيم رَحمَه الله تَعَالَى وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا يَعْنِي أَن المُرَاد بِالسحرِ هَا هُنَا تعلمه وتعليمه مَا وَقع فِي رِوَايَة أبي طَالب الْمَكِّيّ رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْكَبِيرَة سَبْعَة عشر وَبَينهَا إِلَى أَن قَالَ أَرْبَعَة فِي اللِّسَان هِيَ شَهَادَة الزُّور - وَقذف المحصنة - وَالْيَمِين الْغمُوس - وَالسحر - حَيْثُ جعل السحر من الْكَبِيرَة الَّتِي فِي اللِّسَان وَمَا فِي اللِّسَان إِلَّا تَعْلِيمه وتعلمه انْتهى.وَلَا يخفى أَن هَذَا إِنَّمَا يتم إِذا كَانَ الْعَمَل بِالسحرِ فِي غير اللِّسَان وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَنَّهُ لَا بُد فِي الْعَمَل بِهِ من القَوْل بِاللِّسَانِ كأسامي الشَّيَاطِين وَغَيرهَا. وَقيل إِن الصَّغِيرَة والكبيرة اسمان إضافيان حَتَّى أَن كل سَيِّئَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقهَا صَغِيرَة وبالنسبة إِلَى مَا دونهَا كَبِيرَة. وَالْحق أَن الْكَبَائِر مُمَيزَة عَن الصَّغَائِر بِالذَّاتِ كَمَا يدل عَلَيْهِ ظَاهر قَوْله تَعَالَى {{وَأَن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ}} لِأَنَّهُ لَا يتَصَوَّر حِين كَونهمَا إضافيين اجْتِنَاب الْكَبَائِر إِلَّا بترك جَمِيع المنهيات سوى وَاحِدَة هِيَ دون الْكل وَهَذَا خَارج عَن طوق الْبشر.
الكبيرة: كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، أو كل ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب أو السنة، أو ما فيه حد أو غير ذلك.
رَأْس كبِيرةالجذر: ر أ س

مثال: رَأْسه كبيرةالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لمعاملة هذه الكلمة معاملة المؤنث، وهي مذكَّرة.

الصواب والرتبة: -رَأْسه كبير [فصيحة] التعليق: ذكرت المراجع المختلفة أنَّ كلمة «رَأْس» مذكَّرة لا غير، نَصَّ على ذلك كل من التاج والمصباح، وشاهد استعمالها مذكَّرة قوله تعالى: {{وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا}} مريم/4، حيث ذكر الفعل «اشتعل»، وهو دليل على أنَّ الكلمة مذكَّرة.
مُسْتَشْفًى كبيرةالجذر: ش ف ي

مثال: هَذِه مُسْتَشْفًى كبيرةالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لمعاملة هذه الكلمة معاملة المؤنث، وهي مذكَّرة.

الصواب والرتبة: -هذا مُسْتَشْفًى كبير [فصيحة] التعليق: ذكرت المراجع المختلفة أنَّ كلمة «مُسْتَشْفًى» مذكَّرة لا غير، نَصَّ على ذلك كل من معجم المذكَّر والمؤنث ومعجم المؤنثات السماعية، ويؤيد ذلك أيضًا أنَّ الكلمة اسم مكان من فعل غير ثلاثي، وهو مذكَّر دائمًا، ولعلَّ من أنثها ظن أن ألفها زائدة للتأنيث.
الكَبِيرة: هي ما كان حراماً محضاً شُرعَ عليها عقوبة محضة بنصٍّ قاطع في الدنيا والآخرة وقيل: غير ذلك من تعريفات، وليراجع كتاب الزواجر للهيثمي.
697- جبير مولى كبيرة
د ع: جبير مولى كبيرة بنت سفيان.
له ذكر فيمن أدرك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحيى بْن أَبِي ورقة بْن سَعِيد، عن أبيه، قال: أخبرتني مولاتي كبيرة بنت سفيان، وكانت من المبايعات، قالت: قلت: يا رَسُول اللَّهِ، إني وأدت أربع بنات في الجاهلية، قال: أعتقي رقابًا، قالت: فأعتقت أباك سعيدًا، وابنه ميسرة، وجبيرًا، وأم ميسرة.
أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم.

2096- سعيد مولى كبيرة

أسد الغابة في معرفة الصحابة

2096- سعيد مولى كبيرة
د ع: سَعِيد مولى كبيرة بنت سفيان، مسح النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأسه.
روى يحيى بْن ورقة بْن سَعِيد، عن أبيه، قال: حدثتني مولاتي كبيرة بنت سفيان، وكانت قد أدركت الجاهلية والإسلام، وكانت من المبايعات، قالت: قلت: يا رَسُول اللَّهِ، إني وأدت أربع بنات لي في الجاهلية؟ قال: " أعتقي أربع رقاب ": قالت: فأعتقت أباك سعيدًا، وابنه ميسرة، وجبيرًا، وأم ميسرة.
أخرجه ابن منده، وَأَبُو نعيم.

7244- كبيرة بنت سفيان

أسد الغابة في معرفة الصحابة

7244- كبيرة بنت سفيان
ب د ع: كبيرة بنت سفيان وقيل بنت أبي سفيان الخزاعية وقيل الثقفية أدركت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروت عنه.
روى عنها مولاها أبو ورقة بن سعيد، قال: وكانت أدركت الجاهلية والإسلام، وكانت من المبايعات، قالت: قلت: يا رسول الله، إني وأدت أربع بنين لي في الجاهلية، قال: " اعتقي أربع رقاب "، قالت: وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين ".
أخرجها الثلاثة، وأبو موسى، إلا أن ابن منده وأبا نعيم، قالا: كثيرة بالثاء المثلثة، وقاله أبو عمرو، وأبو موسى بالباء الموحدة، وأوردها أبو عبد الله يعني: ابن منده بالثاء المثلثة.
: وقيل بالمثلثة بدل الموحدة.
ذكرها ابن مندة بالمثلثة، وتبعه أبو نعيم، وذكرها أبو موسى في الذّيل بالموحدة تبعا لابن ماكولا.
قلت: وسبق ابن ماكولا الخطيب، فقال: كبيرة- بالباء المعجمة بواحدة- هو اسم كبيرة بنت أبي سفيان لها صحبة ورواية، ثم
ساق من طريق محمد بن سليمان بن مسمول، عن يحيى بن أبي روقة بن سعيد، عن أبيه، قال: حدثتني مولاتي كبيرة بنت أبي سفيان، وكانت قد أدركت الجاهلية، وكانت من المبايعات، قالت: قلت: يا رسول اللَّه، إني وأدت أربع بنين لي في الجاهلية، قال: «أعتقي أربع رقاب» . فأعتقت أبا سعيد، وابنه ميسرة، وأم ميسرة.
قال الخطيب: لم يذكر الرابع، ولعله راوي هذا الحديث، يعني أبا روقة. انتهى.
وقال ابن الأثير تبعا لسلفه: إنها خزاعية، وقيل ثقفية، ومنهم من قال كبيرة بنت أبي سفيان، وأورد لها بالإسناد المذكور حديثا آخر: دم عفراء أزكى عند اللَّه من دم سوداوين.

تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ هِيَ: قَوْل الْمُصَلِّي لاِفْتِتَاحِ الصَّلاَةِ " اللَّهُ أَكْبَرُ " أَوْ كُل ذِكْرٍ يَصِيرُ بِهِ شَارِعًا فِي الصَّلاَةِ (1) .
وَسُمِّيَتِ التَّكْبِيرَةُ الَّتِي يَدْخُل بِهَا الصَّلاَةَ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ لأَِنَّهَا تُحَرِّمُ الأَْشْيَاءَ الْمُبَاحَةَ الَّتِي تُنَافِي الصَّلاَةَ (2)
وَيُسَمِّيهَا الْحَنَفِيَّةُ فِي الْغَالِبِ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ أَوِ التَّحْرِيمَةَ (3) .
وَالتَّحْرِيمُ جَعْل الشَّيْءِ مُحَرَّمًا وَالْهَاءُ لِتَحْقِيقِ الاِسْمِيَّةِ (4) .
وَالْحِكْمَةُ مِنَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ بِالتَّكْبِيرَةِ هِيَ
تَنْبِيهُ الْمُصَلِّي عَلَى عِظَمِ مَقَامِ مَنْ قَامَ لأَِدَاءِ عِبَادَتِهِ مِنْ وَصْفِهِ بِأَنْوَاعِ الْكَمَال وَأَنَّ كُل مَا سِوَاهُ حَقِيرٌ وَأَنَّهُ جَل عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبِيهٌ مِنْ مَخْلُوقٍ فَانٍ، فَيَخْضَعُ قَلْبُهُ وَتَخْشَعُ جَوَارِحُهُ وَيَخْلُو قَلْبُهُ مِنَ الأَْغْيَارِ فَيَمْتَلِئُ بِالأَْنْوَارِ (5) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الصَّلاَةِ (6) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (7) }} وَالْمُرَادُ تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ لأَِنَّ قَوْله تَعَالَى: {{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}} ، وَكَذَا قَوْلُهُ: {{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (8) }} وَقَوْلُهُ: {{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (9) }} ، وَقَوْلُهُ: {{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (10) }} أَوَامِرُ وَمُقْتَضَاهَا الاِفْتِرَاضُ وَلَمْ تُفْرَضْ خَارِجَ الصَّلاَةِ فَوَجَبَ أَنْ يُرَادَ بِهَا الاِفْتِرَاضُ الْوَاقِعُ فِي الصَّلاَةِ إِعْمَالاً لِلنُّصُوصِ فِي حَقِيقَتِهَا (11) . وَلِمَا
رَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ كَمَا قَال النَّوَوِيُّ فِي الْخُلاَصَةِ (12) .
وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ سُنَّةٌ. كَمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَأْمُومِ مَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الْمُنْفَرِدِ وَالإِْمَامِ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا (13) .
3 - هَذَا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا (14) .
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ جُزْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا
هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (15) فَدَل عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ كَالْقِرَاءَةِ، وَلأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِلصَّلاَةِ مِنَ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَالطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَهِيَ أَمَارَةُ الرُّكْنِيَّةِ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَدَاءُ صَلاَةٍ بِتَحْرِيمَةِ صَلاَةٍ أُخْرَى وَلَوْلاَ أَنَّهَا مِنَ الأَْرْكَانِ لَجَازَ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ (16) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ أَنَّهَا شَرْطٌ خَارِجَ الصَّلاَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ الصَّلاَةِ (17) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (18) }} عَطَفَ الصَّلاَةَ عَلَى الذِّكْرِ، وَالذِّكْرُ الَّذِي تَعْقُبُهُ الصَّلاَةُ بِلاَ فَصْلٍ لَيْسَ إِلاَّ التَّحْرِيمَةُ فَيَقْتَضِي هَذَا النَّصُّ أَنْ يَكُونَ التَّكْبِيرُ خَارِجَ الصَّلاَةِ لأَِنَّ مُقْتَضَى الْعَطْفِ الْمُغَايِرَةُ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ إِذِ الشَّيْءُ لاَ يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ (19) . وَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ (20)
فَأَضَافَ التَّحْرِيمَ إِلَى الصَّلاَةِ وَالْمُضَافُ غَيْرُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ لأَِنَّ الشَّيْءَ لاَ يُضَافُ إِلَى نَفْسِهِ، وَلأَِجْل أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ شَرْطٌ فَهُوَ لاَ يَتَكَرَّرُ كَتَكْرَارِ الأَْرْكَانِ فِي كُل صَلاَةٍ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَوْ كَانَ رُكْنًا لَتَكَرَّرَ كَمَا تُكَرُّرُ الأَْرْكَانُ. كَمَا عَلَّلُوا كَوْنَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ شَرْطًا بِأَنَّ الرُّكْنَ هُوَ الدَّاخِل فِي الْمَاهِيَّةِ وَالْمُصَلِّي لاَ يَدْخُل فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ بِفَرَاغِهِ مِنْ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ (21) . وَلِلتَّوَسُّعِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي كَوْنِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ شَرْطًا أَوْ رُكْنًا تُنْظَرُ أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلاَةِ مِنَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ.
شُرُوطُ صِحَّةِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ: مُقَارَنَتُهَا لِلنِّيَّةِ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَفْضَلِيَّةِ مُقَارَنَةِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ لِلنِّيَّةِ. وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ النِّيَّةِ عَلَى التَّكْبِيرِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ النِّيَّةِ عَلَى التَّكْبِيرِ فِي الْجُمْلَةِ وَقَالُوا: لَوْ نَوَى عِنْدَ الْوُضُوءِ إِنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ مَثَلاً وَلَمْ يَشْتَغِل بَعْدَ النِّيَّةِ بِعَمَلٍ يَدُل عَلَى الإِْعْرَاضِ كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَكَلاَمٍ وَنَحْوِهَا ثُمَّ انْتَهَى إِلَى مَحَل الصَّلاَةِ وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ جَازَتْ صَلاَتُهُ
بِالنِّيَّةِ السَّابِقَةِ (22) .، لأَِنَّ الصَّلاَةَ عِبَادَةٌ فَجَاءَ تَقْدِيمُ نِيَّتِهَا عَلَيْهَا كَالصَّوْمِ وَتَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الْفِعْل لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَنْوِيًّا.
وَهَذَا مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْحَنَفِيَّةُ بِالْمُقَارَنَةِ الْحُكْمِيَّةِ (23) .
وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْفَرِيقُ شُرُوطًا لِجَوَازِ تَقْدِيمِ النِّيَّةِ عَلَى التَّكْبِيرِ تُنْظَرُ فِي أَبْوَابِ الصَّلاَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِي مُصْطَلَحِ: (نِيَّةٌ) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْقَوْل الآْخَرِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وُجُوبَ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلتَّكْبِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (24) }} فَقَوْلُهُ: {{مُخْلِصِينَ}} حَالٌ لَهُمْ فِي وَقْتِ الْعِبَادَةِ، فَإِنَّ الْحَال وَصْفُ هَيْئَةِ الْفَاعِل وَقْتَ الْفِعْل، وَالإِْخْلاَصُ هُوَ النِّيَّةُ، وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ (25) وَلأَِنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَخْلُوَ الْعِبَادَةُ عَنْهَا كَسَائِرِ الشُّرُوطِ.
وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ تَبَعًا لإِِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ الاِكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ
الْعُرْفِيَّةِ عِنْدَ الْعَوَامِّ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِرًا لِلصَّلاَةِ اقْتِدَاءً بِالأَْوَّلِينَ فِي تَسَامُحِهِمْ بِذَلِكَ (26) . أَمَّا إِذَا تَأَخَّرَتِ النِّيَّةُ عَنْ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ فَلاَ تُجْزِئُ التَّكْبِيرَةُ وَتَكُونُ الصَّلاَةُ بَاطِلَةً؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ عِبَادَةٌ وَهِيَ لاَ تَتَجَزَّأُ وَلَوْ جَازَ تَأْخِيرُ النِّيَّةِ لَوَقَعَ الْبَعْضُ الَّذِي لاَ نِيَّةَ فِيهِ غَيْرَ عِبَادَةٍ وَمَا فِيهِ نِيَّةُ عِبَادَةٌ فَيَلْزَمُ التَّجَزُّؤُ.
بِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ (27)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: نِيَّةٌ) .
الإِْتْيَانُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ قَائِمًا:
5 - يَجِبُ أَنْ يُكَبِّرَ الْمُصَلِّي قَائِمًا فِيمَا يُفْتَرَضُ لَهُ الْقِيَامُ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَكَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرُ صَل قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (28) وَزَادَ النَّسَائِيُّ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا. وَيَتَحَقَّقُ الْقِيَامُ بِنَصْبِ الظَّهْرِ فَلاَ يُجْزِئُ إِيقَاعُ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ جَالِسًا أَوْ مُنْحَنِيًا وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ مَا يَعُمُّ الْحُكْمِيَّ لِيَشْمَل الْقُعُودَ فِي نَحْوِ الْفَرَائِضِ لِعُذْرٍ.
قَال الطَّحَاوِيُّ: لَيْسَ الشَّرْطُ عَدَمَ الاِنْحِنَاءِ أَصْلاً، بَل عَدَمُ الاِنْحِنَاءِ الْمُتَّصِفِ بِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَى الرُّكُوعِ مِنَ الْقِيَامِ (29) . وَلِلْفُقَهَاءِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي انْعِقَادِ صَلاَةِ الْمَسْبُوقِ إِذَا أَدْرَكَ الإِْمَامَ رَاكِعًا فَحَنَى ظَهْرَهُ ثُمَّ كَبَّرَ: (يُنْظَرُ فِي مَسْبُوقٌ) .
النُّطْقُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:
6 - يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي النُّطْقُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ عَارِضٌ مِنْ طَرَشٍ أَوْ مَا يَمْنَعُهُ السَّمَاعَ فَيَأْتِي بِهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ سَمِيعًا أَوْ لاَ عَارِضَ بِهِ لَسَمِعَهُ (30) . أَمَّا تَكْبِيرُ مَنْ كَانَ بِلِسَانِهِ خَبَلٌ أَوْ خَرَسٌ فَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (خَرَسٌ) .
كَوْنُ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ بِالْعَرَبِيَّةِ:
7 - لاَ تَجُوزُ تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، بِهَذَا قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ فَيَجُوزُ لَهُ التَّكْبِيرُ بِلُغَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرٌ لِلَّهِ، وَذِكْرُ اللَّهِ يَحْصُل بِكُل لِسَانٍ (31) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى بِعَدَمِ إِجْزَاءِ مُرَادِفِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ بِعَرَبِيَّةٍ وَلاَ عَجَمِيَّةٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ النُّطْقِ بِهَا سَقَطَتْ كَكُل فَرْضٍ (32) .
وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ تَرْجَمَةَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ لِمَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ وَلِغَيْرِهِ، وَقَال لَوِ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ.
وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ بِأَيِّ لِسَانٍ سَوَاءٌ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ لاَ جَازَ بِاتِّفَاقِ الإِْمَامِ وَصَاحِبَيْهِ (33) ، وَهَذَا يَعْنِي رُجُوعَ الصَّاحِبَيْنِ إِلَى قَوْل الإِْمَامِ فِي جَوَازِ التَّكْبِيرِ بِالْعَجَمِيَّةِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَرْجَمَةٌ ف 9 ج 11 ص 170) وَأَبْوَابُ الصَّلاَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِلَفْظِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:
8 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي انْعِقَادِ الصَّلاَةِ بِقَوْل الْمُصَلِّي (اللَّهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ مِنْ
أَلْفَاظِ التَّعْظِيمِ هَل يَقُومُ مَقَامَهُ (34) ؟ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ بِقَوْل (اللَّهُ أَكْبَرُ) وَلاَ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ بِشُرُوطِهَا الَّتِي ذَكَرُوهَا بِالتَّفْصِيل فِي كُتُبِهِمْ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ (35)
وَقَال لِلْمُسِيءِ صَلاَتَهُ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ (36) وَفِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَِحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَقُول: اللَّهُ أَكْبَرُ (37) وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِقَوْلِهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ (38) وَلَمْ يُنْقَل عَنْهُ الْعُدُول عَنْ ذَلِكَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْعُدُول عَنْهُ (39) . وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ بِمِثْل
مَا قَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مِنْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَادِرِ كَلِمَةُ التَّكْبِيرِ وَلاَ يُجْزِئُ مَا قَرُبَ مِنْهَا كَ: الرَّحْمَنُ أَجَل، وَالرَّبُّ أَعْظَمُ " إِلاَّ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ عَلَى الْمَشْهُورِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي لاَ تَمْنَعُ اسْمَ التَّكْبِيرِ: كَاللَّهُ الأَْكْبَرُ " لاَ تَضُرُّ؛ لأَِنَّهُ لَفْظٌ يَدُل عَلَى التَّكْبِيرِ وَعَلَى زِيَادَةِ مُبَالَغَةٍ فِي التَّعْظِيمِ وَهُوَ الإِْشْعَارُ بِالتَّخْصِيصِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُل شَيْءٍ. وَكَذَا لاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمُ (اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَل) وَكَذَا كُل صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى إِذَا لَمْ يَطُل بِهَا الْفَصْل كَقَوْلِهِ: اللَّهُ عَزَّ وَجَل أَكْبَرُ، لِبَقَاءِ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى، بِخِلاَفِ مَا لَوْ تَخَلَّل غَيْرُ صِفَاتِهِ تَعَالَى أَوْ طَالَتْ صِفَاتُهُ تَعَالَى (40) .
وَيَرَى إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ صِحَّةَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلاَةِ بِكُل ذِكْرٍ هُوَ ثَنَاءٌ خَالِصٌ لِلَّهِ تَعَالَى يُرَادُ بِهِ تَعْظِيمُهُ لاَ غَيْرُ مِثْل أَنْ يَقُول: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الأَْكْبَرُ، اللَّهُ الْكَبِيرُ، اللَّهُ أَجَل، اللَّهُ أَعْظَمُ، أَوْ يَقُول: الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَكَذَلِكَ كُل اسْمٍ ذُكِرَ مَعَ الصِّفَةِ نَحْوُ أَنْ يَقُول: الرَّحْمَنُ أَعْظَمُ، الرَّحِيمُ أَجَل، سَوَاءٌ كَانَ يُحْسِنُ التَّكْبِيرَ أَوْ لاَ يُحْسِنُ.
وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (41) }} وَالْمُرَادُ مِنْهُ ذِكْرُ اسْمِ الرَّبِّ لاِفْتِتَاحِ
الصَّلاَةِ لأَِنَّهُ عَقَّبَ الصَّلاَةَ الذِّكْرَ بِحَرْفٍ يُوجِبُ التَّعْقِيبَ بِلاَ فَصْلٍ، وَالذِّكْرُ الَّذِي تَتَعَقَّبُهُ الصَّلاَةُ بِلاَ فَصْلٍ هُوَ تَكْبِيرَةُ الاِفْتِتَاحِ، فَقَدْ شُرِعَ الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ بِمُطْلَقِ الذِّكْرِ فَلاَ يَجُوزُ التَّقْيِيدُ بِاللَّفْظِ الْمُشْتَقِّ مِنَ الْكِبْرِيَاءِ بِأَخْبَارِ الآْحَادِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِتِلْكَ الأَْلْفَاظِ مِنْ حَيْثُ هِيَ مُطْلَقُ الذِّكْرِ، لاَ مِنْ حَيْثُ هِيَ ذِكْرٌ بِلَفْظٍ خَاصٍّ. وَلأَِنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ التَّعْظِيمُ فَكُل لَفْظٍ دَل عَلَى التَّعْظِيمِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الشُّرُوعُ بِهِ، وَفِي سُنَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ سُئِل بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ الأَْنْبِيَاءُ يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ؟ قَال بِالتَّوْحِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيل (42) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ لاَ يَصِيرُ شَارِعًا إِلاَّ بِأَلْفَاظٍ مُشْتَقَّةٍ مِنَ التَّكْبِيرِ وَهِيَ ثَلاَثَةٌ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ الأَْكْبَرُ، اللَّهُ الْكَبِيرُ، إِلاَّ إِذَا كَانَ لاَ يُحْسِنُ التَّكْبِيرَ أَوْ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ الشُّرُوعَ بِالتَّكْبِيرِ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ ﷺ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَالتَّكْبِيرُ حَاصِلٌ بِهَذِهِ الأَْلْفَاظِ الثَّلاَثَةِ (43) .
وَمِمَّا يَتَّصِل بِالشُّرُوطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِلَفْظِ التَّكْبِيرِ: أَنَّ الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ لَفْظِ الْجَلاَلَةِ عَلَى (أَكْبَرُ) فِي التَّكْبِيرِ، فَإِنْ نَكَّسَهُ
لاَ يَصِحُّ لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ تَكْبِيرًا، كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الاِحْتِرَازِ فِي التَّكْبِيرِ عَنْ زِيَادَةِ تَغَيُّرِ الْمَعْنَى. فَمَنْ قَال: (آللَّهُ أَكْبَرُ) بِمَدِّ هَمْزَةِ " اللَّهُ " أَوْ بِهَمْزَتَيْنِ أَوْ قَال اللَّهُ أَكْبَارُ (44) لَمْ يَصِحَّ تَكْبِيرُهُ (45) .
وَلَمْ يَخْتَلِفُوا كَذَلِكَ فِي أَنَّ زِيَادَةَ الْمَدِّ عَلَى الأَْلِفِ الَّتِي بَيْنَ اللاَّمِ وَالْهَاءِ مِنْ لَفْظِ الْجَلاَلَةِ لاَ تَضُرُّ؛ لأَِنَّ زِيَادَةَ الْمَدِّ إِشْبَاعٌ لأَِنَّ اللاَّمَ مَمْدُودَةٌ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ زَادَ فِي مَدِّ اللاَّمِ وَلَمْ يَأْتِ بِحَرْفٍ زَائِدٍ (46) .
وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيَّةُ بِمُبْطِلاَتِ التَّكْبِيرِ زِيَادَةَ وَاوٍ سَاكِنَةٍ أَوْ مُتَحَرِّكَةٍ بَيْنَ كَلِمَتَيِ التَّكْبِيرِ (47) .
وَيَقُول الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ زِيَادَةَ وَاوٍ قَبْل هَمْزَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ قَلْبُ الْهَمْزَةِ وَاوًا لاَ يَبْطُل بِهِ الإِْحْرَامُ، إِلاَّ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِبُطْلاَنِ الإِْحْرَامِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ إِشْبَاعِ الْهَاءِ مِنَ (اللَّهُ) وَزِيَادَةِ وَاوٍ مَعَ هَمْزَةِ " أَكْبَرُ (48) ".
أَمَّا مُجَرَّدُ إِشْبَاعِ الْهَاءِ مِنْ لَفْظِ الْجَلاَلَةِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لُغَةً إِلاَّ أَنَّهُ لاَ تَفْسُدُ بِهِ الصَّلاَةُ، بِهَذَا صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ (49) ، كَمَا أَنَّ فُقَهَاءَ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى لَمْ يَعُدُّوهُ مِنْ مُبْطِلاَتِ الإِْحْرَامِ (50) .
أَمَّا تَشْدِيدُ الرَّاءِ مِنْ (أَكْبَرُ) فَيَبْطُل بِهِ الإِْحْرَامُ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ رَزِينٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَال الرَّمْلِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ وَغَيْرُهُمَا: إِنَّهُ لاَ يَضُرُّ لأَِنَّ الرَّاءَ حَرْفُ تَكْرِيرٍ وَزِيَادَتُهُ لاَ تُغَيِّرُ الْمَعْنَى (51) .
هَذَا وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَقْفَةَ الطَّوِيلَةَ بَيْنَ (اللَّهُ) (وَأَكْبَرُ) مُبْطِلَةٌ لِلإِْحْرَامِ بِالصَّلاَةِ، أَمَّا الْوَقْفَةُ الْيَسِيرَةُ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَبْطُل بِهَا الإِْحْرَامُ (52) .
وَيَبْقَى التَّنْوِيهُ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ ذَكَرُوا شُرُوطًا كَثِيرَةً لِصِحَّةِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ.
وَبِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مُعْظَمَ الشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرُوهَا هِيَ نَفْسُهَا شُرُوطٌ لِلصَّلاَةِ كَدُخُول الْوَقْتِ وَاعْتِقَادِ دُخُولِهِ وَالطُّهْرِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالاِسْتِقْبَال
وَتَعْيِينِ الْفَرْضِ فِي ابْتِدَاءِ الشُّرُوعِ وَنِيَّةِ اتِّبَاعِ الإِْمَامِ مَعَ نِيَّةِ أَصْل الصَّلاَةِ لِلْمُقْتَدِي (53) .
وَنَظَرًا لأَِنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ تُذْكَرُ بِالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ، وَنِيَّةٌ، وَاقْتِدَاءٌ) فَقَدِ اكْتَفَى هُنَا بِذِكْرِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الشُّرُوطِ، فَمَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعَ فَلْيُرَاجِعْ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ وَأَبْوَابَ صِفَةِ الصَّلاَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
__________
(1) التعريفات الفقهية للبركتي المجددي ص 235، وتحفة الفقهاء 1 / 215 ط جامعة دمشق والبناية 2 / 121.
(2) الطحطاوي على الدر 1 / 202، وكشاف القناع 1 / 330، ونهاية المحتاج 1 / 439.
(3) تحفة الفقهاء 1 / 215، وبدائع الصنائع 1 / 130، والزيلعي 1 / 103، والهداية مع شروحها 1 / 239 ط دار إحياء التراث العربي.
(4) العناية بهامش فتح القدير 1 / 239، وحاشية الشلبي بهامش الزيلعي 1 / 103.
(5) الفتوحات الربانية 2 / 157، ونشر المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع 1 / 330.
(6) عمدة القاري 5 / 268، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 117 نشر دار الإيمان وفتح القدير 1 / 239، والزيلعي 1 / 103، والدسوقي 1 / 231 نشر دار الفكر، والمجموع 3 / 289، ونشر السلفية، ونيل المآرب 1 / 134، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 88.
(7) سورة المدثر / 3.
(8) سورة البقرة / 238.
(9) سورة المزمل / 20.
(10) سورة الحج / 77.
(11) فتح القدير 1 / 239.
(12) البناية 2 / 109، 110، والمجموع 3 / 289، وحديث: " مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير ". أخرجه أبو داود (1 / 49 ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب، ونقل العيني عن النووي أنه حسنه، والبناية (2 / 110 ـ ط دار الفكر) .
(13) تفسير القرطبي 1 / 175، وعمدة القاري 5 / 268، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 226 نشر دار المعرفة.
(14) الركن والشرط مشتركان في أن كلا منهما لا توجد العبادة بدونه لكن إذا كان داخلا في الماهية فيسمى ركنا، وإن كان خارجا فيسمى شرطا (الفتوحات الربانية 2 / 153) .
(15) حديث: " إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ". أخرجه مسلم (1 / 381، 382 ط الحلبي) من حديث معاوية بن الحكم المسلمي.
(16) الزيلعي 1 / 103، والبناية 2 / 111، 112، والمجموع 3 / 289، 290، والفتوحات الربانية2 / 153، والمغني لابن قدامة1 / 461، والدسوقي 1 / 231.
(17) الزيلعي 1 / 103، والبناية 2 / 111، والفتوحات الربانية 2 / 154.
(18) سورة الأعلى / 15.
(19) الزيلعي 1 / 103، والبناية 2 / 112، وفتح الباري 2 / 217، والفتوحات الربانية 2 / 154، 155.
(20) حديث: " تحريمها التكبير " سبق تخريجه (ف2) .
(21) الزيلعي 1 / 103، والبناية 2 / 112، والفتوحات الربانية 2 / 155.
(22) مراقي الفلاح ص 118، والمغني 1 / 469، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 88، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 277، نشر دار المعرفة.
(23) مراقي الفلاح ص 118، والمغني 1 / 469.
(24) سورة البينة / 5.
(25) حديث: " إنما الأعمال بالنيات " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 9 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1515 ـ ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب.
(26) مغني المحتاج 1 / 152، والمغني لابن قدامة 1 / 469، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 227.
(27) مراقي الفلاح ص 119، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 227.
(28) حديث: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 587 - ط السلفية) .
(29) مراقي الفلاح ص 119، وفتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير للشرقاوي 1 / 55 ط الحلبي، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 226، والمغني لابن قدامة 1 / 493.
(30) مراقي الفلاح ص 119، والمغني لابن قدامة 1 / 461، ونهاية المحتاج 1 / 441، والمجموع 3 / 295.
(31) المجموع 3 / 301، والمغني 1 / 462، والبناية 2 / 125، وبدائع الصنائع 1 / 131، والشرح الصغير 1 / 306، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 1 / 515.
(32) الشرح الصغير 1 / 306، والتاج والإكليل بهامش الحطاب 1 / 515، والمغني لابن قدامة 1 / 462، 463.
(33) ابن عابدين 1 / 325، 326، والبناية 2 / 124، وبدائع الصنائع 1 / 131، والمجموع 3 / 301.
(34) الإفصاح 1 / 89.
(35) حديث: " تحريمها التكبير " سبق تخريجه (ف 2) .
(36) حديث: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 237 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(37) حديث: " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر ". أخرجه الطبراني في الكبير بهذا اللفظ ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 104) . وقد أخرج الحديث أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عدا قوله (الله أكبر) سنن أبي داود 1 / 537 تحقيق عزت عبيد دعاس، والمستدرك 1 / 242 ط دائرة المعارف العثمانية.
(38) حديث: " كان النبي ﷺ يفتتح الصلاة بقوله " الله أكبر " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 221، 222 ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمر.
(39) المغني لابن قدامة 1 / 460، والفواكه الدواني 1 / 203، 204.
(40) مغني المحتاج 1 / 151 وروضة الطالبين 1 / 229، والمغني لابن قدامة 1 / 460.
(41) سورة الأعلى / 15.
(42) بدائع الصنائع 1 / 130، ومراقي الفلاح ص 121، والبناية في شرح الهداية 2 / 122، 123.
(43) بدائع الصنائع 1 / 130، وحديث "
وتحريمها التكبير. . . " تقدم تخريجه ف / 20.
(44) أكبار: جمع كبر بفتح الكاف وهو الطبل (كشاف القناع 1 / 330) .
(45) الإقناع للشربيني الخطيب 1 / 120، والمغني 1 / 461، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 121، والفواكه الدواني 1 / 204، والزرقاني 1 / 194، والمجموع 3 / 292، وكشاف القناع 1 / 330.
(46) كشاف القناع 1 / 330، والمجموع 3 / 293، والجوهرة النيرة 1 / 61، والخرشي مع حاشية العدوي عليه 1 / 265، والزرقاني 1 / 194، 195.
(47) الإقناع 1 / 120، والمجموع 3 / 292.
(48) الفواكه الدواني 1 / 204.
(49) مراقي الفلاح ص 121.
(50) حاشية العدوي على الخرشي 1 / 265، والفواكه الدواني 1 / 204، والإقناع 1 / 120، وكشاف القناع 1 / 330.
(51) حاشية العدوي على الخرشي 1 / 265، ونهاية المحتاج 1 / 440.
(52) الإقناع للشربيني الخطيب 1 / 120، والمجموع 3 / 292، والفواكه الدواني 1 / 204.
(53) ابن عابدين 1 / 303، وحاشية الطحطاوي على الدر 1 / 205، وحاشية العدوي على الخرشي 1 / 265، والإقناع 1 / 120، ومراقي الفلاح ص 121، والخرشي 1 / 265، والإقناع 1 / 120، وكشاف القناع 1 / 330.

فضل الجماعة والتكبيرة الأولى

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* فضل الجماعة والتكبيرة الأولى:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق)). أخرجه الترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) حسن بطرقه/ أخرجه الترمذي برقم (241)، صحيح سنن الترمذي رقم (200). انظر السلسلة الصحيحة رقم (2652).

1 - تعريف الكبيرة والصغيرة

موسوعة الفقه الإسلامي

1 - تعريف الكبيرة والصغيرة
- الكبيرة: هي كل معصية فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيها وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب، أو لَعَن الله ورسوله فاعلها.
- الصغيرة: هي كل ما سوى الكبيرة من صغائر الذنوب كالَّلمم.
قال الله تعالى: {{وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32)}} ... [النجم: 31 - 32].
وقد تكفل الله لمن اجتنب الكبائر أن يكفر عنه الصغائر ويدخله الجنة.
قال الله تعالى: {{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)}} [النساء: 31].

2 - الكبائر التي نصت عليها السنة
الكبائر والصغائر لا حصر لها.
والكبائر التي وردت في السنة بالنص الصريح ثلاث عشرة كبيرة، وهي:
الإشراك بالله .. وعقوق الوالدين .. وشهادة الزور .. وقتل النفس بغير حق .. والسحر .. وأكل مال اليتيم .. وأكل الربا .. والتولي يوم الزحف .. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .. واليمين الغموس .. وشتم الرجل والديه .. وقتل الولد .. والزنا بزوجة الجار.

ارتكاب الثوار اليونانيين مذبحة كبيرة ضد الأتراك.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

ارتكاب الثوار اليونانيين مذبحة كبيرة ضد الأتراك.
1133 ذو الحجة - 1721 م
ارتكب الثوار اليونانيون مذبحة كبيرة ضد الأتراك في مدينة تريبوليجة، وذلك في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة من هذه السنة، وقد راح ضحية تلك المذبحة 8 آلاف مدني (غير عسكري)، وقد حدث ذلك في أثناء الثورة اليونانية ضد الدولة العثمانية.

وقوع فيضانات كبيرة في اليمن الجنوبي (حضرموت).

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

وقوع فيضانات كبيرة في اليمن الجنوبي (حضرموت).
1429 شوال - 2008 م
قتل 180 شخصا جراء فيضانات في جنوب اليمن بمحافظتي حضرموت والمهرة وأجبر أكثر من عشرة آلاف آخرين على مغادرة منازلهم، كما تضرر قرابة 2000 منزلا.

194 - أحمد بن كبيرة بن مقلد، أبو بكر الأزجي، الخزاز، الصالح، العابد.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

194 - أَحْمَد بْن كبيرة بْن مقلّد، أبو بَكْر الأَزَجيّ، الخّزاز، الصّالح، العابد. [المتوفى: 556 هـ]
سمع أَبَا القَاسِم بْن بيان، وابن ملَّة المحتسب. روى عَنْهُ أَحْمَد بْن يحيى بْن هبة اللَّه، وعبد العزيز بْن الأخضر.
تُوُفّي فِي ربيع الأوّل.

الشمس المنيرة في تعريف الكبيرة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

النقض والإبرام في عدم استحباب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

النقض والإبرام، في عدم استحباب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام
....
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت