نتائج البحث عن (كِيرَة) 13 نتيجة

نَكِيرة
من (ن ك ر) الفَطِنة الحادة الرأي. الصعبة الشديدة، والمنكرة.
نكيرة
عن العبرية نبش خدش النقاط. يستخدم للذكور.
سكيرة
عن العبرية بمعنى أجير وعامل والهاء للتأنيث. يستخدم للإناث.
سِكِّيرَة
من (س ك ر) كثيرة السكر.
سُكَيْرة
من (س ك ر) تصغير سكره: حَبْ أسود يكون في الحنطة.
باكيرة
عن التركية بمعنى عذراء وبكر. يستخدم للإناث.
الجُكَيْرَةُ، تَصغيرُ الجَكَرَةِ: اللَّحاحَةُ، وقد جَكِرَ، كفَرِحَ. وككَتَّانٍ: اسْمُ رَجُلٍ.وأجْكَرَ: ألَحَّ في البَيْعِ.

3077- عبد الله بن عكيرة

أسد الغابة في معرفة الصحابة

3077- عبد الله بن عكيرة
د ع: عَبْد اللَّه بْن عكبرة يُقال إنه من اليمن روى حديثه أَبُو أَحْمَد الزبيري، عَنْ حنظلة بْنُ عَبْد الحميد، عَنْ عَبْد الكريم بْن أَبِي أُمية، عَنْ مجاهد، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عكبرة، وكانت لَهُ صحبة، قَالَ: التخليل من السنة.
أَخْرَجَهُ أَبُو أَحْمَد العسكري، وأخرجه ابْنُ منده، وَأَبُو نعيم.
التَّعْرِيفُ:
1 ـ الْوَكِيرَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْوَكْرِ، وَهُوَ عُشُّ الطَّائِرِ أَيْنَ كَانَ، فِي جَبَلٍ أَوْ شَجَرٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، يُقَال: وَكَرَ الطَّائِرُ: أَتَى الْوَكْرَ أَوْ دَخَلَهُ، وَوَكَرَ الظَّبْيُ: وَثَبَ، وَوَكَرَ الإِْنَاءَ: مَلأََهُ، وَيُقَال: وَكَّرَ الطَّائِرُ ـ بِالتَّشْدِيدِ ـ اتَّخَذَ وَكْرًا، وَوَكَّرَ فُلاَنٌ: اتَّخَذَ الْوَكِيرَةَ، وَوَكَّرَ الْقَوْمَ: أَطْعَمَهُمُ الْوَكِيرَةَ.
وَالْوَكْرَةُ وَالْوَكَرَةُ وَالْوَكِيرَةُ: الطَّعَامُ يَتَّخِذُهُ الشَّخْصُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ بُنْيَانٍ فَيَدْعُو إِلَيْهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يُتَّخَذُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ بِنَاءِ الدُّورِ فَيُدْعَى إِلَيْهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْوَلِيمَةُ:
2 ـ الْوَلِيمَةُ فِي اللُّغَةِ: طَعَامُ الْعُرْسِ، أَوْ كُل طَعَامٍ صُنِعَ لِدَعْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، أَوِ اتُّخِذَ لِجَمْعٍ.
يُقَال: أَوْلَمَ فُلاَنٌ: عَمِل وَلِيمَةً، وَأَوْلَمَ فُلاَنٌ: اجْتَمَعَ خَلْقُهُ وَعَقْلُهُ (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْوَلِيمَةُ تَقَعُ عَلَى كُل طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ مِنْ عُرْسٍ وَإِمْلاَكٌ وَغَيْرِهِمَا، لَكِنِ اسْتِعْمَالُهَا مُطْلَقَةً فِي الْعُرْسِ أَشْهَرُ (4) .
وَالْوَلِيمَةُ تُطْلَقُ بِمَعْنَاهَا الأَْعَمِّ عَلَى الدَّعَوَاتِ الَّتِي تُتَّخَذُ لِمُنَاسَبَاتٍ خَاصَّةٍ وَهِيَ الشَّنْدَخِيَّةُ، وَالإِْعْذَارُ، وَالْخُرْسُ، وَالْعَقِيقَةُ، وَالْوَكِيرَةُ، وَالنَّقِيعَةُ، وَالتُّحْفَةُ، وَالْحُذَّاقُ، وَالشِّنْدَاخُ، وَالْعَتِيرَةُ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذِهِ الْوَلاَئِمِ تُنْظَرُ الْمُصْطَلَحَاتُ الْخَاصَّةُ بِهَا وَمُصْطَلَحُ (دَعْوَة ف 26
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَكِيرَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
فِعْل الْوَكِيرَةِ:
3 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ فِعْل الْوَكِيرَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا:
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْوَكِيرَةُ ـ كَسَائِرِ الْوَلاَئِمِ غَيْرَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ـ مُسْتَحَبَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَلاَ تَتَأَكَّدُ تَأَكُّدَ وَلِيمَةِ النِّكَاحِ.
قَال الْمُتَوَلِّي: وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ قَوْلاً فِي وُجُوبِ سَائِرِ الْوَلاَئِمِ؛ لأَِنَّ الشَّافِعِيَّ قَال بَعْدَ ذِكْرِهَا: وَلاَ أُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا (5)
.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِعْل الدَّعَوَاتِ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ مُبَاحٌ، فَلاَ يُكْرَهُ وَلاَ يُسْتَحَبُّ. . نَصًّا، أَمَّا عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (6) ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ (7) ، وَلَوْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً لَمْ يَأْمُرِ ـ النَّبِيُّ ﷺ ـ بِإِجَابَتِهَا، وَلَبَيَّنَهَا.
وَأَمَّا عَدَمُ اسْتِحْبَابِهَا فَلأَِنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُفْعَل فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَعَهْدِ أَصْحَابِهِ، فَرَوَى الْحَسَنُ قَال: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، وَقَال: " إِنَّا كُنَّا لاَ نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ، ولاَ نُدْعَى لَهُ (8) .
وَقَالُوا: وَهَذَا فِي غَيْرِ الْعَقِيقَةِ، أَمَّا الْعَقِيقَةُ فَتُسَنُّ، وَفِي غَيْرِ دَعْوَةِ مَأْتَمٍ فَتُكْرَهُ (9) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: الدَّعْوَةُ ـ أَيْ فِي غَيْرِ التَّزْوِيجِ ـ فِي حَقِّ فَاعِلِهَا لَيْسَتْ لَهَا فَضِيلَةٌ تَخْتَصُّ بِهَا لِعَدَمِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِهَا، لَكِنْ إِذَا قَصَدَ فَاعِلُهَا شُكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَإِطْعَامَ إِخْوَانِهِ، وَبَذْل طَعَامِهِ، فَلَهُ أَجْرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (10) .
حُكْمُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ:
4 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ
الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (11) ، لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا: أُمِرْنَا بِإِجَابَةِ الدَّاعِي (12) ، وَأَدْنَى أَحْوَال الأَْمْرِ الاِسْتِحْبَابُ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ جَبْرِ قَلْبِ الدَّاعِي وَتَطْيِيبِ خَاطِرِهِ، وَدُعِيَ أَحْمَدُ إِلَى خِتَانٍ فَأَجَابَ وَأَكَل (13) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى وُجُوبِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ وَسَائِرِ الْوَلاَئِمِ غَيْرَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ. فَفِي الْحَدِيثِ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ وَنَحْوِهِ فَلْيُجِبْ (14) وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ (15) وَقَضِيَّتُهُمَا وُجُوبُ الإِْجَابَةِ فِي سَائِرِ الْوَلاَئِمِ (16) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ حُضُورَ الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ مَكْرُوهٌ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ أَنَّ حُضُورَ الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ مُبَاحٌ (17) .
حِكْمَةُ الإِْجَابَةِ وَالْقَصْدُ بِهَا:
5 ـ الْحِكْمَةُ فِي الإِْجَابَةِ إِلَى الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِمَشْرُوعِيَّتِهَا إِدْخَال السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الدَّاعِي، وَجَبْرُ قَلْبِهِ، وَتَطْيِيبُ خَاطِرِهِ.
وَيَنْبَغِي ـ كَمَا نَقَل الرَّمْلِيُّ عَنِ الْغَزَالِيِّ ـ أَنْ يَقْصِدَ الْمَدْعُوُّ بِإِجَابَتِهِ الاِقْتِدَاءَ بِالسُّنَّةِ حَتَّى يُثَابَ، وَزِيَارَةَ أَخِيهِ وَإِكْرَامِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْمُتَحَابِّينَ الْمُتَزَاوِرِينَ فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَوْ صِيَانَةَ نَفْسِهِ عَنْ أَنْ يُظَنَّ بِهِ كِبْرٌ أَوِ احْتِقَارُ مُسْلِمٍ (18) .
الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْوَكِيرَةِ:
6 ـ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ طَعَامَ الْوَكِيرَةِ وَقَدْ دُعِيَ إِلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَائِمٍ.
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ نَقْلاً عَنِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ: وُجُوبُ أَكْل الْمُفْطِرِ مُحْتَمِلٌ، وَنُقِل عَنِ النَّوَوِيًّ أَنَّهُ اخْتَارَ الْوُجُوبَ أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ إِلَى طَعَامِ الْوَكِيرَةِ صَائِمًا، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ وَاجِبًا، أَوْ تَطَوُّعًا.
فَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ وَاجِبًا أَتَمَّهُ، وَلاَ يَأْكُلُ، بَل يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُ الصَّوْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
؟ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ؟ (19) ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَفِي رِوَايَةٍ: "
. . . فَلْيَدَعُ " (20) أَيْ بَدَلاً مِنْ " فَلْيُصَل ".
وَإِنْ كَانَ الْمُدْعُوُّ مُتَطَوِّعًا بِالصَّوْمِ. . فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ وَالأَْكْل إِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِ الدَّعْوَةِ صَوْمُهُ وَعَدَمُ أَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ لإِِمْكَانِ تَدَارُكِ الصَّوْمِ بِنَدْبِ قَضَائِهِ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَال: صَنَعْتُ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ طَعَامًا، فَأَتَانِي هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ قَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَال ﷺ: "
دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ. ثُمَّ قَال لَهُ: أَفْطِرْ ثُمَّ صُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ (21) وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِدْخَال السُّرُورِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ (22) . وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى صَاحِبِ الدَّعْوَةِ
فَالإِْمْسَاكُ أَفْضَل لِلصَّائِمِ.
وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لاَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّعْوَةِ الإِْلْحَاحُ فِي الأَْكْل لِلْمَدْعُوِّ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْفِطْرِ فِي التَّطَوُّعِ، أَوِ الأَْكْل إِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَإِنَّ كِلاَ الأَْمْرَيْنِ جَائِزٌ، وَإِذَا أَلْزَمَهُ بِمَا لاَ يَلْزَمُهُ كَانَ مِنْ نَوْعِ الْمَسْأَلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا (23) .
شُرُوطُ الإِْجَابَةِ لِلدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ: اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لإِِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ شُرُوطًا، مِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي مَكَانِ الدَّعْوَةِ، وَمِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الدَّاعِي، وَمِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَدْعُوِّ، وَمِنْهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي الدَّعْوَةِ نَفْسِهَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي وَلِيمَة.
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط.
(2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 / 499، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 337، ومغني المحتاج 3 / 244، وحاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المنهاج 3 / 294، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 5 / 231.
(3) القاموس المحيط، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(4) مغني المحتاج 3 / 244، وحاشية الدسوقي 2 / 337.
(5) روضة الطالبين للنووي 7 / 233، وشرح المحلي على المنهاج بهامش حاشيتي القليوبي وعميرة 3 / 294 ـ 295.
(6) حديث: " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب " أخرجه مسلم (2 / 1054 ط ـ الحلبي) .
(7) أثر ابن عمر أنه كان يأتي الدعوة في العرس. . . أخرجه مسلم (2 / 1053 ـ ط الحلبي) .
(8) أثر الحسن: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان. . . أخرجه أحمد (4 / 217 ط ـ الميمنية) ، وأشار ابن قدامة في المغني إلى عدم ثبوته (10 / 207 ط ـ هجر) .
(9) مطالب أولي النهى 5 / 234، وكشاف القناع 5 / 168.
(10) المغني لابن قدامة 7 / 12.
(11) البناية 9 / 202، وروضة الطالبين 7 / 333، ومغني المحتاج 3 / 245، 246، ومطالب أولي النهى 5 / 234.
(12) حديث البراء: أمرنا بإجابة الداعي. . . أخرجه البخاري (الفتح 10 / 315 ـ ط السلفية) .
(13) مطالب أولي النهى 5 / 234.
(14) حديث: " من دعي إلى عرس ونحوه فليجب " أخرجه مسلم (2 / 1053 ـ ط الحلبي) من حديث ابن عمر برواتيته.
(15) حديث: " من دعي إلى عرس ونحوه فليجب " أخرجه مسلم (2 / 1053 ـ ط الحلبي) من حديث ابن عمر برواتيته.
(16) مغني المحتاج 3 / 245، وحاشية الشرواني مع تحفة المحتاج 7 / 426، وروضة الطالبين 7 / 333.
(17) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 2 / 499.
(18) الفتاوى الهندية 5 / 343، وفتح الباري 9 / 246 ـ 247، ومطالب أولي النهى 5 / 234، والمغني 7 / 12، ونهاية المحتاج 6 / 367.
(19) سورة محمد / 33.
(20) حديث: " إذا دعي أحدكم فليجب ". . . أخرجه مسلم (2 / 1054 ـ ط الحلبي) ، والرواية الأخرى للبيهقي (7 / 263 ـ ط دائرة المعارف العثمانية)
(21) حديث أبي سعيد: " صنعت لرسول الله ﷺ طعاماً ". . . أخرجه البيهقي (4 / 279 ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح (4 / 210 ـ ط السلفية) .
(22) نيل الأوطار للشوكاني 6 / 180، وفتح الباري 9 / 247 ـ 248، والفتاوى الهندية 5 / 343، ومواهب الجليل 4 / 5، ومطالب أولي النهى 5 / 235.
(23) مطالب أولي النهى 5 / 235.

قتال المسلمين للأرمن من أجل فتح سرقسطة وقلهرة وفكيرة وبلاد البشكنس.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

قتال المسلمين للأرمن من أجل فتح سرقسطة وقلهرة وفكيرة وبلاد البشكنس.
164 - 780 م
في هذه السنة غزا عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب الحدث، فأتاه ميخائيل البطريق، وطاردا الأرمني البطريق في تسعين ألفاً، فخاف عبد الكبير، ومنع الناس من القتال، ورجع بهم، فأراد المهدي قتله، فشفع فيه فحبسه، وفيها سار عبد الرحمن الأموي إلى سرقسطة، بعد أن كان قد سير إليها ثعلبة بن عبيد في عسكر كثيف، وكان سليمان بن يقظان، والحسين ابن يحيى قد اجتمعا على خلع طاعة عبد الرحمن، وهما بها، فقاتلهما ثعلبة قتالاً شديداً، وفي بعض الأيام عاد إلى مخيمه، فاغتنم سليمان غرته، فخرج إليه، وقبض عليه، وأخذه، وتفرق عسكره، واستدعى سليمان قارله ملك الإفرنج، ووعده بتسليم البلد وثعلبة إليه، فلما وصل إليه لم يصبح بيده غير ثعلبة، فأخذه وعاد إلى بلاده، وهو يظن أنه يأخذ به عظيم الفداء، فأهمله عبد الرحمن مدة، ثم وضع من طلبه من الفرنج، فأطلقوه. فلما كان هذه السنة سار عبد الرحمن إلى سرقسطة، وفرق أولاده في الجهات ليدفعوا كل مخالف، ثم يجتمعون بسرقسطة، فسبقهم عبد الرحمن إليها، وكان الحسين بن يحيى قد قتل سليمان بن يقظان، وانفرد بسرقسطة، فوافاه عبد الرحمن على أثر ذلك، فضيق على أهلها تضييقاً شديداً. وأتاه أولاده من النواحي، ومعهم كل من كان خالفهم، وأخبروه عن طاعة غيرهم، فرغب الحسين في الصلح، وأذعن للطاعة، فأجابه عبد الرحمن، وصالحه، وأخذ ابنه سعيداً رهينة، ورجع عنه، وغزا بلاد الفرنج، فدوخها، ونهب وسبى وبلغ قلهرة، وفتح مدينة فكيرة، وهدم قلاع تلك الناحية، وسار إلى بلاد البشكنس، ونزل على حصن مثمين الأقرع، فافتتحه، ثم تقدم إلى ملدوثون بن اطلال، وحصر قلعته، وقصد الناس جبلها، وقاتلوهم فيها، فملكوها عنوةً وخربها ثم رجع إلى قرطبة.
- طعام البناء-: الوليمة تقام للبناء.
«المصباح المنير ص 257».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت