|
(المناط) مَوضِع التَّعْلِيق وَيُقَال هُوَ مني منَاط الثريا شَدِيد الْبعد وَفُلَان منَاط الثريا شرِيف عالي الْمنزلَةو (منَاط الحكم) (عِنْد الْأُصُولِيِّينَ والأخلاقيين) علته يُقَال منَاط الحكم بِتَحْرِيم الْخمر هُوَ الْإِسْكَار ومناط الحكم على الْعَمَل بِأَنَّهُ خير عِنْد النفعيين هُوَ مَا يجلبه من نفع
|
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
|
تنقيح المناط:[في الانكليزية] Syllogism by analogy [ في الفرنسية] Syllogisme par analogie بالقاف هو عند الأصوليين أن يثبت عدم عليّة الفارق ليثبت عليّة المشترك، والفارق الوصف الذي يوجد في الأصل دون الفرع، والمشترك هو الذي يوجد فيهما، كذا في التوضيح. قال في التلويح: مآل التنقيح إلى التقسيم بأنّه لا بدّ للحكم من علّة وهي إمّا الوصف الفارق أو المشترك، لكن الفارق لا يصلح للعلّية فيثبت الحكم بالمشترك وهو من أحد مسالك العلية، ولم يعتبره الحنفية كما لم يعتبروا السبر والتقسيم، ويجيء أيضا في لفظ المناط، ويسمّى تنقيح المناط بالقياس في معنى الأصل أيضا.
|
|
المناط:[في الانكليزية] Cause ،motive [ في الفرنسية] Cause ،mobile هو عند الأصوليين العلّة، قالوا النّظر والاجتهاد في مناط الحكم أي علّته إمّا في تحقيقه أو تنقيحه أو تخريجه. فتحقيق المناط هو النّظر والاجتهاد في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفة تلك العلّة بنصّ أو إجماع أو استنباط، مثلا العدالة علّة لوجوب قبول الشهادة علّيتها له بالإجماع، فإثبات وجودها في شخص معيّن بالنّظر والاجتهاد هو تحقيق المناط ولا يعرف خلاف في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلّة معلومة بنصّ أو إجماع. وأما التنقيح فهو النظر في تعيين ما دلّ النصوص على كونها علّة من غير تعيين بحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار، ومثاله ورد في لفظ التنبيه، وهذا النوع وإن أقرّ به أكثر منكري القياس فهو دون الأول. وأمّا التخريج فهو النّظر في إثبات علّية الحكم الثابت بنصّ أو إجماع بمجرّد الاستنباط بأن يستخرج المجتهد العلّة برأيه، وهذا في الرتبة دون النوعين الأولين. ولهذا أنكره كثير من الناس هكذا في التلويح وغيره.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
تخريج المناط: هو المناسبةُ والإخالة عند الأصوليين، وهو النظر في إثبات علِّيةِ الحكم الثابت بنص أو إجماع بمجرد الاستنباط بأن يستخرج المجتهدُ العلةَ برأيه، مثالُه في علة النهي في حديث النهي عن الربا في الأشياء الستة، وهذا في الرتبة دون تحقيق المناط وتنقيحه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
تنقيح المناط: هو النظر في تعيين ما دلَّ النصوص على كونها عالمةً من غير تعيين بحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار وتفصيلُه في "كشاف المصطلحات".
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المَنَاط: عند الأصوليين العلةُ قالوا: النظر والاجتهاد في مناط الحكم أي في علته إمّا في تحقيقه أو تنقيحه أو تخريجه وقد مرَّ كلها.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
تَخْريجُ المناط: النّظر فِي تعرف علية الحكم بالاستنباط.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
تنقيحُ المَناط: أَن يبين إِلْغَاء الْفَارِق.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - حَقَّقَ الأَْمْرَ: تَيَقَّنَهُ أَوْ جَعَلَهُ ثَابِتًا لاَزِمًا. وَالْمَنَاطُ: مَوْضِعُ التَّعْلِيقِ. وَمَنَاطُ الْحُكْمِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: عِلَّتُهُ وَسَبَبُهُ (1) . وَتَحْقِيقُ الْمَنَاطِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: هُوَ النَّظَرُ وَالاِجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ الصُّوَرِ، بَعْدَ مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوِ اسْتِنْبَاطٍ، فَإِثْبَاتُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِالنَّظَرِ وَالاِجْتِهَادِ هُوَ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ. فَمِثَال مَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَعْرُوفَةً بِالنَّصِّ: جِهَةُ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهَا مَنَاطُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِهَا، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بِالنَّصِّ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {{وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}} (2) وَأَمَّا كَوْنُ جِهَةِ مَا هِيَ جِهَةُ الْقِبْلَةِ فِي حَالَةِ الاِشْتِبَاهِ فَمَظْنُونٌ بِالاِجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ فِي الأَْمَارَاتِ. وَمِثَال مَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَعْلُومَةً بِالإِْجْمَاعِ: الْعَدَالَةُ، فَإِنَّهَا مَنَاطُ وُجُوبِ قَبُول الشَّهَادَةِ، وَهِيَ مَعْلُومَةٌ بِالإِْجْمَاعِ، وَأَمَّا كَوْنُ هَذَا الشَّخْصِ عَدْلاً فَمَظْنُونٌ بِالاِجْتِهَادِ. وَمِثَال مَا إِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ مَظْنُونَةً بِالاِسْتِنْبَاطِ: الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ، فَإِنَّهَا مَنَاطُ تَحْرِيمِ الشُّرْبِ فِي الْخَمْرِ، فَالنَّظَرُ فِي مَعْرِفَتِهَا فِي النَّبِيذِ هُوَ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ، وَسُمِّيَ تَحْقِيقَ الْمَنَاطِ؛ لأَِنَّ الْمَنَاطَ وَهُوَ الْوَصْفُ عُلِمَ أَنَّهُ مَنَاطٌ، وَبَقِيَ النَّظَرُ فِي تَحْقِيقِ وُجُودِهِ فِي الصُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ (3) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ مَسْلَكٌ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَالأَْخْذُ بِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ يُعْتَبَرُ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ مِنْ قِيَاسِ الْعِلَّةِ. وَقَال الْغَزَالِيُّ: هَذَا النَّوْعُ مِنَ الاِجْتِهَادِ لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ الأُْمَّةِ، وَالْقِيَاسُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا قِيَاسًا؟ (4) وَتَحْقِيقُ الْمَنَاطِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ وَالْقَاضِي وَالْمُفْتِي فِي تَطْبِيقِ عِلَّةِ الْحُكْمِ عَلَى آحَادِ الْوَقَائِعِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. __________ (1) المصباح المنير، ومختار الصحاح، والمعجم الوسيط مادة " حقق " و " ناط ". (2) سورة البقرة / 144. (3) الأحكام للآمدي 3 / 63، والمستصفى للغزالي 2 / 230، 231، وإرشاد الفحول للشوكاني ص 222. (4) إرشاد الفحول / 222، والمستصفى 2 / 231، وروضة الناظر ص 146، وجمع الجوامع 2 / 341. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّخْرِيجُ وَالاِسْتِخْرَاجُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَالاِسْتِنْبَاطِ وَالْمَنَاطُ: مَوْضِعُ التَّعْلِيقِ. وَمَنَاطُ الْحُكْمِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: عِلَّتُهُ. (1) وَتَخْرِيجُ الْمَنَاطِ هُوَ: النَّظَرُ وَالاِجْتِهَادُ فِي إِثْبَاتِ عِلَّةِ الْحُكْمِ، إِذَا دَل النَّصُّ أَوِ الإِْجْمَاعُ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ عِلَّتِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَخْرِجَ الْمُجْتَهِدُ الْعِلَّةَ بِرَأْيِهِ. كَالاِجْتِهَادِ فِي إِثْبَاتِ كَوْنِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ عِلَّةً لِتَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَكَوْنِ الْقَتْل الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ عِلَّةً لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْمُحَدَّدِ، وَكَوْنِ الطَّعْمِ عِلَّةَ رِبَا الْفَضْل فِي الْبُرِّ وَنَحْوِهِ حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْهِ كُل مَا سِوَاهُ فِي عِلَّتِهِ. (2) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْمُنَاسَبَةُ: 2 - وَهِيَ: تَعْيِينُ الْعِلَّةِ بِإِبْدَاءِ وُجُودِ الْعَلاَقَةِ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ، بِحَيْثُ يُدْرِكُهُ الْعَقْل السَّلِيمُ مَعَ السَّلاَمَةِ مِنَ الْقَوَادِحِ. وَيُسَمَّى اسْتِخْرَاجُ الْمُنَاسَبَةِ: تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ (3) . وَبِذَلِكَ يَكُونُ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ أَعَمَّ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ بِاسْتِخْرَاجِ الْمُنَاسَبَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 3 - عَدَّ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ مَسْلَكًا مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ؛ إِذْ هُوَ اجْتِهَادٌ فِي اسْتِخْرَاجِهَا، لَكِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الرُّتْبَةِ دُونَ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَتَنْقِيحِهِ. وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي الأَْخْذِ بِهِ، فَأَنْكَرَهُ أَهْل الظَّاهِرِ وَالشِّيعَةُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ، وَقَال الْغَزَالِيُّ عَنْهُ: الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ عِنْدَنَا لاَ يَجُوزُ التَّحَكُّمُ بِهَا، بَل قَدْ تُعْلَمُ بِالإِْيمَاءِ وَإِشَارَةِ النَّصِّ فَتُلْحَقُ بِالْمَنْصُوصِ، وَقَدْ تُعْلَمُ بِالسَّبْرِ. . إِلَخْ ثُمَّ قَال: وَكُل ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنَ الْقِسْمَيْنِ الأَْوَّلَيْنِ (تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ وَتَنْقِيحِهِ) وَالْقِسْمُ الأَْوَّل (تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي (تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ) مُسَلَّمٌ مِنَ الأَْكْثَرِينَ. (4) وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. __________ (1) مختار الصحاح، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط " خرج "، و " ناط " (2) الأحكام للآمدي 3 / 63، والمستصفى للغزالي 2 / 233، وروضة الناظر ص 147 (3) جمع الجوامع 2 / 273، وإرشاد الفحول للشوكاني ص 214 (4) الأحكام للآمدي 3 / 63، والمستصفى للغزالي 2 / 233، 234، وهامش جمع الجوامع 2 / 293 |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّنْقِيحُ: التَّهْذِيبُ وَالتَّمْيِيزُ. وَالْمَنَاطُ: الْعِلَّةُ (1) . وَتَنْقِيحُ الْمَنَاطِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: هُوَ النَّظَرُ وَالاِجْتِهَادُ فِي تَعْيِينِ مَا دَل النَّصُّ عَلَى كَوْنِهِ عِلَّةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ، بِحَذْفِ مَا لاَ مَدْخَل لَهُ فِي الاِعْتِبَارِ مِمَّا اُقْتُرِنَ بِهِ مِنَ الأَْوْصَافِ، كُل وَاحِدٍ بِطَرِيقِهِ - وَذَلِكَ مِثْل قَوْل النَّبِيِّ ﷺ - لِلأَْعْرَابِيِّ الَّذِي قَال: هَلَكْتُ يَا رَسُول اللَّهِ - مَا صَنَعْتَ؟ ، قَال: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْتِقْ رَقَبَةً (2) ، فَإِنَّهُ يَدُل عَلَى كَوْنِ الْوِقَاعِ عِلَّةً لِلْعِتْقِ، وَالتَّعْلِيل بِالْوِقَاعِ وَإِنْ كَانَ مُومًى إلَيْهِ بِالنَّصِّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُفْتَقَرُ فِي مَعْرِفَتِهِ عَيْنًا إلَى حَذْفِ كُل مَا اقْتَرَنَ بِهِ مِنَ الأَْوْصَافِ عَنْ دَرَجَةِ الاِعْتِبَارِ بِالرَّأْيِ وَالاِجْتِهَادِ. وَذَلِكَ بِأَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ كَوْنَهُ أَعْرَابِيًّا، وَكَوْنَهُ شَخْصًا مُعَيَّنًا، وَأَنَّ كَوْنَ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَذَلِكَ الشَّهْرَ بِخُصُوصِهِ، وَذَلِكَ الْيَوْمَ بِعَيْنِهِ، وَكَوْنَ الْمَوْطُوءَةِ زَوْجَةً وَامْرَأَةً مُعَيَّنَةً لاَ مَدْخَل لَهُ فِي التَّأْثِيرِ بِمَا يُسَاعِدُ مِنَ الأَْدِلَّةِ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَتَعَدَّى إِلَى كُل مَنْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا، وَهُوَ مُكَلَّفٌ صَائِمٌ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - إلْغَاءُ الْفَارِقِ: 2 - إِلْغَاءُ الْفَارِقِ هُوَ بَيَانُ عَدَمِ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ فِي الْقِيَاسِ، فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ لِمَا اشْتَرَكَا فِيهِ. وَذَلِكَ كَإِلْحَاقِ الأَْمَةِ بِالْعَبْدِ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ الثَّابِتَةِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْل فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (4) فَالْفَارِقُ بَيْنَ الأَْمَةِ وَالْعَبْدِ هُوَ الأُْنُوثَةُ وَلاَ تَأْثِيرَ لَهَا فِي مَنْعِ السِّرَايَةِ، فَتَثْبُتُ السِّرَايَةُ فِيهَا لِمَا شَارَكَتْ فِيهِ الْعَبْدَ أَيْ لِلْوَصْفِ الَّذِي شَارَكَتْ فِيهِ الْعَبْدَ وَهُوَ الرِّقِّيَّةُ (5) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ وَإِلْغَاءِ الْفَارِقِ أَنَّ إِلْغَاءَ الْفَارِقِ لَيْسَ فِيهِ تَعْيِينٌ لِلْعِلَّةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُل الإِْلْحَاقُ بِمُجَرَّدِ الإِْلْغَاءِ، أَمَّا تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ فَفِيهِ اجْتِهَادٌ فِي تَعْيِينِ الْبَاقِي مِنَ الأَْوْصَافِ لِلْعِلِّيَّةِ، قَال الْبُنَانِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: لاَ يَلْزَمُ مِنَ الْقَطْعِ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ الْقَطْعُ بِعِلِّيَّةِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَارِقِ الْمُلْغَى؛ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ أَمْرًا آخَرَ وَرَاءَهُمَا ثُمَّ قَال: وَالْحَاصِل أَنَّ هُنَا أَمْرَيْنِ: كَوْنَ الْفَارِقِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فِي الْعِلِّيَّةِ، وَكَوْنَ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ الْفَارِقِ هُوَ الْعِلَّةُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الأَْوَّل ثُبُوتُ الثَّانِي (6) . غَيْرَ أَنَّ تَعْرِيفَ الشَّوْكَانِيِّ لِتَنْقِيحِ الْمَنَاطِ يَكَادُ يَكُونُ هُوَ تَعْرِيفُ إِلْغَاءِ الْفَارِقِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، مَعَ ذِكْرِ نَفْسِ الْمِثَال، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ. قَال الشَّوْكَانِيُّ فِي تَعْرِيفِ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ: مَعْنَى تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: إِلْحَاقُ الْفَرْعِ بِالأَْصْل بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ، بِأَنْ يُقَال: لاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ إلاَّ كَذَا، وَذَلِكَ لاَ مَدْخَل لَهُ فِي الْحُكْمِ أَلْبَتَّةَ فَيَلْزَمُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْحُكْمِ؛ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمُوجِبِ لَهُ، كَقِيَاسِ الأَْمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ، فَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا إلاَّ الذُّكُورَةَ وَهُوَ مُلْغًى بِالإِْجْمَاعِ إِذْ لاَ مَدْخَل لَهُ فِي الْعِلِّيَّةِ (7) . ب - السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ: 3 - السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ حَصْرُ الأَْوْصَافِ الْمَوْجُودَةِ فِي الأَْصْل الْمَقِيسِ عَلَيْهِ، وَإِبْطَال مَا لاَ يَصْلُحُ مِنْهَا لِلْعِلِّيَّةِ، فَيَتَعَيَّنُ الْبَاقِي لَهَا، كَأَنْ يَحْصُرَ أَوْصَافَ الْبُرِّ فِي قِيَاسِ الذُّرَةِ عَلَيْهِ فِي الطَّعْمِ وَغَيْرِهِ، وَيُبْطِل مَا عَدَا الطَّعْمَ بِطَرِيقِهِ، فَيَتَعَيَّنُ الطَّعْمُ لِلْعِلِّيَّةِ (8) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ وَبَيْنَ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ، أَنَّ الْوَصْفَ فِي تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِهِ فِي السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ (9) . وَقَدْ ذَكَرَ الشَّوْكَانِيُّ أَنَّ الْفَخْرَ الرَّازِيَّ زَعَمَ أَنَّ مَسْلَكَ " تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ " هُوَ مَسْلَكُ " السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ " فَلاَ يَحْسُنُ عَدُّهُ نَوْعًا آخَرَ. وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا ظَاهِرًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَصْرَ فِي دَلاَلَةِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ لِتَعْيِينِ الْعِلَّةِ إِمَّا اسْتِقْلاَلاً أَوِ اعْتِبَارًا، وَفِي تَنْقِيحِ الْمَنَاطِ لِتَعْيِينِ الْفَارِقِ وَإِبْطَالِهِ، لاَ لِتَعْيِينِ الْعِلَّةِ (10) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 4 - تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ مَسْلَكٌ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَلَكِنَّهُ دُونَ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ فِي الْمَرْتَبَةِ، وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ أَكْثَرُ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ بَل قَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ قِيَاسَ فِي الْكَفَّارَاتِ، وَأَثْبَتَ هَذَا النَّمَطَ مِنَ التَّصَرُّفِ وَسَمَّاهُ اسْتِدْلاَلاً. يَقُول الْغَزَالِيُّ: فَمَنْ جَحَدَ هَذَا الْجِنْسَ مِنْ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ وَأَصْحَابِ الظَّاهِرِ لَمْ يَخْفَ فَسَادُ كَلاَمِهِ. وَقَدْ نَازَعَ الْعَبْدَرِيُّ الْغَزَالِيَّ بِأَنَّ الْخِلاَفَ فِيهِ ثَابِتٌ بَيْنَ مَنْ يُثْبِتُ الْقِيَاسَ وَيُنْكِرُهُ لِرُجُوعِهِ إلَى الْقِيَاسِ (11) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. تَنَمُّصٌ التَّعْرِيفُ 1 - النَّمْصُ: هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ، وَقِيل: هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ مِنَ الْوَجْهِ. وَالنَّامِصَةُ: هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا أَوْ مِنْ وَجْهِ غَيْرِهَا وَالْمُتَنَمِّصَةُ: هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا، أَوْ هِيَ مَنْ تَأْمُرُ غَيْرَهَا بِفِعْل ذَلِكَ. وَالْمِنْمَاصُ: الْمِنْقَاشُ، الَّذِي يُسْتَخْرَجُ بِهِ الشَّوْكُ وَتَنَمَّصَتِ الْمَرْأَةُ: أَخَذَتْ شَعْرَ جَبِينِهَا بِخَيْطٍ لِتَنْتِفَهُ. وَانْتَمَصَتْ: أَمَرَتِ النَّامِصَةَ أَنْ تَنْتِفَ شَعْرَ وَجْهِهَا، وَنَتَفَتْ هِيَ شَعْرَ وَجْهِهَا. وَالنَّمْصُ: رِقَّةُ الشَّعْرِ وَدِقَّتُهُ، حَتَّى تَرَاهُ كَالزَّغَبِ (12) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ، إلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَيَّدَ النَّمْصَ بِتَرْقِيقِ الْحَوَاجِبِ (13) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْحَفُّ: 2 - مِنْ مَعَانِي الْحَفِّ الإِْزَالَةُ يُقَال: حَفَّ اللِّحْيَةَ يَحُفُّهَا حَفًّا: إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَيُقَال: حَفَّتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا حَفًّا وَحِفَافًا: أَيْ أَزَالَتْ عَنْهُ الشَّعْرَ بِالْمُوسَى وَقَشَّرَتْهُ (14) . فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَفِّ وَالتَّنَمُّصِ أَنَّ الْحَفَّ بِالْمُوسَى. ب - الْحَلْقُ: 3 - الْحَلْقُ هُوَ اسْتِئْصَال الشَّعْرِ بِالْمُوسَى وَنَحْوِهَا، قَال تَعَالَى: {{مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ (15) }} وَيُطْلَقُ - أَيْضًا - عَلَى قَطْعِ الشَّعْرِ، وَالأَْخْذِ مِنْهُ (16) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ دَاخِلٌ فِي نَمْصِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (17) . " وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفِّ وَالْحَلْقِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ، وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ نَتْفَ مَا عَدَا الْحَاجِبَيْنِ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ دَاخِلٌ أَيْضًا فِي النَّمْصِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَأَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ، وَبَعْضُ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الثَّلاَثَةِ الأُْخْرَى إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّنَمُّصِ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحُرْمَةِ، وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ عَامًّا، وَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ إلَى عُمُومِ النَّهْيِ، وَأَنَّ التَّنَمُّصَ حَرَامٌ عَلَى كُل حَالٍ (18) . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّنَمُّصُ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ لِغَيْرِ الْمُتَزَوِّجَةِ فِعْل ذَلِكَ إِذَا اُحْتِيجَ إِلَيْهِ لِعِلاَجٍ أَوْ عَيْبٍ، بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهِ تَدْلِيسٌ عَلَى الآْخَرِينَ. قَال الْعَدَوِيُّ: وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَنْهِيَّةِ عَنِ اسْتِعْمَال مَا هُوَ زِينَةٌ لَهَا، كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَفْقُودِ زَوْجُهَا. أَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّنَمُّصُ، إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ، وَالزِّينَةُ مَطْلُوبَةٌ لِلتَّحْصِينِ، وَالْمَرْأَةُ مَأْمُورَةٌ بِهَا شَرْعًا لِزَوْجِهَا. وَدَلِيلُهُمْ مَا رَوَتْهُ بَكْرَةُ بِنْتُ عُقْبَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْحِفَافِ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ لَك زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنْ تَنْتَزِعِي مُقْلَتَيْك فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَن مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي (19) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّنَمُّصِ - وَهُوَ النَّتْفُ - وَلَوْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَإِلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ. وَخَالَفَهُمْ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَبَاحَهُ، وَحَمَل النَّهْيَ عَلَى التَّدْلِيسِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ شِعَارَ الْفَاجِرَاتِ (20) . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ إِذَا نَبَتَتْ لَهَا لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبُ أَوْ عَنْفَقَةٌ أَنْ تُزِيلَهَا، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ. وَأَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَيْهَا - فِي الْمُعْتَمَدِ - أَنْ تُزِيلَهَا؛ لأَِنَّ فِيهَا مُثْلَةٌ. أَمَّا ابْنُ جَرِيرٍ فَذَهَبَ إلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ (21) . 5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزِيل شَعْرَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا وَظَهْرِهَا وَبَطْنهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ فِي تَرْكِ هَذَا الشَّعْرِ مُثْلَةً. يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل التَّنَمُّصُ، وَيُكْرَهُ لَهُ حَفُّ حَاجِبِهِ أَوْ حَلْقُهُ، وَيَجُوزُ لَهُ الأَْخْذُ مِنْهُ مَا لَمْ يُشْبِهِ الْمُخَنَّثِينَ (22) . __________ (1) مختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب، وإرشاد الفحول للشوكاني 221. (2) حديث: " أعتق رقبة " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 514 ط السلفية) من حديث أبي هريرة. (3) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3 / 63، وروضة الناظر 146، 147، والمستصفى 2 / 231. (4) حديث: " من أعتق شركا له في عبد. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 150 - 151 ط السلفية) ومسلم (3 / 1286 ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر. (5) جمع الجوامع 2 / 293. (6) حاشية البناني على جمع الجوامع 2 / 293. (7) إرشاد الفحول للشوكاني ص221، 222. (8) جمع الجوامع 2 / 270. (9) هامش جمع الجوامع 2 / 292. (10) إرشاد الفحول ص222. (11) المستصفى 2 / 233، والأحكام للآمدي 3 / 63، وإرشاد الفحول ص222. (12) لسان العرب، والنهاية لابن الأثير، ومجمع البحار للفتني، مادة: " نمص " والقرطبي 5 / 392، والفائق للزمخشري 2 / 130 عيسى الحلبي. (13) أحكام النساء لابن الجوزي ص94 ط التراث الإسلامي، ونيل الأوطار 6 / 192 - مصطفى الحلبي، والقرطبي 5 / 92، والجمل على المنهج 1 / 418 - ط إحياء التراث، الأبي والسنوسي 5 / 408 - دار الكتب العلمية، ابن عابدين 5 / 239 - إحياء التراث، وعون المعبود 11 / 228 - السلفية وزروق على الرسالة 1 / 370 - الجمالية، ومجمع البحار 3 / 398، والعدوي على الرسالة 2 / 423 - دار المعرفة، فح الباري 10 / 377 - السلفية. (14) اللسان، والمصباح، والمعجم الوسيط - مادة: " حف ". (15) سورة الفتح / 27. (16) مفردات القرآن واللسان والنهاية مادة: " حلق ". (17) حديث: " أنه ﷺ لعن النامصات والمتنمصات. . . " أخرجه مسلم (3 / 1678 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود. (18) أحكام النساء ص94، ونيل الأوطار 6 / 192، والقرطبي 5 / 392، والجمل على المنهج 1 / 418، وابن عابدين 2 / 239، وزرق على الرسالة 1 / 370، وعون المعبود 11 / 228، وفتح الباري 10 / 377، والمجموع 3 / 141 - النيرية، الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 355 - النار، والمغني 1 / 94 - الرياض، الطحطاوي على الدر 4 / 186 - دار المعرفة، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 501 - عيسى الحلبي. (19) صحيح مسلم بشرح النووي 8 / 426، والآداب الشرعية 3 / 355، والثمر الداني 504، والعدوي على الرسالة 2 / 423، وابن عابدين 5 / 239، والأبي والسنوسي 5 / 408، ونهاية المحتاج 2 / 23 - مصطفى الحلبي، وأحكام النساء ص94. (20) أحكام النساء 94، والفروع 1 / 135، والآداب الشرعية 3 / 355. (21) المجموع 1 / 290، 378، وابن عابدين 5 / 239، وفتح الباري 10 / 377 حسن الأسود لصديق خان 2 / 787 المدني، والعدوي على الرسالة 2 / 409، وزاد المسلم للشنقيطي 1 / 178، 2 / 19، والقرطبي 5 / 392 ونيل الأوطار 6 / 192. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
صلاح الدين الأيوبي يسترد أنطاكيا ويحرر المناطق الساحلية في الشام من بقايا الصليبين.
585 ربيع الأول - 1189 م خرج السلطان من دمشق في ثالث ربيع الأول ونازل شقيف أرنون وهو منزعج، لانقضاء الهدنة مع صاحب أنطاكية، ولاجتماع الفرنج بصور، واتصال الأمداد بهم، فكانت للمسلمين مع الفرنج في بلادهم الساحلية عدة وقائع، قتل فيها من الفريقين عدة، وكثر القتل في المسلمين، واشتدت نكاية الفرنج فيهم، فرحل السلطان إلى عكا، وقد سبقه الفرنج ونزلوا عليها. ونزل السلطان بمرج عكا وصار محاصرا للفرنج، والفرنج محاصرين للبلد. وتلاحقت به العساكر الإسلامية، والأمداد تصل إلى الفرنج من البحر. فلم يقدر السلطان على الوصول إلى البلد، ولا استطاع أهل عكا أن يصلوا إلى السلطان. وشرع السلطان في قتال الفرنج من أول شعبان، إلى أن تمكن من عكا، ودخلها في ثانيه، فما زالت الحرب قائمة إلى رابع رمضان. فتحول إلى الخروبة، وأغلق من في عكا من المسلمين أبوابها، وحفر الفرنج خندقا على معسكرهم حول عكا من البحر إلى البحر، وأداروا حولهم سورا مستورا بالستائر، ورتبوا عليه الرجال، فامتنع وصول المسلمين إلى عكا. وقدم العادل بعسكر مصر في نصف شوال، وقدم الأسطول من مصر إلى عكا في خمسين قطعة، وعليه الحاجب لؤلؤ في منتصف ذي القعدة، فبدد شمل مراكب الفرنج، وظفر ببطستين للفرنج. فاستظهر المسلمون الذين بعكا، وقوي جأشهم بالأسطول، وكانوا نحو العشرة آلاف. وبعث السلطان إلى الأطراف يحث الناس على الجهاد، وأرسل إلى أخيه سيف الإسلام طغتكين باليمن، يطلب منه الإعانة بالمال، وإلى مظفر الدين قر أرسلان صاحب العجم، وكتب إلى الخليفة. ووصلت الأمداد إلى الفرنج، وورد الخبر من حلب بخروج ملك الألمان من القسطنطينية، في عدة عظيمة تتجاور الألف ألف، يريدون البلاد الإسلامية، فاشتد الأمر على السلطان ومن معه من المسلمين. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
القوات البرتغالية تحتل مدينة طلبيرة وتسيطر على المناطق التي تشكل البرتغال اليوم.
633 - 1235 م قامت القوات البرتغالية بقيادة ملكهم باحتلال طلبيرة وغيرها من البلاد التي سيطرت عمليا عليها وعلى جميع المناطق التي تشكل اليوم بلاد البرتغال. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
علي بك الكبير يعود ويأخذ مناطق من بلاد الشام بدعم من الروس.
1186 - 1772 م ذكرنا في أحداث سنة 1182هـ طرفا من ثورة علي بك التي استمرت عدة سنين والتي كان من ورائها الروس الذين كانوا وقتها في حرب مع العثمانيين فأرادوا أن يضعفوا الدولة العثمانية بإشعال الحرب في طرفين، وذكرنا أن أبا الذهب محمد بك ثار على علي بك ولم يستمر معه فهزم علي بك أمام أبي الذهب فاتفق علي بك مع ضاهر العمر (جابي الأموال) فاستطاعا أن يسيطرا على صفد ثم ينطلق منها إلى الجهات الثانية فدخل عكا وتسلم ولايتها واضطر السلطان أن يعترف بذلك لانشغاله بالحرب مع الروس التي دعمت علي بك وضاهر العمر لمحاربة العثمانيين فسارا إلى صيدا لاحتلالها والتقيا بالعثمانيين خارجها وانتصرا على جيوش الدولة العثمانية فقد كان الأسطور الروسي في البحر المتوسط يتابعهم ويدعمهم ويضرب القوات العثمانية حتى ضربت بيروت وخربت جزء منها، ثم عاد علي بك إلى مصر ليتخلص من أبي الذهب محمد بك وبذلك يحمي ظهره ليتابع مسيرته إلى الأناضول، فسار إلى مصر ومعه أربعمائة جندي روسي وذلك في مطلع عام 1187هـ فالتقى الطرفان وانتصر أبو الذهب وقتل كل من كان معهم وتوفي علي بك متأثرا بجراحه فأرسل رأسه والضباط الروس إلى الوالي العثماني خليل باشا فقام بدوره بإيصالها إلى السلطان في استنبول. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
استيلاء الروس والنمساويين على بعض المناطق التي كانت تحت العثمانيين.
1204 - 1789 م تولى السلطان سليم الثالث ومازالت الحروب بين الدولة العثمانية والروس دائرة، فأعطى السلطان وقته وجهده للقتال غير أن الجند قد ضعفت واتحدت الجيوش الروسية والنمساوية فتمكنت روسيا من الاستيلاء على الأفلاق والبغدان وبساربيا كما استطاعت النمسا احتلال بلاد الصرب ودخلت بلغراد أيضا، غير أن هذا الاتفاق الروسي النمساوي لم يدم طويلا إذ انصرف إمبراطور النمسا ليوبولد الثاني الذي خلف يوسف الثاني إلى الثورة الفرنسية وما حدث من نتائج من قتل الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا فخاف ملك النمسا أن تمتد الثورة إلى بلاده فحرص على مصالحة الدولة العثمانية ونتيجة لذلك أعيد للدولة العثمانية بلاد الصرب وبلغراد. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
قيام المناطق الجنوبية من نجد بهزيمة جيش خالد بن سعود قرب بلدة الحلوة.
1253 ربيع الثاني - 1837 م بعد سير القوات المصرية نحو الرياض، وجدت التشجيع من سكانها، الذين قدم منهم وفد، ليعلن ولاءهم للجيش المصري. وفر منها المعارضون من آل الشيخ، إلى جهات الحلوة والحريق وحوطة بني تميم، في جنوبي نجد. ودخل كلٌّ من خالد بن سعود وإسماعيل بك، بقواتهما، إلى الرياض، دون قتال، في 7 صفر من هذه السنة. وأراد خالد بن سعود، أن يخضع المناطق الجنوبية من نجد، بالقوة، بعد أن رفضت طاعته، فأنزلت به هزيمة ساحقة، قرب بلدة الحلوة، في 15 ربيع الثاني من هذا العام، وعاد بفلوله إلى الرياض. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
القوات العراقية تحرر الفاو ومناطق أخرى في أقصى جنوب الأراضي العراقية من أيدي القوات الإيرانية.
1408 رمضان - 1988 م معركة تحرير الفاو هي عملية عسكرية نفذها الجيش العراقي في 17 إبريل / نيسان 1988 خلال حرب الخليج الأولى لإخراج الجيش الإيراني من شبه جزيرة الفاو بعد احتلال دام عامين. شملت العملية العسكرية التي نفذها الجيش العراقي قبل شروق شمس يوم 17 إبريل 3 مراحل استطاعت القوات العراقية من خلالها تحرير كامل شبه جزيرة الفاو في 35 ساعة وتكبيد القوة الإيرانية خسائر كبيرة ما بين قتلى وأسرى بالإضافة إلى الاستيلاء على معداته. وكانت إيران قد حصنت الفاو بخنادق وحقول ألغام كما شقت القوات الإيرانية مجاري مائية لمنع الدبابات والمركبات المجنزرة من الحركة بينها. مثلت الفاو نقطة تحول لحرب الخليج ودفعت هي وباقي الانتصارات التي حققها العراق بعد معركة الفاو آية الله الخميني، مرشد الثورة الإيرانية، في 5 يوليو 1988م، للإعلان عن قبول إيران وقف إطلاق النار، كما أنها منحت العراق منفذه المائي على البحر الذي حرم منه سنتين. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إعلان الشيشانيين بقيادة القائد شامل باسييف دولة إسلامية في بعض مناطق جمهورية داغستان.
1420 ربيع الثاني - 1999 م قَدِم بعض المجاهدين بقيادة القائد الشيشاني شامل باساييف وغيره من الشيشان ودخلوا إلى أراضي جمهورية داغستان وقاموا بإعلان دولة إسلامية في بعض مناطقها. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
توقيع مصر وإسرائيل وأمريكا على اتفاقية إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة.
1425 ذو القعدة - 2005 م وقعت مصر وإسرائيل وأمريكا اتفاقية بإنشاء المناطق الصناعية المؤهلة - المعروفة اختصارا باسم كويز - في القاهرة، وتنص الاتفاقية على إقامة 3 مناطق حرة هي (القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبورسعيد) للسوق الأمريكية دون رسوم جمركية شريطة أن تكون 11,7% من مكوناتها إسرائيلية، وهو ما أثار احتجاجا شعبيا كبيرا. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
الأردن يوقع اتفاقية ثانية مع إسرائيل بإنشاء المناطق الصناعية المؤهلة.
1425 ذو القعدة - 2005 م وقع الأردن اتفاقية ثانية مع إسرائيل بإنشاء المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصارا باسم كويز وهو ما أثار غضب المعارضة الأردنية حيث اعتبرتها "خطوة جديدة لربط الاقتصاد الوطني الأردني بالاقتصاد الصهيوني". |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
زلزال يضرب مناطق في الجزائر.
1427 ربيع الثاني - 2006 م ضرب زلزال منطقة عين سمارة قرب قسنطينة شرق العاصمة الجزائرية، بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر وأعلن المركز الجزائري للأبحاث الفلكية والجيوفيزيائية أن مركز الهزة حُدد على بُعد 12 كم شمال غرب عين سمارة بدون الإشارة إلى ضحايا أو أضرار. يُشار إلى مقتل أربعة أشخاص في منطقة الأعلام شرق العاصمة في 21 مارس؛ بسبب زلزال بقوة 8ر5 درجات على مقياس ريختر كان قد ضرب شمال شرق الجزائر. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
55 - محمد بن عبد العزيز بن محمد، أبو يعلى ابن المناطقيّ البغداديّ [المتوفى: 472 هـ]
الدّلّال في الملك. سمع ابن رزقُوَيْه، وأبا الحسين بن بِشْران. وعنه أحمد بن المجلّيّ، وإسماعيل ابن السَّمَرْقَنديّ. ومات في رمضان. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
طبق المناطق
وهو: آلة في صفيحة، كالأسطرلاب. لجمشيد بن مسعود. أوله: (الحمد لله الذي جعل طباق السموات ... الخ) . وشرحه. وسماه: (نزهة الحدائق) . مشتملة على: بابين، وخاتمة. ثم ألحق: فَوَائِد أُخرى. في رسالة. في: عشرة إلحاقات. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مناط الأحكام، ومعين القضاة والحكام
وهو المشهور: (بشروط ابن بهرام) . وهو الشيخ، أبو بكر: عبد الله بن محمد بن بهرام. وهو مجلد حافل. فرغ من تأليفه: سنة 862، اثنتين وستين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
نزهة الحدائق، في كيفية صنعة الآلة المسماة: بطبق المناطق
لغياث الدين: جمشيد بن مسعود الكاشي. المتوفى: سنة (2/ 1942) 919. وهي: آلة تحصل بها تقاويم الكواكب، وعروضها، وأبعادها عن الأرض، ورجوعها، والخسوف، والكسوف، وما يتعلق بها من مخترعاته. قال المصنف: وألحقت بها عمل الآلة المسماة: بلوح الاتصالات. وهي: أيضا مما اخترعت. ولما فرغ منها، ألحق بها: رسالة. على سبيل الذيل. في: عشر إلحاقات. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
ضرب من أضرب الاجتهاد ومعناه: تحقيق العلة في الفرع، وهو نوعان:
الأول: مجمع عليه في كل الشرائع، وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع، كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد، وكوجوب نفقة الزوجة فيجتهد في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة، فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، وكون البقرة مثلا، وكونها القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهاد- وهذا هو القسم الأول من تحقيق المناط- والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي، لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام، وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط، وفي عده من تحقيق المناط مسامحة، ولا مشاحة في الاصطلاح. النوع الثاني منه: هو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها في النباش، لأخذه الكفن من حرز مثله. «مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطى ص 244». |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
إِزالَةُ كُلِّ وَصْفٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ لِتَعِليلِ الـحُكْمِ، وإِبْقاءُ كُلِّ وَصْفٍ مُؤَثِّرٍ.
Extracting justification for a ruling: Scrutinizing a text to determine the justification for a ruling by discarding insignificant factors and taking into consideration significant factors only. |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
اسْتِنْباطُ العِلَّةِ مِنَ الـحُكْمِ الثابِتِ بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ.
Extracting/Identifying the cause: Deducing the cause of a ruling which is established by (religious) text or consensus. |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
إِثْباتُ وُجُودِ العِلَّةِ المُتَّفَقِ عليها بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ أو اسْتِنْباطٍ في الواقِعَةِ المرادِ تطبيقُ الحكمِ عليها.
Applying general rule to individual case: Confirming the presence of the cause, upon which there is an agreement based on a text, consensus or deduction, concerning a disputed case. |