المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْخِيَار) اسْم بِمَعْنى طلب خير الْأَمريْنِ وَيُقَال هُوَ بِالْخِيَارِ يخْتَار مَا يَشَاء وَالْمُخْتَار الْمُنْتَقى (للمفرد والمذكر وفروعهما) وَنَوع من الْخضر يشبه القثاءو (خِيَار شنبر) ضرب من الخرنوب من الفصيلة القرنية
|
|
الأخيار:[في الانكليزية] The rightous ،the chosen [ في الفرنسية] Les justes ،les elus بفتح الألف جمع خيّر، وفي اصطلاح أهل السّلوك: الأخيار سبعة رجال من أصل ثلاثمائة وستة وخمسين رجلا من رجال الغيب. كذا في كشف اللغات. كما ورد فيه أيضا شرح لفظ أولياء بأنهم ثلاثمائة شخص. ويقال لهم أيضا الأبرار. وسيجيء أيضا في لفظ الصوفي.
|
|
الخيار:[في الانكليزية] Choice ،freedom [ في الفرنسية] Choix ،liberte اعلم أنّ الخيارات على سبعة عشر قسما.الأول خيار الشرط وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار بين قبول العقد وردّه ثلاثة أيام أو أقل. الثاني خيار الرؤية وهو أن يشتري شيئا لم يره فللمشتري الخيار إذا رآه وهو غير مؤقّت بمدّة. والثالث خيار العيب وهو أن يجد بالمبيع عيبا ينقص الثمن فله الخيار إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يردّه إلى البائع.والرابع خيار التعيين وهو أن يشتري أحد الشيئين على أنّه يعيّن أحدهما أيّما شاء.الخامس خيار النقد بأن اشترى شيئا على أنّه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع. السادس خيار الغبن وهو أن يغرّ البائع المشتري أو بالعكس أو غرّه الدلّال. السابع خيار الكمية صورتها إن قال اشتريت ما في هذه الخابية ثم رأى ما فيها من الدهن أو غيره أو قال بعت بما في هذه الصّرّة ثم رأى الدراهم التي فيها كان له الخيار. والثامن خيار الاستحقاق وصورته استحق بعض المبيع فإن كان الاستحقاق قبل القبض خيّر في الكل وإن كان بعده خيّر في القيمي لا في المثلي. التاسع خيار التغرير الفعلي كالتصرية، والمصراة هي ما كانت قليلة اللبن فشدّ البائع ضرعها وحبسها عن ولدها ليجتمع لبنها فيظن المشتري أنّها غزيرة اللبن.والعاشر خيار كشف الحال وهو فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا وفيما لو اشترى بإناء لا يعرف قدره. وأدخل في خيار الكشف خيار التكشف وهو فيما إذا باع صبرة كل صاع بدرهم صحّ البيع في صاع مع الخيار للمشتري.والحادي عشر الخيار في خيانة المرابحة.والثاني عشر الخيار في خيانة التولية وهو أن تظهر خيانة البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببرهان على ذلك أو بنكوله أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردّه لفوات الرضاء، وفي التولية للمشتري الحط قدر الخيانة في التولية، وينبغي أن تكون الخيانة في الوضيعة كذلك. والثالث عشر الخيار في فوات وصف مرغوب فيه نحو أن يشتري عبدا بشرط كونه خبّازا أو كاتبا فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو ردّه. والرابع عشر الخيار في تفريق صفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض. والخامس عشر الخيار في عقد الفضولي فإنّ المالك يخيّر إن شاء أجاز وإن شاء أبطل. والسادس عشر الخيار في ظهور المبيع مستأجرا. والسابع عشر الخيار في ظهور المبيع مرهونا وهو أن يبيع الدار المستأجرة أو الشيء المرهون فإن أجاز المستأجر أو المرتهن فلا خيار للمشتري وإن لم يجز فالخيار للمشتري إن شاء انتظر انقضاء مدة الإجارة في الإجارة وانتظر أداء الدين في المرهون أو فسخ، هكذا في الدر المختار وشرحه للطحاوي.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
المعجم العربي الإنجليزي لإدوارد وليام لين
|
ابتلاء الأخيار، بالنساء الأشرار
.... |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
خِيَار الشَّرْط: أَن يشْتَرط أحد الْمُتَعَاقدين الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام أَو أقل وَلَو اشْترطَا أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يَصح الِاشْتِرَاط وَفَسَد العقد فَإِن أجَاز من لَهُ الْخِيَار العقد فِي ثَلَاثَة أَيَّام صَحَّ العقد وَإِضَافَة الْخِيَار إِلَى الشَّرْط إِضَافَة الحكم إِلَى سَببه كَصَلَاة الظّهْر وَسُجُود السَّهْو، وَالْبيع بِخِيَار الشَّرْط أَرْبَعَة أوجه خِيَار البَائِع مُنْفَردا - وَخيَار المُشْتَرِي مُنْفَردا - وخيارهما مُجْتَمعين - وَخيَار غَيرهمَا.ثمَّ الْخِيَار إِمَّا أَن يكون مُطلقًا أَو مُؤَبَّدًا أَو موقتا. والأولان لَا يجوزان بالِاتِّفَاقِ. وَأما الموقت فَيجوز وَهَذَا الْخِيَار كَمَا يجوز عِنْد البيع يجوز بعده أَيْضا حَتَّى لَو بَاعَ وَمضى عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَيَّام مثلا بعد قبض الْمَبِيع فَقَالَ لَهُ البَائِع أَنْت بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام أَو جعلتك بِالْخِيَارِ فَلهُ الْخِيَار مَا دَامَ فِي الْمجْلس كَذَا فِي النَّوَازِل وَلَو شَرط المُشْتَرِي أَو البَائِع الْخِيَار لغيره صَحَّ وَأي أجَاز أَو نقض صَحَّ فَإِن أجَاز أَحدهمَا أَي أحد الْمُتَعَاقدين والغير الَّذِي هُوَ الْأَجْنَبِيّ وَنقض الآخر فالأسبق أَحَق.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
خِيَار الرُّؤْيَة: أَن يَشْتَرِي مَا لم يره وَهُوَ يُعْطي خِيَار رد الْمَبِيع للْمُشْتَرِي عِنْد الرُّؤْيَة وَإِن رَضِي قبله وَلَيْسَ خِيَار الرُّؤْيَة للْبَائِع بِخِلَاف خِيَار الشَّرْط فَإِنَّهُ يجوز لَهما فَلَا خِيَار لمن بَاعَ مَا لم يره. خِيَار التَّعْيِين: أَن يشْتَرط أحد الثَّوْبَيْنِ مثلا على أَن يعين وَيَأْخُذ مَا شَاءَ بِعشْرَة دَرَاهِم فَلهُ الْخِيَار فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو شَرط خِيَار التَّعْيِين فِي أَرْبَعَة أَيَّام أَو أَكثر لَا يَصح.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
خِيَار الْعَيْب: أَن يخْتَار رد الْمَبِيع إِلَى بَائِعه بِالْعَيْبِ.
|
|
خَيَارالجذر: خ ي ر
مثال: أَصْبَح الخَيار العسكري قريبًاالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم. المعنى: الاختيار الصواب والرتبة: -أصبح الخِيار العسكري قريبًا [فصيحة] التعليق: جاءت كلمة «الخِيار» في المعاجم بكسر الخاء، اسمًا بمعنى طلب خير الأمرين، وجاءت وصفًا في الحديث الشريف: «فأنا خِيار من خِيار من خِيار». |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
خِيَاراتالجذر: خ ي ر
مثال: العرب اليوم أمام خيارات متعددةالرأي: مرفوضةالسبب: لأن الخيار لا يتعدد، وإنما يتعدد ما يدخل تحته من أمور. الصواب والرتبة: -العرب اليوم أمام خيار بين أمور [فصيحة]-العرب اليوم أمام خيارات متعددة [صحيحة] التعليق: التعبير الأول لا خلاف على فصاحته، أما الثاني فقد صححه مجمع اللغة المصري حين يتعدد موضوع الخيار، أو على اعتبار أن كلاًّ من هذه الأمور كان مظنة الاختيار. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الخِيار: كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه. والخيارات على ثمانيةَ عشَرَ قِسما على التفصيل الآتي.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خِيار الاستحقاق: صورتُه استحقَّ بعضَ المبيع، فإن كان الاستحقاقُ قبل القبض خُيِّر في الكل، وإن كان بعدَه خير في القِيمِيِّ لا في المِثْليِّ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خِيارُ التغرير الفعلي: كالتصرية، والمصرَّاة: هي ما كانت قليلةَ اللَّبَن فشد البائع ضرعها وحبسها عن ولدها ليجتمع لبنُها، فيظن المشتري أنها غريزةُ اللبن.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خِيار التعيين: هو أن يشتريَ أحد الشيئين على أنه يُعِّين أحدَهما أيما شاء.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خِيَارُ الرؤية: هو أن يشتري شيئاً لم يره فللمشتري الخيارُ إذا رآه وهو غيرُ موقَّت بمدة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خِيارُ الشرط: هو أن يشترط أحدُ العاقدين أو كلاهما الخيارَ بين قبول العقد وردِّه ثلاثة أيام أو أقلَّ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خِيارُ العيب: هو أن يجد بالمبيع عيباً ينقص الثمنَ فله الخيارُ، إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يرده إلى البائع.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خِيار الغبن: هو أن يغرَّ البائعُ المشتري أو بالعكس أو غرَّه الدلاَّل الخِيار في تفريق صفقة: وذلك بهلاك بعض المبيع قبل القبض.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الخِيار في خيانة التولية: هو أن تظهر خيانةُ البائع في بيع التولية بإقراره أو ببرهانٍ أو بنكوله فللمشتري الردُّ أو الحطُّ قدرَ الخيانة إن رضي البائع.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الخيار في خيانةِ المرابحة: هو أن تظهر خيانةُ البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببرهان أو بنكوله- أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردَّه لفوات الرضاء.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الخيارُ في ظهور المبيع مرهوناً: هو أن يبيع الشيء المرهونَ، فإن أجاز المرتهن فلا خيار للمشتري، وإن لم يجز فالخيارُ للمشتري إن شاء انتظر أداء الدين أو فسخ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الخيارُ في ظهور المبيع مستأجراً: هو أن يبيع الدارَ المستأجرةَ، فإن أجاز المستأجر فلا خيار، وإنْ لم يجز فله الخيارُ إن شاء انتظر انقضاءَ مدة الإِجارة أو فسخ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الخيارُ في عقد الفضولي: فإن المالك أو الأصيل يخير، إنْ شاء أجاز وإن شاء أبطل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الخيار في فوات وصفٍ مرغوب فيه: نحو أن يشتري عبداً بشرط كونه خَبَّازاً أو كاتباً فظهر بخلافه، أخذه بكل الثمن أو رده.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خيارُ القبول: هو ما إذا أوجب أحدُ العاقدين فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خيار كشف الحال: وهو فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهباً وفيما لو اشترى بإناء يعرف قدرُه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
دخل في خيار الكشف خيار التكشف: وهو فيما إذا باع صُبرةً كل صاع بدرهم صحَّ البيع في صاع مع الخيار للمشتري.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خيار الكمية: صورتُها إن قال: اشتريتُ ما في هذه الخابية ثم رأى فيها من الدهن أو غيره أو قال: بعت بما في هذه الصُرَّة ثم رأى الدراهم التي فيها كان له الخيارُ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
خيار النقد: بأن اشترى شيئاً على أنه إن لم ينقد إلى ثلاثة أيام فلا بيعَ.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إتحاف الأخيار، في نكت الأذكار
يأتي في: (حلية الأبرار). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أحداق الأخبار، في أخلاق الأخيار
لأبي الفتح: معافا بن إسماعيل الشيباني، الموصلي. المتوفى: سنة ثلاثين وستمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أخبار الأخيار
للشيخ، جمال الدين: محمد بن أبي الحسن البكري، المصري، الشافعي. أوله: (أن القح كمائم وأنفح نسائم... الخ). وهو: مختصر. أخبار الأخيار للشيخ، أبي العباس: أحمد بن خليل شمس الدين اللبودي، الصالحي. المتوفى: 637. وهو الذي اختصر ابن طولون منه تأليفه، المسمى: (بغاية الاعتبار، فيما وجد على القبور من الأشعار). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أخبار العيان، من أخيار الأعيان
للشيخ، زين الدين: سريجا بن محمد الملطي، ثم المارديني. المتوفى: سنة ثمان وثمانين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أخلاق الأخيار، في مهمات الأذكار
للشيخ: محمد بن محمد الأسدي، القسي. المتوفى: سنة 808. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إرادات الأخيار، واختيارات الأبرار
مختصر. في المواعظ. أوله: (الحمد لله حمدا يوافي نعمه... الخ). تأليف: الشيخ، شمس الدين: محمد بن السراج العمهيني، الواسطي. المتوفى: سنة 849. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأسرار، من علوم الأخيار، في كشف الأستار
مختصر. في الصنعة. أوله: (الحمد لله الملك الودود... الخ). قال: هذه أبواب الحكمة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الانتصار لطريق الأخيار
للشيخ، شمس الدين: محمد بن عمر الواسطي، الغمري، الشافعي. المتوفى: سنة تسع وأربعين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بهجة الأسرار، ومعدن الأنوار، في مناقب السادة الأخيار، من المشايخ الأبرار
أولهم: الشيخ: عبد القادر. وآخرهم: الإمام: أحمد بن حنبل. للشيخ، نور الدين، أبي الحسن: علي بن يوسف اللخمي، الشافعي، المعروف: بابن جهضم الهمداني، مجاور الحرم. ألفه: في حدود سنة ستين وستمائة. وتوفي: سنة 713. وجعل على: أحد وأربعين فصلا. والأول: في مناقب الشيخ: عبد القادر. وهو: طويل جدا، ينتصف الكتاب به. أوله: (أستفتح باب العون بأيدي محامد الله... الخ). ألفه: لما سئل عن قول شيخه: السيد عبد القادر - قدس سره -: قدمي هذه على رقبة كل ولي؟ فجمع ما وقع له مرفوع الأسانيد، وفصل بذكر الأعيان: المشايخ، وأفعالهم، وأقوالهم. ثم اختصره: بعض المشايخ، بحذف الأسانيد. قال الشيخ: عمر بن عبد الوهاب العرضي، الحلبي، في ظهر نسخة من نسخ (البهجة) : ذكر ابن الوردي في (تاريخه) : أن في (البهجة) أمورا لا تصح، ومبالغات في شأن الشيخ: عبد القادر، لا تليق إلا بالربوبية. انتهى. وبمثل هذه المقالة، قيل عن الشهاب ابن حجر العسقلاني. وأقول: ما المبالغات التي عزيت إليه، مما لا يجوز على مثله، وقد تتبعت، فلم أجد فيها نقلا، إلا وله فيه متابعون، وغالب ما أورده فيها، نقله اليافعي في (أسنى المفاخر)، وفي (نشر المحاسن)، و(روض الرياحين) ؛ وشمس الدين بن الزكي الحلبي أيضا، في (كتاب الأشراف). وأعظم شيء نقل عنه: أنه أحيى الموتى، كإحيائه الدجاجة. ولعمري إن هذه القصة، نقلها: تاج الدين السبكي، ونقل أيضا عن ابن الرفاعي، وغيره. وأنى لغبي، جاهل، حاسد، ضيع عمره في فهم ما في السطور، وقنع بذلك عن تزكية النفس، وإقبالها على الله - سبحانه وتعالى - أن يفهم ما يعطي الله - سبحانه وتعالى - أولياءه من التصريف في الدنيا والآخرة، ولهذا قال الجنيد: التصديق بطريقتنا ولاية. انتهى. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تحفة الأخيار، في أقسام الأخبار
لأحمد بن محمد بن المؤيد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تحفة الأخيار، في الحكم، والأمثال، والأشعار
لجامع هذه المجلة. وهي: مجموعة. على: ترتيب الحروف. جمعت فيها: نوادر كتب التواريخ، والمحاضرات، ولطائف الأدبيات. وشرعت في: تبييضها، سنة إحدى وستين وألف. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تذكرة الأخيار، بما في (الوسيط) من الأخبار
يأتي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تهذيب الأسرار، في طبقات الأخيار
للشيخ، أبي سعيد: عبد الملك بن أبي عثمان النيسابوري، الواعظ، المعروف: بالخركوشي. المتوفى: سنة 407، سبع وأربعمائة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.
|
المخصص
|
الخِيار - نوع من القثّآء والكبَر - على شكل صغَار القثّاء واللّصَف - شَيْء ينْبت فِي أصل الكبَر كَأَنَّهُ خِيَار والعِترة - قثّاءة اللصَف.
|
معجم الصحابة للبغوي
|
عبد الله بن عدي الأنصاري
ويقال: إنه ابن عدي بن الخيار سكن المدينة //402// وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. 1742 - حدثنا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن عبد الله بن عدي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس مع أصحابه إذ جاءه رجل فقال: يستأذن في أن يساره فأذن له فساره في قتل رجل من المنافقين فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أليس يشهد أن لا إله إلا إلا الله؟. |