الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ملك اليمين لا يكون إلا بأحد أمور ثلاثة مبينه في الفتوى رقم: 6186، والفتوى رقم: 37796.
وبمراجعة هاتين الفتويين تعلم أنه لا يحق للمرأة أن تهب نفسها لرجل لتكون ملك يمينه ولا يجوز له هو وطؤها والاستمتاع بها بمجرد ذلك، وبناء عليه فليس لتلك المرأة أن تهبك نفسها فتكون ملكاً لك ولا يجوز لك أنت ذلك أيضاً، لكن لك أن تتزوجها بإذن وليها وبمهر يسير فيبارك الله في زواجكما، لما في الحديث: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه أحمد. وإذا أسقطت حقها من النفقة ومن المسكن فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 44235، والفتوى رقم: 37028.
والله أعلم.