عنوان الفتوى:

2008-02-11 00:00:00
قرأت في نها ية المحتاج ما نصه: قرابة الأم مرجحة وإن لم يكن لها دخل كما رجح به العم الشقيق في الإرث وإن لم يكن لها دخل فيه، فما المعنى لهذه العبارة ؟ ومن هذه العبارة هل يصح في النكاح أن تكون قرابة الأم وليا لمن لا ولي لها من جهة الأب ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 104228.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت