قرأت في نها ية المحتاج ما نصه: قرابة الأم مرجحة وإن لم يكن لها دخل كما رجح به العم الشقيق في الإرث وإن لم يكن لها دخل فيه، فما المعنى لهذه العبارة ؟ ومن هذه العبارة هل يصح في النكاح أن تكون قرابة الأم وليا لمن لا ولي لها من جهة الأب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تقدم الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 104228.