الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة التي بينك وبين الشخص المذكور تدخل في المضاربة، والعامل في المضاربة يده يد أمانة فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى.
قال صاحب المبدع: إذا تعدى المضارب بالشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لمالكه. اهـ
وبناء على هذا، فإذا ثبت أن هذا العامل فعل ما ليس له فعله، أو ترك ما يلزمه فعله، فإنه يعتبر مفرطا، فيضمن. وعلى فرض أنه لم يفرط، وتطوع بدفع جزء مما خسرته فلا حرج عليك في أخذه كما في الفتوى رقم: 114993، لأنه تطوع محض لم تشترطيه، ولم يواعد به عند العقد.
وللأهمية راجعي الفتاوى التالية: 6743، 97847، 101759.