عنوان الفتوى: كفارة ضرب السيد عبده ظلما

2009-04-29 00:00:00
إذا ضرب السيد عبده ظلما فهل يجب عليه عتقه؟ذكر نصوص الفقهاء إن أمكن حول هذه المسألة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الإسلام كفارة ضرب السيد لعبده ظلما أن يعتقه، ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه؛ فإن كفارته أن يعتقه.

وفي رواية لأبي يعلى في مسنده: أن ابن عمر لطم غلاما له ثم أعتقه، فقال: مالي من أجره هذه، وأخذ شيئا من الأرض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:  يقول من ضرب عبده ظالما لم يكن له كفارة دون عتقه.

  قال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.

وعن سويد بن مقرّنٍ- رضي الله عنه- قال: لقد رأيتني سابع سبعةٍ من بني مقرنٍ ما لنا خادمٌ إلا واحدةٌ لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم.

روى مالك في الموطإ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم : 15648، 4492. وما أحيل عليه في الفتوى الأولى.

 والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت