الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولا أن نذكر ونبين للسائل حكم بقائهم في الشقة المذكورة بنظام الإيجار القديم، إذا كان المالك متضررا بذلك ويريد إخراجهم منها، ولا يمنعه من ذلك إلا حكم القانون الوضعي، والحقيقة أن هذا نوع من الغصب والظلم البين للمالك.
فالذي يجب أن ينتبه إليه السائل أن عقد الإيجار الذي يخول به القانون الوضعي للمستأجِر البقاء في العين المستأجرة أبداـ عقد باطل مصادم لأصول الشريعة، ويجب فسخه؛ فإنه يشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة.
وإذا انفسخ العقد لم يجز للمستأجر البقاء في العين المؤجرة؛ ولو كانت القوانين الوضعية تجيز له ذلك، ثم المؤجر مخير بين تأجيره لهذا المستأجر أو لغيره، ملتزما بالشروط الشرعية في الإجارة، ويعتبر المستأجر غاصبا وظالما إذا امتنع من الخروج في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج. وبهذا يتضح أن من حق المالك أن يسترد هذه الشقة متى أراد ذلك، وأن الحيلولة دون ذلك ظلم محرم، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 48331 ، 15524، 137354، 72564.
وإذا تقرر هذا لدى السائل علم أن ما أشار به المحامي إنما هو نوع من التحايل لإحقاق باطل وإبطال حق، وهذا لا يجوز بحال، ولا يجوز إقراره ولا الإعانة عليه.
ونذكر السائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. متفق عليه.
والله أعلم.